-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

قراءة في القانون 08.05 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية


قراءة في القانون 08.05 من قانون المسطرة المدنية  المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية


قراءة في القانون 08.05 من قانون المسطرة المدنية  المتعلق                   بالتحكيم والوساطة الاتفاقية 

  بصدور ظهير شريف رقم 1.07.169صادر في 19 من ذي القعدة 1428(30نونبر 2007)بتنفيذ القانون رقم 08.05القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قنون المسطرة المدنية بالجريدة الرسمية عدد 5584صفحته 3894وما بعدها, اصبح المغرب يتوفر على اطار قانوني حديت للتحكيم الداخلي والدولي والوساطة الاتفاقية من شانه ان يدعم مسار الوسائل البديلة لحل المنازعات وهده الاخيرة هي تلك الاليات التي يلجا اليها الاطراف لحل منازعاتهم دون اللجوء الى المحاكم.
   وتتميز هذه الوسائل بالسرعة والسرية وقلة التكاليف وتمنح للاطراف مرونة وحرية لاتتوفر عادة في المساطير القضائية.
   واذا كانت مقتضيات القانون المذكور تحمل الكتير من المستجدات فيما يتعلق بالتحكيم فانها نظمت كذلك موضوع الوساطة الاتفاقية .ادن سنقسم هدا الموضوع الى التحكيم الداخلي (اولا)والتحكيم الدولي(ثانيا)الوساطة الاتفاقية(ثالثا).                               
اولا: التحكيم الداخلي
 نظمه المشرع من الفصل  306 الى الفصل 327.38

 المقصود من التحكيم 

التحكيم حسب الفصل 306 من المسطرة المدنية هو " يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم."
 المقصود من اتفاق التحكيم وشروطه

مفهوم اتفاق  التحكيم

"اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة، تعاقدية أو غير تعاقدية."(الفصل 308)
ب-شروط اتفاق التحكيم  نص عليها المشرع في الفصل 313 وهي
ü   يحرر اتفاق التحكيم كتابة .اما بعقد رسمي او عرفي واما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة.
ü   يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال .
ü   تبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
ü   يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.

حالة اللجوء الى المحكمة ووجود اتفاق التحكيم

     عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، يجب عليها  التصريح بعدم القبول بشرط ان  يدفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم.(الفصل327)
   وإذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا.(الفصل327 الفقرة الثانية)
    عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يمكن، بالرغم من ذلك، مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها، ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك.(الفقرة الاخيرة من الفصل 327)

 المقصود بعقد التحكيم وشروطه

<><>

مفهوم عقد التحكيم

    هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية. ويمكن إبرامه ولو اثناء دعوى جارية أمام المحكمة.  (الفصل 314)

 شروط عقد التحكيم

حسب الفصل315 يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان:
E تحديد موضوع النزاع؛
E تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها.
يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه.

 المقصود بشرط التحكيم وشروطه

مفهوم  شرط التحكيم :
هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور.(الفصل 316)

 شروط شرط التحكيم :

حسب الفصل317 يجب، تحت طائلة البطلان :
 - أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه، بشكل لا لبس فيه؛
 - أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم.
اشكال التحكيم نظمها المشرع في الفصل 319  
 التحكيم الخاص
هو الدي  تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين.
التحكيم المؤسساتي
هو الدي تتكفل به  مؤسسة تحكيمية، و تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها. وتحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع.
 و يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانوني الجنائي.(الفصل 326 ).
.

 ممارسة مهنة المحكمين وشروطها:

ينص الفصل 320 من القانون رقم 08.05،  على ان شروط مزاولة مهنة التحكيم حيث يلزم لإسناد مهمة المحكم أن يكون الشخص الذاتي كامل الأهلية وذي خبرة ولم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي للإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من الأهلية لممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية، وكل هذه الشروط ضرورية لكي يقوم المحكم بمهامه على أحسن وجه.
والفصل 321، أوجب الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية، أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر الاجتماعي للشخص المعنوي.

ما يجوز فيه التحكيم

<><>
·        يجوز ان  تكون محل اتفاق التحكيم النزاعات التي تدخل  في اختصاص المحاكم التجارية عملا بالمادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية منها النزاعات المتعلقة بالآصل التجاري والنزاعات  الناشئة بين شركاء في شركة تجارية او التي تنشا بين بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية وكدلك المتعلقة بالعقود التجارية والاوراق التجارية .
Ø   ملاحظة كل هده القضايا يمكن عرضها امام هيئة التحكيم الداخلي او الدولي او الوسطة الاتفاقية طبقا للمادة 5من القانون اعلاه.
·       جواز التحكيم في النزاعات المالية الناتجة عن التصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية.
·       أجاز الفصل 310 أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقييد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية .
·       يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون الإتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة(الفصل311).
·       يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها.

 ما لا يجوز فيه التحكيم

·       لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة.(الفصل309)
·       لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية. (الفصل310)
·       النزاعات المتعلقة بتطبيق قانون الجبائي.

 تشكيل ومهام  هيئة التحكيم
تشكيل هيئة التحكيم
يقصد بهيئة التحكيم   المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين.
فقد نص الفصل 327.2 على انه "تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين، تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.
فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.
إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا."
ويقصد بنظام التحكيم حسب الفصل312  كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم.
في الحالة التي لا تتوفر الشروط القانونية في المحكم او وجود سبب يمنع من تشكيل هيئة التحكيم فان تعيين المحكمين يتم اما باتفاق الاطراف او رئيس المحكمة.
 مهام هيئة التحكيم
·       تختص الهيئة التحكيمية في صحة حدود اختصاصها وفي صحة  اتفاق التحكيم بأمر غير قابل للطعن .(الفصل327.9)
·       تضبط اجراءات مسطرة التحكيم وليست ملزمة باتباع الاجراءات التي تتبعها المحاكم الا بوجود اتفاق يخالف ذلك.(327.10)
·       تقوم بجميع اجراءات التحقيق بتعيين خبراء او بالاستماع الى الشهود او باي اجراء اخر. إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء بها.(الفصل327.11)
·       تطبق القواعد القانونية التي يتفق عليها الاطراف. وادا لم يوجد الاتفاق تطبق الهيئة التحكيمية القواعد التي تراها مناسبة.(327.18)
·       ادا اتفق الطرفان على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي تفصل الهيئة في النزاع بناء على قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بالقانون.(327.18)
·       تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار وجود الاعراف التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.(327.18)
·       تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا.(327.19)
·       تتخذ ما لم يتم الاتفاق على خلاف  ذلك بطلب من احد الاطراف كل تدبير مؤقت او تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها.(الفصل 327.15).

المقصود بالحكم التحكيمي
       يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية. ويكتسب بمجرد صدوره قوة الشيء المقضي به بخصوص النزاع الدي تم الفصل فيه .ولا ينفذ جبريا الا من خلال تديليه بالصيغة التنفيذية الدي يصدره رئيس المحكمة التي صدر في الحكم التحكيمي في دائرتها.الفصل327.22)
اما الحكم التحكيمي الصادر في الحالة التي فيها احد طرفي النزاع من اشخاص القانون العام .فلا يكتسب حجية الشيء المقضي به الابناء على امر بتخويل الصيغة التنفيذية.(الفصل327.26)
تديل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيدية
يختص بامر تخويل  الصيغة التنفيدية رئيس المحكمة  التي صدر في دائرتها الحكم التحكيمي.
يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي المتعلق بالعقود والتصرفات المالية التي تبرمها او تقوم بها الدولة  المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.(الفصل310)
  إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة.(الفصل 327.31)
توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي.(الفصل 327.32)
الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن.(الفصل327.32)
ينص الفصل 33-327 على انه " يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.
ويكون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 15 يوما من تاريخ تبليغه. وتنظر محكمة الاستئناف، في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان.
تبت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال.""
الطعون المرتبطة بالحكم التحكيمي
الطعن بإعادة النظر : يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وذلك أمام المحكمة التي تكون مختصة في غياب وجود اتفاق التحكيم بناء على  الفصل 327.34.
تعرض الغير الخارج على الخصومة: نظم المشرع هذا التعرض في الفصل 327.35، حيث يمكن للأغيار أن يتعرضوا عن الأحكام التحكيمية ولو كانت مديلة بالصيغة التنفيذية وذلك طبقا للشروط العامة المقررة في الفصول من 303 إلى 305 من قانون المسطرة المدنية، وأسند الاختصاص للبث في هذا الطعن للمحكمة التى كانت مختصة في النزاع لو لم يبرم اتفاق التحكيم.
الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية وحالاته:نظم المشرع في الفصل 327.35، الطعن بالبطلان وذلك وفقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم في دائرتها وذلك إذا تم تقديمه داخل أجل 15 يوم من تاريخ تبليغ الحكم التنفيذي، وقد حدد هذا الفصل حالات الطعن بالبطلان:
- إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛
2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين؛
3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها؛
4- إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 23-327 (الفقرة 2) و24-327 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 25-327؛
5- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع؛
6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام؛
7- في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.
الطعن بالنقض في قرارات محكمة الاستئناف: حسب مقتضيات الفصل 327.38  فإنه ينص على أن أوامر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الصادرة في مادة التحكيم الداخلي تكون قابلة للطعن بالنقض طبقا للقواعد العامة.

 ثانيا : التحكيم الدولي 
<><>
نظمه المشرع من الفصل 327.39 الى الفصل 327.54
المقصود من التحكيم الدولي وشروطه
المقصود من التحكيم الدولي
ينص الفصل 327.40على انه "يعتبر دوليا، حسب مدلول هذا الفرع، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج."
شروط التحكيم الدولي حسب الفصل اعلاه
ü   1 ان يكون التحكيم يتعلق بالتجارة الدولية .
ü   2 يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج.
ü   الحالات التي يكون فيه التحكيم دوليا نص عليها الفصل 327.42 وهي :
-        ادا كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الإتفاق مؤسسات بدول مختلفة؛
ü   2- أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف:
ü   مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا الإتفاق؛
ü   كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة؛
ü   3- أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد.
ü   لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل، يطبق ما يلي:
ü   إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة، فإن المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها؛
ü   إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية.
حجية الحكم الحكيمي الدولي
تعيين الهيئة
 بناء على سلطان إرادة الأطراف
بقراءة الفصل 41-327 يمكن للأطراف بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين أو ينص على إجراءات تعيينهم". ومن هذا المنطلق حاول المشرع إخضاع عملية تعيين الهيئة التحكيمية لإرادة الأطراف وذلك إما مباشر ة كأن ينصوا في اتفاق التحكيم على تعيين الهيئة التحكيمية المعنين بالامر هدا التعين بناءا على الإحالة الصريحة أو الضمنية على نظام تحكيمي معين تكون الهيئة التحكيمية محددة من خلاله. وهذا نفس المقتضى الذي أورده المشرع من خلال الفصل 2-327 المتعلق بتشكيل الهيئة التحكيميةفي الجزء الفرعي الثاني الذي أحال عليه الفصل 43-327 حيث نص المشرع في الفصل 2-327 على أن للأطراف الحرية في تحديد إجراءات تعيين الهيئة التحكيمية وذلك إما في اتفاق التحكيمي وإما استنادا إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.
هنا أعطى المشرع تزامنا مع مرحلة التعيين للأطراف الحرية في تحديد عدد الهيئة سواء من محكم أو محكمين حسب الاختيار المدرج في اتفاق التحكيم أو حسب طبيعة نظام التحكيم المختار، شريطة احترام مبدأ "العدد الوتري" تجنبا لمساواة الأصوات وتكريسا للأغلبية.
تدخل السلطة القضائية لتعيين الهيئة
عالج المشرع هذا الإشكال بنوع من الدقة إذ خول للسلطة القضائية التدخل بناء على طلب من الطرف الأكثر استعجالا لتعيين الهيئة التحكيمية ما لم يرد شرط بخلاف ذلك ....
غير أن الجهة القضائية المختصة يختلف تدخلها تبعا لمعيار مكان التحكيم أو القانون الإجرائي الواجب التطبيق فبقراءتنا للفصل 41- 327 فإما أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي ستتولى فيما بعد تخويل الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة.
أو أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج واتفق الأطراف على تطبيق ق.م.م المغربي.
حجية الاحكام التحكيمية الدولية
         ينص الفصل 327.46 على انه "يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي.
يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج."
حالات  الطعن  بالاستئناف في الامر القاضي  بالاعتراف او الصيغة التنفيذية
1- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم؛
2-  إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛
3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛
4- إذا لم تحترم حقوق الدفاع؛
5- إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.

و يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في الفصلين 48-327 و49-327 أمام محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مقر المحكمة التابع لها رئيس المحكمة وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر.
ü   تطبق على التحكيم الدولي المقتضيات القانونية المتعلقة بالتحكيم الدولي الواردة في قانون المسطرة المدنية دون الاخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب والمشورة بالجريدة الرسمية.

ثالثا : الوساطة الاتفاقية

<><>
نضمها المشرع من الفصل 327.55 الى الفصل 327.69
المقصود باتفاق الوساطة
نص عليه  الفصل 56-327  بانه "العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد."
يظهر من التعريف اعلاه ان اتفاق الوساطة قد يتم بعد نشوء النزاع يحيى عقد الوساطة او يترتب على الاتفاق الاصلي بين الاطراف ويسمى شرط الوساطة .
المقصود من عقد الوساطة
نص عليه  الفصل 327.59  بانه الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا الاخير على وسيط.
ويتعين ان يتضمن تحت طائلة البطلان موضوع النزاع وتعيين الوسيط او طريقة تعيينه طبقا للفصل 327.60
المقصود بشرط الوساطة وشروطه
 المقصود بشرط الوساطة
هو الاتفاق الذي يتفق من خلاله الاطراف العقد على عرض النزاع الذي قد ينشا بينهم على وسيط.

شروط  شرط الوساطة

كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه. وتعيين الوسيط او طريقة تعييه وذلك تحت طائلة البطلان.(الفصل 327.62)
يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك في الحال ويرفع الشرط إلى الوسيط المعين(الفصل327.63)

مدة الوساطة

        يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته. غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة(الفصل327.65)
وللوسيط ان يباشر كافة الاجراءات من اجل حل النزاع الدي توسط فيه ومنها الاستماع الى الاطراف والشهود والاغيار  وانتداب الخبراء وبعد وصوله الى الصلح يحرر وثيقة الصلح تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله وما توصل إليه وما اتفق عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينهم ويوقعها الاطراف والوسيط .
ويكتسي هدا الصلح بين الاطراف قوة الشيء المقضي به ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية امام  رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع .
اما في الحالة التي لا يتوصل فيها الوسيط الى الصلح بين الاطراف لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف.



تعديل المشاركة
قراءة في القانون 08.05 من قانون المسطرة المدنية  المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة