-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

مجموعة من التعاريف في الالتزامات والعقود في القانون المدني المغربي

مجموعة من التعاريف في القانون المدني


من فضلك اشترك في قناتنا 

مجموعة من التعاريف في القانون المدني قانون الإلتزامات والعقود المغربي 


 العقد : 

هو  اتفاق إرادتين أو أكثر  على إحداث  أثار قانونية  متمثلة في إنشاء  الالتزام  أو نقله  او  تعديله أو إنهائه



السبب : هو الغرض الذي يسعى إليه الانسان عندما يقدم عمل من أعمال التصرف، ملزماً نفسه بموجبات قانونية، لذلك كان أثره كبيراً في تكوين الموجبات وفي صحتها وقوتها وما ينتج عنها

السبب الدافع  : وهو الباعث الذي يدفع المرء إلى إجراء عمل أو عقد كمن يشتري أرضاً متوخياً من وراء شرائها المضاربة بيعها أو أعدادها للاستغلال كبستان أو لإقامة بناء. وهذا أمر خارج عن العقد يتغير بالنظر لظروف كل عقد، وبالنسبة لكل طرف فيه.

البطلان : عيب يلحق العقد وقت إنشائه، فيهدم احد أركانه ويمحو آثاره بالنسبة للمتعاقدين وللغير، كانعدام الرضى وفقد الأهلية وجهالة الموضوع وعدم مشروعية السبب أو مخالفة القواعد الأساسية بشكل عام فهو تخلف ركن من اركان العقد


المسؤولية الأدبية : هي التي تتولد عن الواجب المتروك الى ضمير الفرد، وتقوم على علاقته بغيره أمام الله. وهي لذلك لا تدخل ضمن نطاق القانون ولا تخضع لحكمه وجزائه، ولا تفترض وقوع ضرر، ويكون مجالها واسعاً، يتعدى دائرة المسؤولية القانونية، ويخضع في تطورها لتطور العوامل الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. ولقد كان ولا يزال لها أثر فعال في سن قواعد المسؤولية المدنية، وفي إدخال بعض أحكامها الى مواطن القانون الطبيعي

المسؤولية الجنائية هي التي تتولد عن اقتراف جرم يمنعه
القانون، ويفرض عليه عقوبة نظراً لما يحدثه من ضرر واضطراب بالمجتمع
وهي تفترض حصر الجرائم والعقوبات المحددة لها، إذ لا جريمة بدون
نص. وهي توجب عند اقترافها ثبوت نية الفاعل ما عدا في بعض الجرائم
والمخالفات.

الالتزامهو رابطة قانونية بين شخصين احدهما مدين والاخر دائن .يحق بمقتضاه للدائن ان يطالب المدين بإعطاء شيء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل

 العقد الرضائي : هو الذي ينعقد مرتبا لكافة آثاره القانونية بمجرد تراضي إرادتين  أو أكثر ومن غير حاجة لافراغ هذا التراضي في قالب أو شكل معين.

العقد العيني : يقتضي بالإضافة لعنصر التراضي تحقق شكلية من نوع خاص هي حصول تسليم محل العقد للطرف الثاني في الاتفاق كالرهن الحيازي للمنقول.

العقد الشكلي : هو الذي يتطلب انعقاده إفراغ التراضي عند إبرامه في إطار شكل معين يبينه القانون

عقد المساومة : هو نوع تقليدي للتعاقد يثبت معه لكال العاقدين مناقشة شروطه قبل إبرامه، ومن أمثلته: الكراء والقرض والشركة والبيع

عقد الإذعان : يكون دون مساومة فيتولى أحد طرفيه تحديد شروطه دون أن يكون باستطاعة الطرف الثاني أن يناقش تلك الشروط أو يعدلها، وال يكون أمامه إلا أن يقبلها ككل أو يتركها ككل.

العقد المسمى : منتشر وشائع في الواقع العملي يبرمه الأفراد تحت اسم معين يعرف به، وتدخل المشرع لتنظيمه ووضع أحكام خاصة به كعقود البيع والإيجار والوكالة والمقايضة .

العقد غير المسمى : غير شائع في الحياة أو شائع دون اسم معين يعرف به، ولم يتدخل المشرع لتنظيمه بنصوص خاصة، كعقد دار النشر مع المؤلف

العقد الملزم للجانبين : يسمى كذلك العقد التبادلي وهو يولد التزامات متقابلة في ذمة كال العاقدين

العقد الملزم لجانب واحد: يرتب التزامات على عاتق طرف واحد فقط أما الطرف الثاني فلا يتحمل بأي التزام إنما يقبل التعاقد فقط؛ كالهبة بغير عوض يكون معها الواهب مدينا بتسليم الشيء للموهوب له، هذا الأخير يعتبر دائنا بالشيء محل الهبة.

عقد المعاوضة : يحصل فيه كل عاقد على مقابل لما يعطيه، أي ينبني على فكرة الأخذ والعطاء، حيث يسعى كل طرف للحصول على العوض الذي عول عليه عند التعاقد

عقد التبرع : لا يرتكز على تقابل العوضين لان أحد الطرفين لا يحصل على مقابل لما يعطيه والآخرلا يعطي فيه مقابلا لما أخذ، فأساس هذا العقد هو البر والإحسان كعقد الهبة دون أجر.

العقد المحدد : عقد يستطيع كل واحد من طرفيه أن يعرف وقت التعاقد ما يأخذه وما يعطيه، حتى لو كان الالتزامين غير متكافئين كالبيع

 العقد الاحتمالي : لا يكون فيه بوسع أحد طرفيه أو كالهما أن يضبط وقت الانعقاد حقوقه والتزاماته، إذ يتوقف على أمر أو حادث مستقبل ومحتمل غير مؤكد الوقوع مثل عقد التأمين على الحياة حيث يحصل كل من المؤمن والمؤمن له وقت التعاقد مبلغ ما سيعطيه وما سيأخذه.

العقد الفوري : هو الذي ينتج آثاره القانونية لحظة إبرامه وقد يتأجل تنفيذه لتاريخ الحق غير أن عنصر الزمن لا يعتبر أساسيا فيه فلا يغير من طبيعته كعقد البيع.

العقد الفردي : عقد لا تنفذ آثاره التعاقدية إلا بالنسبة لأطرافه الذين ارتضوه دون غيرهم، والأصل هو العقود الفردية نظرا لنسبية آثار العقد

العقود الجماعية : عقد ينشئ حقوقا ويرتب التزامات في مواجهة أشخاص غير أطرافه؛ من أمثلتها عقود الجماعات المهنية لفئات الحرفيين

التراضي : هو توافق إرادتين أو أكثر بهدف إحداث أثر قانوني" ولا يعد موجودا إلا في تطابق إرادة العاقدين وأن يكون تراضيا صحيحا صادرا من شخص ذو أهلية غير مشوب بإحدى عيوب الرضا

الايجاب : هو تعبير عن إرادة منفردة بمقتضاه يعلن شخص عن إرادته الباتة في إبرام عقد معين مع تحديد شروطه الأساسية التي إن قبلها الشخص الموجه له الإيجاب انعقد العقد

القبول : هو تعبير عن الإرادة يقبل بمقتضاه الشخص الموجه إليه الإيجاب كل شروط الموجب، فتتطابق الإرادتان وينشأ العقد المقصود، ويمكن أن يكون صريحا أو ضمنيا

أهلية وجوب : تولد مع الإنسانة منذ الوالدة، وهي قابلية الشخص اكتساب حقوق وتحمل التزامات وال عالقة لها بالتصرفات القانونية وتساير الإنسانة لحين وفاته

أهلية أداء : وهي استطاعة الشخص أن يمارس بنفسه التصرفات القانونية التي قد تكسبه حقا أو تحمله التزاما بطريقة يعترف بها القانون

أهلية إدارة الأموال : تمنح هذه الأهلية لناقصي الأهلية إن توفر فيهم شرطان
- تعلق الأمر بالصغير المميز الذي بلغ 12 سنة على الأقل.
- اكتسابه لعالمات الرشد تبرهن على امتلاكه قدرات إدراكية لا تتوفر لأقرانه في نفس السن

الغلط : هو توهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له الأمر على غير حقيقته مما يدفعه للتعاقد، على ذلك فهو تصور خاطئ للواقع يؤدي بالشخص لابرام عقد ما كان ليبرمه لو تبين حقيقة الأمر

 الغلط في القانون : هو سوء فهم المتعاقد لقاعدة قانونية فيفهمها فهما خاطئا، أو جهله بوجود قاعدة قانونية كأن يظن عدم وجود قاعدة تنظم موضوعا معينا وهو العكس أو اعتقاده بوجود قاعدة قانونية غير موجودة في الواقع وتعامله على أساس ذلك؛ وأعطاه المشرع الحق في طلب الإبطال

الغلط في الشيء :  وهو أعطى لبسا حيث يشبه بالغلط المانع لدى الفقهاء ألن المشرع لم يشرح "ذاتية الشيء" على أنها "مادة الشيء

 الغلط في الشخص :  ينصب على شخص المتعاقد نفسه من ذاتيته وجنسه وهويته . كأن يهب إنسان مالا لشخص ظانا أنه قريب وإذ هو ليس كذلك، أو ينصب الغلط على صفته . كأن يتفق مع أحد لصناعة خزانة خشبية على أساس مهارته في النجارة وإذ هو ليس بنجار.


 التدليس : هو استعمال أساليب احتيالية بقصد إيقاع شخص في غلط يدفعه للتعاقد إلا أن هذا الغلط يتم نتيجة هذه الأساليب وليس كالغلط العادي الذي يكون تلقائي، وهذا أيضا يجعل الإرادة معيبة؛ مثال: تقديم تصاميم أرض كأنها تصلح للبناء وهي في واقع الحال لا تصلح لذلك.
<><>

 الإكراه : هو إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عمال بدون رضاه، والشخص المكره ال تنعدم إرادته إنما تكون معيبة، ليس كالعنف الذي يؤدي لعدم الإرادة

 الغبن هو عدم التعادل بين ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه، ولا يتصور وجوده الا في عقود المعاوضة غير الاحتمالية أو عقود التبرع )حيث العطاء من جانب واحد( والعقود الاحتمالية )التي يتصور فيها عدم التعادل( لا وجود لغبن، والغبن عيب في العقد وليس الإرادة كما اعتبر ذلك الفقه

محل الالتزام : هو الأداء الذي يتعهد به المدين لمصلحة الدائن ويكون إما بإعطاء شيء أي إنشاء حق عيني على شيء أو نقله وإما امتناعا عن عمل

محل العقد: هو موضوعه أي الأثر القانوني الذي يسعى الأطراف إلى تحقيقه من وراء التعاقد، وهذا الأثر هو إما إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه

 الخلف العام : هو من يخلف الشخص في ذمته المالية كلها أو جزء شائع منها، وتتحقق الخالفة العامة بالميراث أو الوصية؛

الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه حقا أو مالا محددا كان في ذمة هذا السلف كالمشتري والموهوب له والدائن والموصي له بمال معين كدكان أو سيارة ... فهو يعتبر من الغير بالنسبة للعقود التي يبرمها السلف، لكن التساؤل يطرح حول العقود التي يبرمها السلف وتتعلق بالمال أو الحق المنتقل قبل نقله إلى الخلف الخاص

 انحلال العقد : هو إنهاء العمل به وإزالة قوته الملزمة بعد أن نشأ وتكون، أما أسباب الانحلال فتكون مرافقة لتكوين العقد وهي نقصان الأهلية وعيوب الإرادة التي تجعله قابلا للإبطال أو أسباب تطرأ بعد تكوين العقد وهي الفسخ والانفساخ والإقالة الاختيارية

 الفسخ : هو حل العقد الملوم للجانبين بمبادرة من أحد الطرفين أو نتيجة لشرط في العقد عند عدم قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية.

 انفساخ العقد : يتقرر الانفساخ إن كان مستحيلا تنفيذ الالتزام على كاهل المدين لسبب أجنبي ال يد له فيه وقبل أن يصبح في حالة مطل، ويتقرر بقوة القانون

الإقالة أو التقايل : هو اتفاق المتعاقدين على التحلل من الالتزامات التعاقدية الناشئة عن العقد بعد إبرامه، وفي القانون المغربي تتم في الحالات التي يجوز فيها الفسخ حسب الفصل 313 ،إلا أن الإقالة هي عقد يزيل عقدا آخر أي نكون أمام عقدين، عكس الفسخ الذي هو التحلل من العقد تطبيقا لشرط في العقد أو لطلب أحد الطرفين

الوقف : هو حبس العين على ان الا تملك لاحد

الوصية : تصرف من شخص في ماله أو جزء منه لشخص آخر يستحقه بعد وفاته

 الوعد بجائزة الموجه للجمهور : هو إعلان موجه للجمهور يتضمن التزاما بمنح جائزة لسبب ما ويعتبر معاوضة إن كان نفع النشاط المبذول من لدن الغير لاستحقاقها تعود على الواعد، أو تبرع إن كان هذا النفع لا يعود على الواعد لكنه يعود فقط على من بذل الجهد.

خطأ عمدي : يكون عن قصد هدفه الإضرار بالآخر وصفه ق.ل.ع بالأخطاء الجرمية أو الجرائم وعبر عنها ب " الفعل".

خطأ غير عمدي : يتم عن غير قصد الإضرار بالدين نتيجة عدم احتياط أو إهمال ووصفه ق.ل.ع بالأخطاء شبه الجرمية أو غير جرمية وعبر عنها ب " الخطأ " مجرد من كل صفة

 الضرر : هو الذي يصيب في الشخص حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، وهذه المصالح إما تكون مادية أو معنوية.

الضرر المادي: هو كل ضرر يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له فيسبب له خسارة مادية سواء كان الحق المعتدى عليه مالي أو غير مالي، أي كان الاعتداء على جسم شخص أو ماله

الضرر الجسماني : يصيب الشخص في جسمه فيؤثر على سالمته فينتج عنه عجز دائم أو مؤقت أو تشويه أو تكبد مصاريف نتيجة الإعداء أو الشعور بالألم

الضرر المعنوي: أو الضرر الأدبي ينتج عنه إصابة الشخص في كرامته نظرا للمس بشرفه أو سمعته أو اعتباره أو عرضه أو إصابته في عاطفته ويدخل فيه مثال السب والشتم، وهو أقر فيه المشرع إمكانية التعويض
دفع غري المستحق : هو أن يدفع شخص آخر أشياء أو مبالغ حالة دون أن يكون مدينا بها نتيجة لغلط مما يترتب عنه حق الموفي في استرداد ما دفعه والتزام المتوفى له برد ما استوفاه؛

 الشرط : تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل لم يقع وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام وإما زواله

<><>
الإقرار غير القضائي : هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي. ويمكن أن ينتج من كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه.

الورقة الرسمية : هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون.

القرينة القانونية : هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي:
- التصرفات التي يقضي القانون ببطلانها بالنظر إلى مجرد صفاتها لافتراض وقوعها مخالفة لأحكامه؛
- الحالات التي ينص القانون فيها على أن الالتزام أو التحلل منه ينتج من ظروف معينة، كالتقادم؛
- الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي.

بيع السَّـلـَـم : هو عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه، بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه.

بيع ا لعقار في طور الإنجاز : هو كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بإنجاز عقار داخل أجل محدد ونقل ملكيته إلى المشتري مقابل ثمن يؤديه هذا الأخير تبعا لتقدم الأشغال

المُعاوضة : عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقاريا، أو حقا معنويا، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر.

عارية الاستعمال : عقد بمقتضاه يسلم أحد طرفيه للآخر شيئا، لكي يستعمله خلال أجل معين أو في غرض محدد، على أن يرده بعينه. وفي العارية يحتفظ المعير بملكية الشيء المستعار وبحيازته القانونية. وليس للمستعير إلا مجرد استعماله.

عارية الاستهلاك أو القرض : عقد بمقتضاه يسلم أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال أو أشياء منقولة أخرى، لاستعمالها، بشرط أن يرد المستعير، عند انقضاء الأجل المتفق عليه، أشياء أخرى مثلها في المقدار والنوع والصفة

الوَكالة :  عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوَكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده

الشركة : عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها.
<><>
الفضالة : هي إذا باشر شخص، باختياره أو بحكم الضرورة، شؤون أحد من الغير، في غيابه أو بدون علمه، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن الوَكالة
الصلح : عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا

الكفالة : عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه.

كفالة الحضور : هي تعهد، بمقتضاه يلتزم شخص بأن يحضر شخصا آخر أمام القضاء، أو بأن يحضره عند حلول أجل الالتزام، أو عند الحاجة.

الرهن الحيازي : فهو عقد بمقتضاه يخصص المدين أو أحد من الغير يعمل لمصلحته شيئا لضمان التزام، والذي يقتضي التخلي عن حيازة الشيء محل الرهن الحيازي
الامتياز : حق أولوية يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين.

المسؤولية التقصيرية : ٍ كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر
الضرر : في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل
<><>
منتوج : كل شيء تم عرضه في السوق في إطار نشاط مهني أو تجاري أو حرفي، بعوض أو بدون عوض، سواء كان جديدا أو مستعملا، وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له، أو تم تحويله أو توضيبه وإن كان مدمجا في منقول أو عقار.
الشرط : هو  تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، إما وجود الالتزام أو زواله

الالتزام التخييري : لكل من المتعاقدين أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجل محدد. وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالحه خيار التعيين فيكون باطلا

الإنابة : تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو، وفاء لما هو مستحق عليه له. وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا لمن وكله على الوفاء.

مَطْـل المدين :  إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.

مَطْـل الدائن : إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه، على الكيفية المحددة في السند المنشئ للالتزام أو التي تقتضيها طبيعته
العربون : هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده.

حق الحبس : هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون

التجديد : انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله.

المُقاصة : هي إذا كان كل من الطرفين دائنا للآخر ومدينا له بصفة شخصية. وهي لا تقع بين المسلمين، عندما يكون من شأنها أن تتضمن مخالفة لما تقضي به الشريعة الإسلامية.

اتحاد الذمة : إذا اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين لنفس الالتزام، نتج اتحاد في الذمة يؤدي إلى انتهاء علاقة دائن بمدين.

الإقرار القضائي : هو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا
تعديل المشاركة
مجموعة من التعاريف في الالتزامات والعقود في القانون المدني المغربي

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة