-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

اتفاقية بشأن تسليم المجرمين الأجانب والتعاون القضائي في الميدان الجنائي بين مملكة _المغرب ومملكة بلجيكا

 

اتفاقية بشأن تسليم المجرمين الأجانب والتعاون القضائي في الميدان الجنائي بين مملكة _المغرب ومملكة بلجيكا

- الجريدة الرسمية عدد 2487 الصادرة في 24 يونيو 1960 -

ظهير شريف رقم 446-59-1 بشأن المصادقة على الاتفاقية بشأن تسليم المجرمين والتعاون القضائي في الميدان الجنائي المبرمة بين مملكة المغرب ومملكة بلجيكا بتاريخ 27 فبراير 1959

 الحمد لله وحده ،

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أنه:

بناء على الاتفاقية بشأن تسليم المجرمين والتعاون القضائي في الميدان الجنائي وعلى البروتوكول الإضافي المبرمين بين مملكة المغرب ومملكة بلجيكا والموقع عليهما بالرباط بتاريخ 27 فبراير 1959 من طرف مفوضي الطرفين المتعاقدين.

أصدرنا امرنا الشريف بما يأتي:

فصل فريد

يصادق جنابنا الشريف على الاتفاقية بشأن تسليم المجرمين والتعاون القضائي في الميدان الجنائي وعلى البروتوكول الإضافي المبرمين بتاريخ 27 فبراير 1959 بين مملكة المغرب ومملكة بلجيكا والملحق نصهما بظهيرنا الشريف هذا والسلام.

وحرر بالرباط في 22 ذي القعدة عام 1379 موافق 19 مايو 1960

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

الإمضاء : عبد الله إبراهيم

***

اتفاقية بشأن تسليم المجرمين الأجانب والتعاون القضائي في الميدان الجنائي بين مملكة المغرب ومملكة بلجيكا

إن صاحب الجلالة ملك المغرب من جهة،

وصاحب الجلالة ملك بلجيكا من جهة أخرى،

سعيا وراء ضبط جلالتيهما باتفاق مشترك المسائل المتعلقة بتسليم الأشرار إلى حكوماتهم وبالتعاون القضائي في الميدان الجنائي بين مملكة المغرب ومملكة بلجيكا عينا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين الآتيين:

عن صاحب الجلالة ملك بلجيكا السيد ف. دوبوا : المكلف قسم أوربا بوزارة الشؤون الخارجية.  (المرجو الرجوع إلى النص الأصلي بالفرنسية)

عن صاحب الجلالة ملك بلجيكا السيد ف. دوبوا : المكلف بشؤون بلجيكا بالنيابة بالرباط اللذين بعد تبادل وثائق تفويضهما الثابتة قانونيا صحتها وصيغتها اتفقا على الفصول الآتية:

الجزء الأول

تسليم المجرمين الأجانب إلى حكوماتهم

الفصل 1

الالتزام بتسليم المجرمين

1 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلما عن طريق المعاملة بالمثل وطبق القواعد وحسب الشروط المحددة في الفصول الآتية الأفراد الذين يتابعون من أجل جريمة أو تقوم بالبحث عنهم لتأدية عقوبة الحرمان من الحرية أو تنفيذ تدبير احتياطي السلطات القضائية لأحد الطرفين والذين يوجدون في تراب الطرف الآخر.

2 - تعتبر فقط تدابير احتياطية حسب مدلول هذه الاتفاقية تدابير الحرمان من الحرية الصادرة في حق المجرمين العائدين إلى الإجرام أو المخالفين عادة.

الفصل 2

الأفعال التي تقتضي تسليم المجرمين

<><>

يقع التسليم فيما يخص الجرائم المبينة فيما بعد بقدر ما يعاقب عن الأفعال حسب قانون الطرفين المتعاقدين:

فإذا كان الأمر يتعلق بظنينين أو بمتهمين يجب أن تكون العقوبة المقررة في قوانين الطرفين السجن لمدة سنتين على الأقل.

وإذا كان الأمر يتعلق بأشخاص محكوم عليهم يجب أن تكون العقوبة الصادرة من محاكم الدولة الطالبة التسليم السجن لمدة شهرين على الأقل.

الجرائم المشار إليها هي :

1 - الاغتيال والتسمم وقتل الأبوين وقتل البنين والقتل والافتضاض.

