-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

عرض حماية الاجير اتناء الفصي التاديبي

حماية الاجير اتناء الفصي التاديبي

مقدمة
إن عقد الشغل كغيره من العقود يمر بثلاث مراحل أساسية تتجسد في الإبرام والتنفيذ والإنهاء، بحيث تطرح مرحلة إنهاء عقد الشغل مجموعة من المشاكل القانونية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.
فعقود الشغل تنتهي كيف ما كانت طبيعتها بأسباب عامة تلتقي فيها باقي العقود المدنية والتجارية الأخرى، وتتمثل هذه الأسباب في استحالة التنفيذ والقوة القاهرة والبطلان والإبطال واتفاق الطرفين وأخيرا الخطأ الجسيم.
أما بالنسبة للأسباب الخاصة لإنهاء عقد الشغل إما محدد المدة الذي ينتهي بحلول أجله أوبانتهاء الشغل الذي كان محلا له أو عقد غير محدد المدة حسب المادة 34 من مدونة الشغل فقد منحت الحق في إنهاءه بالإرادة المنفردة للطرفين معا، شريطة احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في المدونة
وقد يؤدي ارتكاب العامل الخطأ مهني سواء اتسم بطابع العمد أو كان عفويا، وذلك بمخالفة الواجبات المفروضة عليه بحكم العقد الذي أبرمه مع مشغله إلى مساءلته تأديبيا بتوقيع جزاءات تأديبية عليه تختلف تبعا للخطأ المهني المرتكب من طرفه، ولابد قبل توقيع هذه الجزاءات من أن يوفر له هذا المشغل ضمانات للدفاع عن نفسه ومناقشة الأفعال المنسوبة إليه في إطار جلسة استماع داخلية .
وقد عالج المشرع الاجتماعي المغربي مسطرة الاستماع في المادة 62 من مدونة الشغل، ضمن الفرع الخامس من الباب الخامس المتعلق بعقد الشغل وإنهاؤه أي فصل الأجير عن العمل، كما تعرض لها في الفقرة الأخيرة من المادة 37 بمناسبة تفصيله للعقوبات التأديبية التي يمكن للمشغل إتخادها تجاه الأجير، حيث أحال فيما يخص تطبيق عقوبة التوبيخ الثاني والتوقف عن الشغل لمدة لا تتعدى 8 أيام ،والتوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى على مسطرة الاستماع المنصوص عليها في المادة 62
و تعتبر مسطرة الاستماع من أهم المواضيع في مجال القانون الاجتماعي و حظيت باهتمام الفقهاء و المهتمين و الفاعلين في المجال القانوني و الاجتماعي و ذلك نظرا لأهمية هذه المرحلة التي نص عليها المشرع و أكد على ضرورة سلوكها قبل فصل الأجير فصلا تأديبيا و ذلك نظرا للضمانات التي أعطاها المشرع للأجير خلال هذه المسطرة و ذلك لحماية حقوقه لكن المشرع المغربي و عند قيامه بتنظيم
مسطرة الفصل التأديبي ترك بها مجموعة من الأمور الغامضة مما ترك القضاء يتدخل من أجل حماية حقوق الأجير وضمانا لتحقيق التوازن بين المصالح المشتركة في المجال الاقتصادي.
و لمعالجة هذا الموضوع سنطرح الإشكالية التالية :
ما مدى توفق المشرع من خلال المقتضيات المنظمة لمسطرة الفصل التأديبي في حماية حق الأجير في الدفاع عن نفسه و ما مدى نجاح القضاء المغربي في تطبيق مسطرة الاستماع بشكل يحقق توافق بين مصلحة الأجير و المصلحة الاقتصادية للمقاولة ؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية بعض الأسئلة الفرعية أهمها. ما هي مسطرة الاستماع و حالاتها ؟ ما هي إجراءات مسطرة الاستماع ؟ ما مدى الزامية مسطرة الاستماع و علاقتها بالنظام العام ؟ ما هي الأثار المترتبة عن عدم سلوك مسطرة الاستماع أو عدم اتمامها ؟ ما مدى حدود مراقبة القضاء على مسطرة الاستماع لتحقيق توازن بين مصالح الأجير و المشغل ؟
وللإجابة على ما سبق سنعتمد التصميم التالي:

المبحث الأول: الضمانات القانونية للأجير خلال مسطرة الفصل التأديبي .

المبحث الأول: الضمانات القضائية للأجير خلال مسطرة الفصل التأديبي.


المبحث الأول: الضمانات القانونية للأجير خلال مسطرة الفصل التأديبي.

 المشرع المغربي خول للأجير مجموعة من الضمانات القانونية باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية، لهذا سنتحدث عن مسطرة الاستماع وحالاتها (المطلب الأول) ثم سنتحدث عن مراحل مسطرة الاستماع (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مسطرة الاستماع للأجير و حالاتها.

 سيتم الحديث في هذا المطلب عن مسطرة الاستماع للأجير (الفقرة الأولى) وحالات هده المسطرة في الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مسطرة الاستماع للأجير.

 تعتبر مسطرة الاستماع ، بناءا على أحكام المادة 62من مدونة الشغل ، مسطرة قبلية يتم إجراؤها من لذن المشغل أو من ينوب عنه مع الأجير الذي ارتكب خطأ جسيما أو غير جسيم، قبل توقيع إحدى العقوبات التأديبية المحددة قانونا لإجراء هذه المسطرة في حق هذا الأجير أو تراجع المشغل أو من ينوب عنه عن توقيع هذه العقوبات. وتبعا لذلك، تعتبر مسطرة الاستماع إحدى الضمانات القانونية المخولة للأجير باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية، وتهدف إلى حمايته إزاء السلطة التأديبية للمشغل، ولا سيما إزاء عقوبة الفصل.  ونجد أنه بصدور مدونة الشغل الجديدة، وتماشيا مع السياسة التشريعية الحديثة للمشرع المغربي، وانفتاحه على قوانين الشغل المقارنة والاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الخصوص، واستجابة لمطالب الهيئات النقابية المؤطرة والمدافعة على مصالح العمال، وأخذا برأي غالبية الفقه الاجتماعي المنادي بتوفير ضمانات قانونية للحد من تعسف المشغل في ممارسته لسلطته التأديبية، فإن المشرع المغربي ارتأى تحيين مسطرة الفصل التأديبي للأجير وفق مقتضيات الاتفاقية الدولية رقم 158 لسنة 1982 المتعلقة بإنهاء عقد الشغل بالإرادة المنفردة للمشغل، والتي أكدت في مادتها الثالثة على أنه: يتعين على المشغل أن يتيح للأجير فرصة الدفاع عن نفسه في مواجهة الإدعاءات الموجهة إليه قبل إتخاد المقرر التأديبي.  وتظهر هذه الضمانات القانونية التي سخرها المشرع المغربي في سبيل حماية الأجير من الفصل التعسفي الرب العمل من خلال المادة 62 من مدونة الشغل، والتي جاء فيها: يجب، قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب
عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير نفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير.
إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل . وأول ملاحظة يمكن إبدائها عند إجراء مقابلة بين الفصل 6 من النظام النموذجي ل 23 أكتوبر 1948 والمادة 62 من مدونة الشغل الجديدة أن المشرع استعاض عن كلمة طرد بكلمة فصل، وهو تغيير شكلي محمود، ذلك أن مصطلح الطرد في المادة الاجتماعية أصبح متجاوزا في الكثير من التشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية، وعلى العكس من ذلك فإن مصطلح الفصل يدل في مفهومه اللغوي وبعده الاصطلاحي على سبقية المشاركة، ويعطي لمفهوم الأجير من هذا المنطلق مفهوما واسع يتعدى الطابع الكلاسيكي التقليدي الذي يقوم على الخضوع والطاعة والامتثال للأوامر كما هو وارد في الفصل 6 أعلاه إلى الطابع التشاركي الشمولي باعتبار المقاولة أو الشركة وحدة اقتصادية واجتماعية تضم مجموعة من الفاعلين همهم الوحيد هو الرقي بها وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي لمختلف مكوناتها. ومسطرة الاستماع للأجير تراعي في تطبيقها مجموعة من القواعد التي لابد من أخذها بعين الاعتبار بعضها سطره المشرع في المادة 62 من مدونة الشغل وبعضها الآخر لم يتم تنظيمه بهذا النص، مما دفعنا إلى الرجوع إلى التشريعات والفقه المقارن من أجل استجلائها، وبالتالي الخروج بفكرة موحدة حول الإجراءات التي يجب إتباعها ابتداء من ارتكاب الفعل الموجب لسلوك المسطرة وانتهاء باتخاذ المقرر التأديبي وتبليغه للأجير وهو ما سنعمل على دراسته بالحديث عن حالات مسطرة الاستماع في الفقرة الثانية

