-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

مجموعة من التعاريف في الالتزامات والعقود في القانون المدني المغربي

الحجم
=
مجموعة من التعاريف في القانون المدني


من فضلك اشترك في قناتنا 

مجموعة من التعاريف في القانون المدني قانون الإلتزامات والعقود المغربي 


 العقد : 

هو  اتفاق إرادتين أو أكثر  على إحداث  أثار قانونية  متمثلة في إنشاء  الالتزام  أو نقله  او  تعديله أو إنهائه



السبب : هو الغرض الذي يسعى إليه الانسان عندما يقدم عمل من أعمال التصرف، ملزماً نفسه بموجبات قانونية، لذلك كان أثره كبيراً في تكوين الموجبات وفي صحتها وقوتها وما ينتج عنها

السبب الدافع  : وهو الباعث الذي يدفع المرء إلى إجراء عمل أو عقد كمن يشتري أرضاً متوخياً من وراء شرائها المضاربة بيعها أو أعدادها للاستغلال كبستان أو لإقامة بناء. وهذا أمر خارج عن العقد يتغير بالنظر لظروف كل عقد، وبالنسبة لكل طرف فيه.

البطلان : عيب يلحق العقد وقت إنشائه، فيهدم احد أركانه ويمحو آثاره بالنسبة للمتعاقدين وللغير، كانعدام الرضى وفقد الأهلية وجهالة الموضوع وعدم مشروعية السبب أو مخالفة القواعد الأساسية بشكل عام فهو تخلف ركن من اركان العقد


المسؤولية الأدبية : هي التي تتولد عن الواجب المتروك الى ضمير الفرد، وتقوم على علاقته بغيره أمام الله. وهي لذلك لا تدخل ضمن نطاق القانون ولا تخضع لحكمه وجزائه، ولا تفترض وقوع ضرر، ويكون مجالها واسعاً، يتعدى دائرة المسؤولية القانونية، ويخضع في تطورها لتطور العوامل الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولقد كان ولا يزال لها أثر فعال في سن قواعد المسؤولية المدنية، وفي إدخال بعض أحكامها الى مواطن القانون الطبيعي

المسؤولية الجنائية هي التي تتولد عن اقتراف جرم يمنعه
القانون، ويفرض عليه عقوبة نظراً لما يحدثه من ضرر واضطراب بالمجتمع
وهي تفترض حصر الجرائم والعقوبات المحددة لها، إذ لا جريمة بدون
نص. وهي توجب عند اقترافها ثبوت نية الفاعل ما عدا في بعض الجرائم
والمخالفات.

الالتزامهو رابطة قانونية بين شخصين احدهما مدين والاخر دائن .يحق بمقتضاه للدائن ان يطالب المدين بإعطاء شيء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل

 العقد الرضائي : هو الذي ينعقد مرتبا لكافة آثاره القانونية بمجرد تراضي إرادتين  أو أكثر ومن غير حاجة لافراغ هذا التراضي في قالب أو شكل معين.

العقد العيني : يقتضي بالإضافة لعنصر التراضي تحقق شكلية من نوع خاص هي حصول تسليم محل العقد للطرف الثاني في الاتفاق كالرهن الحيازي للمنقول.

العقد الشكلي : هو الذي يتطلب انعقاده إفراغ التراضي عند إبرامه في إطار شكل معين يبينه القانون

عقد المساومة : هو نوع تقليدي للتعاقد يثبت معه لكال العاقدين مناقشة شروطه قبل إبرامه، ومن أمثلته: الكراء والقرض والشركة والبيع

عقد الإذعان : يكون دون مساومة فيتولى أحد طرفيه تحديد شروطه دون أن يكون باستطاعة الطرف الثاني أن يناقش تلك الشروط أو يعدلها، وال يكون أمامه إلا أن يقبلها ككل أو يتركها ككل.

العقد المسمى : منتشر وشائع في الواقع العملي يبرمه الأفراد تحت اسم معين يعرف به، وتدخل المشرع لتنظيمه ووضع أحكام خاصة به كعقود البيع والإيجار والوكالة والمقايضة .

العقد غير المسمى : غير شائع في الحياة أو شائع دون اسم معين يعرف به، ولم يتدخل المشرع لتنظيمه بنصوص خاصة، كعقد دار النشر مع المؤلف

العقد الملزم للجانبين : يسمى كذلك العقد التبادلي وهو يولد التزامات متقابلة في ذمة كال العاقدين
=

العقد الملزم لجانب واحد: يرتب التزامات على عاتق طرف واحد فقط أما الطرف الثاني فلا يتحمل بأي التزام إنما يقبل التعاقد فقط؛ كالهبة بغير عوض يكون معها الواهب مدينا بتسليم الشيء للموهوب له، هذا الأخير يعتبر دائنا بالشيء محل الهبة.

عقد المعاوضة : يحصل فيه كل عاقد على مقابل لما يعطيه، أي ينبني على فكرة الأخذ والعطاء، حيث يسعى كل طرف للحصول على العوض الذي عول عليه عند التعاقد

عقد التبرع : لا يرتكز على تقابل العوضين لان أحد الطرفين لا يحصل على مقابل لما يعطيه والآخرلا يعطي فيه مقابلا لما أخذ، فأساس هذا العقد هو البر والإحسان كعقد الهبة دون أجر.

العقد المحدد : عقد يستطيع كل واحد من طرفيه أن يعرف وقت التعاقد ما يأخذه وما يعطيه، حتى لو كان الالتزامين غير متكافئين كالبيع

 العقد الاحتمالي : لا يكون فيه بوسع أحد طرفيه أو كالهما أن يضبط وقت الانعقاد حقوقه والتزاماته، إذ يتوقف على أمر أو حادث مستقبل ومحتمل غير مؤكد الوقوع مثل عقد التأمين على الحياة حيث يحصل كل من المؤمن والمؤمن له وقت التعاقد مبلغ ما سيعطيه وما سيأخذه.

العقد الفوري : هو الذي ينتج آثاره القانونية لحظة إبرامه وقد يتأجل تنفيذه لتاريخ الحق غير أن عنصر الزمن لا يعتبر أساسيا فيه فلا يغير من طبيعته كعقد البيع.

العقد الفردي : عقد لا تنفذ آثاره التعاقدية إلا بالنسبة لأطرافه الذين ارتضوه دون غيرهم، والأصل هو العقود الفردية نظرا لنسبية آثار العقد

العقود الجماعية : عقد ينشئ حقوقا ويرتب التزامات في مواجهة أشخاص غير أطرافه؛ من أمثلتها عقود الجماعات المهنية لفئات الحرفيين

التراضي : هو توافق إرادتين أو أكثر بهدف إحداث أثر قانوني" ولا يعد موجودا إلا في تطابق إرادة العاقدين وأن يكون تراضيا صحيحا صادرا من شخص ذو أهلية غير مشوب بإحدى عيوب الرضا

الايجاب : هو تعبير عن إرادة منفردة بمقتضاه يعلن شخص عن إرادته الباتة في إبرام عقد معين مع تحديد شروطه الأساسية التي إن قبلها الشخص الموجه له الإيجاب انعقد العقد

القبول : هو تعبير عن الإرادة يقبل بمقتضاه الشخص الموجه إليه الإيجاب كل شروط الموجب، فتتطابق الإرادتان وينشأ العقد المقصود، ويمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا

أهلية وجوب : تولد مع الإنسانة منذ الوالدة، وهي قابلية الشخص اكتساب حقوق وتحمل التزامات وال عالقة لها بالتصرفات القانونية وتساير الإنسانة لحين وفاته

أهلية أداء : وهي استطاعة الشخص أن يمارس بنفسه التصرفات القانونية التي قد تكسبه حقا أو تحمله التزاما بطريقة يعترف بها القانون

أهلية إدارة الأموال : تمنح هذه الأهلية لناقصي الأهلية إن توفر فيهم شرطان
- تعلق الأمر بالصغير المميز الذي بلغ 12 سنة على الأقل.
- اكتسابه لعالمات الرشد تبرهن على امتلاكه قدرات إدراكية لا تتوفر لأقرانه في نفس السن

الغلط : هو توهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له الأمر على غير حقيقته مما يدفعه للتعاقد، على ذلك فهو تصور خاطئ للواقع يؤدي بالشخص لابرام عقد ما كان ليبرمه لو تبين حقيقة الأمر

 الغلط في القانون : هو سوء فهم المتعاقد لقاعدة قانونية فيفهمها فهما خاطئا، أو جهله بوجود قاعدة قانونية كأن يظن عدم وجود قاعدة تنظم موضوعا معينا وهو العكس أو اعتقاده بوجود قاعدة قانونية غير موجودة في الواقع وتعامله على أساس ذلك؛ وأعطاه المشرع الحق في طلب الإبطال

الغلط في الشيء :  وهو أعطى لبسا حيث يشبه بالغلط المانع لدى الفقهاء ألن المشرع لم يشرح "ذاتية الشيء" على أنها "مادة الشيء

 الغلط في الشخص :  ينصب على شخص المتعاقد نفسه من ذاتيته وجنسه وهويته . كأن يهب إنسان مالا لشخص ظانا أنه قريب وإذ هو ليس كذلك، أو ينصب الغلط على صفته . كأن يتفق مع أحد لصناعة خزانة خشبية على أساس مهارته في النجارة وإذ هو ليس بنجار.


 التدليس : هو استعمال أساليب احتيالية بقصد إيقاع شخص في غلط يدفعه للتعاقد إلا أن هذا الغلط يتم نتيجة هذه الأساليب وليس كالغلط العادي الذي يكون تلقائي، وهذا أيضا يجعل الإرادة معيبة؛ مثال: تقديم تصاميم أرض كأنها تصلح للبناء وهي في واقع الحال لا تصلح لذلك.
=
التالي
تعديل المشاركة
مجموعة من التعاريف في الالتزامات والعقود في القانون المدني المغربي

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة

      google-playkhamsatmostaqlsqueezetradentmessengerblogger