2 - الحريق

3 - تقليد أو تزوير المستندات العمومية أو أوراق البنك أو سندات عمومية أو خصوصية وإصدار هذه السندات أو ترويجها وكذا ترويج الأوراق أو السندات المقلدة أو المزورة والزور في الكتابة أو في المراسلات البرقية واستعمال هذه المراسلات والسندات والأوراق والمستندات المقلدة أو المصنوعة أو المزورة .

تلقي أوراق البنك المقلدة أو المزورة أو الحصول عليها قصد ترويجها.

4 - العملة المزيفة بما فيها تقليد النقود وتغييرها وإصدار العملة المقلدة أو المغيرة وترويجها وكذا أنواع الغش في اختيار العينات للتحقق من عيار العملة ووزنها.

تلقي النقود المقلدة أو المغيرة أو الحصول عليها قصد ترويجها أو تسليم عملة يظهر أنها ذات قيمة زائدة أو إدخال النقود التي لها ظاهرة عملة ذات قيمة فائقة أو تلقيها أو الحصول عليها وذلك قصد ترويجها.

تقليد الأشياء المعدة لصنع عملة أو أوراق بنكية أو تزويرها.

تلقى إما الأشياء المقلدة أو المزورة المنصوص عليها في الفقرة السابقة و إما الأشياء الحقيقية المعدة لصنع النقود أو أوراق البنك أو الحصول عليها قاصدا اقتراف التدليس.

5 - شهادة الزور وتصريحات الخبراء والتراجمة الكاذبة.

6 - السرقة والاحتيال والغدر والاختلاسات المقترفة من لدن الموظفين العموميين.

7 - الإفلاس بالتدليس و أعمال الغش المرتكبة في الإفلاس.

8 - جماعة المجرمين.

9 - التهديد بالاعتداء على الأشخاص أو على الأملاك المعاقب عنه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة أو بالسجن مع الأشغال الشاقة.

العرض والاقتراحات المقدمة لاقتراف جناية أو للمشاركة في ارتكابها أو قبول هذا العرض أو هذه الاقتراحات.

10 - الإجهاض

11 - التزوج بامرأتين.

12 - الاعتداء على الحرية الشخصية وعلى حرمة المساكن المقترف من طرف الأفراد.

13 - اختطاف المولود أو إخفاؤه أو إخفاء ولادته أو إبداله أو افتراض وجوده.

14 - عرض الطفل أو إهماله.

15 - اختطاف الأحداث.

16 - هتك الحرمة بعنف.

17 - هتك من غير عنف ولا تهديد لحرمة شخص قاصر أو بمعونته أيا كان جنسه بالغا من العمر أقل من ست عشرة سنة كاملة.

هتك الحرمة من غير عنف ولا تهديد من طرف أحد الأصول لشخص قاصر أو بمعونته أيا كان جنسه ولو كان سنه يفوق ست عشر سنة كاملة إلا أنه غير مرشد بالزواج.

18 - هتك الحرمة بتحريض قاصر من أحد الجنسين على الفجور أو الفساد أو البغاء لإرضاء أهواء الغير واستعمال التسهيلات أو المساعدة على ذلك وكذا استخدام واجتذاب وتوجيه شخص من أحد الجنسين لأجل الفساد أو البغاء لإرضاء أهواء الغير.

اعتقال شخص بالرغم منه في دار للفساد أو للبغاء وإكراه شخص على تعاطي الفساد أو البغاء وفتح دار للفساد أو للبغاء ومباشرة القوادة أو الاستغلال العادي للبغاء أو للفساد.

19 - ضرب أو جرح عمدا أو مع سبق إصرار أو يؤدى إلى مرض يظهر استحالة شفائه أو إلى عجز دائم عن العمل الشخصي أو ضياع استخدام عضو مطلقا أو بتر خطير أو قتل من غير قصد.

20 - خيانة الأمانة والغش.

21 - رشو الشهود والخبراء أو التراجمة.

22 - اليمين الكاذبة.

23 - تقليد أو تزوير الخواتم والطوابع أو الوسوم والعلامات واستعمال الخواتم والطوابع والوسوم والعلامات وكذا تقليد أو تزوير واستعمال الخواتم والطوابع والوسوم والعلامات الحقيقية لغاية مضرة.

اتخاذ اسم لمؤلف أو كل إشارة مميزة لتعيين تأليفه يوضعان بصفة مضرة أو تدليسية على مصنوع نفيس أو على تأليف أدبي أو موسيقى.

24 - ارتشاء الموظفين العموميين

25 - تحطيم البنايات والالآت البخارية والالآت التلغرافية وهدم وتخريب القبور والآثار والمصنوعات الفنية والمستندات وغيرها من الأوراق وكذا تحطيم أو إتلاف المستهلكات والبضائع وغيرها من الأملاك المنقولة والتعرض على إنجاز أشغال عمومية.

26 - تحطيم و إتلاف الغلال والنباتات والأشجار أو الغصون المعدة للتطعيم .

27 - تحطيم آلات الفلاحة و إتلاف أو تسميم البهائم أو غيرها من الحيوانات.

28 - ترك الرئيس (القبطان) سفينة أو عمارة بحرية تجارية أو معدة للصيد وخارج الأحوال المقررة في القانون.

29 - تحريت سفينة أو عمارة بحرية تجارية معدة للصيد وضياعها وإتلافها من طرف الرئيس (القبطان) أو الضباط والنوتية وكذا صرفها من طرف الرئيس إلقاء أو إتلاف شحنة - كلا أو بعضا من غير ضرورة – وكذا المؤن أو المعدات الموجودة على ظهر السفينة ونهج طريق مضللة واقتراض من غير ضرورة برهن السفينة ومحتويات وتموين أو تجهيز أو رهن البضائع أو المؤن أو بيعها أو استعمالها في حسابات الضرر اللاحق بالسفينة أو المصاريف المفترضة وبيع السفينة بدون تفويض خصوصي خارج حالة الخطر الداهم والسرقة المرتكبة على ظهر السفينة وتغيير المؤن أو البضائع على ظهر السفينة بخلط المواد المضرة والهجوم على الرئيس يبث أكثر من الثلث من نوتية السفينة أو مقاومته لكي تجرى محاكمته وعدم الامتثال لأوامر الرئيس أو يقضي في ترابه مدة العقوبة السفينة أو الشحنة مع الضرب الذي طلب من اجله التسليم.  (المرجو الرجوع إلى النص الأصلي بالفرنسية)

المؤامرة ضد أمن الرئيس وحريته ونفوذه و أخذ السفينة من طرف البحارة أو المسافرين بالتدليس أو بطريق العنف ضد الرئيس.

30 - إخفاء الأشياء المحصل عليها بواسطة إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

31 - الاتجار في الرقيق

32 - الاتجار في المخدرات بصفة غير مشروعة

وتدخل في الأوصاف السابقة جميع أنواع المشاركة في الأفعال المبينة أعلاه وكذا محاولتها في حالة ما إذا كان يعاقب عنها بموجب التشريع الجاري في البلدين

الفصل 3

الجرائم السياسية

<><>

1 - لا يرخص في التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب بها هذا التسليم يعتبرها الطرف المطلوب جريمة سياسية أو فعلا مرتبطا بجريمة كهذه.

2 - تطبيق نفس القاعدة إذا كان للطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية يعتقد معها أن طلب التسليم المعلل بجريمة عادية قد قدم قصد متابعة أو معاقبة فرد من اجل جنسه أو دينه أو جنسيته أو أفكاره السياسية أو أن تصبح حالته خطيرة من أجل أحد هذه الأسباب.

3 - لأجل تطبيق هذه الاتفاقية فان الاعتداء على حياة رئيس دولة أو على أحد أفراد أسرته لا يعتبر جريمة سياسية

4 - إن تطبيق هذا الفصل لا يمس بالواجبات التي يكون الطرفان قد تعهدا أو يتعهدان بها بموجب كل اتفاقية دولية أخرى متعددة المتعاقدين

الفصل 4

عدم تسليم مواطنين

1 - لا يسلم الطرفان المتعاقدان رعاياهما وينظر في صفة رعية وقت التسليم.

2 - غير أنه بناء على ملتمس الطرف الطالب التسليم تبلغ الأفعال إلى السلطات القضائية المختصة التي ترتئي عند الاقتضاء احتمال إجراء المتابعات، وتوجه لهذا الغرض الملفات والمستندات والأشياء الخاصة بالجريمة على الطريق الديبلوماسية.

ويحاط الطرف طالب التسليم علما بما آل إليه طلبه.

الفصل 5

مكان اقتراف الجريمة

1 - يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يرفض تسليم الفرد المطلوب من أجل جريمة اقترفت كلا أو بعضا حسب تشريعه في ترابه أو في مكان شبيه بترابه.

2 - في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة التي استوجبت طلب التسليم لا يمكن رفض التسليم إلا إذا كان لا يرخص في متابعة جريمة  (المرجو الرجوع إلى النص الأصلي بالفرنسية)

الفصل 6

المتابعات الجارية من أجل أفعال واحدة

يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن ترفض تسليم فرد مطلوب إذا كانت ستقوم حيال هذا الفرد بإجراء متابعات لأجل الفعل أو الأفعال التي يطلب من اجلها التسليم.

الفصل 7

عدم المعاقبة مرة ثانية عن فعل واحد

لا يرخص في التسليم إذا كان الفرد المطلوب قد حكم عليه بصفة نهائية من طرف السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها هذا التسليم.

ويمكن أن يرفض التسليم إذا قررت السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم أن لا تجرى متابعات أو تنهى المتابعات التي أقامتها عن نفس الفعل أو نفس الأفعال.

الفصل 8

التقادم والعفو

1 - لا يرخص في التسليم إذا تم تقادم الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الطرف طالب التسليم أو الطرف المطلوب منه التسليم.

2 - لا يرخص في التسليم كذلك إذا صدر عفو في الدولة طالبة التسليم أو إذا صدر عفو في الدولة المطلوب منها التسليم وذلك بشرط أن تكون الجريمة في هذا الحالة الأخيرة من بين الجرائم الممكن متابعتها في هذه الدولة إذا ما اقترفها أجنبي خارج ترابها.

الفصل 9

الإعدام

إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم يعاقب عنه بالإعدام حسب قانون الطرف طالب التسليم يجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يناط التسليم بشرط تعهد الطرف طالب التسليم بأن يوصى رئيس الدولة أو السلطة المختصة دستوريا بمنح استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى.

الفصل 10

العريضة والمستندات المشفوعة بها

1 - يحرر الطلب كتابة ويقدم على الطريق الديبلوماسية.

2 - تشفع العريضة بالمستندات التالية:

أ) أصل أو نسخة صحيحة إما من مقرر الحكم التنفيذي و إما من الأمر بإلقاء القبض أو غيره من الوثائق التي لها نفس القوة القضائية، وتسلم طبق الكيفيات المقررة في قانون الطرف طالب التسليم.

ب) عرض للأفعال التي طلب من أجلها التسليم يبين بما أمكن من الدقة زمان ومكان اقترافها وكذا صفتها القانونية ومراجع المقتضيات القانونية المطبقة عليها.

ج) نسخة من المقتضيات القانونية المطبقة وكذا وصف الفرد المطلوب تسليمه بما يمكن من الدقة وغير ذلك من المعلومات التي من شأنها أن تعين هويته وجنسيته.

الفصل 11

استكمال المعلومات

<><>

إذا كانت المعلومات المقدمة من الطرف طالب التسليم غير كافية حتى يتأتى للطرف المطلوب بالتسليم اتخاذ تقرير تطبيقا لهذه الاتفاقية فإن هذا الطرف الأخير يلتمس استكمال المعلومات الضرورية ويمكنه أن يحدد أجلا لنيل هذه المعلومات.

الفصل 12

قاعدة "الخصوصية"

1 - إن الفرد الذي يكون قد تم تسليمه لا يمكن أن يتابع ولا أن يحاكم ولا أن يعتقل من أجل تنفيذ عقوبة أو تدبير احتياطي ولا أن يجرى عليه أي حرمان من حريته الشخصية لأجل فعل سابق للتسليم غير الفعل الذي سبب التسليم ما عدا في الأحوال التالية:

أ) إذا ما وافق على ذلك الطرف الذي سلم الفرد فيقدم طلب في هذا الصدد يكون مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في الفصل العاشر وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم وتعطى الموافقة إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها الفرد تستلزم هي نفسها وجوب التسليم بمقتضى هذه الاتفاقية.

ب) إذا لم يغادر الفرد المسلم في ظرف الثلاثين يوما الموالية للإفراج النهائي عنه تراب الطرف المسلم إليه مع إمكانيته ذلك أو إذا ما رجع إليه بعدما غادره.

2 - غير أنه يمكن للطرف طالب التسليم أن يتخذ التدابير اللازمة قصد إيقاف أجل التقادم طبق تشريعه بما في ذلك الالتجاء إلى مسطرة المحاكمة غيابيا أو الطرد خارج التراب عند الاقتضاء.

3 - إذا غيرت الصفة المعطاة للفعل الإجرامي أثناء المسطرة فإن الفرد المسلم لا يتابع ولا يحاكم إلا بقدر ما تكون العناصر المتألفة منها الجريمة الموصوفة من جديد تسمح بالتسليم.

الفصل 13

إعادة التسليم إلى دولة ثالثة

تلزم موافقة الطرف المطلوب منه التسليم ليتأتى بها للطرف طالب التسليم أن يسلم لدولة أخرى الفرد الذي كان قد سلم إليها والذي تبحث عنه هذه الدولة لأجل جرائم سابقة للتسليم ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المقطع 1 من الفصل 12 ويمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يفرض الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 10.

الفصل 14

الاعتقال المؤقت

1 - يجوز في حالة الاستعجال للسلطات المختصة التابعة للطرف طالب التسليم أن تلتمس إلقاء القبض المؤقت على الفرد الجاري عنه البحث وتبت السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه التسليم في هذا الالتماس طبق ما جاء في قانونه.

2 - يشير الطلب بإلقاء القبض المؤقت إلى وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة " أ " من المقطع 2 من الفصل 10 وينص على العزم على إرسال طلب التسليم كما تبين الجريمة التي سيطلب من أجلها التسليم وزمان ومكان اقترافها وحسب الإمكان وصف الفرد الجاري البحث عنه.

3 - يوجه طلب الاعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه الاعتقال إما على الطريق الديبلوماسية و إما مباشرة عن طريق البريد أو البرق و إما على يد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و إما بأية وسيلة أخري تترك دليلا مكتوبا.

وإذا ما لم يقع التوجيه على الطريق الديبلوماسية وجب في الحين تأكيده على هذه الطريقة. وتخبر السلطة طالبة التسليم بدون أجل بما ترتب عن طلبها.

4 - يمكن أن ينتهي إلقاء القبض المؤقت إذا لم يرد على الطرف المطلوب منه التسليم التماس التسليم والمستندات المبينة في الفصل 10 في ظرف أجل قدره ثلاثون يوما تلي إلقاء القبض.

5 - لا يتعرض الإفراج إلى إلقاء القبض من جديد و إلى التسليم إذا بلغ طلب التسليم فيما بعد.

الفصل 15

تعدد العرائض

إذا طلب التسليم من طرف عدة دول معا إما عن نفس الفعل و إما عن أفعال متباينة فإن الطرف المطلوب منه التسليم يبت في ذلك مع اعتبار جميع الظروف ولا سيما الخطورة النسبية ومكان ارتكاب الجرائم وتواريخ الطلبات وجنسية الفرد المطلوب و إمكانية تسليمه استقبالا لدولة أخرى.

الفصل 16

تقديم الفرد المطلوب تسليمه

1 - يخبر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف طالب التسليم على الطريقة المقررة في المقطع 1 من الفصل 10 بمقرره حول التسليم .

2 - يعلل بأسباب كل رفض كلى أو بعضي.

3 - في حالة القبول ينهى إلى علم الطرف طالب التسليم مكان وتاريخ التسليم وكذا مدة الاعتقال التي قضاها لأجل تسليم الفرد المطلوب.

4 - إذا لم يتوصل في التاريخ المعين بالفرد المطلوب أمكن إطلاق سراحه عند انصرام أجل قدره ثلاثون يوما تبتدئ من هذا التاريخ وذلك مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المقطع الخامس من هذا الفصل، ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يرفض تسليم الفرد من أجل نفس الفعل.

5 - في حالة قوة قاهرة تحول دون تقديم أو تلقي الشخص الواجب تسليمه يخبر الطرف المعني بالأمر الطرف الآخر بذلك، ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم وتطبق مقتضيات المقطع الرابع من هذا الفصل.

الفصل 17

تأجيل التسليم

يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل - بعدما يبث في طلب التسليم - تسليم الشخص المطلوب لكي تجرى محاكمته من طرفه أو إذا كان قد حكم عليه لكي يقضي في ترابه مدة العقوبة المحكوم عليه بها من أجل فعل غير الفعل الذي طلب من أجله التسليم.

الفصل 18

تسليم الأشياء

<><>

1 - يحجز ويسلم الطرف المطلوب منه التسليم حالة إجرائه وبقدر ما يسمح بذلك تشريعه ما يأتي:

أ) الأشياء التي يمكن أن تستعمل بمثابة حجج الإثبات ؛

ب) أو الأشياء المتأصلة من الجريمة والتي قد وجدت وقت إلقاء القبض في حيازة الفرد المطلوب أو عثر عليها فيما بعد.

2 - يباشر تسليم الأشياء المنصوص عليها في المقطع 1 من هذا الفصل ولو في الحالة التي لا يتم فيها بسبب وفاة أو فرار الفرد المطلوب التسليم المخول فيما قبل.

3 - إذا أمكن حجز أو مصادرة الأشياء المذكورة في تراب الطرف المطلوب منه التسليم يجوز لهذا الأخير أن يحتفظ بها مؤقتا لأجل مسطرة جنائية جارية أو يسلمها على شرط إرجاعها.

4 - غير أنه يحتفظ بالحقوق التي قد يكتسبها الطرف المطلوب منه التسليم أو الغير في هذه الأشياء، وإذا كانت هذه الحقوق مثبتة فإن الأشياء ترجع عند انتهاء الدعوى في أقرب وقت ممكن وبدون صائر إلى الطرف المطلوب منه التسليم ما عدا في حالة تنازله عن ذلك.

الفصل 19

العبور

1 - يرخص في عبور تراب أحد الطرفين المتعاقدين بناء على طلب يوجه على الطريق المقررة في المقطع 1 من الفصل 10 وطبق الشروط المطلوبة للتسليم ما عدا فيما يخص المستندات الواجب الإدلاء بها حيث يجب الإدلاء فقط بالمستندات المنصوص عليها في الفقرتين " أ " و "ب" من المقطع 2 من الفصل 10.

 2 - في حالة استعمال الطريق الجوية تطبق حينئذ المقتضيات الآتية:

أ) إذا لم يقرر أي نزول فإن الطرف طالب التسليم يخبر به الطرف الذي تعبر الطائرة ترابه ويشهد بوجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المقطع 2 من الفصل 10، ويؤكد بأنه اعتمادا على العناصر الموجودة بيده لا يمكن رفض العبور بناء على أساس هذه الاتفاقية ولا سيما الفصلين 4 و9، وفي حالة نزول الطائرة بسبب حادث طارئ فيترتب عن تبليغ استعمال الطريق الجوية مفعول طلب إلقاء القبض المؤقت المنصوص عليه في الفصل 14 ويوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور.

ب) إذا قرر نزول الطائرة يوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور.

الفصل 20

اللغات الواجب استعمالها

تحرر المستندات الواجب الإدلاء بها بلغة الطرف طالب التسليم غير أن المستندات الغير المحررة باللغة الفرنسية تكون مصحوبة بترجمة فرنسية مشهود بمطابقتها للأصل.

الفصل 21

الصوائر

1 - إن الصوائر المترتبة عن التسليم في تراب الطرف المطلوب منه التسليم يتحملها هذا الجانب.

2 - إن الصوائر المنفقة من أجل عبور تراب الطرف المطلوب منه العبور يتحملها الطرف الطالب.

الجزء الثاني

التعاون القضائي

 الفصل 22

 فرض التعاون

1 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يمنحا البعض الآخر ووفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، التعاون القضائي الأوسع مدى في كل قضية جنائية.

2 - لا يطبق هذا التعاون على ما يباشر بالمثل من تنفيذ المقررات في القضايا الجنائية.

3 - لا تنطبق هذه الاتفاقية في حالة ارتكاب جرائم عسكرية أو سياسية صرفة.

 الفصل 23

 حالات الرفض

1 - يمكن أن يرفض التعاون القضائي في الحالتين الآتيتين:

أ) إذا كان الطلب يرمز إلى جرائم مرتبطة بجرائم سياسية

ب) إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يمس بالمصالح العامة للطرف المطلوب منه التسليم ولا سيما بسيادته أو بسلامته أو إذا كان يتنافى وتشريعه.

2 - يعلل بأسباب كل رفض للتعاون القضائي.

 الفصل 24

 تنفيذ الإنابات القضائية

1 - ينفذ الطرفان المتعاقدان طبق الكيفيات المقررة في تشريع الطرف المطلوب منه التسليم الإنابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والموجهة من لدن السلطات التابعة لأحد الطرفين إلى سلطات الطرف الآخر والهادفة إلى تتميم أعمال التحقيق وكذا إلى الاطلاع على حجج الإثبات أو ملفات أو مستندات.

2 - يمكن للسلطة المطلوبة أن توجه النسخ أو نسخة مصورة مطابقة لهذه الملفات أو هذه المستندات، غير أنه إذا التمس الطرف طالب التسليم إرسال الأصول بصفة صريحة فيلبى طلبه ما عدا في الأحوال الاستثنائية.

 الفصل 25

 مباشرة التفتيش والحجز

<><>

1 - إن الإنابات القضائية الرامية إلى مباشرة تفتيش أو حجز لا تنفذ إلا بشأن أحد الأفعال المستوجبة التسليم بموجب هذه الاتفاقية كما يمكن أن يتوقف تسليم الأشياء على شرط إرجاعها بمجرد انتهاء فائدتها لأجل المتابعة.

 الفصل 26

 إعلان عن التنفيذ

إن السلطة طالبة التسليم بناء على طلبها الصريح تخبرها السلطة المطلوب منها التسليم بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية لكي يتاح للسلطات أو الأطراف المعنية بالأمر الحضور إذا وافق على ذلك الجانب المطلوب منه التسليم.

 الفصل 27

 تبليغ الرسوم القضائية

1 - تعمل السلطة المطلوب منها تبليغ رسم قضائي ما على تحقيق هذا التبليغ بمجرد تسليم الرسم إلى المخصص به ما لم تلتمس السلطة الطالبة التبليغ بطريقة أخرى.

2 - يثبت التبليغ بواسطة وصل يؤرخه ويمضيه المخصص به أو بواسطة تصريح من السلطة المطلوبة يشهد فيه بإجراء التبليغ وشكله وتاريخه ويوجه فورا أحد هذين المستندين إلى السلطة الطالبة.

3 - إذا رفض المخصص به تلقي الرسم أو إذا لم تمكن مباشرة التبليغ لسبب آخر، فترجع السلطة المطلوبة الرسم بدون تأخير إلى السلطة الطالبة مع بيان السبب الذي حال دون التبليغ.

4 - في حالة ما إذا كان الاستدعاء للحضور الموجه لشاهد أو لخبير يتضمن شرطا تهديديا عند عدم الحضور تعين على السلطة المطلوبة أن تشعر المخصص به أن هذا المقتضى لا مفعول له حياله.

 الفصل 28

 استدعاء الشهود والخبراء

1 - إذا استوجب في قضية جنائية حضور شاهد أو خبير شخصيا يوجد في تراب أحد الطرفين فإن السلطة المختصة التابعة لهذا الجانب الأخير تحثه بناء على طلب صريح من لدن سلطات الطرف الآخر على تلبية الاستدعاء الذي يوجه إليه، ويبلغ جواب الشاهد أو الخبير إلى السلطة الطالبة.

2 - إن صوائر السفر والمقام المحسوبة ابتداء من محل سكناه تمنح للشاهد أو للخبير حسب التعاريف والنظم المعمول بها في البلاد التي يقع فيها الاستماع، ويمكن أن تسبق لهما بطلبهما بواسطة القضاء حيث توجد سكناهما في دائرة نفوذه صوائر السفر كلا أو بعضا، وترجع الحكومة المعنية بالأمر فيما بعد هذه الصوائر.

 الفصل 29

 حصانة الشهود والخبراء

كل شاهد أو خبير كيفما كانت جنسيته يقطن بتراب أحد الطرفين ويحضر لدى سلطات الطرف الآخر بموجب استدعاء وجه إليه لا يمكن أن يتابع ولا أن يجري في حقه أي قيد بشأن حريته الشخصية من جراء فعل ارتكب قبل وصوله ما عدا إذا لم يغادر تراب الطرف الطالب مع إمكانيته ذلك في ظرف ثلاثين يوما الموالية لإنهاء عمله بصفته شاهدا أو خبيرا.

 الفصل 30

 توجيه النسخ الموجزة من السجل القضائي

1 - إن المعلومات المحصل عليها من السجل القضائي والمطلوبة في قضية جنائية توجه بقدر ما تلتمسها سلطة قضائية تابعة للطرف المطلوب.

2 - تكون الطلبات الصادرة من محكمة مدنية أو سلطة إدارية معللة بأسباب، وتلبى تلك الطلبات طبقا للمقتضيات القانونية أو التنظيمية الداخلية للطرف المطلوب.

 الفصل 31

 شكل طلبات التعاون القضائي

1 - تتضمن الإنابات القضائية المنصوص عليها في الفصلين 24 و 25 التهمة وكذا موضوع الطلب وتتضمن عرضا موجزا للوقائع وإذا رغبت السلطة الطالبة في شهادة شهود أو خبراء على شرط أداء اليمين فتبين ذلك بصفة صريحة.

