الأعمال التجاري بالتبعية
تعريف الأعمال التجارية بالتبعية
- يقوم مفهوم الأموال التجارية بالتبعية على نظرية
قائمة في القانون الا و هي نظرية أن الآصل يتبع الفرع
- إلى جانب الأعمال التجارية بطبيعتها توجد إعمال
أخرى اكتسبت الصفة التجارية استنادا إلى الشخص القائـم بها اطلق عليها الأعمال التجارية
بالتبعية، لذلك يمكن تعريفها بانها أعمال مدنية بطبيعتها و لكنها تعد أعمالا تجارية
بسبب صدورها من تاجر لحاجات تجارته و تبعيتها لمهنته التجارية ، ومصدر تجارية هذه الأعمال
ليس في طبيعتها و إنما في تبعيتها لمهنة القائم بها بمعنى أن المهنة تؤثر في طبيعة
الأعمال التابعة لها و تكسبها صفتها
- و المشرع المغربي
يعرف هذه الأعمال في المادة 10 من المدونة بالقول : تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال
التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خالف ذلك
مبررات و شروط الأعمال التجارية بالتبعية
اولا : مبررتها
إلى جانب الأعمال التجارية بالطبيعة توجد أعمال
تجارية بالتبعية وهذه الأخيرة هي في اصلها مدنية و لكن نظرا لصدورها من تاجر و لحاجيات
تتعلق بتجارته فان المشرع يعتبرها تجارية و يخضعها بالتالي للقانون التجاري
و هناك اعتبارات منطقية بالأساس هي التي أدت إلى
اعتماد هذا الموقف لان التاجر عادة ما يحتاج إلى إبرام عدة عقود لا تعد تجارية في الآصل
و لكنها تؤمن حاجيات تجارته كشراء سيارة لنقل البضاعة و شراء تجهيزات لمنزله فهذه العقود
تعد في الآصل مدنية و لكن بالنظر لصدورا من تاجر و لضرورة تجارته فانه تطبيقا لمبدأ
الفرع يتبع الآصل فإنها تصبح تجارية