-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

اجراءات الدعوى المداولة والمناقشة


المداولة والمناقشة


المناقشة والمداولة


الفقرة الاولى : المناقشة

 بعد تقييد المقال يقوم رئيس المحكمة بتعيين القاضي المقرر او القاضي المكلف بالقضية. هذا الاخير الذي يتتبع اطوار الدعوى ابتداءا من الاستدعاء لأول جلسة الى حين صيرورة القاضية جاهزة وقابله للحكم فيها
وانطلاقا من اول جلسه يفتح باب مناقشه الملف يتقدم كل طرف بما يعزز طلباته فالمدعي يعمد في الغالب الى تقديم طلبات اضافية او عارضة تبرز حجيه الطلب الاصلي او المقال الافتتاحي وتمسك صاحبه به ويقوم المدعي عليه من جهته بتقديم الطلبات المقابلة او مضادة ودفوع ترمي الى تنفيذ مزاعم وادعاءات خصمه
غير ان تبادل المذكرات في حالة ما اذا كانت المسطرة كتابية او القيام بالمرافعات في حاله المسطرة الشفوية لا يقتصر في الغالب الاعم على الطرفين الاصليين في الدعوى ( المدعي والمدعى عليه) وانما يسمح لأطراف اخرين بالانضمام الى الدعوى اما الى جانب المدعي او الى جانب المدحى عليه  حفاظا على مصالحهم وحماية حقوقهم وهذا ما يعرف بالتدخل الارادي وقد نص عليه الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية :
 وجاء فيه انه'' يقبل التدخل الارادي ممن لم يكن لهم مصلحه في النزاع المطروح''
كما  يمكن ادخال الغير في الدعوى بصورة الزامية  وقد نصت على هذا النوع من التدخل التدخل الالزامي الفصول من 103 الى 108 من ق م م
 ومما جاء في الفصل 103 '' انه اذا طلب احد الاطراف ادخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا او لأي سبب اخر استدعي ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37. 38. 39 .
ويعد الادخال او التدخل الالزامي اجراء من الاجراءات التي تباشر في مرحلة المناقشة وقبل اقفال القضية ووضعها في المداولة وهذا ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 103
''يمكن ادخال شخص في الدعوى الى حين وضع القضية في المداولة .غير انه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 اذا كان الطلب الاصلي جاهزا وقت ادخال الغير''
و حسب الفصل 103 المذكور اذا كانت الطلبات الأصلية وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضي في الجميع بحكم واحد ويمكن للمطالب الاصلي اذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب ضمان ان يطلب البت في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على ان يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان''
 ومن اهم الاجراءات التي تشملها مرحله مناقشه القضية اجراءات التحقيق وهي في قانون المسطرة المدنية الخبرة .ومعاينة الاماكن .والابحاث. واليمين. وتحقيق الخطوط . والزور الفرعي

الخبرة

عالج المشرع المغربي في الفصول من 59 الى 66 من قانون المسطرة المدنية وقد حاول الإحاطة بكل جوانبها الموضوعية والإجرائية .
الخبرة هي اجراء التحقيق يعهد به  القاضي الى شخص مختص ينعت بالخبير . بمهمه محدده تتعلق بواقعه او وقائع يستلزم بحثها او تقديرها او على العموم ابداء راي يتعلق بها . علما او فنا. لا يتوافر في الشخص العادي ليقدم به بيانا او رايا فنيا لا يستطيع القاضي الوصول اليه وحده
فاخبره اذا اجراء من خلاله يمكن القضاء من الوصول الى اثبات واقعه يدعيها احد الخصوم او نفيها .
ولما كانت هذه الوسيلة عاملا مساعدا ومؤثرا بشكل ايجابي في تحقيق الانصاف والعدالة . فان مجالاته اصبحت تتسع يوما بعد يوم ليشمل المجال الطبي و مجال التجارة الدولية ونطاق المعاملات المدنية بشكل عام . بل ان القضاء يعتبر اللجوء اليها لازما في بعض الحالات شان القسمة القضائية و تحديد التعويض في اطار نزع الملكية لأجل المنفعة. فضلا عن ان الخبر لم تعد تقتصر على قضاء الموضوع وانما اصبحت من الاجراءات التي يلجا اليها قاضي الامور المستعجلة كذلك
 ومادامت الخبرة في الاصل من وسائل الاثبات لان التقرير الذي ينجزه الخبير قابل للمناقشة و في متناول الطرف الذي لم يقتنع بما جاء فيه ان ينفذه بكافه الطرق وخاصه المطالبة بإنجاز خبره مضادة على ان ثبوت هذا الحق لا يقتصر على الاطراف وانما يثبتني المحكمة نفسها حيث يجوز لها ان تامر باتمام الخبرة واضافة ما  يلزم نقصها 64 من قانون المسطرة المدنية المعدل بتغيير 2000 على انه
'' يمكن للقاضي اذا لم يجد في تقرير الخبرة الاجوبة على النقاط التي طرحها على الخبير ان يامر بارجاع التقدير اليه اتمام المهمة
كما يمكنه تلقائيا او بطلب  من احد الاطراف استدعاء لحضور الجلسة التي يستدعى لها جميع الاطراف لتقديم الايضاحات و المعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن اشارة الاطراف''
 ويكتسي تقرير الخبرة بخصوص ما اثبته الخبير من وقائع سواء تلك التي تمت بمحضره او سمعتها او علمها . بحجية الورقة الرسمية  لا يجوز الطعن فيها الا بالزور
القاعدة العامة ان المحكمة حرة في الاخذ بتقرير الخبير ولها سلطة تقديريه واسعه في ذلك
فالخبرة وسيلة هامة تساعد القضاء و تخفف عنه عبء التحقق والتثبت مما يدعيه الاطراف

اليمين

خصص المشرع المغربي لليمين الفصول من 85 الى 88 من قانون المسطرة المدنية
 يقصد باليمين اشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف حسب البعض بالصيغة التالية ''اقسم بالله العظيم''
 حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية.
 وتنقسم اليمين الى متممة وحاسمة

 اليمين المتممة

هي التي تواجهها المحكمة الى احد اطراف النزاع لإتمام وتعزيز ادعاءاته اتى وقد ورد بشأنها في الفصل 87 من القانون المسطرة المدنية
 اذا اعتبرت المحكمة ان احد الاطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية امكن لها تلقائيا ان توجه اليمين الى هذا الطرف بحكم بين الوقائع ستتلقى اليمين بشانها"
 فتوجيه اليمين المتممة  الى احد اطراف الدعوى صلاحية منحها المشرع للمحكمة  وفي حالة تكليف الطرف الذي تنقصه الحجج الكافية فليس له ان يردها  

اما اليمين الحاسمة

 فهي التي يوجيهها احد الخصمين للاخر حسما و انهاءا للنزاع . اذ بحلفها او النكول يصبح النزاع منتهيا  وقد اشار اليه الفصل 85 "اذا وجه احد الاطراف اليمين الى خصمه لاثبات ادعاء وردها  هذا الاخير لحسم النزاع نهائيا فالخصم يودي في الجلسة  بحضور الاخر او بعده اسدعائه بصفه قانونيه.."
 ويترتب على اليمين الحاسمه الفصل في الدعوى...

الفقرة الثانية: المداولة


بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق و المناقشة يصدر القاضي المقرر امرا بالتخلي وفقا للفصل 335 من ق.م.م, تعبيرا عن كون القضية جاهزة للحكم و يعين في الوقت ذاته تاريخ الجلسة التي تدرج فيه.
و يترتب على هذا الامر عدم قبول اي طلب او مستند يتقدم به احد الاطراف, باستثناء المستندات التي ترمي الى التنازل, كما يمكن فتح المناقشة من جديد لكن بقرار معلل اذا طرأت بعد الامر بالتخلي واقعة جديدة من شانها التأثير على الحكم.
و بإقفال باب المناقشة و اصدار امر بالتخلي تحجز القضية للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم. ف 343 من ق.م.م.
فالمداولة هي الفترة الزمنية المعينة التي تمنحها الهيئة الحاكمة لنفسها للتشاور و التفكير في الحكم, من مميزاتها انها سرية و تتم في غيبة الاطراف اذ لا يحق لهم و لا للنيابة العامة الحضور اثناء المداولة.
و اذا تعذر على احد القضاة المعنيين بالمداولة الحضور لسبب من الاسباب (مرض, وفاة, عزل, نقل) فتح باب المناقشة من جديد.
و تتخذ المداولة عدة صور تختلف باختلاف نوع القضية, فقد تتم المداولة في الجلسة مباشرة بعد مراجعة الاوراق, و قد تحتاج المداولة الى بعض الوقت بحيث يتم رفع الجلسة للمداولة لبضع دقائق, و قد يتم رفع الجلية و تأجيلها الى بضعة ايام اذا كانت القضية مستعصية, و تطبق هذه الصور على التأمل.

و تجدر الاشارة في الختام  الى ان المشرع المغربي يأخذ براي الاغلبية في المداولة دون ان يسمح بالإشارة الى الرأي الاخر في الحكم



الاسمبريد إلكترونيرسالة