مقدمة
تعترض حياة الإنسان منذ ولادته إلى وفاته
مجموعة من المخاطر تهدده بالفقر والحاجة كالمرض و الحوادث والبطالة والعجز
والشيخوخة وغيرها من المخاطر التي تحول دون قدرته على الكسب أو تؤدي إلى التقليل
من هذه القدرة لذلك اهتدت المجتمعات إلى فكرة الحماية الاجتماعية وذلك بمختلف
الوسائل التي تطورت بتطور المجتمعات ومنها نظام الضمان الاجتماعي والذي يمكن
تعريفه حسب الأستاذ حسين عبد اللطيف حمدان بأنه" نظام عيش الفرد في حده الأدنى
المعقول عن طريق تأمين العمل وحماية قدرته عليه وتعويضه عن دخله المفقود في حالة
انقطاعه عنه لأسباب خارجة عن إرادته وتغطية النفقات الاستثنائية التي تترتب عن
المرض أو الإصابة أو العجز أو الوفاة وكذلك نفقات الأمومة والأعباء العائلية
"
ويمكن
القول أن الضمان الاجتماعي يمثل في جوهره غاية وكل دولة تستعمل الوسائل التي تسمح
بها امكانياتها لتحقيقها ولذلك نطلق عبارة الضمان الاجتماعي على النظام المطبق
للوصول الى هذه الغاية .
لقد استعملت عبارة الضمان الاجتماعي لأول مرة
في الولايات المتحدة الأمريكية إثر ازمة الخميس الأسود التي اجتاحتها سنة 1929 كما
انه في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي قامت العديد من الدول الأوروبية بوضع
قوانين للضمان الاجتماعي ومن بينها فرنسا سنة 1945.
أما عن نشأته في المغرب فقد صدر ظهير رقم
1.59.148 الذي أحدث بموجبه نظام الضمان الاجتماعي والذي عدل بمقتضى ظهير 27 يوليوز
1972 ثم ظهير 8 أبريل 1981 الذي أدخله العمال الفلاحين في النظام وكذلك ظهير 1993
الذي مدده إلى العمال المأجورين في مجال الصناعة التقليدية
ويعهد بإدارة نظام الضمان الاجتماعي إلى
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية
لوزارة التشغيل وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ويعهد اليها بأداء
التعويضات
بالرجوع الى ظهير 1972 نجده قد نظم الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي تنظيما إداريا و اخر مالي وهو ما يجعلنا نطرح التساؤل الاتي
ما هي أسس التنظيم الاداري والمالي والنواقص
التي تعتريه ؟
لمعالجة هذه الاشكالية سنعتمد التصميم التالي
:
المبحث الأول : التنظيم والهيكلة الادارية
للصندوق الوطني للضمان الوطني
المبحث الثاني :
التنظيم المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المبحث الأول :
الهيكلة الإدارية للصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي
يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة
عمومية موضوعة تحت الوصاية الادارية للوزير المكلف بالتشغيل ، ويتمتع بالاستقلال
المالي باعتباره هذا الصندوق مؤسسة عمومية فهو يتمتع كغيره من المؤسسات بأهلية
تمكنه من القيام بمجموعة من التصرفات حدد بعضها الفصل 6 من نظام الضمان الاجتماعي
ومن المعلوم أن مؤسسة تقوم بتنظيم مجال يكتسي
أهمية كبيرة كنظام الضمان الاجتماعي ينبغي أن تكون متوفرة على هيكل إداري منظم
ومتكامل لأنه مهما كانت الموارد المالية كبيرة لا يمكن أن تحقق نتيجة دون تدبير إداري
محكم والذي يتوقف بدوره على هياكل إدارية منظمة ومبسطة وذات اختصاصات محددة وذات إطار
واضح وشفاف للرقابة وهو ما تفتقد إليه مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .من
هنا سنعمل في هذا المبحث على الحديث عن نقطتين اساسيتين : التركيبة الإدارية
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في " المطلب الأول " ومراجعة اختصاصات
الأجهزة الادارية للصندوق والتدييق من الرقابة عليه في "المطلب الثاني "
.
المطلب الأول :
التركيبة الإدارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
نلاحظ من خلال استقراء ظهير 1972 إذن المشرع
المغربي أعطى صلاحية التدبير الاداري لجهازين هما المجلس الإداري ولجنة التسيير
والدراسات لكن باستقراء القرار الصادر عن وزير التشغيل سنة 1959 الذي يعد نظاما
داخليا للصندوق نجده يتحدث عن جهاز اخر هو لجنة المنازعات ،لكن لا يسير الصندوق من
قبل هذه الأجهزة فقط بل إن هناك أجهزة أخرى وهم الموظفين العاملين بهذه المؤسسة من هنا سنعمل على دراسة كل جهاز على حده في
الفقرات الاتية :
الفقرة الاولى : المجلس الإداري
يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف
مجلس اداري
أولا : تأليف المجلس
الاداري
يتألف المجلس الاداري حسب الفصل السابع من
ظهير 27 يوليوز 1972 من 24 عضوا رسميا منهم ثمانية يمثلون الدولة وثمانية أرباب
العمل وثمانية يمثلون العمال ،وعليه فعدد
أعضائه الرسميين لا يتجاوز 24 عضوا بينما تتجاوز بعض التشريعات هذا العدد
كما هو الشأن بالنسبة للتشريع اللبناني طبقا للمادة الثانية من القانون 78/12
الصادر بتاريخ 1978-04-240 وذلك ب :
ü ستة مندوبين يمثلون الدولة يمكن اختيارهم من بين موظفي
الإدارات والمؤسسات العامة و من خارجها .
ü عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا للأجراء
غير الزراعيين عملا ومستخدمين
ü مندوبين عن الهيئات الزراعية الاكثر تمثيلا لأرباب العمل
والأجراء يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير العمل .
ü وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان هناك مشروع سبق وان
وضعته وزارة الصحة بشان إصلاح نظام الضمان
الاجتماعي سنة 1989-1990 ولقد تضمن المشروع رفع عدد أعضاء المجلس الى ثلاثين عضوا
وذلك بنسبة عشرة ممثلين عن الدولة وعشرة ممثلين عن العمال وعشرة ممثلين عن أصحاب
العمل وقد تمت الاشارة في هذا المشروع إلى أن سبب هذه الزيادة يعود الى الرغبة في
تمثيل كل الوزارات المعنية بالقطاعات الاقتصادية الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي ،والى
الرغبة في مسايرة هذا النظام لكن هذه الزيادة وهذا المقترح لم يتحقق الى يومنا هذا
فحبذا لو تاسى المشرع بهذه المبادرة في نفس السياق يدعو بعض الفقه الى الزيادة في عدد
اعضاء المجلس الإداري وذلك بثلاثين عضوا كما جاء في المشروع السالف الذكر بهدف
تمكين المجلس من المشاركة بصورة فعالة وايجابية في تسيير الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي .
ثانيا : شروط تعيين الأعضاء
في المجلس الإداري
لم ينص ظهير 1972 على هذه الشروط وإنما يمكن
بالمفهوم العكسي لنص الفقرة 9 من الفصل 7 من الظهير المذكور وهذه الشروط هي :
v أن يكون العضو بالغا من العمر 25 سنة على الاقل
v ألا يكون محكوما عليه بعقوبة بدنية أو شائنة
v ألا يكون في وضعية غير قانونية اتجاه الصندوق خصوصا فيما
يتعلق بالانخراط أو التسجيل أو اداء واجبات الاشتراك
وقد سكت المشرع عن جنسية الأعضاء فلم يتطرق إلى
الجنسية المغربية كشرط من شروط التعيين في المجلس الاداري .
ولربما يعتبر سكوت المشرع عن هذه النقطة
لاعتبار أنه يسلم ضمنيا بوجود اعضاء اجانب في المجلس الاداري فيما يتعلق بأرباب
العمل ،وهو مالا يشكل اي مشكلة فيما يتعلق بهؤلاء ولكن الاشكال المطروح هو فيما
يتعلق بممثلي كل من الدولة والأجراء فوجود اجانب يمثلون هذان الطرفان غير مقبول
وغير مبرر وحبذا لو أخذ المشرع هذه النقطة بعين الاعتبار ،وينص صراحة على الجنسية
المغربية كشرط للعضوية على الاقل بالنسبة لممثلي الدولة والأجراء
ثالثا : كيفية تعيين أعضاء المجلس الإداري
يختلف تعيين أعضاء المجلس الإداري بحسب ما
اذا كان هؤلاء الأعضاء يمثلون الدولة أو يمثلون العمال أو أرباب العمل .
فبالنسبة لممثلي الدولة فيعين هؤلاء حسب
الفصل 7 من ظهير 27 يوليوز 1972 لمدة 3
سنوات بمرسوم يتخذ بناءا على اقتراح من
السلطات الحكومية المعينة عل اساس :
· ممثل واحد لصالح الوزير الاول { رئيس الحكومة حاليا }
· ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالتشغيل.
ممثل واحد لكل من الوزارات المكلفة بالمالية
، الصحة ، الوظيفة العمومية ، الفلاحة، التجارة ، الصناعة ، الصناعة التقليدية .
ويعين الوزير المكلف بالتشغيل رئيس المجلس
الإداري من بين المتصرفين وينتخب أعضاء المجلس الإداري نائبين للرئيس واحد عن
ممثلي العمالة والاخر عن ممثلي أرباب العمل، ولعل من الأنسب أن يتم اشراك المجلس
في اختيار رئيسه وهناك عدة اقتراحات يمكن إدراجها بخصوص ذلك .
أ- انتخاب المجلس الاداري لرئيسه
ب- اعطاء المجلس الاداري حق اقتراح عضو من اعضائه لرئاسة
المجلس
هذا بالنسبة لتعيين ممثلي الدولة ورئيس
المجلس الإداري أما بالنسبة لتعيين ممثلي العمال وأرباب العمل فيتم تعينهم لمدة 3
سنوات بمرسوم يصدره الوزير المكلف بالتشغيل باقتراح من المنظمات المهنية الاكثر
تمثيلا والي يجب عليها ان تقدم الاقتراحات في أجل شهر يبتدئ من تاريخ الطلب الموجه
إليها من طرف وزير التشغيل ،هذا وفي حالة عدم الجواب في غضون المدة المذكورة فان
اقتراح السلطات الحكومية ولعل من الأنسب
أن يقيد الاقتراح ب 3 أشهر بدل شهر حتى يتسنى لهذه المنظمات المعنية أن تعين بكل
ترو الأعضاء المؤهلين لتمثيلها
الفقرة
الثانية : اللجان المتخصصة
لقد أشار المشرع الى لجنتين متخصصتين
تابعتين للصندوق . ويتعلق الأمر بلجنة التسيير والدراسات وهي اللجنة التي أشار
اليها المشرع في الفصل الثامن من ظهير 1972 {اولا} ثم لجنة المنازعات والتي أشار
اليها في النظام الداخلي أو النظام
النموذجي للصندوق الفصل الحادي عشر منه {ثانيا}.
أولا: لجنة التسيير
والدراسات
في الحقيقة لا يتعلق الأمر بجهاز اداري جديد ،كل
ما هنالك أنها لجنة اختزالية منبثقة في الواقع من المجلس الإداري للصندوق ذاته
.وقد تم انشاؤها حينما تبين أنه من الصعب على المجلس المذكور أن يجتمع العدد
الكافي من المرات لتسيير الصندوق ،ولعل ما يوضح هذا الامر بشكل جلي تأليف هذه
اللجنة حيث تتكون من رئيس المجلس الاداري للصندوق بصفته رئيس لها أو السلطة
الحكومية التي يفوض اليها ذلك ،ومن عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الوزير المكلف
بالتشغيل ،وعضو مجلس الإدارة الذي يمثل وزير المالية وثلاثة اعضاء مجلس الادارة
يمثلون العمال وثلاثة عن أرباب العمال يتم تعيين هؤلاء لمدة ثلاث سنوات من طرف
المجلس الإداري . غير أن المشرع لم يوضح ما إذا كان يجب أن يكون هؤلاء ينتمون إلى
هيئات مهنية اكثر تمثيلا كما هو الشأن بالنسبة لتعيين أعضاء المجلس الاداري .
وباعتبار الدور المهم الذي تقوم به اللجنة
على اعتبار أنها تقوم بالتسيير الفعلي للصندوق وكذا تقوم بالأبحاث والدراسات
اللازمة والتي يحتاجها الصندوق في كل المجالات القانونية الاقتصادية والاجتماعية
والديمغرافية وبصفة عامة تقوم بمهام تقنية استراتيجية ،يجب أن تتوفر في هذه اللجنة
الخبرات والكفاءات العلمية اللازمة سواء في الميدان القانوني او الاقتصادي أو
الاداري ،وهذا هو ما لم يشر إليه المشرع فيما يخص تعيين وتأليف اللجنة المذكورة
ولعله من الأجدر ان ينص صراحة على المؤهلات العلمية والعملية التي يجب ان تتوفر في
أعضاء هذه اللجنة ،كما فعل نظيره اللبناني حينما نص على انه يجب أن يكون رئيس
اللجنة الفنية حاصلا عل إجازة جامعية في حقل اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات بعد نيله
للإجازة ،كما انه يجب أن يكون كل عضو من أعضائها حاصلا على شهادة جامعية لا تقل
مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات في نفس المجالات مع خبرة في المجال تخصصه لاتقل عن
5 سنوات ،كما هو الشأن بالنسبة للمجلس
الاداري لم يشر المشرع إلى كيفية
ومسطرة انعقاد اجتماعات هذه اللجنة وهنا يطرح أكثر من اللجنة المذكورة لقراراتها ؟
وتظهر أهمية هذه التساؤلات اذا علمنا ان الفصل 8
الفصل المذكور يعطيها صلاحية النظر في القضايا التي تحال عليها من طرف
المجلس الإداري ومن ثم تبقى مسالة وضع نصوص قانونية لسد الفراغ القانوني الحاصل في
هذا الشأن ضرورة ملحة
ثانيا : لجنة المنازعات
حسب الفصل 11 من النظام النموذجي للصندوق ،تتولى
هذه اللجنة النظر في كل الطعون التي ترفع من طرف العمال وأرباب العمل ضد القرارات
الصادرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لنفس الفصل المذكور تتكون هذه
اللجنة من رئيس المجلس الاداري ،الذي يترأس اشغالها ومن ممثل عن الدولة وممثل عن العمال واخر عن أرباب العمل ،ويمكن للمدير
العام للصندوق او نائبه للمراقب المالي
للصندوق أن يحضر اجتماعات هذه
اللجنة ولكن بصفة استشارية فقط كما يمكن ان يحضر اجتماعاتها كل شخص يتوفر على
الكفاءة التي تساعدها على قيامها بمهامها حول هذه اللجنة يمكن ابداء بعض الملاحظات
:
فيما يثير الانتباه هو كون رئيس المجلس
الإداري ذاته يترأس اشغال اللجنة الشيء الذي يمكن ان يحد من استقلالية هذه اللجنة
كجهاز من أجهزة الصندوق قائم بذاته من هذا نطرح مسألة انتخاب رئيس اللجنة أو على
الأقل تعيينه من طرف وزير التشغيل شأنه شان نظيره رئيس المجلس الاداري .
ويلاحظ كذلك ان اللجنة لا تتوفر على العدد
الكافي من الأعضاء الذين يمكنهم فحص كل الشكليات المرفوعة إما من طرف أصحاب العمل
وإما من طرف العمال و ذوي حقوقهم ،مثلا ضد القرارات الصادرة عن الصندوق وعلى هذا
الأساس نأمل أن يعمد المشرع حين مراجعته
لنظام الضمان الاجتماعي إلى زيادة في عدد أعضاء هذه اللجنة وجعله مثلا خمسة أعضاء
بنسبة ممثلين عن العمال وممثلين عن أرباب العمل اضافة الى رئيسها .
الفقرة
الثالثة : المدير العام والموظفين
من الاجهزة الادارية التي تقوم بدور أساسي في
تسيير مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . المدير العام لهذه المؤسسة {اولا}
والموظفون العاملون بها {ثانيا}
أولا : المدير العام
لم يشر المشرع المغربي في القانون المنظم
للضمان الاجتماعي الى كيفية تعيين المدير العام ،بل اكتفى بالإحالة على الشروط
المنصوص عليها في التشريع المعمول به .
وعليه فان تعيين المدير العام يبقى من اختصاص
الملك وذلك طبقا للمادة الثانية من الظهير الشريف رقم 113-72-1 الصادر في جمادى
الثانية 1392 {18 يوليوز 1972} المتعلق بالتفويض في سلطة التعيين بدرجات ومناصب
الإدارات العمومية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز ،التي يتم
التعيين فيها بظهير شريف طبقا لمقتضيات النصوص المعمول بها كما أن قانون الوظيفة
العمومية 24 فبراير 1985 ينص في الفصل السادس منه على أن التعيين في بعض المناصب
العليا يقع من طرف جنبنا الشريف باقتراح من الوزير المعني بالأمر وسنحدد قامة هذه
المناصب بموجب ظهير غير أن الفصل 91 من الدستور
الحالي للمملكة أسند هذه السلطة أي التعيين في الوظائف العمومية إلى رئيس الحكومة ،وعلى
كل فما يؤاخذ على المشرع في هذا الإطار هو تهميشه للمجلس الإداري للصندوق الوطني
الذي يجب استشارته اثناء تعيين المدير العام وقد يكون من الانسب تعيين هذا الاخير
بناءا على اقتراح من المجلس الإداري ،الذي يمكنه أن يقدم إلى وزارة التشغيل قائمة
بأسماء بعض الاشخاص المؤهلين لهذه المهمة ليتولى هذا الأخير اختيار أحد هؤلاء والموافقة
على تعيينه وما تم قوله بالنسبة للتعيين يمكن قوله بالنسبة للإعفاء من الخدمة
والذي يقترح أن يكون بمقتضى قرار يتخذه المجلس الاداري بأغلبية الثلثين على الاقل
شريطة ان يوافق على هذا الإعفاء وزير التشغيل باعتبار أن هذا الأخير يجب أن يحاط
علما بجميع القرارات التي يتخذها المجلس كما ينص على ذلك الفصل 10 من ظهير 1972
اضافة الى ذلك يجب ان تحدد مدة انتداب هذا المدير فقد لوحظ تعاقب أربعة مدراء
بالصندوق في ظرف 10 سنوات .
وتجدر الاشارة إلى أن المدير العام للصندوق
مسؤول عن تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الإداري و تسيير جميع المصالح التابعة
للصندوق وينسق أعمالها ويمثل الصندوق لدى المحاكم في جميع أعمال الحياة الدنية لدى
يجب أن تراعى فيه الكفاءة العلمية وكدا العملية لكي يكون مؤهلا للقيام بمهمته حيث
يجب أن يكون حاصلا على شهادة جامعية عليا ويجب ان يكون من ذوي المؤهلات في القضايا
الاجتماعية والاقتصادية والمالية وان يتوفر على خبرة عملية في شؤون مصرفية وشركات
التامين ،اضافة الى مجموعة من الصفات كالقدرة على الادارة والإشراف والتوجيه
والتعامل مع الصعوبات والمشاكل الادارية وغيرها من المشاكل والقدرة على استشراف
الحلول ،ولعل الإشارة الكفاءات الى العلمية والعملية وتبقى مسألة محدودة ويجب ان
تكون محلا لنص صريح حتى تتسم عملية تعيين المدير العام للصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي بشفافية وديمقراطية
ثانيا: موظفي الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي
يخضع موظف الصندوق لنظام اساسي يتحدد بمرسوم
يتخذ باقتراح الوزير المكلف بالتشغيل بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية وموافقة
الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وسنتعرض لمهامهم {ا} والشروط وكيفية
تعيينهم{ب} وتدريبهم {ج} .
أ- مهام موظفي الصندوق
تجدر الإشارة الى ان وظائف ومهام موظفي
الصندوق تختلف باختلاف الوضعية الإدارية او السلك الاداري الذي ينتمي إليه كل موظف
وحسب الفصل الرابع من المرسوم 12 ماي 1980 ينقسم هؤلاء إلى عدة اصناف وذلك حسب الشكل
التالي :
1- سلك أعوان الخدمة
2- سلك أعوان التنفيذ
3- سلك أعوان العموميين
4- سلك أطر المراقبين
5- سلك المفتشين المساعدين
6- سلك المفتشين
7- سلك المفتشين الاقليميين
8- وتوزع الاعمال الادارية
بين موظفي الصندوق وفق التسلسل الهرمي التالي
يوجد المدير على رأس ادارة الصندوق يساعده الكاتب العام أو من يقوم مقامه كالمفتش
العام ومجموعة من رؤساء الاقسام وهم :
1- رئيس القسم الإداري
2- رئيس القسم المالي
3- رئيس قم التفتيش والإنخراط
4- رئيس قسم المحاسبة
5- رئيس قسم الميكانوغرافي
6- رئيس قسم العمال المهاجرين
7- رئيس مندوبية الصندوق
8- رئيس قسم الدراسات
ويساعد هؤلاء من طرف رؤساء مختف في الصندوق
كمصلحة التعويضات العائلية ومصلحة النزاع ...
غير أن ما يلاحظ بكل اسف هو ان الكثير من موظفي
الصندوق تنقصهم الخبرة والتكوين كما لا يتوفر على الشهادات العلمية الضرورية لذلك
فهم يرتكبون أخطاء كثيرة تؤدي غالبا إلى عرقلة نشاط الصندوق
ولعل ما يؤكد ضعف وعدم كفائة الموارد البشرية
بعض التقارير الوطنية كتقرير لجنة تقضي الحقائق التي عزت الأمر السياسة التوظيفية
المبنية على المحسوبية والمحاباة التي اعتمدها الصندوق فحسب اخر الاحصائيات حول
المستوى التعليمي للأطر ومستخدمي الصندوق نجد :
66 / من المستخدمين مستوى الباكالوريا
16 يتوفرون على الباكالوريا
3 من المستخدمين يتوفرون على الباكالوريا +
سنتين
13 يتوفرون عى باكالوريا +4 سنوات
أضف إلى ذلك توزيع المستخدمين
وقد يكون الأنسب اسناد الوظائف الهامة التي
تلعب فيها المسؤولية والثقة دورا مهما في الصندوق وفق مجموعة من الاعتبارات نذكر
بهذا الخصوص الشهادة العلمية والخبرة والدراية بالمشاكل الاجتماعية ...
ب- شروط تعيين موظفي الصندوق
لم يحدد المرسوم المتعلق بالنظام الاساسي
لموظفي الصندوق شروط تعيين اعوان هذا الاخير بل اكتفى بالإحالة في المادة الثالثة
والتاسعة منه على الشروط المطبقة على موظفي الدولة غير أن الاتفاقية الجماعية التي
اصبحت تنظم مستخدمي الصندوق حددت بشكل دقيق هذه الشروط في المادة الرابعة منها
بالنسبة للمستخدمين القارين.
هذا ويتم تعيين موظفي الصندوق طبقا لما جاء
في النظام الاساسي الخاص بهؤلاء عن طريق المباراة ،غير أن الأمر يختلف بالنسبة
للاتفاقية الجماعية السارية على مستخدمي الصندوق إذ انها ميزت بين المستخدمين
الدائمين والمستخدمين المؤقتين فبالنسبة للمستخدمين الدائمين في الدرجات من 1 الى
9 فان تعيينهم يتم عن طريق المباراة أما باقي الدرجات فان تعيينهم يتم من طرف
المدير العام للصندوق طبقا للشروط المحددة في الفصول 9 و 10 من الاتفاقية المنظمة
لوضعية مستخدمي الصندوق من تم تخول صلاحية
تعيين الموظفين للمدير العام بناءا على مباراة تحدد شروطها بقرار لوزير التشغيل
وبمراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية حسب النظام الأساسي ومن طرف
المدير العام ايضا حسب الإتفاقية الجماعية بينما نجد في اطار التشريع المقارن التشريع
اللبناني على سبيل المثال تخول هذه المهمة للمجلس الإداري بناءا على اقتراح المدير
العام نتيجة مباراة يحدد شروطها النظام الداخلي ،ونستنتج مما سبق أن التشريع
اللبناني كان منطقيا في هذه المسالة لكونه اعطى للمجلس الإداري صلاحية تعيين
مستخدمي الصندوق لاعتباره السلطة العليا في الصندوق والمكلفة بتسييره ثانيا خول
للمدير العام حق الإقتراح لأن هذا الأخير هو الساهر على تتبع سير مصالح الصندوق
مما يمكنه من معرفة الاشخاص المؤهلين والقادرين على حسن سير تسيير مصالح هذا
الاخير والأكثر من ذلك هو تحديد شروط الإختبارات والمباريات بواسطة النظام الداخلي
المصادق عليه من طرف وزارة التشغيل الشيء الذي يجعل كل من له علاقة بالصندوق يشارك
في تعيين موظفيه مما يضمن اختيارهم من ذوي القدرات والكفاءات العليا لذلك يجب نهج
نفس الطرقة في المغرب حتى يتمكن الصندوق من بلوغ الهدف الذي وجد من اجله والذي لا
يمكن تحقيقه إلا باختيار وتعيين موظفين مؤهلين