-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية بشأن الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في مادة الالتزام بالنفقة

 

اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية  بشأن الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في مادة الالتزام بالنفقة

اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية  بشأن الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في مادة الالتزام بالنفقة

إن جلالة ملك المملكة المغربية، من جهة،

وجلالة ملك البلجيكيين، من جهة أخرى،

ابتهاجا منهما بالعلاقات القائمة بين بلديهما تطبيقا لاتفاقية نيويورك المؤرخة في 20 يونيو 1956 المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج،

ورغبة منهما في تمتين التعاون المتبادل بين بلديهما، وذلك من اجل تسهيل الاعتراف بالمقررات القضائية والعقود الرسمية وتنفيذها فيما يتعلق بمادة الالتزام بالنفقة،

قررا تبعا لذلك إبرام هذه الاتفاقية.

ولهذه الغاية، عينا كمفوضين عنهما :

عن جلالة ملك المغرب

السيد عمر عزيمان وزير العدل

وعن جلالة ملك البلجيكيين

السيد مارك فيرويلكن وزير العدل

اللذين، بعد تبادل وثائق تفويضهما المعترف بصحتها ومطابقتها للأصول المرعية، اتفقا على المقتضيات التالية :

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

تطبق هذه الاتفاقية على طلبات الاعتراف أو التنفيذ المتعلقة بما يلي :

1- المقررات القضائية الصادرة في مادة الالتزام بالنفقة ؛

2- التصالحات المبرمة أمام محكمة بمناسبة النظر في دعوى، وكذا التصالحات التي تبرم أمام السلطات القضائية ؛

3- العقود الرسمية التي تشهد على وقوع اتفاقات في مادة النفقة.

إذا تضمن المقرر القضائي أو التصالح أو العقد الرسمي مقتضيات أخرى غير الالتزام بالنفقة، فان مفعول هذه الاتفاقية ينحصر في النفقة وحدها.

الباب الثاني

الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها

المادة الثانية

يتم الاعتراف بالمقررات القضائية الصادرة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، وكذا التصريح بقابليتها للتنفيذ في الدولة الأخرى دون مراجعة لمضمونها، إذا استجمعت الشرطين الآتيين :

1- إذا كانت السلطة القضائية المصدرة لها مختصة طبقا للفقرة الأولى من المادة 3 من هذه الاتفاقية ؛

2- إذا كان المقرر القضائي قابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.

المادة الثالثة

  يرفض الاعتراف بالمقرر القضائي أو تنفيذه في إحدى الحالات الآتية :

1- إذا لم يصدر المقرر القضائي عن محكمة تعتبر مختصة في مفهوم هذه الاتفاقية.

وتعتبر المحكمة مختصة في مفهوم هذه الاتفاقية إذا توفر شرط من الشروط الآتية :

أ- إذا كان موطن أو محل الإقامة الاعتيادي للمدعي أو المدعى عليه يوجد فوق تراب هذه الدولة عند تقديم الدعوى ؛

ب- إذا قبل المدعى عليه باختصاص المحكمة مصدرة الحكم بشكل صريح، أو بتقديمه دفوعات في الموضوع دون إبداء أي تحفظ بشأن الاختصاص ؛

وتعتبر كذلك مختصة في مفهوم هذه الاتفاقية، محكمة إحدى الدولتين المتعاقدتين التي يكون المدعي و المدعى عليه يحملان جنسيتها دون جنسية أي دولة أخرى، وذلك كلما تعلق الأمر بطلب تابع لدعوى أصلية تتعلق بحالة الأشخاص ؛

2- إذا كان الاعتراف يتنافى بشكل واضح مع النظام العام للدولة المطلوبة، غير أن النظام العام لا يمكن أن يكون سببا لرفض الاعتراف والتنفيذ إذا كانت المحكمة التي أصدرت المقرر قد طبقت قانون محل الإقامة الاعتيادي والفعلي للدائن بالنفقة أو طبقت القانون الوطني المشترك للدائن والمدين بالنفقة ؛

3- إذا كان المقرر لا يتوافق مع مقرر قابل للتنفيذ صدر سابقا في الدولة المطلوبة ويتعلق بنفس الموضوع ومبنيا على نفس الوقائع ؛

4- إذا كان المقرر لا يتوافق مع مقرر صدر سابقا في دولة أخرى في نفس الموضوع ومبنيا على نفس الوقائع وقابلا للاعتراف به في الدولة المطلوبة ؛

5- إذا كان طلب النفقة قد تم تقديمه بعد تقديم طلب أمام الدولة الأخرى المتعاقدة وكان لا زال رائجا بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع ؛

6- إذا لم يتم تسليم أو تبليغ المقال الافتتاحي للدعوى أو كل إجراء مواز له للمدعى عليه المتغيب في الوقت المناسب، وبالشكل الذي يمكنه من بسط اوجه الدفاع عن حقوقه، إلا إذا لم يمارس حقه بالطعن في المقرر في الوقت الذي كان بإمكانه القيام بذلك ؛

7- إذا لم يتم احترام باقي حقوق الدفاع.

الباب الثالث

مسطرة الاعتراف والتنفيذ

المادة الرابعة

<><>

تخضع المسطرة الرامية إلى الاعتراف بالمقرر القضائي أو إلى تنفيذه لقانون الدولة المطلوبة، ما لم تنص هذه الاتفاقية على خلاف ذلك.

المادة الخامسة

يتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بمقرر قضائي أو تنفيذه أن يدلي بما يلي :

1- نسخة من المقرر مستوفية للشروط الضرورية لصحتها ؛

2- كل وثيقة صادرة عن سلطة مختصة من شأنها إثبات استيفاء المقرر الشروط المتطلبة في المادة 2 ؛

3- كل وثيقة تثبت أن المقال الافتتاحي للدعوى قد تم تسليمه أو تبليغه بصفة قانونية إلى الطرف المتغيب، كلما تعلق الأمر بمقرر غيابي لا يتضمن الإشارة بما فيه الكفاية إلى التبليغ ؛

4- ترجمة الوثائق المذكورة أعلاه إلى لغة أو إحدى اللغات الرسمية للمحل الذي ستنجزه به المسطرة، على أن يقوم بالترجمة ترجمان مقبول لدى محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين.

المادة السادسة

العقود الرسمية والتصالحات المشار إليها في المادة الأولى والقابلة للتنفيذ في إحدى الدولتين المتعاقدتين، يصرح بقابليتها للتنفيذ في الدولة الأخرى من طرف السلطة القضائية المختصة وفقا لقانون هذه الدولة.

تقوم السلطة القضائية بالتأكد فقط من استيفاء العقد الرسمي أو وثيقة تلقي الصلح للشروط الضرورية لصحتها فوق تراب الدولة التي تم تلقيها أو إبرامها بها، وكذا من أن المقتضيات المتعلقة بتنفيذها غير متعارضة بشكل واضح مع النظام العام للدولة التي طلب فيها الاعتراف أو التنفيذ.

المادة السابعة

يشمل الاعتراف بالمقرر القضائي أو تنفيذه الأداءات الحالة المتعلقة بالنفقة، وكذا الأداءات التي سيحل اجلها.

المادة الثامنة

إن الطرف الذي استفاد كليا أو  جزئيا من المساعدة القضائية، أو من إعفاء من المصاريف، أو الصائر، بالدولة المتعاقدة التي أصدرت سلطتها القضائية المقرر، يستفيد من المساعدة القضائية الأكثر أفضلية، أو اكبر قدر من الإعفاء المنصوص عليه في قانون الدولة المتعاقدة الأخرى، والتي قدمت فيها مسطرة الاعتراف أو التنفيذ. وترفق بطلب الاعتراف أو التنفيذ الوثائق التي تفيد استفادة هذا الطرف من المساعدة القضائية.

لا يمكن، اعتبارا لجنسية الطرف أو لعدم وجود موطنه أو محل إقامته الاعتيادي بالدولة المطلوبة، فرض أية ضمانة أو إيداع بأي شكل من الأشكال على طالب الاعتراف أو التنفيذ، وذلك من أجل ضمان أداء مصاريف المسطرة.

المادة التاسعة

تعفى الوثائق المدلى بها أو التي يتم إرسالها تطبيقا لهذه الاتفاقية من كل تصديق أو أي إجراء آخر مماثل.

في حالة الشك في صحة وثيقة ما، يتم التأكد من ذلك بواسطة وزارة العدل للدولة الصادرة عنها الوثيقة.

الباب الرابع

 مقتضيات مختلفة

المادة العاشرة

<><>

تقوم الدولة المتعاقدة التي يضع قانونها قيودا على تحويل الأموال إلى الخارج، بإعطاء الأسبقية  القصوى لتحويل الأموال المخصصة لأداء النفقة أو تغطية المصاريف المتعلقة بأي طلب تنظمه مقتضيات هذه الاتفاقية.

الباب الخامس

مقتضيات انتقالية

المادة الحادية عشرة

تطبق هذه الاتفاقية على المقررات القضائية الصادرة وعلى العقود الرسمية المتلقاة، وكذا التصالحات التي تم إبرامها أمام محكمة بمناسبة النظر في دعوى، بالإضافة إلى تلك المتلقاة من طرف السلطات القضائية، والتي أنجزت بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

تطبق هذه الاتفاقية على المقررات القضائية الصادرة وعلى العقود الرسمية المتلقاة، وكذا التصالحات التي تم إبرامها أمام محكمة بمناسبة النظر في دعوى، بالإضافة إلى تلك المتلقاة من طرف السلطات القضائية والتي تمت داخل أجل السنتين السابقتين لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

الباب السادس

 مقتضيات ختامية

المادة الثانية عشرة

يقوم كل طرف متعاقد بتبليغ الطرف الآخر استكمال الإجراءات المسطرية المتطلبة دستوريا من اجل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي آخر إجراء للتبليغ.

تعتبر هذه الاتفاقية مبرمة لمدة غير محددة. يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت، ويسري مفعول هذا الإنهاء بعد مرور سنة من تاريخ التوصل بالتبليغ من الدولة المتعاقدة الأخرى.

وإثباتا لذلك، وقع المفوضان هذه الاتفاقية ووضعا طابعهما عليها.

حرر ببروكسيل في 26 يونيو 2002

في نظيرين باللغات العربية والفرنسية والنيرلاندية، ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية.

 

عن جلالة ملك المغرب                                  

عن جلالة ملك البلجيكيين

    وزير العدل 

وزير العدل

 السيد عمر عزيمان 

السيد مارك فيرويلكين

 

 

تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة