![]() |
اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات |
مقدمة:
حرص المغرب أثناء الموافقة بواسطة الاستفتاء على
دستور شتنبر 1996، وعلى غرار الدول المتطورة، على الارتقاء بالمجلس الأعلى
للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير
الأموال العامة وممارسة وظيفتها بشكل كامل كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطة
التشريعية والسلطة التنفيذي..
وهكذا وضح الباب العاشر من الدستور بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ويبذل مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع إلى جلالة الملك بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي..
وهكذا وضح الباب العاشر من الدستور بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ويبذل مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع إلى جلالة الملك بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي..
وفضلا عن ذلك وفي إطار سياسة اللامركزية، نص الدستور
في الفصل 98 على إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات
المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
وقد تم تتويج المقتضيات الدستورية المذكورة بإصدار
القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو .2002
وهكذا تم توضيح الوظائف المخولة للمحاكم المالية
بهدف تأمين ممارسة رقابة مندمجة وإقامة أفضل توازن في مسؤوليات الخاضعين للرقابة
والوصول بالتالي إلى نظام عقوبات ومتابعات أكثر عدلا وإنصافا لهم.
و ينبغي التذكير بأن أهم الرقابات الممارسة من قبل
المحاكم المالية تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات المالية ومدى
مطابقتها للنصوص (البث في الحسابات، التسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية)، ومراقبة التسيير المرتكز على تقييم نتائج أداء الوحدات المراقبة
من حيث الفعالية والاقتصاد والكفاية.
ومن هذا المنطلق كيف استطاع المجلس الأعلى
للحسابات والمجالس الجهوية عن طريق اختصاصاته فرض رقابة على المال العام؟
وللإجابة على هذه الإشكالية نقترح التصميم
التالي:
المبحث الأول: اختصاصات المجلس الأعلى
للحسابات
المبحث الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية
للحسابات
---- التالي>