-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

اتفاقية بين المغرب واسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال

الحجم
=

 

اتفاقية بين المغرب واسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال

- الجريدة الرسمية رقم 4700 الصادرة يوم الخميس 17 يونيو 1999، ص.1544 -

ظهير شريف رقم 1.99.113 صادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999) بنشر الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

 بناء على الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال؛

 ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال.

 وحرر بمراكش في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999)

 وقعه بالعطف:

 الوزير الأول،

 الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

*

* *

اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال

إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية،

حرصا منهما على تدعيم علاقة التعاون بين بلديهما من أجل ضمان حماية أفضل للأطفال؛

واقتناعا منهما بأن مصلحة الأطفال تفرض عدم نقلهم أو الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية وإقرار علاقة هادئة ومنتظمة بينهم وبين أبويهم،

اتفقتا على ما يلي:

الباب الأول

 مقتضيات عامة

المادة 1

 1- يتعلق موضوع هذه الاتفاقية بما يلي:

 أ) ضمان رجوع الأطفال المنقولين أو المحتفظ بهم بصفة غير قانونية في إحدى الدولتين المتعاقدتين؛

 ب) الحصول على الاعتراف بالمقررات القضائية المتعلقة بالحضانة وحق الزيارة الصادرة فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين وتنفيذها فوق تراب الدولة الأخرى؛

 

=
ج) تسهيل حرية ممارسة حق الزيارة فوق تراب الدولتين.

 2- تعمل الدولتان المتعاقدتان على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض يلجآن إلى المساطر الاستعجالية المنصوص عليها في قانونهما الداخلي.

المادة 2

 تطبق هذه الاتفاقية على كل طفل قاصر يقل عمره عن ستة عشرة سنة لم يتم ترشيده ويحمل جنسية أحد البلدين.

المادة 3

1- تعين وزارة العدل في كل من البلدين كسلطة مركزية تتكلف بتطبيق الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولهذه الغاية تتصل السلطتان المركزيتان فيما بينهما مباشرة كما تقومان- عند الاقتضاء - بالالتجاء إلى سلطاتهما المختصة.

2- يمكن للسلطة المركزية المحال عليها الطلب رفض التدخل إذا لم تتوفر الشروط المتطلبة بمقتضى هذه الاتفاقية.

3- لا تحول هذه الاتفاقية دون حق كل شخص يهمه الأمر في الالتجاء مباشرة إلى السلطات القضائية بالبلدين المتعاقدين في أية مرحلة من مراحل المسطرة.

المادة 4

1- توجه طلبات إرجاع الأطفال المنقولين أو المحتفظ بهم بصورة غير قانونية إلى السلطة المركزية التي يوجد بها محل الإقامة المعتاد للطفل قبل نقله أو عدم إرجاعه. تقوم هذه السلطة بتوجيه الطلبات إلى السلطة المركزية للدولة الأخرى.

2- تتخذ السلطة المركزية مباشرة أو بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة أو تعمل على اتخاذ كل إجراء مناسب من أجل:

أ) تحديد المكان الذي نقل إليه الطفل بصورة غير قانونية؛

ب) تجنيب الطفل مخاطر جديدة وخاصة منها نقله إلى تراب بلد آخر؛

ج) تسهيل حل حبي، وضمان التسليم الإرادي للطفل وممارسة حق الزيارة؛

د) إعطاء معلومات حول وضعية الطفل؛

هـ) ضمان ترحيل الطفل؛

و) إعطاء معلومات حول تشريعات بلد الطفل والمتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية؛

ز) إقامة دعوى قضائية أو إدارية - عند الاقتضاء- بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة أمام المحكمة المختصة ترمي إلى إرجاع الطفل؛

ن) اتخاذ كل التدابير المؤقتة في جميع الأحوال، ولو كانت غير حضورية لتجنيب الطفل مخاطر جديدة أو لدرء الضرر عن الأطراف المعنية.

المادة 5

1- تحدث لجنة مختلطة استشارية تتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل من أجل تسهيل حل المشاكل التي تطرح عند تطبيق هذه الاتفاقية؛

2- تجتمع اللجنة بالتناوب في الرباط ومدريد مرة في السنة على الأقل بطلب من إحدى حكومتي الدولتين المتعاقدتين في تاريخ يحدد باتفاق بينهما.

المادة 6

1 - لا يفرض على الطالب أي أداء من أجل الإجراءات المتخذة بالبلد المطلوب بما فيها صوائر ومصاريف الدعوى باستثناء مصاريف الترحيل؛

2 - لأجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون مجانية الإجراءات والمساعدة القضائية مضمونة وفق القواعد الجاري بها العمل في كل من البلدين.

الباب الثاني

الرجوع الفوري للطفل

المادة 7

=
التالي
تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة

      google-playkhamsatmostaqlsqueezetradentmessengerblogger