-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

اتفاقية بين المغرب واسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال

 

اتفاقية بين المغرب واسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال

- الجريدة الرسمية رقم 4700 الصادرة يوم الخميس 17 يونيو 1999، ص.1544 -

ظهير شريف رقم 1.99.113 صادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999) بنشر الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

 بناء على الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال؛

 ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة في 30 ماي 1997 بمدريد بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال.

 وحرر بمراكش في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999)

 وقعه بالعطف:

 الوزير الأول،

 الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

*

* *

اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال

إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية،

حرصا منهما على تدعيم علاقة التعاون بين بلديهما من أجل ضمان حماية أفضل للأطفال؛

واقتناعا منهما بأن مصلحة الأطفال تفرض عدم نقلهم أو الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية وإقرار علاقة هادئة ومنتظمة بينهم وبين أبويهم،

اتفقتا على ما يلي:

الباب الأول

 مقتضيات عامة

المادة 1

 1- يتعلق موضوع هذه الاتفاقية بما يلي:

 أ) ضمان رجوع الأطفال المنقولين أو المحتفظ بهم بصفة غير قانونية في إحدى الدولتين المتعاقدتين؛

 ب) الحصول على الاعتراف بالمقررات القضائية المتعلقة بالحضانة وحق الزيارة الصادرة فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين وتنفيذها فوق تراب الدولة الأخرى؛

 ج) تسهيل حرية ممارسة حق الزيارة فوق تراب الدولتين.

 2- تعمل الدولتان المتعاقدتان على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. ولهذا الغرض يلجآن إلى المساطر الاستعجالية المنصوص عليها في قانونهما الداخلي.

المادة 2

 تطبق هذه الاتفاقية على كل طفل قاصر يقل عمره عن ستة عشرة سنة لم يتم ترشيده ويحمل جنسية أحد البلدين.

المادة 3

1- تعين وزارة العدل في كل من البلدين كسلطة مركزية تتكلف بتطبيق الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولهذه الغاية تتصل السلطتان المركزيتان فيما بينهما مباشرة كما تقومان- عند الاقتضاء - بالالتجاء إلى سلطاتهما المختصة.

2- يمكن للسلطة المركزية المحال عليها الطلب رفض التدخل إذا لم تتوفر الشروط المتطلبة بمقتضى هذه الاتفاقية.

3- لا تحول هذه الاتفاقية دون حق كل شخص يهمه الأمر في الالتجاء مباشرة إلى السلطات القضائية بالبلدين المتعاقدين في أية مرحلة من مراحل المسطرة.

المادة 4

1- توجه طلبات إرجاع الأطفال المنقولين أو المحتفظ بهم بصورة غير قانونية إلى السلطة المركزية التي يوجد بها محل الإقامة المعتاد للطفل قبل نقله أو عدم إرجاعه. تقوم هذه السلطة بتوجيه الطلبات إلى السلطة المركزية للدولة الأخرى.

2- تتخذ السلطة المركزية مباشرة أو بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة أو تعمل على اتخاذ كل إجراء مناسب من أجل:

أ) تحديد المكان الذي نقل إليه الطفل بصورة غير قانونية؛

ب) تجنيب الطفل مخاطر جديدة وخاصة منها نقله إلى تراب بلد آخر؛

ج) تسهيل حل حبي، وضمان التسليم الإرادي للطفل وممارسة حق الزيارة؛

د) إعطاء معلومات حول وضعية الطفل؛

هـ) ضمان ترحيل الطفل؛

و) إعطاء معلومات حول تشريعات بلد الطفل والمتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية؛

ز) إقامة دعوى قضائية أو إدارية - عند الاقتضاء- بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة أمام المحكمة المختصة ترمي إلى إرجاع الطفل؛

ن) اتخاذ كل التدابير المؤقتة في جميع الأحوال، ولو كانت غير حضورية لتجنيب الطفل مخاطر جديدة أو لدرء الضرر عن الأطراف المعنية.

المادة 5

1- تحدث لجنة مختلطة استشارية تتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل من أجل تسهيل حل المشاكل التي تطرح عند تطبيق هذه الاتفاقية؛

2- تجتمع اللجنة بالتناوب في الرباط ومدريد مرة في السنة على الأقل بطلب من إحدى حكومتي الدولتين المتعاقدتين في تاريخ يحدد باتفاق بينهما.

