![]() |
الدعوى العمومية |
طبيعة الدعوى العمومية
بما أن لدولة سلطة في متابعة المتهم
ومعاقبته فان لها بالإضافة إلى الحق الموضوعي الذي تملكه في معاقبة الجاني تملك
أيضا الحق ألمسطري في مطالبة القضاء بإقرار هدا الحق في مواجهة من تتهمه بارتكاب
الجريمة وبدن هدا الحق فلا يمكن لدولة إقرار سلطتها في العقاب . وعلى
كل من تضرر من جراء أي جريمة بأنواعها عليه إما أن يبلغ الشرطة القضائية وإما
النيابة العامة . نجد في القانون الجنائي أن المبدأ السائد فيه هو أن لا عقوبة بغير دعوى عمومية , أي انه لابد من ربح الدعوى العمومية أمام القضاء للوصول إلى معاقبة الجاني , ولما كان الأصل في المتهم البراءة حث تثبت إدانته فالغاية من الدعوى العمومية الدفاع عن المجتمع وحماية مصالحه ولدا فيجب احترام وضمان حرية الأفراد حيث إن سلطة العقاب في غالب الأحيان تؤتي بنتائج مرجوة في تكيف المحكوم مع المجتمع إلا إذا تقرر في مواجهة المتهم الحقيق , وبهذا فعلى الدعوى العمومية السعي وراء الحقيقة لمعرفة المتهم الأصلي ومعاقبته . إلا أن الدعوى العمومية تهدف إلى أيضا إلى تحقيق أهداف ثانوية تكمل الهدف الأصلي ومثال لدلك كدعوى إلغاء وقف التنفيذ . أو دعوى رد الاعتبار إذا طلب المحكوم عليه رد اعتبار حسب المادة 690 من قانون المسطرة الجنائية انه "يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموعة من المقررات القاضية بعقوبة نافدة لم يسبق محوها لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو الشامل "وجاء أيضا في الفقرة الأولى من المادة 691 من قانون المسطرة الجنائية انه " لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني " طلبات رد الاعتبار يجب أن تقع بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 735 من قانون المسطرة الجنائية وإلا كانت غير مقبولة كما أن في حالة وفاة المحكوم عليه
, فانه يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكن تقديمه مباشرة داخل اجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة , و يمكن تمديد هده المدة إلى غاية السنة الموالية للأجل المعتمد عله لحساب المدة المشار إليها في المادة 693 من هدا القانون إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار