الضبط الاداري
الضبط الاداري هو مجموعة من القواعد والإجراءات
التي تفرضها الإدارة على الأفراد سواء كانوا طبيعيين أو معنويين من اجل تنظيم
الحياة الاجتماعية ويصطلح عليه ايضا الشرطة الإدارية فماهي خصائص واهداف الض
الضبط التشريعي : يتكامل مع الضبط الإداري كونه يتم بواسطته .
الضبط القضائي: يقصد به الإجراءات التي تتخذها السلطة قصد التقصي عن الجرائم .
تستنتج أن الضبط الإداري والقضائي وجهان لعملة واحدة وهي الحفاظ على استمرارية الحياة الجماعية داخل دولة معينة.
اولا : الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص
1- الضبط الإداري العام :
هو الضبط الذي يسعى إلى الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاث
الأمن العام,
الصحة العامة,
السكينة العامة.
2- الضبط الإداري الخاص :
هو ما يقيمه المشرع بقوانين خاصة لتنظيم نشاط معين ويعهد به إلى سلطة إدارية خاصة قصد تحقيق أهداف محددة.
ثانيا : الضبط الإداري الوطني والضبط الإداري المحلي
1- الضبط الإداري الوطني:
هو الذي يتصل نطاق اختصاصه على مستوى إقليم الدولة ككل ويمارسه رئيس الحكومة.
الضبط الإداري المحلي:
ينحصر اختصاصه في الجهات والجماعات الترابية المختلفة للملكة حيث يمارس عامل العمالة والإقليم سلطة الضبط الإداري المحلي داخل العمالة , إما بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية فان سلطة الضبط مخولة لرؤساء تلك الجماعات.
الفقرة الرابعة : تدابير النشاط الإداري
يمكن تحديد تدابير النشاط الإداري في عنصرين:اولا : التدابير التنظيمية
تتمثل في إصدار قرارات او لوائح الضبط ويمكن تقسيمها الى قرارات عامة وقرارات فردية.1 أنواع التدابير التنظيمية
-القرارات العامة:
تسمى أيضا بقرارات الضبط وهي قواعد عامة ومجردة تهدف الى المحافظة على النظام العام مثل كمراقبة المواد الغذائية
-القرارات الفردية :
هي قرارات تطبق على فرد بذاته وصفته كونها أوامر بالقيام بعمل معين أو النهي عن أعمال أخرى.
- الطابع الإلزامي لتدابير الضبط الإداري
لتتمكن تدابير الضبط الإداري من الحفاظ على النظام العام فهي تضع عقوبات لمخالفيها سواء كانت عقوبات إدارية أو جنائية.أشكال التدابير التنظيمية
الحضر:
يقصد به أن تتضمن لوائح الضبط منع مزالة نشاط معين بشكل جزئي او كلي كمنع بناه مساكن للبغاء.الإذن المسبق:
يجب الحصول على ادن مسبق من جهة الإدارة قبل مزاولة النشاط.الإخطار عن النشاط:
يجب إخبار سلطة الضبط المختصة بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ جميع الإجراءات قصد حماية النظام العام.تنظيم النشاط:
وهو تقنين وتاطير مزاولة نشاط معين.
ثانيا : التدابيرالمادية
استعمال القوة العمومية
بما أن اللجوء إلى القوة العمومية أكثر وسائل الضبط شدة وعنف كونها تعتمد على وسائل القوة والجزر مع ما يصاحب دلك من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم لدلك
فتقييد اللجوء إلى القوة العمومية بشروط: أ-حالة وجود نص قانوني خاص.
ب- حالة الضرورة.
الفقرة السادسة :حدود سلطات الضبط الإداري.
<><>
لسلطات الضبط الإداري حدود حسب الظروف العادية والاستثنائية:
اولا : الظروف العادية
في الظروف العادية تخضع سلطة الضبط الإداري لمبدأ المشروعية أي الخضوع للقانون ودلك من خلال الاجتهاد القضائي الإداري ماجعل الموضوع يتمثل في العناصر التالية:
-الهدف: يحب على سلطات الضبط الإداري التقييد بالهدف الذي من اجله منحها إياه المشرع.
