-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

الشخصية المعنوية للشركة في القانون المغربي


PDF - الشخصية المعنوية للشركة - محاضرات قانون الشركات


الشخصية المعنوية للشركة في القانون المغربي

مفهوم الشخصية المعنوية للشركة ونطاقها:

¢  يقصد بالشخصية المعنوية الاعتراف للشخص غير الطبيعي بأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات على غرار الشخص الطبيعي، وبذلك يكون أهلا للقيام بأي نشاط يؤدي إلى اكتسابه الحقوق وتحمل الالتزامات باستقلال عن الشركاء، وبالتالي فالقانون يعترف له بحياة قانونية ذاتية تميزه عن الأفراد المكونين له. 
¢  تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، وتتمتع كافة الشركات التجارية بالشخصية المعنوية باستثناء شركة المحاصة التي تعتبر شركة مستترة بين الشركاء ولا تظهر للغير كشخص مستقل ولا تخضع للإشهار.
    ولقد نص المشرع من خلال المادة 7 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على ما يلي: “تتمتع شركات المساهمة بالشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. ولا يترتب عن التحويل من شركة مساهمة إلى شركة ذات شكل آخر، أو العكس إنشاء شخص اعتباري جديد. ويسري نفس الحكم في حالة التمديد. ” 
في حين نصت المادة الثانية من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة على ما يلي: “... ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. ولا يترتب عن التحويل القانوني للشركة إلى شكل آخر، إنشاء شخص معنوي جديد. ويسري نفس الحكم في حالة التمديد...”
    وبالتالي فإن الأعمال التي يقوم بها المؤسسون باسم الشركة في طور التأسيس وقبل قيدها بالسجل التجاري يسألون عنها شخصيا وعلى وجه التضامن وبصفة مطلقة إلا إذا تحملت الشركة بعد قيدها في السجل التجاري الالتزامات الناشئة عنها. 
   وهو ما أكدته المادتين 8 و27 من قانون 17.95 اللتين ورد فيهما على التوالي:
   “ إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود ”.
   يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية، على وجه التضامن بصفة مطلقة، عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية للشركة الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها وتقييدها بشكل قانوني ”.
¢  وتظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طيلة حياتها وإلى أن يتم حلها أو انقضاؤها، فإذا ما انقضت الشركة لسبب من أسباب الانقضاء، فإنها تدخل في مرحلة التصفية، ومن المقرر أن تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية خلال مدة التصفية، والحكمة من وراء هذا هي تسهيل أعمال التصفية وما تستلزمه من القيام بالعديد من التصرفات باسم الشركة. 

آثار اكتساب الشخصية المعنوية

¢  يترتب عن اكتساب الشركة للشخصية المعنوية أن تتمتع بكافة الحقوق وتتحمل كافة الالتزامات، لذلك فالشركة تتمتع بهوية خاصة وتتمثل في الاسم والموطن والجنسية، وذمة مالية وأهلية تؤهلها للتقاضي واكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. 

هوية الشركة التجارية

¢  تتمثل هذه الهوية في ممارسة الشركة نشاطها تحت تسمية معينة، في مقر أو موطن خاص، وفي توفرها على جنسية خاصة بها.
¢  تسمية الشركة : تحمل كل شركة تجارية شأنها شأن الأشخاص الطبيعيين تسمية تميزها عن غيرها من الشركات. وتتشكل هذه التسمية من غرضها أي موضوع النشاط الذي تزاوله أو من اسم مبتكر، ويمكن أن يضاف إليها اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين بالنسبة لشركات التضامن والتوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، إلا أنها بالنسبة لكافة الشركات يجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة تدل على نوع  الشركــــة،
 أي “ شركة تضامن”، أو “شركة توصية بسيطة”، أو “ شركة توصية بالأسهم ”، أو “شركة ذات مسؤولبة محدودة ” من شريك وحيد”، أو “شركة مساهمة ”، تبعا لنوع الشركة. وقد أجاز المشرع بالنسبة لشركتي المسؤولية المحدودة والمساهمة أن تعين بالأحرف الأولى من تسميتها أي “ش.م.م ” أو “ ش.م ”.
ويلاحظ أنه من الناحية العملية، لأجل إطلاق اسم على الشركة، يجب استخراج الشهادة السلبية. وهي وثيقة تشهد من خلالها المصالح المركزية بالسجل التجاري بعدم تواجد مقاولة أخرى بالمغرب تحمل نفس الاسم.
  ويتمتع اسم الشركة، أو عنوانها بالحماية القانونية، إذ تستطيع الشركة في حالة اختيار شركة أخرى لاسم مشابه لاسمها رفع دعوى المنافسة غير المشروعة متى استجمعت شروط هذه الدعوى.

المقر أو المركز الاجتماعي للشركة

¢  انطلاقا من تمتع الشركة بالشخصية المعنوية المستقلة، فإنه يجب أن يكون لها سجل للمخابرة معها يسمى عادة المركز الاجتماعي، وتختلف التشريعات في تحديد المركز الاجتماعي بين المكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها القانوني والمكان الذي توجد فيه إدارتها، فيجب معرفة أين توجد الشركة وتتواجد من أجل حياتها القانونية، ويجب أن يشار إلى مقر الشركة في نظامها الأساسي حسب مقتضيات القانون الفرنسي، في حين أن القانون المغربي لم يحدد المكان الذي يعتبر مركزا اجتماعيا للشركة إلا أنه أوجب أن يتضمن عقد الشركة بيان المقر الاجتماعي، وهو ما يعني أن الشركات 
في المغرب تتمتع بحرية اختيار المقر الاجتماعي، وقد نص المشرع على المقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي، في حين أعطى للغير حق اختيار الاحتجاج في مواجهة الشركة بمقرها الحقيقي أو بالمقر المذكور بالنظام الأساسي.
 وتظهر أهمية تحديد مقر الشركة في تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم، والملاحظ أن الشركة أثناء ممارستها لمهامها يمكن أن تقرر نقل مقرها الاجتماعي دائما داخل المغرب ويكون ذلك بمجرد تعديل بسيط للنظام الأساسي تقوم به الجمعية العادية أو الغير العادية الحائزة على أغلبية ثلثي المساهمين الحاضرين أو المنوب عنهم.
وأما نقل مقر الشركة خارج المغرب فإنه يؤدي إلى تغيير جنسية الشركة مما يتطلب قرارا صادرا بالإجماع عن كافة المساهمين.

جنسية الشركة

¢  إن للشركة جنسية والتي ليست عادة جنسية الشركاء فيها، وتأخذ عادة جنسية الدولة التي يوجد فيها مقرها الاجتماعي، وهذا هو موقف المشرع المغربي الذي نص في المادة 5 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والتي أحالت عليها المادة الأولى من القانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات على أن: “ تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب إلى التشريع المغربي.
    يمكن للغير الاحتجاج بالمقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي للشركة، ولا يمكن لها أن تواجه الغير بمقرها الحقيقي إن كان موجودا بمكان آخر.”
ومن هنا تظهر أهمية تحديد جنسية الشركة في معرفة القانون الذي تخضع له فيما يتعلق بتأسيسها وإدارتها وحلها وتصفيتها، ومدى الحقوق التي يتمتع بها الشركاء، ومنها الحق في الاتجار في حالة قصر نشاط معين                 على المواطنين، وبصفة عامة كل ما يتعلق بموضوعها القانوني، وكذا معرفة الدولة التي تحمي الشركة في المجال الدولي في حالة الحرب والسلم.

أهلية الشركة

¢  يترتب على الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية أن يكون لها أهلية،      أي مكنة اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. وتختلف أهلية الشخص الطبيعي عن أهلية الشركة في أن هذه الأخيرة تكون في الحدود التي يقرها القانون. وهكذا تتحدد أهلية الشركة بالغرض من إنشائها، فيكون لها                    في إطار هذا الغرض إبرام كافة التصرفات القانونية من شراء أو بيع                        أو قرض أو إيجار...إلخ، كما لها أن تقاضي وتتقاضى بشأن هذه التصرفات، وكل ذلك بطبيعة الحال عن طريق ممثلها. فالاعتراف للشركة بالأهلية، يقتضي أن يكون لها من يمثلها. والشركة باعتبارها شخص معنوي لا يمكن أن تباشر بنفسها التصرفات القانونية وإنما يتولى ذلك أشخاص طبيعيون. وتختلف قواعد وضوابط هذا التمثيل بحسب كل شركة على حدة. 

الذمة المالية للشركة

¢  تتمتع الشركة باعتبارها شخصا معنويا بذمة مالية خاصة بها مستقلة عن ذمم الشركاء، وتتكون هذه الذمة المالية من أصول وخصوم، وتتمثل أصول الشركة في الحصص التي يقدمها الشركاء عند التأسيس بالإضافة إلى ما تكسبه بعد ذلك من أموال نتيجة ممارستها لنشاطها، أما الخصوم فتتمثل فيما يكون عليها من ديون سواء للشركاء (الأرباح قبل توزيعها)، أو الخزينة (الضرائب والرسوم) أو للغير من المتعاملين معها.
    ويترتب على تمتع الشركة التجارية بذمة مالية مستقلة بها مجموعة من النتائج أهمها:
    1- أن الحصة التي يقدمها الشريك مساهمة منه في الشركة تخرج من ذمته وتدخل في ذمة الشركة، لذلك فلا يمكن لدائنيه أن يحجزوا عليها، غير أنه بعد أن تتم تصفية الشركة فإنهم يستردون حقهم في التنفيذ على تلك الحصة.
2 – تشكل موجودات الشركة أصولها وهي ضمان عام لدائنيها، وهم يتمتعون بحق مباشر في استيفاء حقوقهم من أموالها دون أن يزاحمهم  في ذلك دائنو الشركاء.
  3 – لا يجوز المقاصة بين دين شخصي على الشريك وبين دين الشركة،  بحيث إذا كان دائن الشريك مدينا في نفس الوقت للشركة فإنه لا يمكن أن يتمسك بالمقاصة بين الدينين لاختلاف الذمتين.

انقضاء الشركات التجارية

¢  يقصد بانقضاء الشركة انحلال الرابطة القانونية التي تجمع بين الشركاء، وقد بين ذلك الفصل 1051 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، فإذا ما تحقق سبب من هذه الأسباب انقضت الشركة وتعين تصفيتها وقسمة موجوداتها.

الأسباب العامة لانقضاء الشركة : اضغط على التالي لاتمام الموضوع


الاسمبريد إلكترونيرسالة