اشترك في قناتنا من فضلك
دور النيابة العامة في مدونة الاسرة
⇦ الزواج
المادة 15- عدم وجود محل الولادة للاجانب في المغرب توجه نسخة من عقد الزواج الى اقسام قضاء الاسرة بالرباط والى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباطالمادة 43- في حالة افادة النيابة العامة على عدم الحصول على موطن او محلاقامة الزوجة المراد التزوج عليها تادن له المحكمة بالتعدد
المادة 53 - في حالة اخراج احد الزوجين الاخر من بيت الزوجية تتدخل النيابة العامة لارجاع المطرود الى بيت الزوجية
المادة 54- تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيد الاحكام المتعلقة بالطفل
المادة 75- في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفات غير الذي صدر الحكم فيه يتعين على النيابة العامة او من يعنيه الامر طلب اصظار الحكم باثبات ذلك
المادة 68- يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الاسرة .في حالة لم يكن للزوجين او احدهما محل الولادة بالمغرب يوجه الملخص الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط
انحلال ميثاق الزوجية
المادة 81- اخطار الزوجة عن طريق النيابة العامة اذا لم تحضر الجلسة ستبت المحكمة في الملف .ادا كانت توصلت ولم تحضروفي حالة كان عنوان الزوجة مجهولا استعنت المحكمة بالنيابة العامة للوصول الى الحقيقة
المادة 88- عند البت في طلب الادن بالطلاق يتضمن قرار المحكمة من بين ما يتضمنه مستنتجات النيابة العامة
المادة 103- اذا كان محل غيبة الزوج مجهولا تاكدة اامحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك
المادة 105- اذا كان الغائب مجهول العنوان اتخدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة ما تراه من اجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجية اليه
المادة 141- في حالة عدم وجود محل او موطن للزوجين او احدهما بالمغرب .يوجه ملخص الطلاق الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط
المادة 121- تنفد النيابة العامة التدابير المؤقتة
المادة 165- في حالة لم يوجد من يستحق الحضانة او وجد ولم تتوفر فيه الشروط .رفع من يعنيه الامو او النيابة العامة الامر الى المحكمة لتقرر اختيار من تراه صالحا
المادة 179- يمكن للمحكمة بناءا على طلب من النيابة العامة او النائب الشرعي للمحضون ان تضمن في قرار اسناد الحضانة او في قرار لاحق منع السفر بالمحضون الى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي
المادة 177- على الاب او الام المحضون واقاربه وغيرهم .اخطار النيابة العامة بكل الاضرار التي يتعرض لها المحضون او قد يتعرض لها
المادة 221- بناء بطلب المعني بالامر او النيابة العامة باصدار الحكم بالتحجير او رفعه