-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية وتبادل _المعلومات القانونية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية

 

اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية وتبادل  المعلومات القانونية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية

- الجريدة الرسمية عدد 3958 الصادرة في 7 سبتمبر 1988ص.: 847 -

ظهير شريف رقم 1.84.22 بتاريخ 11 ربيع الآخر 1407 (14 نونبر 1986) بنشر اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية و التجارية والإدارية وتبادل المعلومات القانونية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية الموقعة في الرباط بتاريخ 25 جمادى الاخرة 1401 (30 أبريل 1981).

 الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بعد الاطلاع على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية وتبادل المعلومات القانونية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية الموقعة في الرباط بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1401 (30 أبريل 1981).

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع في بروكسيل بتاريخ 8 ربيع الأول 1404 (13 ديسمبر 1983).

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

المادة الأولى

تنشر بالجريدة الرسمية مضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية وتبادل المعلومات القانونية بين المملكة المغربية و المملكة البلجيكية الموقعة بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1401 (30 أبريل 1981).

المادة الثانية

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ربيع الأول 1407 (14 نونبر 1986)

وقعه بالعطف :

الوزير الأول

 الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية وتبادل المعلومات القانونية بين المملكتين المغربية والبلجيكية

إن جلالة ملك المغرب،

وجلالة ملك بلجيكا،

- اهتماما منهما بتنمية علاقات الصداقة والتعاون القانوني بين الدولتين؛

- ورغبة منهما من جهة في حل المشاكل المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية باتفاق مشترك، وتسهيل تطبيق اتفاقية لاهاي المؤرخة بفاتح مارس 1954 المتعلقة بالمسطرة المدنية في إطار العلاقات بين المغرب وبلجيكا؛

- وإيمانا منهما من جهة أخرى بأن إقامة نوع من التعاون يرمي إلى تسهيل الحصول من السلطات القضائية لإحدى الدولتين المتعاقدتين على معلومات حول قانون الدولة الأخرى لمن شأنه أن يحقق هذه الغاية؛

لذلك قررا إبرام هذه الاتفاقية وعينا لهذا الغرض مفوضين عنهما:

- عن جلالة ملك المغرب : السيد محمد الفاسي الفهري، الكاتب العام بوزارة العدل.

- عن جلالة ملك بلجيكا : سعادة السيد لوك – سملديرن سفير بلجيكا بالمغرب.

اللذين بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتهما ومطابقتهما للأصول المرعية،

اتفقا على ما يلي:

القسم الأول

التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية

مقتضيات عامة

الفصل 1

تضمن كل من الدولتين فوق ترابها لمواطني الدولة الأخرى الحماية القانونية لحقوقهم ومصالحهم الشخصية أو المالية ضمن نفس الشروط المطبقة على مواطنيها.

يتمتع – نتيجة لذلك - مواطنو كل من الدولتين فوق تراب الدولة الأخرى بحرية الالتجاء إلى القضاء من أجل مواصلة الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ضمن نفس الشروط المطبقة على مواطني الدولة الأخرى.

الفصل 2

تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية المتعلقة بمواطني إحدى الدولتين أيضا على الأشخاص الاعتباريين الذين لهم مركز فوق تراب هذه الدولة.

تبليغ وتسليم الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية

الفصل 3

إن الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية والتجارية والإدارية الموجهة إلى أشخاص يقيمون فوق تراب إحدى الدولتين ترسل بواسطة وزارة عدل الدولة الطالبة، إلى وزارة عدل الدولة المطلوبة.

ترد الوصولات وشهادات التسليم أو التبليغ لوزارة العدل بالدولة الطالبة.

لا تحول مقتضيات الفقرتين السابقتين دون إمكانية إرسال الأوراق مباشرة عن طريق البريد إلى المرسل إليهم المقيمين بالدولة المطلوبة.

الفصل 4

يجب أن يتضمن الطلب العناصر الأساسية لمستند التبليغ: من السلطة التي صدرت عنها الوثيقة، وهوية الأطراف وعنوان المرسل إليه، ونوع الوثيقة، وتاريخ ومكان الحضور عند الاقتضاء، والآجال المحددة في الوثيقة، والمحكمة التي أصدرت الحكم وكذا جميع العناصر الأخرى المفيدة.

الفصل 5

تبلغ السلطة المطلوبة الوثائق والأوراق ضمن الشروط المقررة في النصوص التنظيمية المطبقة في هذا الميدان، فإن كانت الأوراق والوثائق غير محررة بلغة السلطة المطلوبة أو لم تكن مصحوبة بترجمة مشهود بمطابقتها للأصل سلمتها السلطة المطلوبة للمرسل إليه إذا قبلها.

تتخلى الدولتان بصفة متبادلة عن استخلاص المصاريف التي يستوجبها تدخل عون التبليغ أو استعمال طريقة خاصة.

الانتدابات القضائية

الفصل 6

<><>

توجه الانتدابات القضائية في المادة المدنية والتجارية أو الإدارية بواسطة وزارتي العدل بكلتا الدولتين.

الفصل 7

إذا كان عنوان المرسل إليه أو الشخص المطلوب الاستماع إليه ناقصا أو غير صحيح سعت السلطة المطلوبة جهد المستطاع لتنفيذ الطلب.

ويمكن لها لتحقيق ذلك أن تطلب من الدولة الطالبة مدها بجميع المعلومات التكميلية قصد التعرف على هوية الشخص المعني بالأمر.

الفصل 8

لا تتنافى مقتضيات الفصل السابق مع إمكانية الطرفين المتعاقدين في التنفيذ المباشر وبدون إكراه من طرف أعوانه الديبلوماسيين والقنصليين للانتدابات القضائية المتعلقة بالاستماع إلى رعاياه. وتحدد في حالة تنازع القوانين جنسية الشخص المطلوب الاستماع إليه بمقتضى قانون البلد الذي يجب أن ينفذ فيه الانتداب القضائي.

الفصل 9

يستدعى الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم في الانتداب القضائي بمجرد إشعار إداري فإذا امتنعوا من تلبية الاستدعاء تعين على السلطة المطلوبة أن تستعمل الوسائل القسرية المنصوص عليها في قانون بلدها.

كفالة التقاضي

الفصل 11

يعفى مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين مدعين كانوا أو متدخلين أمام السلطة القضائية للدولة الأخرى المتعاقدة من تقديم الكفالة القضائية.

قابلية التنفيذ للأحكام المتعلقة بالمصاريف

الفصل 12

يمكن توجيه طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة بالخارج والقاضية بتأدية مصاريف الدعاوى المشار إليها في الفصلين الثالث عشر والتاسع عشر من اتفاقية لاهاي مباشرة من طرف المعني بالأمر إلى السلطة القضائية المختصة.

الفصل 13

يجب – لإثبات أن الأحكام تتمتع بقوة الشيء المقضى به – أن ترفق بما يأتي:

أ - وثيقة تثبت أن الحكم تم تبليغه إلى المنفذ عليه؛

ب- شهادة تثبت أن الحكم غير مطعون فيه لا بطريقة عادته ولا بطريق النقض أو لا يمكن الطعن فيه لا بهذه الطريقة ولا بتلك.

المساعدة القضائية

الفصل 14

يمكن توجيه طلبات المساعدة القضائية مباشرة بين وزارتي العدل للدولتين المتعاقدتين.

الإعفاء من التصديق

الفصل 15

<><>

لا تخضع المستندات الصادرة عن السلطة القضائية لإحدى الدولتين المتعاقدتين الممهورة بطابعها لأي إجراءات التصديق عند الإدلاء بها أمام الدولة الأخرى، كما لا تخضع أيضا لهذه الإجراءات المستندات التي تشهد هذه السلطات بصحة تاريخها وتوقيعها أو مطابقتها لأصلها.

يقع التحقق من أصالة وثيقة عند وجود شك قوي فيها بواسطة وزارتي العدل.

إرسال الوثائق والأوراق المتعلقة بالحالة المدنية

الفصل 16

توجه السلطات المختصة بكل من الدولتين وبدون صائر للسلطات المختصة بالدولة الأخرى، بطلب منها، وحسب الأحوال، نسخا أو موجزا من كل عقد من عقود وشهادات الحالة المدنية وكذا نسخ الأحكام الصادرة في قضايا الحالة المدنية، عندما تتعلق هذه المستندات بمواطني الدولة الطالبة على أن يرتكز طلبها على مصلحة إدارية ثابتة بصفة قانونية. وتعفى هذه المستندات من كل إجراءات التصديق.

القسم الثاني

المعلومات القانونية

تبادل المعلومات حول التشريع

الفصل 17

تتبادل وزارتا العدل - بناء على طلب - المعلومات حول القوانين والاجتهادات القضائية المتعلقة بنقطة خاصة، وكذا بالنسبة لجميع المعلومات القانونية الأخر.

تبادل المعلومات حول الدعوى

الفصل 18

تلتزم الدولتان المتعاقدتان عند وجود دعوى أمام المحكمة بأن تزود كل منهما الأخرى بمعلومات حول النقط التالية:

أ- معلومات تتعلق بقانونها في الميدان المدني، والتجاري، والإداري وكذا في ميدان المسطرة المدنية، والتجارية والإدارية، والتنظيم القضائي للمحاكم القضائية منها أو الإدارية؛

ب- معلومات حول قانونها الجنائي موضوعا ومسطرة والتنظيم القضائي في الميدان الجنائي بما في ذلك النيابة العامة، وكذا القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام الجنائية.

الفصل 19

يوجه طلب المعلومات والجواب عنه بواسطة وزارتي العدل.

الفصل 20

يتعين أن يكون مصدر الطلب إما سلطة قضائية أو السلطة المكلفة بالبت في منح المساعدة القضائية إذا تعلق الأمر بها.

الفصل 21

يجب أن يتضمن طلب المعلومات السلطة التي صدر عنها وكذا نوع القضية. كما يجب أن يتضمن أيضا بكيفية دقيقة قدر الإمكان النقط التي هي موضوع الطلب في قانون الدولة المطلوبة.

يرفق الطلب بعرض عن الوقائع الضرورية توضيحا للسؤال حتى يكون الجواب صحيحا مطابقا ودقيقا. ويمكن أن تضاف إليه نسخ من كل المستندات التي هي ضرورية لتوضيح فحوى الطلب.

يمكن بصفة تكميلية أن ينصب الطلب على نقط تتعلق بغير الميادين المشار إليها في الفصل الثامن عشر كلما تعلق الأمر بوجود ارتباط مع النقط الرئيسية للطلب.

الفصل 22

يتعين أن يستهدف الجواب الإخبار موضوعيا للسلطة الصادر عنها الطلب حول قانون الدولة المطلوب منها. ويشتمل حسب الأحوال على النصوص التشريعية والتنظيمية والاجتهادات القضائية، وتضاف إليه- إذا ظهرت فائدة في ذلك للطالب- وثائق تكميلية كمستخلصات من المؤلفات الفقهية والأشغال التمهيدية كما يمكن عند الاقتضاء أن ترفق بتعليقات تفسيرية.

الفصل 23

لا تلزم المعلومات التي تضمنها الجواب السلطة الصادر عنها الطلب.

الفصل 24

يمكن للدولة المطلوبة أن تمتنع عن الجواب إذا كان النزاع موضوع الطلب يضر بمصالحها أو إذا ارتأت أن الجواب من شأنه أن يمس بسيادتها أو سلامتها.

الفصل 25

يتعين أن يقع الجواب عن المعلومات المطلوبة في اقرب وقت ممكن غير أنه إذا كان تحضير الجواب يستلزم أجلا طويلا أشعرت وزارة العدل المطلوبة وزارة العدل الطالبة بذلك وحددت لها إن أمكن التاريخ الذي يمكن أن تتوصل خلاله بالجواب.

الفصل 26

لا تؤدى عن الجواب أية مصاريف كيفما كان نوعها.

مقتضيات مشتركة

الفصل 27

<><>

تحرر كل من وزارتي العدل في نطاق العلاقة بينهما المراسلات بلغتها. ويمكن إن اقتضى الحال أن تضاف إليها ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.

تحرر بلغة الدولة المطلوبة الانتدابات القضائية والأحكام الصادرة بأداء صوائر ومصاريف الدعوى وغيرها من الوثائق المنصوص عليها في الفصل السادس وكذا الوثائق المدلى بها تأييدا لطلب المساعدة القضائية وطلبات المعلومات وملحقاتها المشار إليها في القسم الثاني.

غير انه تصحب عدة وثائق عند الضرورة بترجمتها إلى اللغة الفرنسية من شخص مؤهل لذلك.

تحرر مستندات تنفيذ الانتدابات القضائية والأجوبة عن طلبات المعلومات باللغة الفرنسية أو تضاف إليها ترجمتها إلى هذه اللغة.

الفصل 28

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل بكل من الدولتين المتعاقدتين.

تدخل في حيز التطبيق في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ تبادل وثائق المصادقة.

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة.

غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعولها بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى والذي بمقتضاه يوضع حد للاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ الإشعار.

وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان على هذه الاتفاقية ووضعا عليها طابعهما.

وحرر بالرباط بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1401 (30 أبريل 1981) في أصلين باللغة العربية، واللغة النيرلاندية واللغة الفرنسية على اعتبار أن هذه النصوص الثلاثة لها نفس قوة الإثبات.

عن جلالة ملك المغرب:

عن جلالة ملك بلجيكا :

محمد الفاسي الفهري،

لوك - سملديون

الكاتب العام بوزارة العدل

سفير بلجيكا بالمغرب

 

تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة