-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

ملخص التبليغ والدفوع في ضوء المسطرة المدنية



التبليغ والدفوع 

أ- موطن الشركة:
-
المقر الإجتماعي الذي توجد به هيئات الشركة الرئيسية، و تحيا فيه حياتها القانونية وتنعقد به الجمعيات العمومية ومجلس إدارتها وتصدر منها الأوامر و التوجيهات
إذا كان للشركة فروع فيجب التبليغ في المقر الإجتماعي وليس في فرع الشركة.
-
إذا كان للشركة أكثر من مقر إجتماعي جاز التبليغ في أي منها

ب- الشخص المعنوي العام:
الفصل 516 من ق.م.م: توجه الإستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الإعتباريين الٱخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه".
أي أن التبليغ يوجه إلى من يمثل الجهة المرفوعة ضدها الدعوى حسب الفصل 515 من قانون م.م.

ج- التبليغ للقاصر:
يتم التبليغ للقاصر إلى وليه أو وصيه أو مقدمه حسب الحالة وذلك في موطنهم الحقيقي أو المختار.

سادسا: بيانات التبليغ أو الإستدعاء، الفصل 36 من ق.م.م

يستدعي القاضي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها و يتضمن هذا الإستدعاء:
- الإسم العائلي والشخصي ومهنته وموطن أو محل إقامة المدعي و المدعى عليه؛
-  موضوع الطلب
-  يوم وساعة الحضور
-  المحكمة التي يجب أن تبت فيه
-  التنبيه إلى وجوب اختيار موطن أو مقر المحكمة عند الإقتضاء، الفصل 330 من ق.م.م.

سابعا: ٱجال التبليغ 
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الإستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة، تحت طائلة البطلان:

-
أجل 15 يوما: إذا كان الطرف موجودا في أي محل من تراب المملكة؛
-
أجل شهرين: إذا كان يسكن بالدول العربية أو إحدى الدول الأوروبية؛
-
أجل 3 أشهر: إذا كان يسكن بدولة إفريقية أخرى أو أسيا أو أمريكا؛
-
أجل 4 أشهر: إذا كان يسكن بالأوقيانوس
- أجل 5 أيام: إذا كان لطرف الدعوى موطن أو محل إقامة داخل مقر المحكمة الإبتدائية أو بمركز تابع لها

ثامنا: الإستدعاء ومرفقاته
-
يجب أن يسلم الإستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الإسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.
-
ترفق بالإستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الإستدعاء وفي أي تاريخ، ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه. وإذا عجز من تسلم الإستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ، ويوقع العون أو السلطة المكلفة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
-
إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الإستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.

تاسعا: جزاء الإخلال بالتبليغ 
-غير أن الإختلالات الشكلية و المسطرية بشكل عام، لا يترتب عنها البطلان إلا إذا أضرت بأحد الأطراف
- كل دعوى أو أي إجراء لم يبلغ إلى الطرف الٱخر يترتب عنه بطلان الدعوى أو بطلان الإجراء.
ينص الفصل 49 من قانون م.م على أنه "يجب أن يثار في ٱن واحد و
قبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها امام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول و إلا كان الدفعان غير مقبولين.
يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا".

المحور الخامس: الدفوع
التعريف:
هي مختلف الوسائل التي يستعملها المدعى عليه ليؤخر أو ليتجنب الحكم عليه بدعوى المدعي، بمعنى ٱخر هي الوسائل التي يستعملها الخصم لتفادي الحكم بطلبات خصمه أو تأخير هذا الحكم.

الفيديو يتضمن ملخص الدفوع الشكلية والموضوعية والدفع 


بعدم القبول


الاسمبريد إلكترونيرسالة