![]() |
التدخل في الدعوى وانواعه |
التدخل في الدعوى وانواعه
الفقرة الاولى : التدخل الاختياري
1. مفهوم التدخل الاختياري : يقصد بالتدخل الاختياري أو الارادى الطلب الذي يتقدم به شخص في دعوى ليس طرفا فيها يطلـب بمقتضاه باعتباره طرفا في الدعوى للدفاع عن حقوقه ومصالحه لتفادي الاضرار بها من جراء الحكم الذي سيصدر في الدعوى ، لكن هذا الطلب قد يخالف مبدأ نسبية قوة الشيء المقضي به الذي يترتب عليه حماية الغير الذي لم يكن ماثلا أو ممثلا في الدعاوى , فالأحكام شأنها شأن العقود لا تنفع ولا تضر غير أطرافها، لكن من الناحية العملية لا يكفي هذا المبدأ لحماية حقوق الغير والحفاظ على مصالحه فقد تضار نتيجة صدور حكم في دعوى لم يكن طرفا فيها لذا اجازت مجموعة من التشريعات من بينها المشرع المغربي لكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى فقد نص المشرع المغربى فقد نص المشرع المادة 111 قانون المسطرة المدنية " يقبل التدخل الارادي ممن له مصلحة في النزاع المطروح "2. أنواع التدخل الاختياري
يتخذ تدخل الغير في الدعوى شكلين أولهما أصلي وثانيهما تحفظيأ ـ التدخل الاصلي : يسمى أيضا التدخل الهجومي أو التدخل الاختصامي ، وهو التدخل الذي يدعى فيه الغير بحق ذاتي لنفسه ويطلب الحكم له به في مواجهة أطراف الدعوى، وقد يكون هذا الحق هو الحق موضوع الدعوى الاصلية أو حقا مرتبطا به ويشترط لقبول هذا الطلب بالإضافة إلى شرط المصلحة أن يكون هناك ارتباط بين الطلب الاصلي وطلب التدخل أما اذا لم يكن هناك ارتباط بينهما فانه لا يجوز للغير التدخل في الدعوى وله حق الالتجاء إلى القضاء بطلب مستقل للدفاع عن حقوقه المتعلقة بهذا الحق ب ـ التدخل التحفظي : يسمى ايضا التدخل التبعي أو الانضمامي وهو الطلب الذي يتقدم به الغير للانضمام إلى أحد طرفي الدعوى اما لمساندته أو مراقبة سير الاجراءات فيها وضمان سلامة هذه الاجراءات 2 ـ أثار التدخل الاختياري :
يترتب عن التدخل الاختياري أثار قانونية هامة تختلف بين نوعي التدخل لكنهما يشتركان في اثر وحيد وهو أن المتدخل سواء في التدخل الاصلي أو التحفظي يصبح طرفا في الدعوى ويكون الحكم فيها حجة له وعليه أما الاثار المختلفة بينهما فتتمثل في : 1- يتخذ المتدخل التبعي صفة الطرف الذي انظم اليه فان انظم إلى المدعي اكتسب صفة المدعي أما اذا انظم إلى المدعى عليه اكتسب صفة المدعى عليه ، أما المتدخل الاصلي فتكون له دائما صفة المدعي لأنه يطلب له الحكم بحق 2- لا ينفرد المتدخل تدخلا تبعيا بأوجه الدفاع في الدعوى المتدخل فيها,بل يتقيد بموقف ووسائل دفاع الطرف الذي انظم اليه بخلاف المتدخل تدخلا أصليا فيحق له الدفاع عن الحق الذي يدعيه بجميع الوسائل وبطريقة مستقلة عن أطراف الدعوى 3- يتأثر المتدخل التبعي بموقف الشخص الذي انظم اليه فان تصالح أو تنازل عن الدعوى سقط التدخل أما المتدخل الاصلي فانه لا يتأثر بتصرفات أطراف الدعوى سواء بإلغائها أو التنازل أو التصالح أو التشطيب عليها 4- لا يحق للمتدخل التبعي ممارسة طرق الطعن بنفسه ضد الحكم الصادر في الدعوى بل يتمتع بهذا الحق الاطراف الاصليون للدعوى بخلاف المتدخل الاصلي الذي يحق له سلوك طرق الطعن باستثناء التعرض الخارج عن الخصومة كما أن أثر الطعن يقتصر عليـه لوحده دون أطراف الدعوى الاختصامي ، وهو التدخل الذي يدعى فيه الغير بحق ذاتي لنفسه ويطلب
