-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

تلخيص كتاب نظرات في قانون المسطرة المدنية لدكتور نور الدين لبريس

الحجم
=
تلخيص  قانون المسطرة المدنية / ملخص المسطرة المدنية




القسم الأول: صحة التقاضي

الفصل الأول: الصفة

المبحث الأول : تحديد مفهوم الصفة

 
       قيل في تحديد مفهوم صفة الادعاء والتقاضي أنها ''العلاقة التي تربط المدعي بالحق موضوع الدعوى'' ، كما قيل أيضا أن الصفة تتجلى في ادعاء المدعي أن ما يطالب به يخصه وأنه حق له.
     وبذلك تكون للمدعي صفة التقاضي لمجرد ادعائه أنه دائن للمدعى عليه وأن الحق الذي يطالب به حق له، وهذا ما عبر عنه بالعلاقة المباشرة بين المدعي وبين الحق موضوع الادعاء.
      وتكون صفة التقاضي مستقلة عن ثبوت الحق والالتزام المطالب به أو عدم ثبوته
     كما يلاحظ أن عنصر الصفة يثار في غالبية القضايا المعروضة على القضاء ، وتأتي من اجل إبعاد المناقشة عن مسارها السليم .
     اذا كان المدعي معفي من إثبات الصفة مادام يتقاضى أصالة لنفسه ،ففي حالات أخرى عليه أن يثبت توفره على الصفة لتقبل دعواه.

المبحث الثاني : عنصر الادعاء لدى المدعي عليه

     من الماكد أن الصفة في التقاضي لا يتصور تحققها لدى المدعى عليه فهي مقصورة على المدعي وحده ، وإن كانت إثارة هذه المسألة واسعة النطاق (يقال مثلا أن الدعوى مقدمة ضد غير ذي صفة). ولا شك أن هذا هو مجرد تحريف لمفهوم صفة التقاضي،
     وفي حالات خاصة اذا تعلقت الدعوى بشخص اعتباري عام الأصح أن يقال أن الدعوى غير مقبولة لتقديمها مخالفة للفصل 515 ، أو أن ترفع الدعوى ضد قاصر ناقص الأهلية دون أن يكون ممثل بنائبه القانوني في هده الحالة الأصح أن يقال أن الدعوى رفعت ضد شخص لا يتوفر على الأهلية لممارسة التقاضي
الفصل الثاني: المصلحة
      يراد بالمصلحة الفائدة التي يحققها المدعي لنفسه من الدعوى، وهي قد تكون مادية أو نقدية أو اقتصادية، كما يجب أن تكون المصلحة حقيقية وجدية، والمقصود من كون المصلحة حقيقية وجدية يدفعنا إلى الحديث عن المطالبة بدرهم رمزي كحالة تنعدم فيها الجدية وحقيقة المصلحة.
فالتعويض شرع لغاية تغطية الضرر وازالة آثاره، وإذا لم يكن القصد منه تحقيق هذه الغاية
 فما هو الأساس المعتمد في المطالبة بالتعويض الرمزي ؟
 وما هو المبرر القانوني للحكم به ؟
      إن المشرع حين تحدث عن الضرر والتعويض عنه إنما تحدث عن الخسارة والكسب الضائع الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود . والضرر هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي سينفقها أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي أرتكب إضرار به وما حرم به من نقع الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود
      لذلك فكل طلب تعويض يجب أن يهدف إلى تحقيق هذه الغاية ، والا فإن المبرر إليها ينعدم قانونا ، إذ ليست المصلحة في التقاضي هي استصدار حكم يقرر مسؤولية المدعى عليه. وفي مجال التقاضي في راي الأستاذ فلا محل للحديث عن المصلحة الأدبية والمعنوية ولا الحديث عن التعويض الرمزي.
 الفصل الثالث: الأهلية
الأهلية كما نص عليها الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية  لا تثير إشكالا باعتبارها تعني أهلية الأداء التي هي بلوغ سن الرشد القانوني، إلا أن هذا المقتضي لم يكن كافيا لمعالجة بعض الحالات الناشئة عن حالة التقاضي؛ كحالة التقاضي من ميت أو ضده، أو حالة التقاضي من المرأة غير البالغة سن الرشد من أجل التطليق أو النفقة.
فإذا كان الفقه الإسلامي لا  يجيز التقاضي من ميت أو عليه ، فإن قانون المسطرة المدنية لا يتضمن أي نص يمنع أو يجيز ذلك ويساعد القضاة من الاستناد عليه مما فتح مجال للسلطة التقديرية للقاضي والاجتهاد القضائي .وكان حريا أن ينص المشرع في قانون المسطرة المدنية على عدم صحة التقاضي من ميت أو عليه .
ففي حالة تقدم المرأة قبل بلوغها سن الرشد القانوني دعوى ضد زوجها أو مفارقها من اجل النفقة أو التطليق مثلا يقتضي إعمال الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وان تقدم الدعوى من طرف وليها القانوني ما دامت لم تبلغ سن الرشد في هده الحالة اعتمد المجلس الأعلى- محكمة النقض حاليا - على أن الأهلية بالنسبة لعقود الزواج والطلاق تختلف فيها عن باقي العقود والتصرفات القانونية الأخرى ولا يستوجب الرشد .
ويجب في هدا الصدد مراعات للأهلية المدنية ويجب مراعاتها وتوفرها في جميع العقود والاتفاقات بما فيها الأحوال الشخصية يجب الزواج والطلاق ...
الفصل الرابع : إصلاح المسطرة
      إن القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة والمصلحة والأهلية والإذن بالتقاضي ،وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل محدد
مما يخول للقاضي صلاحية مباشرة لمراقبة عناصر الصفة والمصلحة والأهلية والإذن بالتقاضي دون حاجة لإثارة دفع بشأنها من قبل الخصم، وينتج عن هذه الإثارة التلقائية من القاضي إما إنذار الطرف بتصحيح المسطرة أو التصريح بعدم قبول الدعوى من غير توجيه الإنذار.
 المبحث الأول : نطاق ومجال إصلاح المسطرة
      في حالة انعدام المصلحة في الدعوى تبقى غير قابلة للتغير والإصلاح ، أما في حالة انعدام الأهلية فالمحاكم غالبا لا تطالب المدعي بأثبات أهليته ولا ببيان تاريخ ميلاده .ومن هنا لا يتصور أن تكون المصلحة محلا لإصلاح المسطرة وكذلك الأهلية .
أما ما يمكن تداركه بالإصلاح فهو صفة التقاضي ، وإذن قاضي القاصرين عندما يستجوبه القانون
المبحث الثاني : الزامية الإنذار
      يتبين من قانون المسطرة المدنية الفصل الأول أن إنذار القاضي للطرف بتصحيح المسطرة لا توحي بطابع الزامي ووجوبي . بينما العمل القضائي يميل إلى اعتبار الإنذار مقرر على سبيل الوجوب .
    أما بعد توسيع نطاق المسطرة الكتابية التي تستوجب الترافع بواسطة محام . يكون الزامية الإنذار متجاوزا وما يجب الحفاض عليه فيما يتعلق فقط بالإذن بالتقاضي نيابة عن القاصرين لمراعة مصالحهم 

القسم الثاني: الاختصاص
الباب الأول: الاختصاص النوعي
    يقصد بالاختصاص النوعي الصلاحية التي يمنحها القانون لجهة قضائية للنظر في نوع معين من القضايا والحكم فيها ،بالنظر إلى موضوعها أو لصفة في أطرافها . إذ كان يعتمد في قانون المسطرة المدنية القديم قيمة الطب لتحديد المحكمة المختصة .
    الا أن قانون الصادر في 1974 وحد في المحاكم الابتدائية الجهة التي ترفع اليها الدعوى ابتداء ايا كان موضوعها واطرافها وقيمتها .
كما أن الاختصاص النوعي محصن بالنظام العام
      فللحديث عن الاختصاص النوعي يقتضي تناوله من خلال مقتضيات الفصل 16 قانون المسطرة المدنية لسنة 1974  (الفصل الأول) تم من خلال المقتضيات القانون 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية (الفصل الثاني) تم التعديلات التي جاء بها القانون 93.53 المتعلق بالمحاكم التجارية (الفصل الثالث)

