تعتبر موادا تبغية بمقتضى قانون 91.15 ''كل المواد المعدة للتدخين، سواء كانت هذه المواد مكونة كليا أو جزئيا من التبغ.''
يعتبر مكانا عموميا بمقتضى 91.15''كل مكان معد للاستعمال الجماعي وكل
مرفق عمومي وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الادارية، وهكذا فإنه يمنع التدخين
بالأماكن العمومية الآتي ذكرها على سبيل المثال :
-
المكاتب الادارية المشتركة
وقاعات الاجتماعات بالإدارات العمومية والشبه
عمومية والخاصة ؛
-
المستشفيات والمصحات ودور النقاهة والمراكز
الصحية والمصالح الوقائية بجميع أصنافها؛
-
وسائل النقل العمومي باستثناء المناطق المخصصة
للتدخين ؛
-
قاعات القاء عروض فنية كالمسارح و دور
السينما وأماكن إحياء السهرات العمومية؛
-
قاعات القاء الدروس والمحاضرات والندوات
بمؤسسات التربية و التعليم والتكوين التابعة منها للقطاع العمومي أو الخاص.
المادة
السابعة
تحظر الدعاية والاشهار للتبغ وأنشطة ترويج مبيعاته بالوسائل التالية :
-
البرامج الاذاعية والتلفزية
والأشرطة؛
-
الصحافة الصادرة في المغرب؛
-
الاعلانات داخل القاعات
الخاصة بإلقاء عروض فنية أوثقافية ؛
-
الملصقات والعلامات بواجهات
أماكن بيع أو صنع التبغ.
المادة
الثامنة
يمنع إظهار أي اسم أو نوع أو علامة إشهار للتبغ أو إسم منتجه أو مروجه داخل
الملاعب أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية.
المادة
التاسعة
يحظر على الشركات المنتجة أو المروجة أو الموزعة للتبغ أو وكلائها القيام
بالأنشطة التالية:
-
القيام بعملية الاشهار لأي
نوع من أنواع التبغ أو علب السجائر، سواء داخل الملاعب أو من خلال ملابس أو وسائل
تنقل المتبارين ؛
-
توزيع هدايا مكونة من
التبغ أو تحمل صورا لأي نوع منه لأهداف دعائية، سواء كان ذلك بالمجان أو بأثمان
مخفضة.
المادة
العاشرة
تقوم الادارة بتعاون مع المنظمات الغير الحكومية بتنظيم حملات وقائية وإعلامية
تستهدف توعية المواطنين بمضار التدخين.
التبغ- منع التدخين والإشهار والدعاية في بعض الأماكن في القانون المغربي تحميل من هنا