2 - أما الطلبات الأخرى الخاصة بالتعاون القضائي وبالخصوص الطلبات التي ترمي إلى تبليغ الرسوم القضائية والى نيل نسخ من السجل القضائي أو إلى توجيه معلومات عادية فتتضمن البيانات الآتية:

أ) السلطة الصادرة منها الطلبات ؛

ب) موضوع الطلب ؛

ج) الفعل الذي سبب الطلب ؛

د) هوية الشخص المتابع أو المحكوم عليه وجنسيته إن أمكن ذلك ؛

هـ) اسم وعنوان المخصص به عند الاقتضاء.

 الفصل 32

 الطريقة الواجب اتباعها

<><>

1 - توجه على الطريق الديبلوماسية الإنابات القضائية المنصوص عليها في الفصلين 24 و25 وكذا طلبات تبليغ الرسوم القضائية والنسخ من السجل القضائي.

2 - يمكن في حالة الاستعجال أن توجه مباشرة الإنابات القضائية من طرف السلطات القضائية التابعة للطرف الطالب إلى السلطات القضائية التابعة للطرف المطلوب، وترجع هذه الإنابات القضائية والمستندات المتعلقة بتنفيذها في جميع الأحوال حسب الطريق المقررة في المقطع السابق.

3 - يجوز أن يباشر تبادل الأخبار الرامية إلى نيل مجرد معلومات بين السلطات القضائية أو سلطات الشرطة الجنائية.

 الفصل 33

 تبادل المعلومات حول الأحكام

1 - يخبر كل فريق متعاقد الآخر مرة في السنة على الأقل بالمقررات الصادرة حيال رعايا هذا الجانب والمدرجة في السجل القضائي وتوجه نسخة من المقرر الصادر بناء على طلب صريح .

2 - تبلغ هذه المخابرات على الطريق الديبلوماسية.

 الفصل 34

 تبليغات الوقائع

إن التبليغات الرسمية الموجهة لأحد الطرفين المتعاقدين قصد المتابعات لدى محاكم الطرف الآخر توجه إلى سلطات هذا الجانب على الطريق الديبلوماسية.

 الفصل 35

 اللغات الواجب استعمالها

تحرر الطلبات المنصوص عليها في هذا الجزء بلغة السلطة الطالبة، غير أن المستندات الغير المحررة باللغة الفرنسية تكون مصحوبة بترجمة يشهد بمطابقتها للأصل.

 الفصل 36

 الصوائر

يتخلى الطرفان المتعاقدان عن إرجاع الصوائر المترتبة عن التعاون الممنوح طبق مقتضيات هذا الجزء باستثناء صوائر أعمال الخبرة وترجع هذه الصوائر بناء على الإدلاء بالمستندات المثبتة.

الجزء الثالث

مقتضيات ختامية

الفصل 37

 نطاق التطبيق الترابي

تطبق هذه الاتفاقية بمملكة المغرب وبمملكة بلجيكا، ويمكن أن تمتد بتبادل مجرد مذكرات فقط بين الطرفين المتعاقدين إلى الكنغو البلجيكي ومقاطعات رواندا – اورندى.

الفصل 38

تسوية النزاعات

تسوى النزاعات الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الديبلوماسية.

الفصل 39

تاريخ الدخول في حيز التنفيذ

1 - يصادق على هذه الاتفاقية وتتبادل أدوات المصادقة في أقرب وقت بمدينة بروكسيل.

2 - تدخل هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تبادل أدوات المصادقة.

3 - وينتهي عملها بعد مضي ستة أشهر على تاريخ الإعلان عن إلغائها من لدن أحد الطرفين.

وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان من الطرفين على هذه الاتفاقية ووضعا عليها خاتميهما والسلام.

                وحرر بالرباط باللغة الفرنسية في 27 فبراير 1959

                                في نظيرين أصليين

***

البروتكول الإضافي

إن المندوبين المفوضين الممضين أسفله قد اتفقا وقت التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين وبالتعاون القضائي في القضايا الجنائية بين مملكة المغرب ومملكة بلجيكا، على أن مقتضيات الجزء الثاني من الاتفاقية تطبق أيضا إذا ما كان التعاون القضائي المطلوب يتعلق بمسطرة زجرية خاصة بالقضايا الجبائية، (الجمارك والرسوم والضرائب المباشرة والغير المباشرة ومراقبة العملات).

وحرر بالرباط في 27 فبراير 1959 باللغة الفرنسية في اصلين اثنين.

 

تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة