-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

ملخص الاثراء بلا سبب في القانون المدني


ملخص الاثراء بلا سبب في القانون المدني المغربي



نظرية الاثراء بلا سبب مفهومه شروطه واثاره
ما هو الاثراء بلا سبب واحكامه
تعريف  الاثراء بلا سبب
قواعد مصدر من مصادر الالتزام
شرح قاعدة الاثراء بلا سبب
جريمة الاثراء بلا سبب



          الاثراء بلا سبب هو مصدر من مصادر الالتزام يقصد به ان يثري شخص على حساب شخص اخر بدون مبرر قانوني يلتزم طبقا لقواعد الشرع ان يعوض هدا الشخص بما اصابه من افتقار .وقد تناوله المشرع المغربي في الفصول 66 و 67  و 75 و 76 من قانون الالتزامات والعقود

المطلب الاول : اركان الاثراء بلا سبب

        ليتحقق الاثراء بلا سبب يجب ان يثري شخص وهو الذي سيصبح مدينا بالالتزام وان ينتج عن هدا الاثراء افتقار شخص اخر ويصبح هدا الاخير دائنا بالالتزام والا يكو سبب مشروع لهدا الاثراء

الفقرة الاولى : اثراء المدين
انواع الاثراء

الاثراء الايجابي والاثراء السلبي

يقصد به الزيادة في الدمة المالية او اكتساب مال جديد للمثري .كمن انتفع بسكنى مملوك للغير دون عقد ايجار 
اما الاثراء السلبي ان يتجنب المثري لخسائر محققة

الاثراء المباشر والاثراء غير مباشر

في الاول يكون الاثراء بدون الحاجة الى وسيط مباشر اي يكون الإثراء بفعل المثري او بفعل المفتقر ودون تدخل شخص ثالث
اما الثاني يتحقق بتدخل شخص ثالث اي وسيط لنقل القيمة من دمة المفتقر الى دمة المثري

الاثراء المادي و الاثراء المعنوي

الفقرة الثانية : افتقار الدائن
انواع الافتقار

الافتقار المادي والافتقار المعنوي

الاول يتحقق بنقصان الجانب الايجابي لدمة المالية او عدم زيادة هدا الجانب
ويتحقق الثاني في فقدان حق من الحقوق المعنوية

الافتقار المباشر والافتقار غير المباشر

الاول يكون بانتقال القيمة المالية بدون وسيط من الدمة المالية للمفتقر الى المثري
اما الثاني ان يكون هناك وسيط في نقل القيمة من دمة المفتقر الى دمة المثري 

الفقرة الثالثة : انعدام الاساس القانوني

اي ان هدا الافتقار والاثراء يستوجب الا يوجد له سبب قانوني حتى يتحقق الاتراء بلا سبب ولتتحقق كذلك دعوى الاثراء اما ادا كان له اساس قانوني فلا محل لاسترداده وللمثري ان يحتفظ به .

المطلب الثاني : جزاءات الاثراء بلا سبب

الفقرة الاولى : الجزاء العيني
في الفصل 66 ينص على ان " من تسلم او حاز شيئا او اية قيمة مما هو مملوك للغير بدون سبب يبرر هدا الاثراء برده لمن اثرى على حسابه " كما ينص الفصل 75  اضا على " من اثرى بغير حق اضرارا بالغير لزمه ان يرد له عين ما تسلمه اذا كان مازل موجودا او ان يرد له قيمته في يوم تسلمه اياه ادا كان هلك او تعيب بفعله او بخطاه "
في هدده الحالات يلتزم المدين اي المثري برد العين محل الالتزام

الفقرة الثانية : استحالة الرد
في النصين اعلاه اشار المشرع برد العين في حالة وجوده . وفي حالة استحالة الرد اي ان كان محل الالتزام قد هلك او تعيب بفعل المثري او خطاه او بفعل القوة القاهرة او استحالة بسبب بيع العين فالمثري حسن النية او سيء النية يلزمان برد قيمته او ما يقوم مقامه  يوم تسلمه
اما اذا هلك الشيء بسبب القوة القاهرة فان المثري سيء النية يلتزم بالضمان





الاسمبريد إلكترونيرسالة