-السبب: يعني الظروف التي دفعت الإدارة إلى التدخل وإصدار قرارها.
-الوسيلة: يجب أن تكون الوسائل المستخدمة من طرف سلطات وهيئات الضبط الإداري مشروعة.
-الملائمة: يقصد بها إلا تلجأ سلطات الضبط الإداري إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلاءم مع خطورة الظروف التي صدر فيها.
ثانيا : الظروف الاستثنائية
عندما تظهر ظروف استثنائية تهدد سلامة الدولة كالحرب والكوارث الطبيعية وتعجز الدولة عن توفير وحماية النظام العام واللجوء إلى القواعد المعمول بها في الظروف العادية يتطلب دلك إيجاد وسائل جديدة تختلف عن الوسائل العادية.يتدخل المشرع لتحديد ما ادا كان الظرف استثنائي أو لا عبر أسلوبين:الأسلوب الأول: أن يتم إصدار قوانين من طرف المشرع تقنن سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية.الأسلوب الثاني: يعتمد على وجود قوانين منظمة سلفا لمعالجة الظروف الاستثنائية قبل قيامها
تحميل الدرس pdf هنا
المطلب الاول :
خصائص
واهداف الضبط الإداري وتمييزه عن الضبط التشريعي
الفقرة الاولى : خصائص الضبط الإداري.
1- الصفة الوقائية : يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي.2- الصفة التقريرية : أحيانا تقدر الإدارة أن عملا ما سيكون خطرا على النظام العام يتعين عليها التدخل قبل وقوعه.3- الصفة السارية : تعتبر فكرة الضبط الإداري مظهرا من مظاهر سيادة الدولة داخل ترابها بهدف المحافظة على النظام العام.4- الصفة الانفرادية : ياخد الضبط الإداري في جميع حالاته شكل الإجراء الانفرادي لأي شكل أو أمر صدر من السلطة.
الفقرة الثانية : غاية الضبط الإداري
1- أهداف تقليدية:-الأمن العام
- الصحة العامة
- السكينة العامة
2- الأهداف الحديثة:- المحافظة على الآداب العامة
- احترام الكرامة الإنسانة
- حماية الأشخاص ضد أنفسهم.
2- الأهداف الحديثة:- المحافظة على الآداب العامة
الفقرة الثالثة : التمييز بين الضبط الإداري والضبط التشريعي
الضبط الإداري : يتميز بكونه يصدر عن الإدارة في شكل قرارات انفرادية تقييد حريات الأفراد وغالبا ما يكون في الأماكن العامة .الضبط التشريعي : يتكامل مع الضبط الإداري كونه يتم بواسطته .
الضبط القضائي: يقصد به الإجراءات التي تتخذها السلطة قصد التقصي عن الجرائم .
تستنتج أن الضبط الإداري والقضائي وجهان لعملة واحدة وهي الحفاظ على استمرارية الحياة الجماعية داخل دولة معينة.
المطلب الثاني : انواع وتدابير وحدود الضبط الاداري
الفقرة الاولى : انواع الضبط الإدارياولا : الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص
1- الضبط الإداري العام :
هو الضبط الذي يسعى إلى الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاث
الأمن العام,
الصحة العامة,
السكينة العامة.
2- الضبط الإداري الخاص :
هو ما يقيمه المشرع بقوانين خاصة لتنظيم نشاط معين ويعهد به إلى سلطة إدارية خاصة قصد تحقيق أهداف محددة.
ثانيا : الضبط الإداري الوطني والضبط الإداري المحلي
1- الضبط الإداري الوطني:
هو الذي يتصل نطاق اختصاصه على مستوى إقليم الدولة ككل ويمارسه رئيس الحكومة.
الضبط الإداري المحلي:
ينحصر اختصاصه في الجهات والجماعات الترابية المختلفة للملكة حيث يمارس عامل العمالة والإقليم سلطة الضبط الإداري المحلي داخل العمالة , إما بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية فان سلطة الضبط مخولة لرؤساء تلك الجماعات.
الفقرة الرابعة : تدابير النشاط الإداري
يمكن تحديد تدابير النشاط الإداري في عنصرين:اولا : التدابير التنظيمية
تتمثل في إصدار قرارات او لوائح الضبط ويمكن تقسيمها الى قرارات عامة وقرارات فردية.1 أنواع التدابير التنظيمية
-القرارات العامة:
تسمى أيضا بقرارات الضبط وهي قواعد عامة ومجردة تهدف الى المحافظة على النظام العام مثل كمراقبة المواد الغذائية
-القرارات الفردية :
هي قرارات تطبق على فرد بذاته وصفته كونها أوامر بالقيام بعمل معين أو النهي عن أعمال أخرى.
- الطابع الإلزامي لتدابير الضبط الإداري
لتتمكن تدابير الضبط الإداري من الحفاظ على النظام العام فهي تضع عقوبات لمخالفيها سواء كانت عقوبات إدارية أو جنائية.أشكال التدابير التنظيمية
الحضر:
يقصد به أن تتضمن لوائح الضبط منع مزالة نشاط معين بشكل جزئي او كلي كمنع بناه مساكن للبغاء.الإذن المسبق:
يجب الحصول على ادن مسبق من جهة الإدارة قبل مزاولة النشاط.الإخطار عن النشاط:
يجب إخبار سلطة الضبط المختصة بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ جميع الإجراءات قصد حماية النظام العام.تنظيم النشاط:
وهو تقنين وتاطير مزاولة نشاط معين.
ثانيا : التدابيرالمادية
استعمال القوة العمومية
بما أن اللجوء إلى القوة العمومية أكثر وسائل الضبط شدة وعنف كونها تعتمد على وسائل القوة والجزر مع ما يصاحب دلك من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم لدلك
فتقييد اللجوء إلى القوة العمومية بشروط: أ-حالة وجود نص قانوني خاص.
ب- حالة الضرورة.
الفقرة السادسة :حدود سلطات الضبط الإداري.
<><>
لسلطات الضبط الإداري حدود حسب الظروف العادية والاستثنائية:
اولا : الظروف العادية
في الظروف العادية تخضع سلطة الضبط الإداري لمبدأ المشروعية أي الخضوع للقانون ودلك من خلال الاجتهاد القضائي الإداري ماجعل الموضوع يتمثل في العناصر التالية:
-الهدف: يحب على سلطات الضبط الإداري التقييد بالهدف الذي من اجله منحها إياه المشرع.
-السبب: يعني الظروف التي دفعت الإدارة إلى التدخل وإصدار قرارها.
-الوسيلة: يجب أن تكون الوسائل المستخدمة من طرف سلطات وهيئات الضبط الإداري مشروعة.
-الملائمة: يقصد بها إلا تلجأ سلطات الضبط الإداري إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلاءم مع خطورة الظروف التي صدر فيها.
ثانيا : الظروف الاستثنائية
عندما تظهر ظروف استثنائية تهدد سلامة الدولة كالحرب والكوارث الطبيعية وتعجز الدولة عن توفير وحماية النظام العام واللجوء إلى القواعد المعمول بها في الظروف العادية يتطلب دلك إيجاد وسائل جديدة تختلف عن الوسائل العادية.يتدخل المشرع لتحديد ما ادا كان الظرف استثنائي أو لا عبر أسلوبين:الأسلوب الأول: أن يتم إصدار قوانين من طرف المشرع تقنن سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية.الأسلوب الثاني: يعتمد على وجود قوانين منظمة سلفا لمعالجة الظروف الاستثنائية قبل قيامها
تحميل الدرس pdf هنا