-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

انواع التحكيم في القانون المغربي


التحكيم في القانون المغربي

المقدمة
التحكيم نظام قديم بدأ بسيطا بساطة المجتمعات القديمة ثم ظهرت له صور ازدادت تعقيدا بتعقد المجتمعات الحديثة ،واستمد حكم المحكم قوته من مجرد رضاء الاطراف ثم جاء التشريع ليضفي عليه الحماية القانونية في الحدود التي ينظمها المشرع ويعترف بها.
وقد اعتادت الحضارات القديمة خاصة في المغرب تحكيم زعماء القبائل وشيوخها.
ويمكن تعريف التحكيم بانه حل النزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الاطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق التحكيم. ولتحكيم  انواع منها التحكيم الداخلي والدولي والتحكيم الاختياري والاجباري والتحكيم الخاص والمؤسسي.
وقد اختلف الفقه في تحديد الطبعة القانونية للتحكيم فمنهم من يرجعه الى الطبيعة القضائية ومن يجعله ذو طبيعة قضائية كما ان هناك من يرده الى الطبيعة المختلطة و الخاصة.
وتكمن اهمية التحكيم في جلب الاستثمار والمونة والسرعة في الاجراءات وكدى حماية الحقوق وفض المنازعات

الفقرة الاولى: التحكيم الخاص والتحكيم المؤسسي:

اولا-التحكيم الخاص:

وفي هذا النوع من التحكيم يحدد أطراف النزاع المواعيد والمهل ويعينون المحكمين ويقومون بعزلهم أو ردهم ، ويقومون بتحديد الإجراءات اللازمة للفصل في قضايا التحكيم .. ويعتبر التحكيم خاصاً ولو تم الاتفاق بين طرفي النزاع على تطبيق إجراءات وقواعد منظمة أو هيئة تحكيمية طالما أن التحكيم يتم خارج إطار تلك المنظمة أو الهيئة .
في القانون المغربي نص عليه المشرع في المادة 316 من القانون 05.08 بان التحكيم الخاص  تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها ما عدا اذا اتفق الاطراف على خلاف ذلك او اختاروا نظام تحكيم معين.
ثانيا
: التحكيم المؤسسي
نظرآ لأهمية التحكيم وجدواه خصوصاً في مجال علاقات التجارة الدولية فقد إقتضى ذلك قيام مؤسسات وهيئات ومراكز متخصصة في مجال التحكيم بما تملكه من إمكانات علمية وفنية مادية وعملية ووضع لوائح خاصة بإجراءات التحكيم ، ولقد أنشئت العديد من تلك الهيئات سواء على المستويات الاقليمية أوالدولية وعلى سبيل المثال مركز أبو ظبى للتوفيق والتحكيم التجارى الدولى .
ومقتضى المادة 319من القانون  05.08 انه عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فهي تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامه

الفقرة الثانية: التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي

اولا التحكيم الداخلي:

هو التحكيم الذي يتم طبقاً لأحكام القانون الوطني لأطراف النزاع وداخل دولتهم . فالقانون الوطني هو الذي يتضمن النص على الإجراءات والقواعد التي تطبق على عملية التحكيم . 
تطرق المشرع المغربي للتحكيم الداخلي في الفرع الاول من الباب الثامن في قانون المسطرة المدنية وعرف التحكيم بانه حل النزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الاطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق التحكيم.

ثانيا- -التحكيم الدولي:

أهم العناصر التي تحدد الفرق بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي موضوع النزاع وجنسية الأطراف والقانون المطبق للفصل في النزاع ومكان التحكيم .
وقد نص المشرع المغربي على معايير تحديد التحكيم الدولي وذلك من خلال الفصل 327.40 حيث يعتبر التحكيم دوليا اذا تعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لاحد اطرافه على الاقل موطن او مقر بالخارج.
ويعتبر ايضا التحكيم دوليا في ما يلي
1-اذا كان للأطراف اتفاق التحكيم  وقت ابرام هدا الاتفاق مؤسسات بدول مختلفة 2_او كان احد الامكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الاطراف.
ا-مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم
ب-كل مكان يجب ان ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية او المكان الذي تربطه اكثر موضوع النزاع صلة وثيقة.
3-ادا كان الاطراف متفقين صراحة على ان موضوع اتفاق التحكيم يهم اكثر من بلد واحد.
الفقرة الثالثة: التحكيم الاختياري والتحكيم الالزامي:

اولا-التحكيم الاختياري:

يعد  التحكيم في الاصل عمل اختياري ويخضع لمبدأ سلطان الارادة لان ارادة أطراف النزاع هي التي تقرر اللجوء الى التحكيم لفض النزاع الذي وقع بينهم او اللجوء الى القضاء.

ثانيا-التحكيم الإجباري:

خلافآ للقاعدة العامة بالنسبة للتحكيم الاختياري ،فإنه في بعض الأحيان قد يلزم القانون طرفي النزاع في اللجوء إلى التحكيم والخضوع لأحكامه في بعض المنازعات قبل اللجوء الى القضاء . 


الاسمبريد إلكترونيرسالة