-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

الاتفاقية الموقعة ببروكسيل بين المغرب وبلجيكية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم

 

الاتفاقية الموقعة ببروكسيل بين المغرب و  بلجيكية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم

الجريدة الرسمية عدد 4708 بتاريخ 15 يوليو 1999

ظهير شريف رقم 1.98.148 صادر في 18 من صفر 1420 (3 يونيو 1999) بنشر الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 7 يوليو 1997 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكومة عليهم إلى وطنهم.

الحمد لله وحده.

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 بناء على الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 7 يوليو 1997 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكومة عليهم إلى وطنهم.

 ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 تنشر بالجريدة الرسمية،  عقب ظهيرنا الشريف هذا،  الاتفاقية الموقعة ببروكسيل في 7 يوليو 1997 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم.

 وحرر بالرباط في 18 من صفر 1420 (3 يونيو 1999).

 وقعه بالعطف :

 الوزير الأول،

 الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

*

* *

اتفاقية تتعلق بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية

إن المملكة المغربية والمملكة البلجيكية،

 حرصا منهما على تمتين وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وبصفة خاصة تعزيز التعاون القضائي بينهما ؛

 ورغبة منهما في تسوية المشاكل المتعلقة بنقل المحكوم عليهم وذلك باتفاق مشترك ؛

 ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل الوطن الذي ينتمون إليه وذلك لتسهيل عملية اندماجهم الاجتماعي ؛

 وفي هذا الاتجاه وهما مصممان على التعاون طبقا للقواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية وتوسيع مجالاته إلى أبعد حدود سواء بالنسبة لمساعدة الأشخاص المعتقلين أو لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية،

 اتفقتا على المقتضيات التالية :

 القسم الأول

مساعدة القناصل للمعتقلين

المادة 1 

 أ) تقوم السلطات المختصة في كل من الدولتين بإشعار القنصل المختص مباشرة بإلقاء القبض على أحد رعايا الدولة الأخرى،  أو اعتقاله،  أو استهدافه لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال،  وكذا بالوقائع المنسوبة إليه والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة،  ويتم هذا الإشعار في أقرب وقت ممكن وعلى أبعد تقدير قبل مضي ستة أيام اعتبارا من تاريخ القبض أو الاعتقال في جميع صوره،  ويتم هذا الإجراء كذلك بمجرد صدور حكم نهائي بالإدانة ؛

 ب) يحق للقنصل ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة زيارة من يوجد من رعايا الدولة التي يمثلها مقبوضا كان أو معتقلا أو مستهدفا لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال،  أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم بها،  ويحق له التحدث إليه ومكاتبته والسهر على تعيين من يمثله أمام القضاء على أن يمكن القنصل من رخصة الزيارة في أقرب وقت،  وعلى أكثر تقدير قبل انتهاء مدة ثمانية أيام تبتدئ من يوم القبض أو الاعتقال أو الاستهداف لأي نوع من أنواع الاعتقال ويرخص له في هذه الزيارات دوريا خلال فترات معقولة ؛

 ج) توجه السلطات المختصة بدون تأخير إلى القنصل،  المراسلات والمعلومات المتعلقة بأحد رعايا الدولة الأخرى مقبوضا كان أو معتقلا أو مستهدفا لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال أو يقضي عقوبة سالبة للحرية بالدولة التي يقيم فيها ما لم يكن هناك منع من طرف السلطة القضائية.

 المادة 2 

 تبذل السلطة المختصة جهدها في نطاق ما يسمح به تشريعها باتخاذ التدابير اللازمة وخاصة تدابير المراقبة القضائية أو اشتراط تقديم كفالة مالية ليتأتى إطلاق سراح مواطن إحدى الدولتين المعتقل لارتكابه جريمة غير عمدية في الدولة الأخرى،  ويشعر القنصل المختص بما اتخذ من تدابير.

 القسم الثاني

نقل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم

الباب الأول

مبادئ عامة

المادة 3 

 يقصد في هذه الاتفاقية :

 أ) بعبارة "دولة الإدانة"،  الدولة التي صدر فيها الحكم والتي سينقل منها ؛

 ب) بعبارة "دولة التنفيذ"،  الدولة التي سينقل إليها المحكوم عليه لقضاء عقوبته ؛

 ج) بعبارة "السجين المحكوم عليه"،  كل شخص صدر ضده على أرض إحدى الدولتين حكم بعقوبة قضائية تحرمه من الحرية ويوجد رهن سجن ؛

 د) وتعتبر أيضا بمثابة إدانة،  التدابير الوقائية السالبة للحرية والتي يصدرها القاضي بسبب ارتكاب جريمة.

 المادة 4 

<><>

 يجب على السلطات المختصة لدولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه نهائيا من رعايا الدولة الأخرى بما يقدمه له تطبيق هذه الاتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده الأصلي لتنفيذ العقوبة.

 المادة 5 

 تطبق هذه الاتفاقية ضمن الشروط التالية :

 أ) أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين ؛

 ب) أن يكون المقرر القضائي نهائيا وقابلا للتنفيذ ؛

 ج) أن يكون المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها ؛

 د) أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية بعد أن يكون على علم بالآثار القانونية التي تنجم عن ذلك ولاسيما تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 ؛

 هـ) يجب ألا تقل مدة العقوبة المتبقية عند تقديم الطلب عن سنة ويمكن في حالات استثنائية للدولتين الترخيص بالنقل رغم أن المدة تقل عن سنة ؛

 و) يجب أن يحظى هذا النقل بقبول كلا الطرفين المتعاقدين.

 المادة 6 

 يرفض طلب نقل المحكوم عليه :

 أ) إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها،  بأمنها،  بنظامها العام،  بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية ؛

 ب) إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن من شأن تنفيذ العقوبة داخل دولة التنفيذ،  أن يفاقم وضعية المحكوم عليه لاعتبارات عرقية أو دينية أو لآراء سياسية ؛

 ج) إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون إحدى الدولتين.

 المادة 7 

 يمكن رفض طلب النقل :

 أ) إذا كانت الجريمة تنحصر فقط في خرق التزامات عسكرية ؛

 ب) إذا كانت الإدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها نهائيا في دولة التنفيذ ؛

 ج) إذا قررت السلطة المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة أو قررت وضع حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع ؛

 د) إذا كانت الوقائع التي استندت عليها الإدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ ؛

 هـ) إذا لم يسدد المحكوم عليه - في النطاق الذي تراه دولة الإدانة مناسبا - ما بذمته من مبالغ مالية،  وغرامات،  ومصاريف قضائية،  وتعويضات،  وعقوبات مالية كيفما كان نوعها المحكوم بها عليه ؛

 و) إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة.

 المادة 8 

 يخضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية :

 المادة 9 

 إذا كانت طبيعة ومدة هذه العقوبة تتعارض مع تشريع دولة التنفيذ،  فيمكن لهذه الأخيرة ملاءمتها مع العقوبة أو التدبير المنصوص عليه في قانونها بالنسبة للجرائم المماثلة،  وهذه العقوبة أو التدبير يتطابق قدر الإمكان من حيث الطبيعة أو المدة مع ما هو مقرر في حكم دولة الإدانة الواجب تنفيذه. ولا يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤدي من حيث طبيعته أو مدته إلى تشديد العقوبة الصادرة عن دولة الإدانة ولا أن يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ.

 المادة 10 

 تعلم دولة الإدانة بدون تأخير دولة التنفيذ بكل قرار أو إجراء مسطري صادر فوق ترابها يضع حدا لحق التنفيذ.

 تضع السلطات المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها بكل قرار أو إجراء يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.

 المادة 11 

<><>

 يحق لدولة الإدانة وحدها أن تبت في طلب المراجعة المقدم في مواجهة حكم الإدانة.

 المادة 12 

 تختص دولة التنفيذ وحدها باتخاذ قرارات تخفيض العقوبة لفائدة المحكوم عليه وبصفة عامة بتحديد كيفية تنفيذها.

 المادة 13 

 تسلم المحكوم عليه من طرف سلطات دولة التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم في دولة الإدانة،  وإذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة داخل دولة التنفيذ،  بعد نقله إليها،  فإن دولة الإدانة تسترد حق تنفيذ الحكم فيما تبقى من العقوبة.

 المادة 14 

 1- لا يمكن الحكم من جديد داخل دولة التنفيذ على الشخص الذي تم نقله طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية من أجل نفس الأفعال التي كانت موضوع الحكم داخل دولة الإدانة ؛

 2- إلا أنه يمكن اعتقال أو متابعة الشخص الذي تم نقله وكذلك الحكم عليه داخل دولة التنفيذ من أجل أفعال أخرى غير تلك التي كانت موضوع الحكم داخل دولة الإدانة إذا كانت هذه الأفعال معاقبة جنائيا بمقتضى تشريع دولة التنفيذ.

 المادة 15 

 تقدم دولة التنفيذ لدولة الإدانة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الحكم :

 أ) إذا اعتبرت أن العقوبة قد تم تنفيذها ؛

 ب) إذا هرب المحكوم عليه قبل انتهاء مدة عقوبته ؛

 ج) إذا طلبت دولة الإدانة من دولة التنفيذ تقريرا خاصا.

 المادة 16 

 تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام بالإدانات الصادرة سواء قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

 الباب الثاني

المسطرة

المادة 17

 يمكن تقديم طلب النقل من طرف :

 أ) المحكوم عليه نفسه أو بواسطة ممثله القانوني الذي يقدم بعريضة ترفع إلى إحدى الدولتين ؛

 ب) دولة الإدانة ؛

 ج) دولة التنفيذ.

 المادة 18 

 يقدم الطلب كتابة،  وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته في دولة الإدانة ودولة التنفيذ ويرفق بتصريح تتلقاه سلطة قضائية متضمنا موافقة المحكوم عليه.

 المادة 19 

 1- تدلي دولة التنفيذ،  إما تعزيزا لطلبها وإما استجابة لطلب دولة الإدانة بالوثائق الآتية :

 أ) وثيقة تثبت أن المحكوم عليه من رعاياها ؛

 ب) نص المقتضيات القانونية التي تجرم الفعل موضوع الحكم بدولة الإدانة وكذا كل المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ،  وحول الآثار القانونية للإدانة في دولة التنفيذ.

 2- تدلي دولة الإدانة،  إما تعزيزا لطلبها أو استجابة لطلب دولة التنفيذ بالوثائق التالية :

 أ) أصل أو نسخة مطابقة لأصل القرار القاضي بإدانة الجانح،  وتشهد بالطابع التنفيذي لهذا القرار وتوضح في حدود الإمكان ظروف الجريمة وزمانها ومكان ارتكابها،  وتكييفها القانوني ومدة العقوبة المطلوب تنفيذها ؛

 ب) وثيقة تتضمن هوية المحكوم عليه ومحل سكناه بدولة الإدانة وبدولة التنفيذ ؛

 ج) الإشارة إلى مدة العقوبة التي قضاها بما في ذلك مدة التوقيف الاحتياطي عند الاقتضاء مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما من شأنه أن يؤثر على تنفيذ العقوبة ؛

 د) كل المعلومات المفيدة حول كيفية تنفيذ العقوبة داخل دولة الإدانة.

 3- إذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة الأخرى غير كافية لتطبيق هذه الاتفاقية،  فلها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية ؛

 4- يجب إخبار المحكوم عليه بتطورات ملفه وكذلك بجميع القرارات التي تتخذها إحدى الدولتين بخصوص طلب نقله.

 المادة 20 

<><>

 ما عدا في الحالات الاستثنائية توجه الطلبات من وزارة عدل الدولة الطالبة إلى وزارة عدل الدولة المطلوبة وترسل الأجوبة في أقصر الآجال بنفس الكيفية.

 يجب على الدولة المطلوبة أن تشعر الدولة الطالبة في أقرب الآجال بقرار قبول أو رفض طلب النقل.

 المادة 21 

 يحق لكل دولة من الدولتين أن تحتفظ بإمكانية مطالبة الدولة الأخرى بتوجيه الطلبات والوثائق المرفقة بها مصحوبة بالترجمة للغة أو إحدى اللغات الرسمية للدولة الطالبة.

 المادة 22 

 تعفى من إجراءات التصديق،  الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه الاتفافية.

 المادة 23 

 تتحمل دولة التنفيذ مصاريف النقل عدا إذا تقرر خلاف ذلك من طرف الدولتين. والدولة التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل هي التي تعين الأشخاص المكلفين بحراسته.

 لا يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة وحراسة المحكوم عليه.

 الباب الثالث

النقل المؤقت

المادة 24 

 1- في إطار مسطرة نقل جارية وفي انتظار القرار النهائي،  يمكن للأطراف المتعاقدة ومن أجل أسباب إنسانية قصوى ولاسيما في حالة أسباب صحية خطيرة للمحكوم عليه أو أحد أقاربه الترخيص باتفاق مشترك بالنقل المؤقت للمحكوم عليه في اتجاه دولة التنفيذ ما لم تكن هناك اعتبارات خاصة تتعارض مع ذلك.

 - يمكن إثبات الوضعية الصحية للمعني بالأمر عن طريق شواهد طبية صادرة عن أشخاص أو هيئات مؤهلة قانونيا لهذا الغرض ؛

 - يمكن لدولة الإدانة أن تحدد ظروف وشروط النقل ؛

 - يقع تلقي تصريحات قبول الشخص المدان ويضمن في محضر تنجزه السلطة القضائية والتي يتعين عليها إشعاره مسبقا بظروف النقل المؤقت وبالالتزامات الواجب تحملها من قبل الطرفين المتعاقدين بمقتضى تطبيق هذه المادة.

 2- ويبقى الشخص المنقول رهن الاعتقال بتراب دولة التنفيذ ما لم ترخص دولة الإدانة بالإفراج عنه ؛

 3- تعطي دولة التنفيذ الضمانات الكافية لإرجاع المحكوم عليه لدولة الإدانة إذا ارتفعت أسباب النقل المؤقت. وتخصم مدة الاعتقال بدولة التنفيذ من المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية التي يتعين على المحكوم عليه قضاؤها بدولة الإدانة ؛

 4- وفي حالة هروب الشخص الذي تم نقله،  تتخذ دولة التنفيذ كل الإجراءات لإعادة القبض عليه ؛

 5- تنطبق إجراءات المادة 23 على النقل المؤقت.

 الباب الرابع

حل الخلافات

المادة 25

 تحل عن الطريق الدبلوماسي كل الخلافات التي قد تنشأ بسبب تأويل أو تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.

 أسست لجنة استشارية مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارتي الشؤون الخارجية والعدل التي تجتمع دوريا بطلب من إحدى الدولتين وذلك لتسهيل حل المشاكل التي قد تنتج عن تطبيق هذه الاتفاقية.

 الباب الخامس

مقتضيات ختامية

المادة 26

 1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف الآخر بإتمام الإجراءات المسطرية المتطلبة في دستورها لأجل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر إشعار ؛

 2- أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ؛

 3- يمكن في أي وقت لكل من الطرفين المتعاقدين إلغاء هذه الاتفاقية ويسري مفعول هذا الإلغاء بعد مرور سنة من تاريخ التوصل بالإشعار من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

 وإثباتا لذلك وقع ممثلا الدولتين المأذون لهما بذلك على هذه الاتفاقية ووضعا طابعهما عليها.

 وحرر في 7 يوليو 1997 ببروكسيل من نسختين أصليتين باللغات الفرنسية والنرلاندية والعربية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.

 عن المملكة المغربية :

 عبد الرحمن أمالو

 عن المملكة البلجيكية :

 

تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة