التعدد في مدونة الاسرة
التعدد
نظم المشرع المغربي مسالة التعدد في الكتاب الاول الباب الثاني القسم الثالث فيه المتعلق بموانع الزواج الفصول 40 الى 46 من المدونة .
فالمدونة جاءت بمجموعة المستجدات ذهبت في بعضها الى منع التعدد كالحالة التي يكون فيها شرط في
عقد الزواج يفرض على الزوج عدم التزوج على زوجته .
الفقرة الاولى :الاجراءات المتبعة في طلب
الاذن بالتعدد امام المحكمة الابتدائية
نصت مدونة
الاسرة على المسطرة والاجراءات المتبعة امام المحكمة الابتدائية اذ نصت المادة 42 منها على انه :
'' في حالة عدم وجود شرط الامتناع
عن التعدد يقدم الراغب فيه طلب الاذن في ذلك الى المحكمة .
يجب ان يتضمن الطلب بيان الاسباب الموضوعية
الاسثتنائية المبررة له ، وان يكون مرفقا باقرار عن وضعيته المادية ''
ونصت المادة 43 من منها ايضا انه :
'' تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور فاذا توصلت
شخصيا ولم تحضر او امتنعت من تسلم الاستدعاء توجه اليها المحكمة عن طريق عون كتابة
الضبط انذارا تشعرها فيه بانها اذا لم تحضر في الجلسة المحددة تاريخها في الانذار
سيبث في طلب الزوج في غيابها .
كما يمكن البث في الطلب في غيبة
الزوجة المراد التزوج عليها اذا افادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن او محل
اقامة يمكن استدعائها فيه .
اذا كان سبب عدم توصل الزوجة
بالاستدعاء ناتجا عن عدم تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح او تحريف في اسم
الزوجة تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي
وذلك بطلب من الزوجة المتضررة ''
اذ نصت المادة اعلاه على
وجوب استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للحضور واوجبت توصلها الشخصي بالاستدعاء الموجه اليها وبعد تحقق ذلك تبدأ الاثار القانونية للدعوى
وجوب استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للحضور واوجبت توصلها الشخصي بالاستدعاء الموجه اليها وبعد تحقق ذلك تبدأ الاثار القانونية للدعوى
وامام ذلك لا يخلوا الامر من الفرضيات التالية :
- فقد تتوصل الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا وتحضر جلسة الصلح وهذه هي الحالة العادية لا تتير اشكال .
- قد لا تتوصل الزوجة المراد التزوج عليها بالاستدعاء اصلا فان المحكمة في هذه الحالة تستعين ببحث النيابة العامة وتبث في طلب التعدد في غياب الزوجة اذا تعذر الحصول على موطنها اومحل اقامتها الذي يمكن استدعائها فيه غير ان المحكمة لا تلجأ الى بحث النيابة العامة الا بعد استجواب المدعي الحاضر عن مكان تواجد زوجته وعن ظروف اختفائها خاصة وان المحكمة تتوفر على عنوان بعقد زواجها . كما يتعين عن المحكمة ان تتفحص افادة النيابة العامة جيدا . كما يكون من الواجب عن المحكمة ان تحدد النقط التي تريد الوصول اليها والاهتداء اليها حتى يكون بحث النيابة العامة مفيدا في النازلة خاصة ان الحياة العملية ابانت على ان بعض نتائج بحوث النيابة العامة يصعب الوقوف على حقيقتها .
- فقد تتوصل الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا وتحضر جلسة الصلح وهذه هي الحالة العادية لا تتير اشكال .
- قد لا تتوصل الزوجة المراد التزوج عليها بالاستدعاء اصلا فان المحكمة في هذه الحالة تستعين ببحث النيابة العامة وتبث في طلب التعدد في غياب الزوجة اذا تعذر الحصول على موطنها اومحل اقامتها الذي يمكن استدعائها فيه غير ان المحكمة لا تلجأ الى بحث النيابة العامة الا بعد استجواب المدعي الحاضر عن مكان تواجد زوجته وعن ظروف اختفائها خاصة وان المحكمة تتوفر على عنوان بعقد زواجها . كما يتعين عن المحكمة ان تتفحص افادة النيابة العامة جيدا . كما يكون من الواجب عن المحكمة ان تحدد النقط التي تريد الوصول اليها والاهتداء اليها حتى يكون بحث النيابة العامة مفيدا في النازلة خاصة ان الحياة العملية ابانت على ان بعض نتائج بحوث النيابة العامة يصعب الوقوف على حقيقتها .
- فقد تتوصل الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا ولم تحضر او امتنعت عن التوصل الشخصي فان المحكمة ملزمة باستدعائها مرة ثانية عن طريق احد اعوان كتابة الضبط وذلك في شكل انذار تشعرها فيه بانها اذا لم تحضر في الجلسة المحددة ستبت المحكمة في طلب زوجها في غيبتها .
- اما قيام الزوج بتحريف اسم زوجته بسوء نية للحيلولة دون
توصلها بالاستدعاء فان المحكمة تدقق في ذلك خاصة ان الطلب يكون مرفقا بعقد الزواج
للوقوف على حقيقة رابطة الزوجية والتأكد كذلك من عدد الزجات وهو امر دو اهمية
بمكان لا يمكن التغاضي عنه .