الحكم له به في مواجهة أطراف الدعوى، وقد يكون هذا الحق هو الحق موضوع الدعوى الاصلية أو حقا مرتبطا به ويشترط لقبول هذا الطلب بالإضافة إلى شرط المصلحة أن يكون هناك ارتباط بين الطلب الاصلي وطلب التدخل أما اذا لم يكن هناك ارتباط بينهما فانه لا يجوز للغير التدخل في الدعوى وله حق الالتجاء إلى القضاء بطلب مستقل للدفاع عن حقوقه المتعلقة بهذا الحق ب ـ التدخل التحفظي : يسمى ايضا التدخل التبعي أو الانضمامي وهو الطلب الذي يتقدم به الغير للانضمام إلى أحد طرفي الدعوى اما لمساندته أو مراقبة سير الاجراءات فيها وضمان سلامة هذه الاجراءاتالفقرة الثانية : التدخل الجبري
يقصد بالتدخل الجبري الطلب الذي يتقدم به شخص لإجبار شخص اخر ليس طرفا في الدعوى لأن يصبح طرفا فيها أو على الاقل يكون ماثلا فيها إما بناء على أحد أطراف الخصومة أو بناء على أمر تصدره المحكمة من تلقاء نفسها من تم فان التدخل الجبري يتخذ شكلين : ا - التدخل الجبري بناء على طلب أحد أطراف الخصومة:
يمكن أن يتم التدخل الجبري بطلب من أحد أطراف الدعوى سواء كان مدعيا أو مدعى
عليه أو متدخلا لذا نص المشرع في المادة 103 من ق. م .م على أنه : " إذا
طلب أحد الاطراف ادخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب اخر
استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37, 38 و39 '
ومن صوره الزام الغير بتقديم ورقة تحت يده أو دعوى الضمان الفرعية.
الزام الغير بتقديم ورقة تحت يده : تتمثل هذه الحالة في الطلب
بتقد ابه اما المدعي أو المدعى عليه أو المتدخل لإدخال شخص اخر
اثناء سير الدعوى لالزامه بتقديم ورقة منتجة تحت يده وفي هده الحالة يكون المتدخل اقرب الى الشاهد منه الى الخصم ويقتصر دوره على تقديم الدليل
■ دعوى الضمان الفرعية : تتمثل هده الحالة في ادخال شخص من الغير في خصومة قائمة بناء على طلب المدعي او المدعى عليه لالزامه بالضمان في مواجهة الطالب.
كما أن التدخل الجبري بطلب من أحد الخصوم يمتاز بمجموعة من
١ الخصائص منها :
1- جواز ادخال الغير في الدعوى في أي وقت إلى غاية وضع القضية في المداولة وقبل قفل باب المرافعة
2- يمكن للقاضي بناء على طلب المدعي الحكم في الطلب الاصلي ان
كان جاهزا , تم بعد ذلك في طلب الضمان
وان كان كل من الطلبين جاهزين بتت فيهما المحكمة في وقت واحد .
3- منح الغير المطلوب إدخاله في الدعوى أجلا كافيا للحضور بحسب ظروف القضية وبحسب موطنه او محل اقامته للحضور في الجلسة
4- استدعاء الغير المطلوب ادخاله في الدعوى بناء على مقتضيات الفصول 39.38.37 من ق .م .م
التدخل الجبري بأمر تصدره المحكمة من تلقاء نفسها :
قد ترى المحكمة ادخال الغير في الدعوى دون أن يطلب أحد أطراف الدعوى ذلك بقصد اظهار الحقيقة وتحقيق العدالة كإدخال الغير لتقديم مستندات موجودة في حوزته تعتبرها المحكمة ضرورية لإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة . وأيضا ادخال ورثة المدعي عليه في حالة وفاته أو حدوث تغيير في أهليته أثناء النظر في الدعوى للإتمام الدعوى ما لم تكن الدعوى جاهزة للحكم الفصل