المادة 6

1 - لا يفرض على الطالب أي أداء من أجل الإجراءات المتخذة بالبلد المطلوب بما فيها صوائر ومصاريف الدعوى باستثناء مصاريف الترحيل؛

2 - لأجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون مجانية الإجراءات والمساعدة القضائية مضمونة وفق القواعد الجاري بها العمل في كل من البلدين.

الباب الثاني

الرجوع الفوري للطفل

المادة 7

<><> 

يعتبر نقل طفل من تراب دولة متعاقدة (الدولة الطالبة) إلى تراب الدولة المتعاقدة الأخرى (الدولة المطلوبة) غير مشروع وتأمر السلطة القضائية عندئذ بإرجاعه فورا وذلك:

أ) إذا وقع النقل خرقا لمقرر قضائي صدر حضوريا وأصبح قابلا للتنفيذ فوق تراب الدولة الطالبة وكان الطفل عند تقديم طلب الإرجاع:

- له محل إقامة اعتيادية فوق تراب هذه الدولة؛

- إذا كان الطفل وأبواه وقت النقل يحملون جنسية الدولة الطالبة وحدها.

ب)إذا وقع خرق لحق الحضانة الممنوح للأب وحده أو للأم وحدها بمقتضى قانون الدولة التي ينتمي إليها الحاضن أو الحاضنة؛

ج) إذا كان النقل مخالفا لاتفاق مبرم بين الطرفين المعنيين ومصادق عليه من طرف سلطة قضائية تابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين.

المادة 8

 1 - إذا قدم إلى السلطة المركزية لإحدى الدولتين المتعاقدتين طلب إرجاع طفل نقل بصورة غير قانونية قبل انتهاء أجل ستة أشهر تعين على السلطة القضائية المحال عليها الطلب أن تصدر أمرا بإرجاع الطفل فورا؛

2 -غير أن السلطة القضائية لا تكون ملزمة بأن تأمر بإرجاع الطفل:

أ) إذا كان الطفل من رعايا الدولة المطلوبة وحدها وكان أحد أبويه الذي يوجد معه يتوفر وحده على الولاية الشرعية عليه بحكم القانون الداخلي لهذه الدولة؛

ب) إذا تم الاحتجاج بمقرر قضائي قضى بالحضانة قبل نقل الطفل وكان يقبل التنفيذ فوق تراب الدولة المطلوبة.

المادة 9

 في حال تقديم طلب الإرجاع بعد انتهاء أجل ستة أشهر تأمر السلطة القضائية بإرجاع الطفل بنفس الشروط ما لم يثبت أن الطفل قد اندمج في وسطه الجديد أو أن إرجاعه سيعرضه لخطر جسدي أو نفساني أو سيجعله في وضعية لا تحتمل.

تأخذ السلطات القضائية عند تقديرها لهذه الظروف بعين الاعتبار:

- مصلحة الطفل فقط دون أي قيد مستمد من قانونها الداخلي؛

- المعلومات المدلى بها من طرف السلطات المختصة لمحل الإقامة السابق للطفل.

المادة 10

1 - لا تستلزم مباشرة دعوى الإرجاع الفوري للطفل الحصول على الاعتراف بأي مقرر قضائي في الدولة المطلوبة وتنفيذه فيها؛

2 - إن الحكم الذي يأمر بالإرجاع الفوري للطفل لا يمس بجوهر حق الحضانة؛

3 - يتعين على محاكم الدولة المطلوبة أن تبت في طلب الإرجاع الفوري قبل البت في أي طلب آخر يحال عليها في شأن الطفل.

الباب الثالث

الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية

موضوع هذه الاتفاقية

المادة 11

<><>

 لا يحق للسلطات القضائية للدولة المطلوبة أن ترفض الاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها فوق تراب الدولة الطالبة إن كانت قابلة للتنفيذ إلا لسبب من الأسباب التالية:

أ) إذا تعلق الأمر بمقرر قضائي صادر في غياب المدعى عليه أو ممثله القانوني ولم يتم في الوقت المناسب تبليغ أو تسليم المقال الافتتاحي للدعوى أو ما يماثله إلى المدعى عليه بصورة قانونية لتمكينه من الدفاع عن حقوقه،غير أن انعدام هذا التبليغ أو هذا التسليم لا يعتبر سببا لرفض الاعتراف أو التنفيذ إذا لم يتمكن المدعي في الدولة الطالبة من القيام بالتبليغ أو التسليم نظرا لكون المدعى عليه قد أخفى عنه مكان وجوده؛