- وعلى ضوء محاولة الصلح والتوفيق تقف المحكمة على رغبة الزوج الملحة من عدمه وكذلك على الموقف الحقيقي للزوجة المراد التزوج عليها .
- ونصت المادة 44 من مدونة الاسرة على المسطرة الواجب اتباعها لمناقشة طلب الاذن بالتعدد بغرفة المشورة بحضور الطرفين والاستماع الى كافة البيانات والدفوعات والوقائع المتارة وعلى ضوء ذلك تقوم المحكمة بمحاولة التوفيق والصلح على اسس شرعية قانونية بحتة توحي بان التعدد ضرورة وحل لمشكلة مطلوبة لداتها وليس متروكا للهوى بلا قيد ولا شرط .
-
واذا ما تبت للمحكمة توفركافة الشروط المتطلبة قانونا في
طلب الاذن بالتعدد اذنت للزوج بالتعدد على
زوجته والعكس صحيح .
- كما اوضحت المادة 43 من مدونة الاسرة الحالة الثالثة المتجلية في تعذر توصل الزوجة بالاستدعاء نتيجة ادلاء الزوج بعنوان ناقص عنوان غير صحيح بسوء النية ففي هذه الحالة يتعين على المتضرر ان يلجأ الى الفصل 361 من القانون الجنائي .
- وعلى ضوء محاولة الصلح والتوفيق تقف المحكمة على رغبة الزوج الملحة من عدمه وكذلك على الموقف الحقيقي للزوجة المراد التزوج عليها .
- ونصت المادة 44 من مدونة الاسرة على المسطرة الواجب اتباعها لمناقشة طلب الاذن بالتعدد بغرفة المشورة بحضور الطرفين والاستماع الى كافة البيانات والدفوعات والوقائع المتارة وعلى ضوء ذلك تقوم المحكمة بمحاولة التوفيق والصلح على اسس شرعية قانونية بحتة توحي بان التعدد ضرورة وحل لمشكلة مطلوبة لداتها وليس متروكا للهوى بلا قيد ولا شرط .
- وقد توافق وتأذن الزوجة لزوجها بالتعدد وقد تقيد موافقتها بشروط لفائدتها او للاطفالها ففي هذه الحالة كذلك تكون المحكمة ملزمة بمناقشة مدى شرعية هذه الشروط وتعرض الامر على الزوج طالب التعدد لتأخذ موقفه من ذلك وفي جميع الاحوال يتعين وضع مصلحة الاطفال فوق كل اعتبار .
- كما اوضحت المادة 43 من مدونة الاسرة الحالة الثالثة المتجلية في تعذر توصل الزوجة بالاستدعاء نتيجة ادلاء الزوج بعنوان ناقص عنوان غير صحيح بسوء النية ففي هذه الحالة يتعين على المتضرر ان يلجأ الى الفصل 361 من القانون الجنائي .
الفقرة الثانية : شروط طلب الاذن بالتعدد او الحق المطالب به
- نصت المادة 40 انه
يمنع التعدد اذا خيف عدم العدل بين الزوجات
يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها .
- ونصت المادة 41 انه
- لا تأذن المحكمة بالتعدد
اذا لم يتبت لها المبرر الموضوعي الاستتنائي
اذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لاعالة الاسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة واسكان ومساواة في جميع اوجه الحياة .
1- انتفاء شرط الزوجة منع التزوج عليها
اذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج عدم التزوج عليها او اشترطت ذلك في اتفاق لاحق في عقد الزواج يمنع على الزوج التزوج عليها
فلزوج ملزم بموجب شرط الزوجة عدم التزوج على زوجته ما دام الشرط قائما
2- ضرورة تحقق العدل
اخذت مدونة الاسرة المغربية باحكام الشريعة الاسلامية ورخصت بالتعدد بصفة شرعية لضرورات قاهرة وبضوابط وباذن من القاضي بدل اللجوء للتعدد الفعلي الغير الشرعي .
والعدل المطلوب تحققه هو العدل في المعاملة وضمان جميع الحقوق من نفقة والمعاشرة واسكان والمباشرة
كما نصت المادة 51 من مدونة الاسرة على وجوب احترام مقتضياتها الرامية الى المساكنة والمعاشرة بالمعروف
3- تحقق المبرر الموضوعي الاستتنائي :
المقصود من المبرر الموضوعي الاستتنائي ان يكون الطلب الرامي للتعدد مبني على سبب مشروع وحتى يكون كذلك لا بد ان تتوفر فيه صفتي الموضوعية والاستتنائية وهما امران متلازمان سيان لا يمكن فصل احدهما عن الاخر . فلا بد من تحقق الضرورات المبيحة للتعدد
كحالة عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية في النسل
وهكذا نصت مدونة الاسرة حفظ للزوجة المراد التزوج عليها كرامتها ومكانتها بل يحقق للزوجين معا دوام عشرتهما
اذا فالمحكمة تقع عليها
مسؤولية قانونية واخلاقية اذ عليها ان تدرس كل حالة طبقا لمعطياتها ومبرراتها
الخاصة قبل اتخاذ اللازم .
4- توفر الراغب في التعدد على الموارد الكافية :
نصت المادة 41 من مدونة الاسرة في فقرتها لاخيرة على
ضرورة توفر الراغب في التعدد على الموارد الكافية لاعالة اسرتين وضمان جميع الحقوق
من نفقة واسكان ومساواة في جميع اوجه الحياة اليومية .