![]() |
| المساعدة القضائية |
مسطرة وشروط المساعدة القضائية في المغرب
اولا : السند القانوني للمسطرة- المرسوم الملكي رقم 514.65الصادر بتاريح 17رجب ( 1386فاتح نوفمبر
1966)
- منشور وزير العدل رقم 504 بتاريخ 11سبتمبر .1979ثانيا : الوثائق- طلب خطي موجه إلى السيد وآيل الملك من أجل تنصيب محام أو الإعفاء من
الرسوم القضائية.
- شهادة الضعف (الاحتياج.)
- شهادة الإعفاء من الضرائب.
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
- نسخة من المقال.
ثالث : الجهة المختصة بمعالجة الطلب
- النيابة العامة.رابعا : المصاريف
- معفاةخامسا : أجل القيام بالمطلوب
- يتوقف الأجل للاستجابة لطلب المساعدة القضائية على مدة إنجاز البحث
- يمكن منح المساعدة القضائية المؤقتة بصفة استثنائية في حالة الاستعجال
سادسا : لمن تمنح المساعدة القضائية
1 كل المتقاضين المتمتعين بالجنسية المغربية ، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين طبقا للفصل الأول من مرسوم فاتح نونبر 1966.
2 الأجراء في دعاوى حوادث الشغل والأمراض المهنية والإيراد التكميلي.
3 كما يستفيد من المساعدة القضائية الأشخاص الأجانب إذا كانت دولتهم ترتبط مع المغرب باتفاقية التعاون القضائي وتنص صراحة على ذلك،
