البيـــع والوكالة
الفرق بن البيـــع والوكالة في القانون المغربي
عرف الفصل 879 من ق ل ع الوكالة بأنها: "عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه ...". إذن يبدو من الصعب الخلط بين عقدي البيع والوكالة، فالبيع من العقود الناقلة للملكية، أما الوكالة فهي الصورة الاتفاقية للنيابة في إبرام التصرفات القانونية. لكن بالرغم من هذا الاختلاف الجوهري بين العقدين فقد يكون من الصعب التمييز بينهما في بعض الحالات العملية.
ويعتبر الإيداع على سبيل البيع (dépôt-vente) من أهم الحالات التي تدق فيها التفرقة بين عقدي البيع والوكالة.
فالشخص عندما يودع أشياء معينة عند شخص آخر ليتصرف فيها بالبيع، فإن وضعية هذا الوسيط ستختلف باختلاف نوعية الاتفاق الذي حصل بين الطرفين. فهو قد يكون بمثابة وكيل من مالك البضاعة إذا تعهد ببيعها لحساب صاحبها. وقد يكون بمثابة بائع في الأحوال التي يتسلم فيها البضاعة من المورد قصد بيعها بشرط إعادة ما بقي منها بدون بيع لصاحبها