التنظيم القضائي
التعريف
هو الاطار أو
النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال
الاشارة الى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة
اشتغالها وعملها ، بالإضافة الى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء .
صدور ظهير شريف بتغيير وتتميم ظهير1974
التنظيم القضائي المعمول به حاليا يستمد ركائزه من ظهير 1974طالت هذا الظهير مجموعة من التعديلات والتتميمات.
آخر تغيير وتتميم كان بناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2011
بناء على الظهير الأخير اتى بمجموعة من المستجدات :
- اعتماد القضاء الفردي أمام المحاكم الابتدائية بشكل أساسي مع بعض الاستثناءات كمستجد
- ألغيت محاكم الجماعات والمقاطعات وتم اعتماد قضاء القرب من اجل تقريب القضاء من المتقاضين- إحداث درجة استئنافية لدى المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لاتتجاوز 20.000 درهم.
- إمكانية تصنيف المحاكم الابتدائية إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية زجرية ومحاكم ابتدائية اجتماعية .
أصبحت محاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم تشتمل على أقسام للجرائم المالية لنظر في جرائم الاموال.
مبادئ التنظيم القضائي المغربي
مبدأ استقلال القضاء
مبدأ وحدة القضاء
مبدأ مجانية القضاء
مبدأ تعدد درجات التقاضي
علنية الجلسات شفوية المرافعات
تعدد القضاة
مبدأ استقلال
القضاء
ان مبدا ستقلال السلطة القضائية هو تجسيد مادي لفصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بعضها عن بعض والتعاون بينهما.
استقلال القضاء ضرورة تفرضها حماية المتقاضين لان خضوع القاضي وتأثره بجهة أخرى سوف يجعله غير حر عند اتخاذ قرار.
استقلال القضاء او السلطة القضائية بشكل عام مبدأ دستوري نص عليه الدستور لسنة 2011 على أن السلطة القضائية مستقلة
عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
يترتب عن مبدأ استقلال القضاء مايلي:
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التشريعية.
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التنفيذية.
لا يجوز التشريعية و للسلطة التنفيذية أن تتدخل في وظيفة القضاء.
كما تم استقلال النيابة العامة بموجب قانون 33.17 الجديد
يترتب عن مبدأ استقلال القضاء مايلي:
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التشريعية.
ان يمتنع القضاة عن التدخل في السلطة التنفيذية.
لا يجوز التشريعية و للسلطة التنفيذية أن تتدخل في وظيفة القضاء.
كما تم استقلال النيابة العامة بموجب قانون 33.17 الجديد
<><>
ضمانات استقلال القضاء
نص
الدستور الجديد على مايلي:
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون كما جاء بنص الدستور لسنة 2011
وانه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط،
يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق القانون 100.13
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما يعاقب عليه بمقتضى الدستور، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة
كما ان القانون يعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
نص الدستور المغربي 2011 على أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالة الملك هو الذي يتولى تدبير شؤون القضاة من تاديبهم وتعينهم وتكوينهم
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون كما جاء بنص الدستور لسنة 2011
وانه يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط،
يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق القانون 100.13
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما يعاقب عليه بمقتضى الدستور، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة
كما ان القانون يعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.
نص الدستور المغربي 2011 على أن المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالة الملك هو الذي يتولى تدبير شؤون القضاة من تاديبهم وتعينهم وتكوينهم
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
فمهمة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتمثل في تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة المذكورة في الدستور وفي القانون التنظيم للقضاة ، سيما فيما
يخص استقلالهم وترقيتهم وتأديبهم وتقاعدهم وتعيينهم .
فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع بمبادرة منه تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ويصدر التوصيات الملائمة بشأنهاوفق القنون 100.13
تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتكون من :
فلملك هو من يراس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و يتألف هذا المجلس من :
فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يضع بمبادرة منه تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ويصدر التوصيات الملائمة بشأنهاوفق القنون 100.13
تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتكون من :
فلملك هو من يراس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و يتألف هذا المجلس من :
الرئيس
الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا
الوكيل
العام للملك لدى محكمة النقض
رئيس
الغرفة الأولى بمحكمة النقض أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء
القضاة من بينهم ؛ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب
مع حضورهن داخل السلك القضائي
موسسة الوسيط
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
خمس شخصيات يعينها الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى
موسسة الوسيط
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
خمس شخصيات يعينها الملك من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى
بعض مظاهر مبدأ استقلال القضاء في التشريع المغربي
<><>
- التنصيص في الدستور على مبدأ الاستقلال- عدم تبعية القاضي للسلطةالتنفيذية - القاضي يطبق التشريع ولا ينشئه - الوضعية الاقتصادية للقاضي - الحياد السياسي للقضاة - الصيغة التنفيذية للأحكام - حصانة القاضي
مبدأ المساواة أمام القضاء
مبدأ مجانية القضاء
مبدأ تعدد القضاة
- القضاء الفردي - محاكم الجماعات والمقاطعات - المحاكم الابتدائية (في قضايا معينة) - القضاء الجماعي - المحاكم الابتدائية (في قضايا معينة) - المحاكم التجارية - المحاكم الإدارية - محاكم الاستئناف - محاكم الاستئناف التجارية - محاكم الاستئناف الإدارية - المحكمة العسكرية - المحكمة الخاصة للعدل - المجلس الأعلى مبدأ تعدد درجات التقاضي
يأخذ القضاء المغربي
بمبدأ التقاضي على درجتين (المرحلة الابتدائية ثم المرحلة الاستئنافية)
بالنسبة للمجلس الأعلى لا يعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي لكونه
محكمة نقض ينظر إلى القضية من حيث تفسير وتطبيق القانون الموضوعي والإجرائي
وتوحيد التفسير والاجتهاد.
بالنسبة لمحاكم الجماعات والمقاطعات لا تعتبر درجة من درجات التقاضي لكونها ذات طابع متميز تنظر في الخصومات البسيطة وهيكلتها غير واردة في قانون المسطرة الجنائية، وهيئتها غير قارة.
مبدأ علنية الجلسات
مبدأ تسبيب الأحكام
|