التاجر ، شروط اكتساب صفة تاجر و الالتزامات المترتبة عليه
التاجر
لاعتبار الشخص تاجرا لابد أن يتوفر على الشروط المحددة في مدونة
التجارة حتى إذا ما اكتسب صفة تاجر
ترتبت عليه التزامات خاصة بفئة التجارالفصل الأول : شروط اكتساب صفة تاجر
الفرع الأول : الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية
الاعتياد هو ممارسة النشاط التجاري من وقت لآخر دون أن يصل إلى مرتبة احترافه أما الاحتراف فهو ممارسة النشاط التجاري بصفة مستمرة و متكررة مع اتخاذه سبيلا للارتزاق منه أو لتكديس الثروة
الفرع الثاني : الأهلية التجارية
الأهلية نوعان إما أهلية وجوب أو أهلية أداء لكن الأهلية التي تهمنا في دراستنا للأهلية التجارية هي أهلية الأداء أي أن الأنشطة التجارية تتطلب توافر ممارسها على صلاحية ممارسة الحقوق المالية
المبحث الأول : كمال الأهلية
وبالرجوع إلى قواعد الأحوال الشخصية الواردة بمدونة الأسرة نجدها تنص في المادة 209على أن سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة" و تضيف في المادة الموالية على أن "كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه و تحمل التزاماته "
المبحث الثاني : نقصان الأهلية
يعتبر ناقص الأهلية طبقا للمادة 213من مدونة الأسرة كل من الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد و السفيه و المعتوه
فما هو المقصود بهؤلاء الفئات ؟
فالصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يسمى صغيرا مميزا وهو الذي أتم 12 سنة شمسية كاملة ولم يتم 18 سنة شمسية كاملة
المبحث الثالث : انعدام الأهلية
طبقا للمادة 217من مدونة الأسرة يعتبر عديم أهلية الأداء الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز أي 18سنة و المجنون و فاقد العقل . و أضافت المادة 224من نفس المدونة أن تصرفات عديم الأهلية تعتبر باطلة و لا يترتب عنها أي أثر . وبذلك لا يجوز لعديم الأهلية اعتياد أو احتراف ممارسة الأنشطة التجارية نظرا للأضرار التي تلحقه جراء ذلك
المبحث الرابع : سقوط الأهلية التجارية
نضمت مدونة التجارة سقوط الأهلية
التجارية في المواد 711 إلى 720حفاظا على الثقة الواجب توافرها
في مجال المعاملات التجارية فمن الذي تتقرر سقوط أهليته التجارية؟ إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات
القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها
الفصل الثاني : الالتزامات المترتبة على اكتساب
صفة تاجر