-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

التراضي في العقود الالكترونية

 العقود الالكترونية


التراضي في العقود الالكترونية

تم اصدار الظهير الشريف 1-07-129 الذي يقضي بتنفيد القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المنشور بالجريدة الرسمية . والذي يحدد النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة الكترونية .وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة الكترونية . وعلى التوقيع الالكتروني وبهدا نقسم الموضوع الى مطلبين



المطلب الاول : الاهلية واسناد الارادة الالكترونية ففي العقد الالكتروني يتم التعبير من خلاله عن التعبير عن ارادة التعاقد ايجابا وقبولا . بواسطة اجهزة ووسائط الكترونية وسنقم هدا المطلب الى فقرتين الفقرة الاولى : الاهلية في المجال الالكتروني العقد الالكتروني يبرم بالتقاء الايجاب والقبول . ولا يقوم صحيحا الا اذا صدر من طرفين اهلين لذلك . وبرضا غير معيب وبسبب مشروع ومحل يجوز التعامل به . وللاهلية خصوصية في التعاقد الرقمي ان المتعاقد ايا كان قاصر او راشدا . لا يتنقل الى مكان السلعة او التحضير للعقد . بل فقط يكفي التوفر على حاسوب تم ربطه بالشبكة العالمية ودراية بسيطة بمجال المعلوميات . الى جانب الاعتراف برسائل المعطيات من غير ارفاقها بوثائق اخرى كنسخة من بطاقة التعريف الوطنية .ذلك لان التعبير عن الارادة يعد بالوسائل التقليدية فحسب . كالكتابة والتعبير الشفوي والاشارة المتداولة . بل اقتحمت رسائل المعطيات مجال التعاقد لم يعرق القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية رسالة المعطيات . لكن بعض التشريعات حاولة تعريفها كالتشريع الاردني الذي ينص على انها " المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او استلامها او تخزينها بواسائل الكترونية او ضوئية او وسائل مشابهة بما فيها مثلا تبادل البينات الالكترونية او البريد الالكتروني او البرق او التلكس ... " ومعنا ذلك ان انه يجوز ان يكون الايجاب والقبول عن طريق ارسال اشارة الكترونية من جهاز كمبيوتر الى جهاز اخر . او عن طريق رسالة فاكس او رسالة تلكس او ... اما المشرع المغربي فترك الامر عاما وللفقه لاعطاء التعريف لهده الرسائل ويجوز للاطراف ان تعتبر هده الرسالة المستحدثة رسائل اصلية كافية للتعبير عن الارادة دون الحاجة الى تعزيزها برسائل بريدية عادية او رسائل خطية . كما يجوز لهم الاتفاق على الا تكون لهده الرسائل اثر الا اذا عززت بواسيلة اخرى كتابية ولا ينعقد العقد في هده الحالة الا بوصول الرسالة المؤيدة للايجاب او القبول ولو تعلق الامر بالتجار الفقرة الثانية : اسناد الرسالة الالكترونية الى مرسلها باتت الحاجة الى اسناد الرسالة الى الشخص الذي صدرت عنه والتحقق من مضمونها وحقيقة محتواها امرا ضروريا بالنظر لكون اعلان رغبة وارادة الشخص في التعاقد الالكتروني تتوسطه اجهزة ووسائط الكترونية فيخشى من اسناد الارادة غشا واحتيالا الى شخص لم تصدر عنه . او تلاعب في مضمونها والتغيير في محتواها وقد اعتبر القانون التجاري الدولي الخاص بالمعاملات الالكترونية او اليونسترال والمشرع الاماراتي فيما يتعلق بتحديد من تنسب اليه الارادة . ان الرسالة الالكترونية صادرة من شخص المرسل اذا كان هو الذي قام باصدارها بنفسه . ويتحقق ذلك اذا كتن انشاؤها قد تم على يده وبطريقة فاعلة . .. وهناك اختلاف كبير بين الفقهاء في هده النقطة لما فيها من اشكلات عدة


المطلب الثاني : الرضا في العقود الالكترونية يتعين لابرام العقد صحيحا منتجا لاثاره توافر اركانه الاساسية وهي الرضا والمحل والسبب والشكلية في العقود الشكلية والتسليم في العقود العينية ويخضع العقد الالكتروني كباقي العقود في ابرامه للقواعد العامة للتعاقد . الا انه ينفرد ببعض الاحكام الخاصة به . بالنظر لكونه يتم عبر وسيلة الالكترونية الى جانب ابرامه عن بعد الفقرة الاولى : الايجاب او العرض الالكتروني اولا :مفهوم الايجاب او العرض الالكتروني يغرف الايجاب بانه التعبير البات المنجز الصادر من احد المتعاقدين والموجه الى الطرف الاخر بقصد احداث اثر قانوني فيعتبر بذلك الكلام الاول من احد المتعاقدين . باعتباره عرضا جازما ومتضمنا لشروط معينة يوجهه شخص الى شخص معين او الى اشخاص غير معينين او الى الكافة . وقد نص الفصل 23 من قانون الالتزمات والعقود على ان الايجاب الموجه لشخص حاضر . من غير تحديد ميعاد يعتبر كان لم يكن اذا لم يقبل على الفور من الطرف الاخر . ويسري هدا الحكم على الايجاب المقدم من شخص الى اخر بطريقة التليفون .... ثانيا :صيغة التعبير عن الايجاب او العرض الالكتروني جاء في مضمون القتانون 53.05 انه " يمكن استخدام الوسائل الالكترونية لوضع عروض تعاقدية او معلومات متعلقة بسلع او خدمات رهن اشارة العموم من اجل ابرام عقد من العقود " كما نص ايضا على انه " يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من اجل ابرام عقد او المعلومات الموجهة اثتاء تنفيده عن طريق البريد الالكتروني اذا وافق المرسل صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة " 1 حالات الايجاب الالكتروني ■ حالة وضع الايجاب في شكل عروض تعاقدية او معلومات متعلقة بسلع او خدمات من اجل ابرام عقد ■ حالة طلب فيها شخص معين بالذات . معلومات من اجل ابرام عقد ■ حالة توجيه معلومات اتناء تنفيد العقد ثانيا : شروط الايجاب او العرض الالكتروني حدد المشرع المغربي شروط التي يتضمنها الايجاب والقبول وجوبا وهي : ○ الخصائص الاساسية للسلعة او الخدمة المقترحة او الاصل التجاري المعني ... ○ شروط بيع السلعة او الخدمة او شروط تفويت الاصل التجاري ○ مختلف المراحل الواجب اتباعها لابرام العقد بطريقة الكتونية ○ الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل قبل ابرام العقد من كشف الاخطاء المرتكبة اثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها ○ اللغات المقترحة من اجل ابرام العقد ○ طريقة حفظ العقد في الارشيف ○ وسائل الاطلاع بطريقة الكترونية على القواعد المهنية والتجاري

لقراة موضوع الحماية القانونية في التعاقد الالكتروني
الاسمبريد إلكترونيرسالة