ب) إذا تعلق الأمر بمقرر قضائي صدر في غياب المدعى عليه أو ممثله القانوني ولم تستمد السلطة التي أصدرته اختصاصها من محل الإقامة المعتاد المشترك لأبوي الطفل أو في حالة انعدامه من محل الإقامة المعتاد للمدعى عليه؛

ج) إذا كان المقرر القضائي متعارضا مع مقرر آخر يتعلق بالحضانة أو أصبح قابلا للتنفيذ في البلد المطلوب قبل نقل الطفل؛

د) إذا كان طلب الاعتراف وتنفيذ المقرر القضائي المتعلق بحق الحضانة قد قدم بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ نقل الطفل وثبت أنه نظرا لتغير الظروف بما فيها مرور الزمن أن الطفل قد اندمج في وسطه الجديد بعد نقله لكن مع استثناء مجرد التغيير الذي طرأ على إقامته.

المادة 12

إذا تضمن المقرر القضائي المطلوب الاعتراف به أو تنفيذه عدة مقتضيات فلا يدخل منه في حيز تطبيق هذه الاتفاقية إلا الجزء المتعلق بحق الحضانة وحق الزيارة وطرق ممارستهما.

الباب الرابع

 حق الزيارة

المادة 13

 1- يمكن توجيه الطلب الرامي إلى تنظيم أو حماية ممارسة حق الزيارة إلى السلطة المركزية؛

 2- يتم الاعتراف بمقتضيات المقرر القضائي المتعلق بحق الزيارة وتنفيذها ضمن نفس الشروط المتطلبة في القرارات المتعلقة بحق الحضانة؛

 3- تقوم السلطة المركزية مباشرة أو بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة:

أ) باتخاذ أو العمل على اتخاذ- قدر الإمكان- التدابير الملائمة من أجل إزالة العراقيل التي تحول دون ممارسة حق الزيارة ممارسة هادئة؛

ب) بالعمل- عند الاقتضاء- على إحالة الدعوى على المحكمة المختصة قصد تنظيم أو حماية حق الزيارة، ويمكن لهذه المحكمة أن تحدد طرق الشروع فيها وفي ممارستها؛

ج) بالعمل عند الاقتضاء على إحالة الدعوى على المحكمة المختصة قصد البت في حق الزيارة، بناء على طلب الشخص المدعي لهذا الحق، إذا لم يكن قد تم البت في هذا الحق أو إذا سبق رفض الاعتراف بالمقرر القضائي المتعلق بالحضانة وتنفيذه.

الباب الخامس

مقتضيات مشتركة

المادة 14

1 - تطبق كل من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالحضانة أو حق الزيارة مسطرة مبسطة وسريعة سواء تعلق الأمر بطلب الإرجاع الفوري أو الاعتراف والتنفيذ لمقرر قضائي يتعلق بالحضانة أو حق الزيارة.

ولهذه الغاية تسهر كل منهما على أن يتم التماس منح الصيغة التنفيذية بواسطة النيابة العامة أو محامي الدولة؛

2 - يتبادل البلدان المتعاقدان المعلومات حول المسطرة الواجب تطبيقها وفقا للفقرة الأولى ويكون ذلك لأول مرة عند تبادل وثائق المصادقة المنصوص عليها في المادة 22.

المادة 15

يجب أن يتضمن الطلب الرامي إلى الإرجاع الفوري المنصوص عليه في الباب الثاني على ما يلي:

أ) معلومات تتعلق بهوية الطالب والطفل والشخص المنسوب إليه نقل الطفل أو الاحتفاظ به؛

ب) الأسباب التي اعتمد عليها الطالب للمطالبة بإرجاع الطفل مع تدعيم طلبه حسب الحالات بما يلي:

1 - نسخة من المقرر القضائي تتوفر فيها الشروط الضرورية لإضفاء الطابع الرسمي عليها؛

2 - كل مستند يثبت أن المقرر القضائي قابل للتنفيذ وفق قانون الطالب؛

3 - كل مستند أو وثيقة تثبت جنسية الطفل في تاريخ نقله بصورة غير قانونية؛

4 - كل مستند من شأنه إثبات أن الطفل كان يتوفر على محل إقامة معتادة فوق تراب البلد الطالب عند نقله بصورة غير قانونية.

ج) كل بيان يحصل عليه فيما بعد ويساعد على معرفة مكان وجود الطفل وهوية الشخص الذي يفترض أن يكون الطفل معه؛

د) وفي حالة طلب تدخل السلطة المركزية للبلد المطلوب يرفق الطلب بكل مستند يؤهلها للتدخل باسم الطالب أو تعيين ممثل آخر لهذا الغرض.

المادة 16

يتعين أن يرفق طلب الاعتراف بمقرر قضائي يتعلق بحق الحضانة المنصوص عليه في الباب الثالث أو بحق الزيارة المنصوص عليه في الباب الرابع أو بتنفيذهما بما يلي:

1 - نسخة من المقرر القضائي تتوفر فيها الشروط الضرورية لإضفاء الطابع الرسمي عليها؛

2 - أصل التنفيذ أو نسخة منه مشهود بمطابقتها له تثبت أن المقال الافتتاحي للدعوى أو أي إجراء معادل له قد تم تبليغه أو تسليمه للطرف المتغيب إذا تعلق الأمر بمقرر قضائي غيابي لم يتضمن إشارة كافية لذلك؛

3 - كل مستند من شأنه أن يثبت أن المقرر القضائي قابل للتنفيذ وفقا لقانون البلد الطالب؛

4 - وفي الحالة التي يطلب فيها تدخل السلطة المركزية للبلد المطلوب يرفق الطلب بكل الوثائق التي تؤهل هذه السلطة المركزية للتدخل باسم الطالب أو تعيين ممثل آخر لهذه الغاية.

المادة 17

<><>

 يمكن للسلطة القضائية للدولة المطلوبة في حالة عدم الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحدد أجلا للإدلاء بها أو أن تقبل مستندا معادلا لها أو أن تعفي من ذلك إذا اعتبرت أن ما لديها كاف لتنويرها.

المادة 18

1 - تحرر الوثائق المعدة للإرسال أو للإدلاء بها تطبيقا لهذه الاتفاقية بلغة أو لغات بلد السلطة الطالبة مع إرفاقها بترجمة من ترجمان محلف إلى اللغة أو إحدى اللغات الرسمية للبلد المطلوب؛

2 - تتراسل السلطات بلغة أو إحدى اللغات الرسمية لبلدها وعند الاقتضاء تكون مراسلاتها مصحوبة بترجمة إلى اللغة الفرنسية.

المادة 19

1 - تعفى الوثائق الموجهة أو المدلى بها تطبيقا لهذه الاتفاقية من كل تصديق أو أي إجراء مماثل؛

2 - وفي حالة وجود شك جدي حول صحة المستند يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطة المركزية.

المادة 20

 لا يجوز أن تفرض، في الدولة المطلوبة على الطرف الذي يطلب فيها تنفيذ مقرر قضائي صادر في الدولة الطالبة، أية ضمانة بدعوى أنه أجنبي أو لأنه لا يتوفر على موطن أو على محل إقامة في الدولة المطلوبة.

الباب السادس

مقتضيات ختامية

المادة 21

1 - لا تطبق المقتضيات المتعلقة بالرجوع الفوري إلا على حالات النقل غير القانوني للأطفال التي تمت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق؛

2 - تبقى الحالات السابقة موضوع اتفاق في نطاق اللجنة الاستشارية في المادة المدنية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية؛

3 - يتم الفصل في الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي.

المادة 22

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ونهائيا في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر إشعار لاستكمال الإجراءات الدستورية المتطلبة في كلا البلدين.

المادة 23

 تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بها في أي وقت بتوجيه إشعار كتابي بالإلغاء للطرف الآخر بواسطة القناة الدبلوماسية، ويسري مفعول الإلغاء سنة بعد تاريخ الإشعار المذكور.

 وإثباتا لذلك فقد وقعا مفوضا الدولتين المخول لهما هذه الاتفاقية.

 وحرر بمدريد في 30 ماي 1997 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.

عن المملكة المغربية:                                           عن المملكة الإسبانية:

 

تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة