شروط الدعوى
للدعوى شروط أساسية هي :
الشروط الموضوعية والشروط الشكلية:
الشروط الموضوعية والشروط الشكلية:
المبحث الأول
: الشروط الموضوعية
تتحدد هذه الشروط في
التالي حسب المادة 01 من قانون المسطرة المدنية:
1- الصفة: وهي أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق
المطلوب، أو نائبا عن صاحبه؛
2- الأهلية: أي أن يكون الشخص ذا صلاحية لممارسة
التصرفات والحقوق والتحمل بالإلتزامات على وجه يُعتد
به قانونا ( أي أهلية الأداء)؛ م 209 م أ س
3- المصلحة: إذ لا دعوى حيث لا مصلحة كما تقول القاعدة
الفقهية، ويشترط أن تكون هذه المصلحة:
- قانونية؛
-قائمة
-قائمة
- شخصية؛
المبحث الثاني: الشروط الشكلية
وهي: البيانات التي يجب
الإلتزام بها في الطلب الرامي إلى رفع الدعوى أمام القضاء.
الفصل 31: أكد على
رفع الدعوى بواسطة مقال مكتوب موقع من طرف المدعي بنفسه أو بواسطة نائبه (المحامي
غالبا)، أو بتصريح شفوي أمام كاتب الضبط الذي يحرر محضرا يوقع عليه المصرح أو يشار
فيه إلى عدم إمكانية توقيه ( الخيار الثاني غير مفعل على أرض
الواقع)؛
الفصل 32: إضافة إلى شرط الكتابة أكد
هذا الفصل على ضرورة توفر مجموعة من البيانات الأخرى هي:
.1الأسماء العائلية
والشخصية وصفة ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف؛
.2تحديد الإختصاص المكاني =
الذي هو موطن المدعى عليه؛
.3بيان موضوع الدعوى: هل هي
شخصية أو عقارية..الخ؛
.4عرض وقائع الدعوى ووسائل
إثباتها.
المحور
الثاني: إجراءات الدعوى
سنتناول هذه الإجراءات من خلال التطرق إلى
مسطرة التبليغ ثم المناقشة والمداولة أو التأمل:
المبحث الأول: مسطرة
التبليغ
<><>
<><>
أولا : تعريف التبليغ
هو: إيصال أمر أو
واقعة ثابتة إلى علم شخص معين بواسطة الطرق المنصوص عليها قانونا
ثانيا: شكليات التبليغ:
نص عليها الفصل 36 وهي:
.1الأسماء العائلية
والشخصية ومهنة وموطن أو محل إقامة الأطراف؛
.2موضوع الطلب؛
.3المحكمة المختصة
.4يوم وساعة الحضور؛
.5التنبيه إلى ضرورة اختيار
موطن في مقر المحكمة عند الإقتضاء.
.6أضاف الفصل 39 ضرورة
إرفاق الإستدعاءات بشهادة التسليم تثبت واقعة التسليم والطرف المتسلم.
ثالثا:
طرق التبليغ
نصت على هذه الطرق المواد 37 ، 38 ، 39
من ق.م.م وهي:
.1التبليغ بواسطة كتابة
الضبط؛
.2التبليغ بواسطة المفوضين
القضائيين؛
.3التبليغ عن طريق البريد
المضمون؛
.4التبليغ بواسطة القيم؛
.5التبليغ بالطريقة
الإدارية؛
.6التبليغ بالطريقة
الدبلوماسية.
المبحث
الثاني: المناقشة والتأمل والمداولة
أولا: المناقشة
1
1
بعد تقييد المقال يقوم
رئيس المحكمة بتعيين القاضي المقرر أو المكلف بالقضية والذي يقوم يتتبع أطوار
الدعوى من الاستدعاء الأول إلى حين جاهزية القضية للحكم، وفي هذه المرحلة يفتح باب
المناقشة الذي يشمل:
.1تبادل المذكرات الدفاعية؛
.2إجراء البحوث التكميلية؛
.3المعاينات؛
.4الخبرات؛
.5اليمين القانونية
ثانيا: التأمل والمداولة
بعد إنتهاء إجراءات
التحقيق والمناقشة، وصيرورة القضية جاهزة للحكم يصدر القاضي المقرر أمرا بالتخلي،
وفي هذه المرحلة لا يقبل أي طلب آخر، بحيث تقرر المحكمة جلسة للحكم بعد قيامها ب:
التأمل: بقاض فرد؛
المداولة: متى كانت
الهيئة جماعية
المحور
الثالث: الطلبات والدفوع
المبحث الأول: الطلبات
<><>
<><>
تنقسم الطلبات إلى طلبات
أصلية وطلبات عارضة:
أولا: الطلب الأصلي
وهو الذي تُفتح بموجبه
الدعوى التي رفعها إلى القضاء صاحب الحق المتنازع عليه على من ينازعه فيه، لتحكم
له المحكمة بما يدعيه، ولا يُقبل إلا إذا ضم البيانات التالية:
أطراف الدعوى (المدعي
والمدعى عليه)؛
موضوع الطلب؛
سبب الطلب
ثانيا: الطلب العارض
تشمل الطلبات العارضة:
الطلب الإضافي: وهو
الذي يتقدم به المدعي في مرحلة النظر في الدعوى قصد تأكيد الطلب الأصلي، أو لتدارك
ما فاته من وقائع أو أسباب أو حجج مفيد للحصول على حقه، ويشترط فيه نفس شروط
المقال الافتتاحي.
الطلب المضاد: ويسمى
كذلك الطلب الجوابي، وهو الذي قدمه المدعى عليه تفنيدا لمزاعم المدعي، ويكون على
شكل مذكرة جوابية، ويتطلب نفس شروط الطلب الأصلي.
المبحث
الثاني : الدفوع
تعرف الدفوع بكونها تلك الوسائل القانونية
التي يثيرها الطرف ليجيب على دعوى خصمه دون التطرق لموضوع الدعوى
وتقسم الدفوع في المسطرة المدنية إلى دفوع شكلية ودفوع موضوعية:
المطلب الأول: الدفوع الشكلية
<><>
<><>
وهي الوسائل التي يثيرها الطرف طاعنا بمقتضاها في دون أن يتعرض لأصل الحق.
1- خصائص الدفوع الشكلية:
تثار قبل الدخول في موضوع
الدعوى؛
كقاعدة تبث المحكمة في
الدفع الشكلي قبل البث في الموضوع، لكن يمكن للمحكمة أن تضمه للجوهر؛ المادة
17.
لا ينهي البث في الدفع
الشكلي النزاع؛
يعد الحكم الصادر في
الدفع الشكلي فرعيا لأنه يصدر قبل الفصل في القضية.
2- أنواع الدفوع الشكلية:
أولا: الدفع بالإحالة على محكمة أخرى
ويعني منع المحكمة من
الفصل في الدعوى المطروحة أمامها، وإحالتها على محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمام
الأخيرة
ثانيا: الدفع بالإحالة للإرتباط
والإرتباط هو صلة وثيقة
بين دعويين تجعل من المناسب جمعهما أمام محكمة واحدة لتحكم فيهما معا، تفاديا
لصدور حكمين متناقضين.
ويثار الإرتباط متى كانت
للدعويين نفس الأطراف وذات السبب، مثال: رفع شخص لدعوى إتمام البيع أمام محكمة
معينة، ورفع الطرف الثاني لدعوى فسخ نفس العقد أمام محكمة أخرى.
ثالثا: الدفع ببطلان المسطرة
وذلك متى أغفلت المحكمة
تطبيق نص جوهري منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية، وتكون إما:
إخلالات شكلية: كعدم تدوين عبارة ” باسم
جلالة الملك وطبقا للقانون“ في الحكم؛
إخلالات مسطرية: كعدم النطق بالحكم في
جلسة علنية +
وصف الحكم .
المطلب
الثاني :الدفوع الموضوعية
<><>
<><>
وهي تلك الوسائل التي توجه إلى ذات الحق
المدعى به، كأن يُنكر وجوده أو يزعم سقوطه أو إنقضائه.
خصائصها:
.1يمكن التمسك بها في جميع
مراحل الدعوى؛
.2البث في الدفع الموضوعي
ينهي النزاع؛
.3استئناف الدفع الموضوعي
ينشر الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية؛
.4يعد الحكم الصادر في
الدفع الموضوعي حكما فاصلا في الموضوع برمته.
.5إشكالية التقادم و الفصل
372 من ق.ال.ع
مطلب الثالث: الدفع بعدم القبول
<><>
<><>
هذا الدفع لا يوجه إلى
إجراءات الدعوى، ولا إلى ذات الحق المتنازع عنه، لكنه يوجه ضد سلطة المدعي في
استعمال الدعوى.
من مجالات إعمالها الدفع
بانعدام الصفة أو المصلحة أو الأهلية للمدعي.
إعتبرها المشرع دفوعا شكلية في الفصل
49 من ق.م.م؛
بينما اعتبرتها محكمة النقض دفوعا موضوعية قرار
3058 بتاريخ 21-5-97 ملف مدني 1319-94.
المحور
الرابع: الأحكام
}الحكم هو القرار الذي خلصت إليه
محكمة مختصة طبقا للقانون، في نزاع عرض عليها، وفق الشكليات المحددة في قانون
المسطرة المدنية وفي إطار القوانين المتعلقة بموضوع النزاع.
}ويشترط لصحة الحكم :
1-
أن يكون صادرا عن المحكمة بما لها من سلطة قضائية، ومشكلة تشكيلا صحيحا.
2-
أن يصدر بناء على خصومة أو نزاع رُفعت عنه قضية بين خصمين.
3-
أن يصدر الحكم وفقا لقواعد المسطرة المدنية.
4- أن يكون الحكم مكتوبا وفق الشكل المقرر قانونا.
تصدر المحكمة أحكاما تصفها ب: الإبتدائية،
الإنتهائية، الحضورية، بمثابة حضوري، الغيابية:
}الأحكام الابتدائية : هي الأحكام التي
تصدر عن المحاكم الابتدائية وتكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف.
الأحكام الانتهائية : هي الأحكام التي
لا تقبل الطعن بالاستئناف سواء كانت صادرة عن محاكم الدرجة الأولى في حدود
نصابها الانتهائي أم كانت صادرة عن محاكم الدرجة
الثانية.
الأحكام الحضورية: والتي تكون بحضور
الأطراف متى كانت المسطرة شفوية، او بتواجد
المذكرات الدفاعية في المسطرة الكتابية؛
}الأحكام بمثابة حضوري: تصدر في حالة
غياب المدعي متى كانت القضية على العناصر الكافية للبث، وفي حق المدعى عليه متى
توصل شخصيا وتخلف عن الحضور؛
الأحكام الغيابية: تصدر في حق المدعى
عليه المتخلف بالرغم من التوصل القانوني ( الفصول 37-38-39 ق.م.م).
الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم به
: هي الأحكام التي لا تقبل الطعن بطرق الطعن العادية، وهي التعرض، والاستئناف
وإنما تقبل الطعن بطرق الغير العادية وهي إعادة النظر، تعرض الغير الخارج عن
الخصومة – النقض؛
}الأحكام الباتة : وهي الأحكام التي لا
تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن سواء عادية أو غير عادية؛
الحكم القطعي : هو الذي يفصل في موضوع
النزاع ولو كان غيابيا قابلا للتعرض أو ابتدائيا قابلا للاستئناف؛
الحكم غير القطعي او
التمهيدي : فهو الذي لا يفصل في
موضوع الخصومة وإنما
يتعلق بسير الدعوى، ويتضمن اتخاذ إجراءات معينة، تساعد على الفصل في موضوع النزاع
ومن الأمثلة على ذلك الحكم القاضي بضم دعوتين لبعضهما للارتباط، أو لاتخاذ
الموضوع، والحكم القاضي بإجراء خبرة، أو المعاينة أو أي إجراء من إجراءات التحقيق.