-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

عرض حول التصرفات القانونية الواردة على العقار بين الشكلية والرضائية والعينية: دراسة تأصيلية

التصرفات القانونية الواردة على العقار بين الشكلية والرضائية والعينية دراسة تأصيلية    تحميل بصييغة PDF



المقدمة:
تنقسم الوقائع القانونية إلى وقائع إجبارية، حدوتها خارج عن إرادة الإنسان مثل الوفاة أو حدوث الزلازل. وأخري اختيارية تحدث بفعل الإنسان، والتي تكون إما أعمالا مادية أو أعمالا قانونية والعمل المادي قد يكون عملا ضارا فيلتزم مرتكبه بتعويض الضرر أو فعلا نافعا فيرد من انتفع به قيمة ما اثري به .
أما العمل القانوني فهو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر قانوني ويسمى التصرف القانوني، والذي ينقسم إلى نوعين. فقد يكون تصرفا صادرا من جانب واحد ، وهو الإرادة المنفردة ومثاله الوعد بجائزة. وقد يكون تصرفا صادرا من جانبين أي عقدا كعقد البيع أو غيره من العقود . فبالنسبة للعقود الواردة على العقار، فهي تتميز بأحكامها الخاصة وذلك من حيث طبيعتها، فنجدها تارة تنعت بالرضائية و تارة بالشكلية وأخرى بالعينية. وفي هذا الصدد، شهدت مسالة تحديد طبيعة هذه العقود الواردة على العقار خصوصا غير المحفظ، تنازعا خاصة بعد صدور قانون 1965 الخاص
بتوحيد القضاء و مغربته وتعريبه الذي دخل معه قانون الالتزامات والعقود حيز التطبيق، وأصبح يطبق إلى جانب قواعد الفقه الإسلامي على العقارات غير المحفظة حيث كانت الغرفة الشرعية تطبق مقتضيات المذهب المالكي في المسائل التي تعرض عليها والمتعلقة بالعقارات غير المحفظة، في حين تطبق الغرفة المدنية بنفس المجلس أحكام قانون الالتزامات والعقود. وقد استمر هذا الوضع إلى أن أصدر المشرع قانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية .
إذا ما هي طبيعة العقود الواردة على العقارات غير المحفظة قبل صدور المدونة وبعدها للإجابة عن هذه الإشكالية سنقوم بدراسة طبيعة عقدي البيع والهبة كنموذجين لأهم التصرفات الواردة على العقارات وذلك حسب التصميم التالي: 

- المطلب الأول: بيع العقار غير المحفظ بين الرضائية والشكلية 

- المطلب الثاني: هبة العقار غير المحفظ بين الرضائية والعينية


تحميل بصييغة PDF

الاسمبريد إلكترونيرسالة