الفقرة الثانية: حالات مسطرة الاستماع للأجير

 أوجب المشرع على المشغل من خلال المادة 62 سلوك مسطرة الاستماع في حالة ارتكابه لخطأ جسيم موجب للفصل، ويضاف إلى ذلك الحالة التي تم النص عليها في الفقرة الثانية من المادة 37 والتي تعدد العقوبات التأديبية التي يمكن للمشغ لاتخاذها في حق الأجير والتي جاء فيها: تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة مقتضيات المادة 62 أدناه. وبالرجوع إلى هاتين العقوبتين نجدهما يتمثلان في: 1_ التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل لمدة لا تتعدى 8 أيام. 2- التوبيخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء مع مراعاة مكان سكنى الأجير. فإن الاجتهاد المغربي لا زال وعلى حد علمنا لم يعتبر عقوبة التوبيخ الأول عقوبة موجبة قبل اللجوء إليها إلى إتباع إجراءات الاستماع، ولعل السبب في ذلك راجع إلى عاملين أساسيين :العامل الأول يتمثل في تقييد نص الفقرة الثانية من المادة 37 من مدونة الشغل والتي تحصر مسطرة الاستماع في الحالة الثالثة والرابعة أي التوبيخ الثاني والثالث ، إلى جانب عدم استيعاب الأجراء في المغرب لخطورة التوبيخ الأول وأثرها على المسار المهني للعامل وسواء من حيث الترقية داخل نفس المؤسسة أو من حيث الانتقال إلى مؤسسة أخرى

المطلب الثاني : إجراءات مسطرة الاستماع

 لقد نظم المشرع المغربي إجراءات مسطرة الاستماع في الفصول من 62 إلى 65 من مدونة الشغل و تعتبر هذه الإجراءات ضمانة للأجير لكي يتمكن من الحضور إلى جلسة الاستماع و الدفاع عن نفسه و تحقيق الغاية من هذه المسطرة و سنقوم في هذا المطلب بتوضيح إجراءات مسطرة الاستماع السابقة لاتخاذ مقرر الفصل ( الفقرة الأولى ) و التابعة لاتخاذه مع توضيح موقف القضاء المغربي من تخلف بعض هذه الإجراءات أو إغفالها .
الفقرة الأولى : الإجراءات المسطرية السابقة لاتخاذ مقرر الفصل قبل قيام المشغل بفصل الأجير فصلا تأديبيا لقيامه بخطأ جسيم يجب عليه أن يقوم بالاستماع إليه , و لتكون مسطرة الاستماع صحيحة و سليمة فيجب على المشغل احترام مجموعة من المراحل و هي : 
1- استدعاء الأجير لحضور الجلسة
إن المشرع المغربي في مدونة الشغل لم يتطرق لمسألة استدعاء الأطراف كإجراء أولي من أجل حضور جلسة الاستماع لكن القضاء المغربي و من أجل حماية حقوق الأجير قرر في عدة قرارات قضائية وجوب استدعاء الأجير لحضوره لجلسة الاستماع لأن غاية هذه المسطرة هي الاستماع للأجير للدفاع عن نفسه و هذا لا يتحقق إلا إذا تم استدعائه . لكن و أمام الفراغ التشريعي و زيادة في الضمانات لحماية حقوق الأجير لقد قرر القضاء المغربي عدة
شروط ليكون الاستدعاء سليما و صحيحا و هذه الضمانات هي : . أن يكون الاستدعاء مكتوبا و ليس شفويا 
- أن يتم الاستدعاء بكيفية تثبت التوصلة : و يمكن للأجير لتحقيق هذه الغاية أن يستعمل طرق التبليغ الغير
القضائية (تبليغ الاستدعاء يدا بيد مع الاحتفاظ بنظير من رسالة الاستدعاء موقع عليه من لدن الأجيرتبليغ الاستدعاء يدا بيد مع الاحتفاظ بوصل التوصل مؤرخ و موقع من طرف الأجير - التبليغ بواسطة البريد السريع. - التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل - التبليغ بواسطة المفوض القضائي في إطار تبليغه للإنذارات ) و القضائية المنصوص عتها في قانون المسطرة المدنية .
- وجوب تضمن الاستدعاء لمجموعة من البيانات
. أن يتضمن الاستدعاء الأخطاء المنسوبة للأجير , و عدم احترام هذا الإجراء يجعل فصل المشغل للأجير فصلا تعسفيا و هذا نتيجة لبطلان مسطرة الاستماع و هذا ما أكده قرار صادر عن محكمة النقض عدد 1065 الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 11 يوليوز 2013 في الملف رقم 2012/ 2 / 5 / 1085 .11 . أن يحدد الاستدعاء تاریخ و ساعة جلسة الاستماع . . أن يحدد الاستدعاء مكان إجراء جلسة الاستماع و الذي يجب أن يكون داخل مقر المقاولة لا خارجها . . أن يشعر الأجير بإحضار من يؤازره في جلسة الاستماع 
- الاستماع للأجير
يعتبر الاستماع للأجير هو أهم ضمانة و هو جوهر هذه المسطرة و لا تصح المسطرة إلا بعد استماع المشغل للأجير و المشرع و زيادة في الضمانات حدد أجل ثمانية أيام للقيام بالاستماع من تاريخ تبين الفعل و علم المشغل به و هذا لكي لا يبقى الأجير جاهلا لموقف المشغل لهذا يجب أن يتضمن محضر الاستماع التاريخ الذي اكتشف رب العمل فيه هذا الخطأ و إلا أصبح هذا الأجل بدون فائدة .   و يعتبر عدم استماع المشغل للأجير داخل هذا الأجل بمثابة تنازل منه عن حقه في إنهاء العلاقة الشغلية، و يسقط بذلك حقه في الفصل لأن الفقرة الأولى من المادة 62 جاءت بصيغة الوجوب  و إذا قام المشغل بفصل الأجير و لو قام بالاستماع إليه لكن خارج الأجل المنصوص عنه في المادة فهو يعتبر فصلا تعسفيا . و يطرح أجل 8 أيام عدة إشكاليات على مستوى الواقع العملي مما يجعل القضاء يقوم بعدة اجتهادات لإيجاد الحل المناسب من أجل حماية حقوق الأجير و المشغل معا , و من بين أهم الإشكاليات نجد عدم قدرة المشغل القيام بمسطرة الاستماع داخل الأجل القانوني لأسباب راجعة للأجير نفسه ففي هذه الحالة تدخل القضاء و قرر قاعدة عدم إمكانية تمديد هذا الأجل في هذه الحالة و ما يؤكد هذا قرار محكمة النقض عدد 1099 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 18 يوليوز 2013 في الملف رقم 2012 / 2 / 5 / 1596 و نستخلص من قرار محكمة النقض أنه متى تعذر الاستماع للأجير لسبب خارج عن إرادة المشغل فإنه لا يتمسك بأجل 8 أيام في مواجهته سواء كان هذا التعذر وقتها بسبب توقف عقد الشغل أما إذا كان التعذر كليا بسبب استحالة تنفيذ عقد العمل لسبب يرجع للأجير فعدم إجراء مسطرة الفصل التأديبي من طرف المشغل لا يعتبر فصلا تعسفيا و هذا ما أكده قرار المحكمة النقض عدد 234 الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 14 فبراير 2013 في الملف رقم 2012/ 1 / 5 / 578 .
و تجدر الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أن أجل 8 أيام يبدأ من تاريخ التبين من الخطأ لا من تاريخ اكتشافه إذ يمكن للمشغل أن يكتشف الخطأ لكن يجب عليه أن يتبين من حدوثه و يتأكد من حصوله و هذا الأمر يمكن أن يأخذ مدة زمنية طويلة نوعا ما تفوق 8 أيام و هذا ما أكده قرار عدد 41 الصادر بتاريخ 15 يناير 2015 في الملف الاجتماعي عدد 2014 / 1 / 5 / 175 .14 أما بالنسبة لأطراف جلسة الاستماع فيجب أن يحضر فيها المشغل أو من ينوب عنه حسب ما يقتضيه التنظيم الإداري للمقاولة و كذلك الأجير الذي يجب أن يكون حضوره شخصيا و لا يمكن أن ينيب عنه من يحضر بجلسة الاستماع بالإضافة إلى مندوب الأجراء أو الممثل النقابي و هذا فيه ضمانة للأجير لأن هؤلاء الاثنين سيقومون بالدفاع عن مصالح الأجير أمام المشغل بالمقاولة . و كرس الاجتهاد القضائي ضرورة حضورهم إلى جلسة الاستماع و إخطار الأجير في الاستدعاء بإمكانية اصطحابهم معه في الجلسة و إلا اعتبر طردا تعسفيا و هذا ما أكده قرار محكمة النقض عدد 426 بتاريخ 15 أبريل 2009 في الملف ع 2008 / 1 / 5 / 822 15 , أما إذا أقيمت جلسة الاستماع و أخطر الأجير بإمكانية اصطحابه لمندوب الأجراء و الممثل النقابي لكن لم يحضرا و لم يتمسك بحضورهما فهذا يعتبر بمثابة تنازل ضمني عن حقه. لكن الإشكال المطروح هنا هو الحالة التي تكون فيها المقاولة لا تتوفر على مندوب الأجراء أو الممثل النقابي , فهناك من يري أن هذا الإجراء يكون واجبا في المقاولات الكبرى و المتوسطة أي الذي يفرض قانون الشغل عليها هذين المنصبين أما المؤسسات التي لم يفرض عليها القانون وجود مندوب الأجراء و الممثل النقابي فالمسطرة تكون صحيحة رغم عدم وجودهما  17 وهذا ما أكدته القاضية رشيدة أحفوض في ندوة تمت في كلية العلوم القانونية بسويسي إذا قالت أن محكمة النقض اعتبرت أن مسطرة الفصل تكون صحيحة إذا لم يكن للمقاولة مندوب الأجراء أو الممثل النقابي شرط إعلام المشغل الأجير بإمكانية مؤازرته في جلسة الاستماع من طرف أجير من المقاولة فمسطرة الاستماع لا غنى عنها رغم عدم
وجود الاثنين لأن وجودهما ما هو إلا ضمانة إضافية للأجير .
3- تحرير محضر الجلسة
بعد الاستماع إلى الأجير يجب أن تقوم إدارة المقاولة بتحرير محضر يحرر بما جرى في هذه الجلسة من قبل المشغل أو إدارة المقاولة و المشغل ملزم بتحرير محضر عن جلسة الاستماع في حال حضور
الأجير و حتى في حالة استدعاء الأجير وتغيبه عن جلسة الاستماع 19 وهذا ما أكدته عدة قرارات المحكمة النقض , ويجب تسليم نسخة منه إلى الأجير لكن المشرع المغربي لم يحدد البيانات اللازم توفرها في هذا المحضر مما يترك لبس فيما يجب أن يضمن و ما لا يجب أن يضمن به و هنا من الفقه من يرى أن المحضر يجب أن يتضمن يتعلق بطبيعة الفعل المنسوب إلى الأجير وتاريخ ارتكابه , وكذلك وسائل إثبات ذلك, كما يجب أن يتضمن هذا المحضر أيضا وسائل الواردة في دفاع الأجير  , و أكدت كذلك مجموعة
من قرارات محكمة النقض على وجوب توفر المحضر على ما يلي :   . الإشارة إلى مندوب الأجراء أو الممثل النقابي . أن لا يتضمن المحضر مقرر الفصل . توقيع المحضر من لدن الأجر والإشارة إلى سبب عدم التوقيع
الفقرة الثانية : الإجراءات المسطرية الموالية لاتخاذ مقرر الفصل
 إن استماع المشغل للأجير يمكن أن يترتب عليه نتيجتين إما قیام الصلح بين الأجير و المشغل و عدم فصله و إما اتخاذ قرار فصل الأجير و عند اتخاذ المشغل لقرار الفصل فيجب عليه أن يتبع مجموعة من
الإجراءات و إلا تعرض لعدة جزاءات و هذه الإجراءات هي : 1
- تسليم مقرر الفصل
بعد اتخاذ مقرر الفصل يجب أن يسلم إلى الأجير المعني بالأمر إما يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل و أي طريقة من غير هاتين الطريقتين لا يعتد بهما و هذا ما أكده قرار المحكمة النقض عدد 426 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2009 في الملف عدد 2008 / 1 / 5 / 822 و الذي جاء فيه أن للمشغل الخيار بين طريقتين لتسليم مقرر الفصل التأديبي إلى الأجير إما بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو يدا بيد أما عدا ذلك فلا يعتد به قانونا .   و هذا لكي يعلم الأجير الأجراء المتخذ في حقه و للمشغل الحق في اختيار الطريقة التي تناسبه وذلك حسب الأحوال إذ يجب التفرقة بين حالتين : 
. الحالة الأولى : كون الأجير لا يزال يزاول عمله لدى المشغل و تكون الطريقة المثلى هي
تسليم المقرر يدويا مقابل وصل إلا أن شكل الوصل و بياناته لم يحددها المشرع في المادة 63 لكن جرت العادة قيام المشغل بتسليم مقرر الفصل إلى للأجير مقابل توقيعه بالتوصل
على نظير المقرر الذي يبقى بمثابة وصل . - الحالة الثانية : :كون الأجير متوقف عن مزاولة العمل لأي سبب من الأسباب و في هذه
الحالة تبقى الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل عن طريق البريد هي الوسيلة المناسبة التسليم مقرر الفصل للأجير .
و يرفق مقرر الفصل بمحضر الاستماع المنصوص عنه في المادة 62 و يجب أن يتضمن مقرر الفصل الأسباب المبررة لاتخاذه و ذلك عند المنازعة في هذا المقرر ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى الفصل و مدى جديتها و كذلك لأن المحكمة لا تبث إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل ويجب أن يتضمن كذلك تاريخ الاستماع للأجير. و من البيانات الواجب توفرها كذلك في مقرر الفصل الإشارة إلى أجل رفع دعوى الفصل و هذا من أجل حماية الأجير و ليكون على بينة من حقوقه و لكي لا يكون مأل دعواه السقوط إذا قدمت خارج الآجال - 90 يوم من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل - و هذا ما أكده العمل القضائي إذ اعتبر أن مقرر الفصل الذي لا يشير إلى أجل 90 يوم يكون غير منتج لأثره القانوني بشأن سقوط الحق .24 2- احترام أجال تسليم مقرر الفصل لا يكفي لصحة المسطرة تسليم مقرر الفصل للأجير بل يجب أن يسلم في الوقت الذي حدده المشرع المغرب في المادة 63 من مدونة الشغل و هو أجال ثمانية و أربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر . لكن الإشكال الذي يبقى مطروحا هو أن المشرع المغربي لم يحدد الوقت الذي يجب احترامه ما بين الاستماع إلى الأجير و تاریخ اتخاذ القرار إما بالفصل أو غيره من القرارات لكن في مداخلة للقاضية رشيدة أحفوظ في الندوة السابقة الذكر أكدت أن العمل القضائي لم يلزم المشغل بأجل محدد بل قرر وجوب كون الأجل معقول و تبقى السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الأجل المتخذ من المشغل هل هو معقول أو غير معقول .
 3- توجيه مقرر الفصل لمفتش الشغل
بعد اتخاذ المشغل لمقرر الفصل و إرساله للأجير يجب أن يقوم كذلك أن يوجه نسخة من مقرر الفصل إلى العون المكلف بالشغل و هذا ما جاء بالمادة 64 من مدونة الشغل و هذا ما أكده قرار المحكمة النقض عدد 1079 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2015 في الملف الاجتماعي 2014 / 1 / 5 / 938 و الذي نص على أن تبليغ المقرر إلى مفتش الشغل قاعدة إلزامية رغم عدم ترتيب المشرع جزاء على مخالفتها .
المبحث الثاني : الضمانات القضائية خلال مسطرة الفصل التأديبي للأجير
الفهرس
المبحث الأول: الضمانات القانونية للأجير خلال مسطرة الفصل التأديبي.
 المطلب الأول:مسطرة الاستماع للأجير وحالاتها.
 الفقرة الأولى: مسطرة الاستماع للأجير.
 الفقرة الثانية: حالات مسطرة الاستماع للأجير.
المطلب الثاني : إجراءات مسطرة الاستماع
الفقرة الأولى : الإجراءات المسطرية السابقة لاتخاذ مقرر الفصل
الفقرة الثانية : الإجراءات المسطرية الموالية لإتخاذ مقرر الفصل
المبحث الثاني : الضمانات القضائية خلال مسطرة الفصل التأديبي للأجير
المطلب الأول : علاقة مسطرة الاستماع بالنظام العام ودور الرقابة القضائية على
الفصل التأديبي
 الفقرة الأولى : علاقة مسطرة الاستماع بالنظام العام
 الفقرة الثانية: دور الرقابة القضائية على الفصل التأديبي
المطلب الثاني : إلزامية مسطرة الاستماع و أثارها
 الفقرة الأولى : الزامية مسطرة الاستماع كضمانة للحفاظ على حقوق الأجير الفقرة الثانية : الأثار المترتبة عن عدم احترام أو إتمام مسطرة الاستماع لائحة المراجع:
 الفهرس





الاسمبريد إلكترونيرسالة