-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

3


تنبثق أهمية وثائق التعمير في كونها لا تقتصر على تحديد الأراضي ونوعية تخصيصها لمختلف الاستعمالات فحسب بل تؤثر على مسيرة النمو الاقتصادي، لأنها ترسم معالم المجال وتحدد تموقع التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية ومناطق الأنشطة الإنتاجية وتعكس العلاقة المتبادلة بين وثائق التعمير والمستدامة.
ولتحقيق هذا الغرض، نهج المشرع المغربي آلية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لضمان إنجاز التجهيزات والبنيات التحتية والفضاءات العامة من جهة، ومحاربة التباينات بين المجالات من حيث الفارق الكبير فيما يخص توفر التجهيزات من أجل تجاوز إنتاج مجالات عمرانية تفتقر لأدنى شروط الاندماج والتكامل من جهة ثانية.
وكما هو معلوم، فإن مقتضيات وأحكام مختلف وثائق التعمير، والآثار المترتبة عنها، تبقى سارية المفعول ما بين عامين و25 سنة تبعا لطبيعة الوثيقة.
وسنقتصر في هذا العرض على الحديث عن انعكاسات الآثار القانونية المترتبة عن إعلان المنفعة العامة بموجب تصاميم التهيئة المصادق عليها لسببين؛ الأول مبدأ الإعلان عن المنفعة العامة المحددة مدة سريانه في عشر سنوات، عكس ما تدرج عليه العرف الإداري في جعل مدة الإعلان عن المنفعة العامة في سنتين حسب مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة كما تنص عليه مقتضيات القانون رقم 81-7، والثاني يتعلق بما تثيره آثار المصادقة على تصميم التهيئة من إشكالات على مستوى التطبيق فيما يخص نزع العقارات المخصصة لإحداث المرافق العمومية والتجهيزات والفضاءات العامة.
وفي هذا السياق، تنص المادة 28 من قانون التعمير، على أن النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة لإنجاز التجهيزات المتعلقة بـ:
-        حدود الطرق الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها؛
-        حدود المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالمساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية الواجب الحفاظ عليها أو تغييرها أو إحداثها؛
-        حدود المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية الواجب إحداثها أو تغيرها؛
-        المواقع المخصصة للتجهيزات العمومية؛
-        دوائر القطاعات الواجب إعادة هيكلتها أو تجديدها.
وتنتهي الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة عند انقضاء أجل عشر 10 سنوات تبتدئ من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ولا يجوز القيام بإعلان المنفعة العامة للغرض نفسه، فيما يتعلق بالمناطق المخصصة للتجهيزات الآنفة الذكر، قبل انصرام أجل عشر 10 سنوات. وعندما يستعيد ملاكو الأراضي التصرف في أراضيهم فور انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة، يجب أن يكون استعمال تلك الأراضي مطابقا للغرض المخصصة له المنطقة التي يقع فيها.
وانطلاقا مما ذكر، يتبين جليا أن المادة 28 المذكورة أعلاه واضحة ولا تحتاج أي تأويل، بحيث أنه فور انتهاء أجل عشر سنوات تحتسب من تاريخ نشر المرسوم القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية، ترفع الإدارة يدها بقوة القانون عن العقارات التي كانت داخلة في المنطقة المخصصة للتجهيزات والمرافق إذ لم تباشر مسطرة نقل الحيازة حسب ما يقرره نص القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
وبالتالي فإن الإدارة التي خصصت لها العقارات للقيام بالتجهيزات العمومية، لا يحق لها مباشرة مسطرة نزع الملكية إذا ما انتهى أجل 10 سنوات، ويستعيد أصحاب تلك العقارات بذلك عقاراتهم وفقا للغرض المخصصة له المنطقة التي تقع فيها.
ونشير في هذا الباب، إلى أن تحديد مفهوم "الغرض" الموارد في الفقرة الثالثة من المادة 28 الوارد ذكرها أعلاه، الذي أثار نوعا من اللبس واللغط في كيفية التعامل معه، قد تم التطرق إليه بعد استصدار دورية السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة عدد 20469 بتاريخ 10 دجنبر 2012 الموجهة إلى السيدات والسادة مديري الوكالات الحضرية  والمفتشين الجهويين للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، حيث تم التأكيد على أن المراد بالغرض المخصصة له المنطقة ، طبقا للمادة 28 أعلاه، الاستعمالات لغرض عمراني غير تلك المعنية بإعلان المنفعة العامة.
وقد جاءت هذه الدورية لتؤكد كذلك استمرار اهتمام السلطات العمومية بموضوع برمجة إعداد تصاميم التهيئة بالشكل الذي يتيح المصادقة عليها تزامنا مع انتهاء الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة بخصوص التصاميم الجاري بها العمل، مع الحرص على عدم إعادة برمجة مرافق أو تجهيزات عامة بتصاميم التهيئة الجديدة، بنفس الموقع التي كانت واردة من بالتصاميم المنتهية آثار المنفعة بشأنها، وذلك لتفادي كل التبعات القانونية والمسطرية التي من شأنها ليس فقط الحيلولة دون المصادقة على هاته التصاميم، بل كذلك إدخال الإدارة في منازعات قضائية لا جدوى منها.





<الرجوع             التالي>


تعليقات
    تعليق واحد
    إرسال تعليق
    • Unknown photo
      Unknown22 ديسمبر 2020 في 12:59 م

      نملك قطعة ارضية ووكان قد جعلها تصميم التهئؤة لازواغا بفاس بالاضافة لبقع مجاورة موقعا لبناء مسجد وقد انتهى التصميم في 2012 ونحن لازلنا محرومون من البناء ليومنا هذا ونريد ان نسترجع بقعتنا ونبتي كجميع السكان فهل نرفع قضية بالمحكمة الادارية وكم من الوقت يستغرق من اجل الحكم

      إرسال تعليقحذف التعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة