-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

تحقيق الخطوط و الزور الفرعي في ضوء المسطرة المدنية

تحقيق الخطوط و الزور الفرعي في ضوء المسطرة المدنية


تحقيق الخطوط و الزور الفرعي

حين تحدث الفصل 89 من ق.م.م عن إنكار الكتابة و التوقيع لم يشر لخصوصيته بالأوراق العرفية , و حين تحدث الفصل 92 عن الطعن في الزور الفرعي ,لم يوضح إن هذا الطعن يتعلق بورقة رسمية, و هذا ليس غموض في الموضوع و إنما اعتبر ق.ل.ع الكتابة و التوقيع هو وسيلة قانونية لدفع بحجية الورقة العرفية ,و الزور الفرعي هو الوسيلة المقررة لدفع حجية الورقة الرسمية.

الفقرة الأولى: الورقة الرسمية

أولا: ماهية الورقة الرسمية

عرف الفصل 418 من ق.ل.ع الورقة الرسمية بأنها تلك الورقة التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لديهم صلاحيات التوثيق في مكان تحرر العقد ,ثم أضاف أنها تكون رسمية أيضا:
-          الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم.
-          الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية و الأجنبية  .

ثانيا: حجية الورقة الرسمية

نص الفصل 419 من ق.ل.ع تتمتع الورقة الرسمية بالحجية القاطعة على الوقائع و الاتفاقات التي أثبتها الموظف العمومي بها إلى أن يطعن فيها بالزور.
 يمكن النظر إلى هذه الحجية زاويتين:
-          شخصية: تتمثل في أن الورقة حجة على المتعاقدين و كذلك على الغير.
-          موضوعية:  تنصب على الوقائع و الاتفاقات التي شهد محرر بحصولها في محضره كما تتعلق أيضا بتاريخ الورقة.
إن حجية الورقة الرسمية لا يدحضها إلا بثبوت الزور حسب الفصل 420 من ق.ل .ع .

الفقرة الثانية: دفع حجية الورقة الرسمية الطعن بالزور

أولا: الزور الفرعي
يكون الطعن بالزور الفرعي حينما يثار أمام القضاء أثناء نظره في الدعوى ضد المستندات المقدمة فيها. و يكفي أن يكون الطعن بالزور مجرد دفع , إذ لا يوجد في القانون ما يوجب تقديمه وفق مقالات الادعاء و لا باعتباره طلبا عارضا و لا أداء رسم قضائي عنه.
إلا أنه و الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 نجده يصف الزور الفرعي بالطعن أحيانا و بالطلب العارض في أحيان أخرى ثم تحدث عن دعوى الزور الفرعي.
كما انه لا توقف المحكمة النظر في الموضوع إلى حين البث في الدعوى بل قضاء الموضوع يبث فيهما معا, و العمل القضائي اشترط فيها إدلاء المحامي بوكالة من اجل ممارسة الزور الفرعي بالرغم من عدم اشتراط القانون لهذه الوكالة.
ثانيا: دعوى الزور الأصلية
إضافة إلى الزور الفرعي كوسيلة للطعن في حجية ورقة رسمية  هناك الزور الأصلي حيث  نظم المشرع هذه الدعويين في الفصول 92 إلى 102 ، دعوى الزور الفرعي ترفع أمام القضاء الزجري .عكس القانون الفرنسي الذي أعطى حق ممارستها أمام القضاء المدني.
أما إذا رفعت أمام القضاء المدني فإننا نكون أمام دعوى الزور الفرعي, و لا يكون اصليا إلا أمام القضاء الزجري.

الفقرة الثالثة: الورقة العرفية

أولا: ماهيتها
لم يعرف المشرع من خلال قانون الالتزامات والعقود الورقة العرفية, و إنما اكتفى في الفصل 426 منه بالإشارة إلى بعض مكونات الشكلية و الموضوعية , و هي الكتابة و الموضوع الذي أنشئت له تم التوقيع في حالة خاصة ، و قد جاء فيه ما يلي :"  يسوغ أن تكون الورقة العرفية بيد غير الملتزم بها شرط أن تكون موقعة منه".
و يفهم من خلال هذه المقتضيات أن الورقة العرفية هي محرر يكتبه الشخص بيده يسجل ما في ذمته و ما هو ملتزم به نحو شخص آخر, و يمكن أن تكون الورقة مكتوبة بغير يد الشخص الملتزم بها, لكن شريطة أن تكون موقعة من طرفه.
و التوقيع ليس عنصرا جوهريا من عناصر الورقة العرفية إلا إذا كانت مكتوبة بغير يده, أي بغير يد الملتزم بها .
ثانيا: حجية الورقة العرفية
حيث يكون لها نفس الحجية التي للورقة الرسمية ما دام صاحبها معترفا بها أو في حكم المعترف بها قانونيا, و تكون في حكم المعترف بها إذا لم يكن هناك إنكار صريح للخط الذي حررت به و التوقيع المذيل لها .
ثالثا: محل الإنكار
الإنكار الذي يعتد به لإبطال حجية الورقة العرفية, هو إنكار الكتابة و الخط أو أن إنكار التوقيع إن وجد وهذا يكفي دون اللزوم للطعن فيه بالزور. أما أن ينكر مضمون الورقة أو ينكر الإلتزام عنه أو أن يقول أن الورقة غير صادرة عنه فكل هذا لا يعتد به مطلاقا, لأن الورقة العرفية من خلال عنصر الكتابة أو التوقيع حالة وجوده هي حجة على حقيقة الوقائع و الاتفاقات التي كتبت فيها .
رابعا: المصادقة على التوقيع
لم يتحدث المشرع المغربي عن المقصود بالمصادقة على التوقيع و لا عن أثرها .
و بهذا الصدد يمكن طرح السؤال الآتي هل يمكن للخصم أن يتمسك بالفصل 431 من ق ل م و ينكر توقيعا مصادقا عليه و منسوب إليه؟
منه فلا شك أن المشرع من خلال الفصل أعلاه , خول للشخص الذي نسب له ورقة عرفية أن يتحلل من ذلك عن طريق إنكار الخط أو التوقيع الذي تحتوي عليه الورقة, و لكن لا شك إنكار التوقيع وحده لا يجعله يتحلل من آثار الوثيقة العدلية, لأن الموظف العمومي يشهد بأن هذا الشخص هو صاحب التوقيع ،و ليس على مضمونها, و هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في أحد قراراتها رقم 2729 بتاريخ 2007/07/25 في ملف مدني 05/3666.
خامسا: مقتضى مشترك
 سلطة المحكمة في الأمر بتحقيق الخطوط و إجراء مسطرة الزور الفرعي
حين إنكار الكتابة أو التوقيع لدفع الاحتجاج بورقة عرفية , و كذلك حين تحقيق الخطوط أو مسطرة الزور الفرعي إذا كانت الورقة المنازع فيها مؤثرة على الحكم في الدعوى , و ما خول لها فقط هو تحديد ما إذا كان الحكم متوقف على هذه الورقة, رأت أن هذه الورقة لا يتوقف عليها البث في الدعوى فإنها تصرف نظرها في الدفع المثار ضد الورقة و لا تعتمد عليها في حكمها , أما إذا رأت أنها تكون مقيدة بمسطرة الخطوط أو مسطرة الزور الفرعي حسب نوعية المستند.

الاسمبريد إلكترونيرسالة