الفصل الأول: الاختصاص النوعي في ضل قانون المسطرة المدنية
      ينص الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية على انه : " يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية والا كان الطلب غير مقبول.
إذا كان قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر. يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى."
       بتفحص هذا الفصل نجده يقرر في الفقرة الاولى وجوب إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع تحت طائلة عدم قبوله ، وهذا ما يعني تجريد الاختصاص النوعي من نطاق النظام العام، بل إن والفقرة الثانية منه تشترط أولا بیان المحكمة المختصة لقبول الدفع .
لكن الفقرة الأخيرة منه تخول لقاضي الدرجة الأولى إمكانية الحكم بعدم الاختصاص النوعي بصفة تلقائية ، كما يمكنه أن يرفض الدفع بعدم الاختصاص فيما لو أثير أمامه بعد دفع أخر أو دفاع في الموضوع أو لعدم بيان المحكمة المختصة
   ويرى الأستاذ أن مقتضى الفقرة الأخيرة ليس له أي تفسير مقبول لحالة منح قاضي الدرجة الاولى وحده إمكانية الإثارة التلقائية لعدم الاختصاص النوعي دون محكمة الدرجة الثانية .
الفصل الثاني: الاختصاص في القانون رقم 90.41
فالقانون المتعلق بالمحاكم الإدارية إزالة الغموض فيما يخص الاختصاص النوعي ،ونص في الفصل 12 منه على أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى ، على الجهة القضائية المعروض عليها أن تثيره تلقائيا.
وبهذا الفصل يكون قد الغى مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بالاختصاص النوعي .كما تم ايضا الغاء الفصل 17 من نفس القانون فيما يخص الاختصاص النوعي فقط على أن المحكمة أن تبت بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل دون ضمه لجوهر النزاع  كما اشارة المادة 13 من قانون 90.41
ويرى الأستاذ أن مقتضيات الفصل 12و13 يلغي ضمنيا الفصلين 16 و 17 المنظم لنفس الاختصاص النوعي في قانون المسطرة المدنية
الفصل الثالث: الاختصاص النوعي ضمن القانون 95.53 المحدث للمحاكم التجارية
     احتفظ المشرع المغربي في ما يتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بالأحكام الواردة ضمن القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية النافذة أمام جميع الجهات القضائية
     غير أن القانون 95.53 جاء بمسجد حيث نص في فصله 8  على أن استئناف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في شان الاختصاص النوع يتم أمام محكمة الاستئناف التجارية ما يعتبر تعديلا للمادة 13 المنظم للمحاكم الإدارية يجعل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض غير مختصة في استئناف هده الأحكام .

الباب الثاني: الاختصاص القيمي
      الاختصاص القيمي في ق م م يبدو بمفهومين اثنين؛ أولها حين تكون قيمة الطلب في المعتمدة في تحديد المحكمة المختصة (الفصل الأول)، وثانيها حين تكون قيمة الطلب في تحديد طبيعة الحكم من حيث كونه ابتدائيا قابلا للاستئناف أو نهائيا غير قابل للاستئناف (الفصل الثاني).
الفصل الأول: تحديد المحكمة المختصة اعتمادا على قيمة الدعوى
     يعد الاختصاص القيمي صورة من صور الاختصاص النوعي تكون فيه قيمة الطلب معيارا التحديد المحكمة المختصة، وهكذا نص الفصل 18 من ق م م على أنه: تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المحولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.
الفصل الثاني: قيمة الدعوى وأثرها على وصف الحكم
بالرجوع إلى الفصول المنظمة للاختصاص في ق م م (من 11 إلى 21)، يمكن التمييز بيسر بين الدعاوى التي تبت فيها المحكمة الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا وبين تلك التي تصدر بشأنها أحكام ابتدائية قابلة للطعن بالاستئناف.
إلا أن ما يهمنا في هذا الإطار أثر الدفوع على قيمة الدعوى ووصف الحكم الصادر فيها، وخص بالذكر الدفوع التي تمسك لرد الدعوى.
إن الأصل الثابت أن الدفوع في حد ذاتها لا أثر لها على قيمة الدعوى سواء كانت هذه الدفوع مدعمة بدليل أم لا، وبالرجوع إلى مقتضيات ق م م نجدها لا تنص على عدم تأثير على قيمة الطلب، إلا أن الفصل 11 من ق م م حين ربط الاختصاص القيمي التهاني بمبلغ الطلب فهو ضمنيا يستبعد الدفوع وينفي أي أثر على قيمة الدعوى.

القسم الثالث : المسطرة أمام المحاكم الابتدائية

الباب الأول : تقييد الدعاوى

الفصل الأول : تقديم المقال الافتتاحي

        أشار  الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية إلى أن  تعرض الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ، إما بمقال مكتوب موقع عليه ، أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ، ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط محضرا ، ويتوفر كل منهما على البيانات المنصوص عليهما في الفصل 32 من قانون المسطرة.
و في هذا الاتجاه هناك تصوران:
الأول في : عرض الدعوى في مقال مكتوب موقع عليه من المدعي أو وكيله ، والتوقيع عنصر جوهري ، يترتب عن انعدامه عدم قبول الدعوى .
و عرضت مقالات استئناف لا تحمل توقيع ,قضي فيها بعدم القبول. و لكن في المقابل القضاء يتعامل بمرونة مع مقالات الاستئناف المرفوعة و التي تحتوي على البصمة بدل التوقيع مراعات للامية و تعطيها حكم التوقيع .
الثاني : تقديم الدعوى بتصريح شفوي يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتابة الضبط يوقع من طرف المدعي أو يشار فيه إلى أنه لا يحسن التوقيع .

الفصل الثاني : البيانات الإلزامية والمستندات المرفقة به

الفرع الأول : تحديد البيانات

البند الأول : ماهية البيانات

حدد المشرع البيانات الجوهرية التي يتكون منها المقال الافتتاحي  في الفصل 32 من قانون المسطرة.
كالأسماء العائلية والشخصية
وصفة ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي عليه والمدعي
نفس البيانات بالنسبة لوكيل  المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها  مقرها ونوعها .
و عدم إدراج هذه البيانات يعتبر عيبا يؤدي الى عدم قبول المقال و الدعوى ، ما  إن كان إغفال في العنوان للمدعي عليه الذي يحول عليه  إبلاغه الجواب عن الدعوى ، فالبيانات الأخرى لا ينتج عن إغفالها ضرر كمهنة الطرفين ما دامت البيانات الأخرى كافية لتحديد هوية الأطراف .

البند الثاني : النقص في البيانات

تنص الفقرة الثانية من الفصل 32  ان " يطلب القاضي المقرر أو المكلف بالقضية عند الإقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها ".
يتضح من خلال هذه الفقرة أن القاضي ملزم بتنبيه المدعي إلى إتمام المعلومات الناقصة وغير التامة ، وهذا الإجراء ضروري للقاضي لا يمكن له إغفاله  ويصرح مباشرة بعدم قبول الدعوى . والغاية من إقرار هذا المقتضى هي ضمان قدر من التيسير  للمدعي حتى لا يقضى بعدم قبول دعواه لسبب نقص أو إغفال في بيانات الدعوى .

الفرع الثاني : المستندات المرفقة بالمقال
=

ما يجب الانتباه إليه بخصوص الفصل 32 أن الطلب ترفق به المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء .
فهل هذا يعني إرفاق المقال بالحجج والوثائق المؤيدة للدعوى تحت طائلة عدم القبول ؟
من المعلوم أن عرض الدعوى على القاضي يستصدر حكم يبين أي من الطرفين صاحب الحق المدعي فيه ، هل المدعي فعلا هو صاحب الحق أو العكس ، وما يصل إليه القاضي من خلال حكمه يشكل الحقيقة التي يبحث عنها ، وهو في بحثه يستعين بجميع وسائل الإثبات ليطمئن هو نفسه ويطمأن الآخرين ويقنعهم بقضائه وما يكشف عنه من أسباب الحكم وتعليله
و من جهة أخرى المدعى عليه مطالب بالجواب عن المقال الدعوى المبلغ إليه ,و لا يحق له أن يمتنع عنه و يتمسك بالصمت, و إنما ملزم بالإجابة.

الفرع الثالث : الرسوم القضائية

الرسم القضائي هو أداء مبلغ مالي مقدر بعينه بشكل جزافي ، أو بنسبة من القيمة المالية للطلب المرفوع إلى القضاء ، تستوفيه خزينة الدولة عن كل طلب يقدم للمحكمة عن كل إجراء قضائي أو طعن في الحكم أو القرار القضائي .
فقانون المسطرة المدنية لم ينص بشكل صريح عن أداء الرسم القضائي مسبقا عن الدعوى ، بينما نص على الأداء القضائي لقبول طلب الطعن ، حيث قرر المشرع المغرب من خلال الفصل 528 من قانون المسطرة عدم قبول الطعن إذا لم يؤدى عنه الأداء القضائي ، وقد أكد واجب الأداء القضائي  كذلك الفصل 357 من نفس القانون عندما تحدث عن الطعن بالنقض.
من خلال هذين الفصلين  بين المشرع فيهما مدى إلزامية أداء الرسم القضائي مسبقا عن الطعن خلال الأجل القانوني من تقديمه ، أما في ما يخص  المقال الافتتاحي فيتعين على القاضي التصريح بعدم قبوله لعدم أداء الرسم القضائي .

الباب الثاني : تحقيق الدعوى وإجراءات التحقيق

ان لفظة تحقيق الدعوى ومصطلح إجراءات التحقيق يتميزان على بعضهما ، فتحقيق الدعوى أعم وأوسع من إجراءات التحقيق وهو شامل لها.
فقانون المسطرة المدنية لم يميز بينهما بوضوح ، و يمكن القول أن إجراءات التحقيق هي ما نصت عليه الفصول 55 إلى 102 من ق.م.م ، من المعاينة والخبرة و الأبحاث وتحقيق الخطوط .. ، بينما تحقيق الدعوى بمفهومه العام يشمل هذه الإجراءات إلى جانب إبلاغ كل طرف في الدعوى بمستنتجات خصمه ومستنداته ، وتمكينه من فرصة الرد عليها وهو ما يعبر عنه ب مناقشة الدعوى .

الفصل الأول : تحقيق الدعوى

نظم المشرع المغربي إجراءات التقاضي أمام المحكمة الابتدائية وصورتين: وهي إما بالمسطرة الشفوية ، وإما بالمسطرة الكتابية.

الفرع الأول : المسطرة الشفوية

البند الأول : إجراءات المسطرة الشفوية

تتم المسطرة الشفوية بالحضور الشخصي لأطراف الدعوى بالمحكمة ، فيقدمون أوجه دفاعهم وملتمساتهم شفويا يضمنها كاتب الضبط في محضر يضم أوراق الملف ، ويوقع عليه القاضي أو رئيس الجلسة إلى جانب كاتب الضبط .
بالرجوع للمسطرة المدنية فهي لا تتحدث عن تدوين أقوال الخصوم والأشخاص المستمع إليهم في محضر الجلسة ، إلا أنه قد نص في الفصل 51 على أن كاتب الضبط يثبت في محضر الجلسة منطوق الحكم ، كما توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف القاضي كاتب الضبط ، يستخلص من الفقرة الثانية من الفصل 42 من ق.م.م التي نصت على أن يحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء  شخصيا أو بواسطة وكلائهم ,يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه...فصل 43.

البند الثاني : مجال المسطرة الشفوية

حسب الفصل 45 فالمسطرة تكون شفوية في القضايا التالية:
-         قضايا النفقة والطلاق والتطليق .
-         القضايا الاجتماعية .
-         قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء .
-         قضايا الحالة المدنية .

البند الثالث : مدى إلزامية المسطرة الشفوية

فالمسطرة الشفوية لا تتم إلا بحضور الأطراف بأشخاصهم بمجلس القضاء لمناقشة الدعوى شفويا  ، وهكذا لا يمكن تحقيق هذا الأمر  إلا بهذا الحضور .
إلا أن بعض المتقاضين يفضلون عرض أجوبتهم كتابة  أو توكيل محام يترافع عنهم بمستنتجات مكتوبة  ، هنا نطرح تساؤلات : هل يحق للمتقاضيين العدول عن المسطرة الشفوية واللجوء للمسطرة الكتابية ؟ وما هو الأصل في التقاضي هل مناقشة الدعوى شفويا أو كتابيا ؟ أم للأطراف حق الخيار بين المسطرتين ؟
يمكن القول يجب التقيد بالقواعد المسطرية ومناقشة الدعوى وفق المسطرة الشفوية أو الكتابية حسبما نظمه القانون ، فليست المسطرة الشفوية في التقاضي استثناء أو مجرد رخصة ومرونة مع المتقاضين ، وليست المسطرة الكتابية هي الأصل في عملية التقاضي .

البند الرابع : استدعاء الخصوم

تتم عملية الاستدعاء وفق الفصل 37 من ق.م.م ,و يسلم للمعني بالأمر شخصيا، أو لكل شخص يسكن معه. أو التبليغ أطراف الدعوى للمحكمة و وفق مسطرة التبليغ بواسطة البريد، التي حددها المشرع وفق الفقرة 5 من الفصل 39  .كما نص نفس الفصل في فقرته السابعة على تعيين قيم من المستدعي حين يكون الموطن أو محل الإقامة مجهول .
لكن هل يمكن تعيين قيم عن المدعي إذا غير عنوانه و لم يشعر المحكمة بذلك؟
يعتقد الأستاذ لباريس انه لا يمكن تعيين قيم في هذه الحالة و بالتالي يترتب عليه عدم قبول الدعوى .
و المشرع نص على الأجل بين تسليم الاستدعاء ويوم الحضور للمحكمة و هو اجل 5 أيام أو 15 يوم ، وذلك تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.

البند الخامس : المسطرة الحضورية

عند تعدد المدعى عليهم قد يحضر البعض و يجيب عن الدعوى المقدمة ضده ، بينما يتخلف عن ذلك البعض الآخر. و هذا الواقع يؤدي إلى صدور الحكم حضوريا بالنسبة لمن حضر ، و غيابيا في حق من تخلف.

الفرع الثاني : المسطرة الكتابية

البند الأول : صور المسطرة الكتابية

تتميز هذه المسطرة بالدور الجوهري  للقاضي المقرر  في عملية تحقيق الدعوى ، ومساهمة كتابة الضبط في تنفيذ وإنجاز تعليماته ، فقد نظمها المشرع المغربي في الفصول من 329 إلى 336 من ق.م.م ابتداءا من إحالة الملف إليه إلى حين إصدار الأمر بالتخلي .
ينطلق دور القاضي المقرر منذ إصداره أمر بتبليغ المقال إلى المدعي عليه مع تعيين يوم الجلسة التي ستعرض فيه القضية ، في هذا الإطار يجب الإشارة إلى عدة أمور تغفل عنها المحاكم المغربية يجب الانتباه إليها ، من قبيل ما نص عليه الفصل 329 من ق.م.م وهو الجلسة التي ستعرض فيها الدعوى يستدعى لا فقط المدعي أو المستأنف حسب درجة المحكمة دون المدعي عليه أو المستأنف عليه ، وكذا ما نص علية الفصل 338 من ق.م.م من أن وجوب استدعاء كل طرف  في الدعوى إنما يتعلق بالوجه الآخر من المسطرة الكتابية ، الذي يبدأ بإرجاع القضية إلى مكتب القاضي  المقرر وينتهي بإصدار الأمر بالتخلي المنصوص عليه في الفصل 333  من ق.م.م .
 فمن خلال الفصل 329 من ق.م.م. يتعين على المدعي عليه أن يقدم يقدم مذكرته الجوابية قبل يوم الجلسة  ، فهذا المقتضى قلما يحترم من طرف الخصوم عادة يتقاعسون إلى وقت انعقاد الجلسة ، حيث يعلنون وكيل عنهم .
فإذا قدم المدعي عليه مذكرته الجوابية فالمحكمة تقرر أحد الأمرين إما إرجاع الملف الدعوى إلى القاضي المقرر لمتابعة تحقيق الدعوى من مكتبه طبقا للفصلين 334 و 335 من ق.م.م، أو حجز القضية للمداولة  إذا لاحظت أن الجواب لا يتضمن ما يوجب إطلاع المدعي للتعقيب عليه .

البند الثاني : تقرير المستشار المقرر

هذا التقرير هو بيان مكتوب لوقائع الدعوى ، أي لملتمسات الخصوم و دفوعهم ولما قد يكون أمر به وأنجز من إجراءات تحقيق ، ولمسائل الواقع والقانون الذي يجب البث فيها  ، يحرره القاضي المقرر في كل قضية أجري فيها تحقيق .
ويقصد بالتحقيق هنا تحقيق الدعوى بمفهومه العام الشامل ، الذي يباشره القاضي المقرر ,وليس فقط القضايا التي أنجز فيها أحد إجراءات التحقيق المنصوص عليها  في الفصول من 55 إلى 102 من     ق.م.م .

البند الثالث : ضرورة الاستعانة بمحامي

   من مميزات المسطرة الكتابية التي كان القانون يقرها ، وجوب تقديم المذكرات والمقالات بواسطة محامي  ، كلما كانت المسطرة كتابية بمقتضى  القانون ، ما عدا إذا رخص له بتتبع المسطرة بنفسه  .
فبالرجوع لمقتضيات التي تنظم مزاولة مهنة المحاماة نجده ينص على أن المحامون المسجلون بهيئات المحامين بالمملكة المغربية هم وحدهم المؤهلون في نطاق تمثيل الأطراف داخل المحاكم  ومؤازرتهم لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا المتعلقة بالحالة  المدنية وقضايا النفقة أمام المحاكم الابتدائية و الاستئنافية  والقضايا التي تختص فيها المحاكم ابتدائيا و انتهائيا ، وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات .
فمسألة تنصيب المحامي  للترافع نيابة عن موكله يعتبر اختيارا لموطنه كمحل للمخابرة ، وإن كل التبليغات  والإجراءات تقع صحيحة بموطن الوكيل  ، ما عدا تبليغ الحكم الصادر انتهائيا  والذي ينطلق منه أجل الطعن .

الفصل الثاني : إجراءات التحقيق

إجراءات التحقيق تشكل أحيانا عملية صنع دليل كالمعاينات والخبرة وسماع الشهود ... فقد نظمها المشرع المغربي في الفصول من 55 إلى 102 و تنقسم الى :

الفرع الأول : الخبرة

الفقرة الأولى : ماهية الخبرة

    الخبرة هي أمر توجهه المحكمة لصاحب علم أو دراية بفن أو صناعة أو تخصص لتستعين به في التحقيق  من عناصر واقعية مادية يؤثر وجودها أو انتفاؤها  في مصير الدعوى ، ولتستهدي بملاحظاته ورأيه فيها ، وليكتشف لها عن وقائع يكون التحقيق منها ضروريا لتحديد وجه الحكم .
و الأصل أن المحكمة هي التي تأمر بها إما تلقائيا أو لطلب من الخصوم إذا رأت الضرورة إليها .
 ويتم اختيار الخبير من جدول الخبراء بمبادرة من القاضي أو باقتراح من الأطراف واتفاقهم ,كما يمكن للمحكمة تعيين خبير خارج عن الجدول اذا تبين لها ان كفء مقارنة بالاخرين, شرط ان يؤدي اليمين ,و التزامه بالإخلاص و الحياد.

الفقرة الثانية : موضوع الخبرة

ينص الفصل 59 من ق م م م على وجوب تحديد العناصر  التي هي محل الخبرة ، والتي يتعين على الخبير أن يجيب عليها بشكل واضح ، وتحديد هذه العناصر بكل دقة  ، فهو أمر جوهري وأساسي ، إذ لا يمكن  تصور انتداب خبير دون أن نبين له ما مطلوب منه والوقائع التي يجب أن يكشف عنها.
   كما أن الفقرة الثالثة من نفس الفصل تلح على أن النقط التي تبحث فيها الخبرة يجب أن تكون فنية وعلمية وتقنية لا علاقة لها بالقانون .كما يمكن للخبير الاستماع للشهود بامر من المحكمة او تلقائيا.

الفقرة الثالثة : تبليغ الأمر بإجراء خبرة

إذا كان الفصل 334 من ق.م.م تحدث عن تبليغ الأوامر بإجراءات التحقيق بواسطة كتابة الضبط ، فإنه لا يوجد ضمن قانون المسطرة المدنية نص  يوجب تبليغ الأحكام التمهيدية الآمرة بإجراء خبرة للأطراف  ، ولهذا فتبليغ الأمر بإجراء خبرة ليس إلزاميا وعدم القيام به لا يؤثر سلبا على إجراء الخبرة.
أما الفصل 56 من نفس القانون فينص على الأمر بالإيداع المسبق لمصاريف الإجراء المطلوب ، وكذلك كإشارة الفصل 62 من نفس القانون ، الضمنية للتبليغ  ، غايتها سريان  مهلة خمسة أيام المحددة  لتجريح الخبير .

الفقرة الرابعة : تجريح الخبير

يقصد بتجريح الخبير هنا الطعن في نزاهته أو على الأقل ادعاء أسباب من شأنها التشكيك في حياده ونزاهته ، بشكل يؤثر على مصالح الطرف المجرح.
  حسب مقتضيات الفصل 62 من ق.م.م المعدل أضفى إلى جانب القرابة القريبة التي كانت في القانون القديم ، جاء بأسباب أخرى كالمصاهرة و تعيين الخبير في مجال غير اختصاصه.
و حسب الفصل أعلاه فتجريح الخبير يتعين الإعلان عنه قبل إجراء الخبرة تحت طائلة عدم قبوله ، لكن هذا يبقى رهينا بتبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير للأطراف  ثم بانكشاف سبب التجريح قبل إنجاز الخبرة أو أثناءه.

الفقرة الخامسة : إنجاز الخبرة استدعاء الأطراف

من خلال مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م  فإنه يوجب على الخبير تحت  طائلة البطلان استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور الخبرة مع إمكانية الاستعانة بأي شخص يرونه له فائدة في حضوره .
و الملاحظ أن المشرع أزال الإلزام المتعلق بالبريد المضمون و الإشعار بالتوصل الذي كان في القانون القديم.
والتعديل الجديد للفصل 63 خول للمحكمة سلطة الأمر بإجراء خبرة دون استدعاء الأطراف في حالة الاستعجال, و الاستعجال أمر مخول للمحكمة لا الخبير.
و تجدر الإشارة إلى أن الخبير يعمل تحت رقابة القاضي كما يمكن للقاضي في حالة عدم اكتفائه بالخبرة الأولى زيادة خبرة ثانية أو إبعاد الأولى و الاستعانة بخبرة جديدة.

الفقرة السادسة : أثر الخبرة على الحكم في الدعوى

طبقا لمقتضيات الفصل 66 من ق.م.م ان القاضي ليس ملزم بالأخذ برأي الخبير.  ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع .
القاضي إذا لم يقتنع برأي الخبير ,أن ينتدب غيره ، إن عدم التزامه بخلاصة الخبرة أصبح مقيدا بتعيين خبير آخر إلى حين اقتناعه, و عدم اقتناعه برأي خبير يلزمه القانون بتعيين خبير أخر.

الفقرة السابعة : تصريحات الأطراف أمام الخبير

من خلال مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م  فقد تطرق على أن الخبير يضمن في محضر مرفق بالتقرير ، أقوال الأطراف وملاحظاتهم ، ويوقعون معه عليه ، مع وجوب الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع .
ومنه فالخبير مطالب بإيداع محضر منفصل عن تقرير الخبرة ، يضمن فيه أقوال الأطراف وتصريحاتهم وضرورة فصل هذا المحضر عن التقرير ، تستند وجوب توقيع الأطراف عليه لإثبات حقيقة صدور هذه التصريحات عنهم نسبتها إليهم .



=
الاسمبريد إلكترونيرسالة

google-playkhamsatmostaqlsqueezetradentmessengerblogger