-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية حول التعاون القضائي في _الميدان الجنائي

 

اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية حول التعاون القضائي في _الميدان الجنائي

الجريدة الرسمية رقم 4844 الصادرة يوم الخميس 2 نونبر 2000 ص.: 2905 -

ظهير شريف رقم 1.98.151 صادر في 2 جمادى الآخرة 1421 (فاتح سبتمبر 2000) بنشر الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي؛

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بالرباط في 7 يونيو 2000،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي.

 وحرر بأكادير في 2 جمادى الآخرة 1421 (فاتح سبتمبر 2000).

 وقعه بالعطف:

 الوزير الأول،

 الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية

حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي

إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية،

رغبة منهما في الحفاظ على الروابط التي تجمع بين البلدين وتقويتها، وبالخصوص تنظيم علاقاتهما في ميدان التعاون القضائي في المادة الجنائية، قررتا إبرام اتفاقية في هذا الشأن واتفقتا على المقتضيات التالية:

المادة الأولى
الالتزامات الناشئة عن التعاون القضائي

1 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا وفقا للقواعد والشروط المحددة في المواد التالية، التعاون القضائي في الميدان الجنائي.

2 - لا تطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة.

المادة الثانية
الاستثناءات

 يمكن أن يرفض التعاون القضائي في الحالتين الآتيتين:

أ) إذا كان طلب التعاون القضائي متعلق بجريمة تعتبر في قانون الدولة المطلوبة جريمة سياسية أو مرتبطة بجرائم سياسية أو يتعلق بخرق التزامات عسكرية.

ب) إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يمس بالنظام العام للطرف المطلوب منه التسليم، ولاسيما بسيادته أو بسلامته.

المادة الثالثة
أسباب الرفض

 يجب أن يكون كل رفض للتعاون القضائي معللا.

المادة الرابعة
تنفيذ الطلبات

1 - تنفذ الدولة المطلوبة، طبقا للكيفية المقررة في تشريعها، طلبات التعاون القضائي المتعلقة بقضية جنائية والموجهة من لدن السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة والهادفة إلى تتميم إجراءات التحقيق، وكذا إلى الاطلاع على حجج الإثبات، أو ملفات أو مستندات.

2 - يجب أن تكون الوقائع المبرزة لطلب المصادرة أو الحجز معاقب عليها في كلا الدولتين المتعاقدتين.

3 - يمكن للدولة المطلوبة أن توجه نسخ أو نسخ مطابقة لهذه الملفات أو هذه المستندات. غير أنه في حالة ما إذا التمست الدولة الطالبة إرسال الأصول بشكل صريح، فإن طلبها يلبى حسب الإمكانيات المتاحة.

المادة الخامسة
تسليم الأشياء

1 - يمكن للدولة المطلوبة أن تؤجل تسليم الملفات أو أصل الوثائق إذا كانت ضرورية لإنجاز مسطرة جنائية جارية؛ غير أنه بمجرد انتهاء إجراءات المسطرة تسلم الوثائق المطلوبة.

2 - تسلم الدولة الطالبة، الأشياء وأصول الملفات والوثائق المسلمة لتنفيذ طلب للتعاون القضائي، في أقرب وقت ممكن، إلى الدولة المطلوبة ما لم تتنازل عنها صراحة هذه الأخيرة.

المادة السادسة
تسليم وثائق المسطرة وتبليغ القرارات في الميدان الجنائي

<><>

1 - تعمل الدولة المطلوب منها التبليغ على تسليم وثائق المسطرة وتبليغ المقررات القضائية في الميدان الجنائي والمرسلة إليها من قبل الدولة الطالبة لهذا الغرض، ويمكن تسليمها بإرسالية عادية للوثيقة أو للمقرر القضائي للمرسل إليه، ما لم تلتمس الدولة الطالبة التبليغ بطريقة أخرى منصوص عليها في تشريعها أو تتلاءم معها أو مشابهة لتبليغات معمول بها.

2 - يثبت التبليغ بواسطة وصول مؤرخة ويمضيه المخصص به أو بواسطة تصريح من السلطة المختصة للدولة المطلوبة، يشهد فيه بإجراء التبليغ وشكله وتاريخه، ويوجه فورا أحد هذين المستندين إلى الدولة الطالبة.

3 - إذا لم يتم التسليم أو التبليغ فإن الدولة المطلوبة تعمل فورا على بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه إلى الدولة الطالبة.

المادة السابعة
استدعاء الشهود والخبراء

كل شاهد أو خبير لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه من أحد الطرفين المتعاقدين رغم توصله بالاستدعاء، لا يمكن متابعته أو اتخاذ أي إجراء يقيد حريته ولو نص على ذلك في الاستدعاء الموجه إليه، ما لم يتكرر استدعاؤه من جديد وحضر من تلقاء نفسه فوق تراب الدولة الطالبة.

المادة الثامنة
صوائر السفر وإقامة الخبراء والشهود

1 - تمنح صوائر السفر والإقامة للشاهد أو الخبير حسب التعريفات والنظم المعمول بها في الدولة الطالبة.

2 - يجب أن ينص في الاستدعاء أو في طلب تبليغ الاستدعاء الموجه إلى الشاهد أو الخبير، على مقدار صوائر السفر والإقامة، وكيفية أدائها من طرف السلطات المختصة في الدولة الطالبة. ويتعين على السلطات القنصلية للدولة الطالبة أن تمنح للشاهد أو الخبير، بطلب منه، تسبيقا عن صوائر السفر كلا أو بعضا.

المادة التاسعة
حضور الشهود المعتقلين

1 - إذا كان الأمر يقتضي حضور شاهد معتقل بنفسه أو من أجل مواجهته يمكن للدولة الطالبة أن توافق على نقله مؤقتا إلى البلد الذي يتعين الاستماع فيه إليه، شرط إرجاعه داخل الآجال المحددة من طرف الدولة المطلوبة، وذلك تحت جميع التحفظات والمقتضيات المنصوص عليها في المادة 10 من هذه الاتفاقية إن أمكن تطبيقها.

 يمكن رفض نقل الشاهد أو الخبير المعتقل في الحالات الآتية:

أ) إذا لم يوافق الشاهد أو الخبير على نقله؛.

ب) إذا كان حضور الشاهد أو الخبير ضروريا في قضية جنائية جارية في الدولة المطلوبة.

ج) إذا كان من المحتمل أن نقل الشاهد أو الخبير المعتقل من شأنه أن يؤدي إلى تمديد اعتقاله أو هناك اعتبارات قهرية تحول دون نقله إلى الدولة الطالبة.

2 - الشاهد أو الخبير الذي ينقل إلى الدولة الطالبة يبقى معتقلا ماعدا إذا تقدمت الدولة المطلوبة التي وافقت على نقله بطلب لإطلاق سراحه.

المادة العاشرة
حصانة الشهود والخبراء

<><>

1 - لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شاهد أو خبير كيفما كانت جنسيته، استدعي من طرف السلطات القضائية للدولة الطالبة، بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من تراب الدولة المطلوبة.

2 - لا يجوز متابعة أو اعتقال أو تقييد الحرية الشخصية لأي شخص كيفما كانت جنسيته، استدعي للحضور من طرف السلطات القضائية للدولة الطالبة بسبب أفعال أو أحكام سابقة لخروجه من تراب الدولة المطلوبة، ولم ينص عليها في الاستدعاء الموجه إليه.

3 - تنتهي الحصانة المقررة في هذا الفصل بعد مرور ثلاثين يوما الموالية لعدول السلطات القضائية للدولة الطالبة عن حضور الشاهد أو الخبير أو الشخص المتابع، إذا كان بإمكانه مغادرة التراب أو عاد إليه بعد خروجه منه.

المادة الحادية عشرة
تبادل سجلات السوابق العدلية

1 - يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن الأحكام التي تصدرها السلطات القضائية على رعايا الطرف الآخر من أجل قضايا جنائية.

2 - يجب أن يكون طلب المعلومات المقدم من طرف محكمة مدنية أو سلطة إدارية معللا، ويتم الاستجابة إليه طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الداخلية المعمول بها في الدولة المطلوبة.

المادة الثانية عشرة
شكل طلب التعاون القضائي

1 - يجب أن يتوفر في طلب التعاون القضائي المعلومات الآتية:

أ) السلطة المصدرة للطلب؛

ب) موضوع وسبب الطلب؛

ج) تحقيق هوية وجنسية المطلوب إليه إن أمكن ذلك؛

د) اسم وعنوان المرسل إليه إن أمكن ذلك؛

اه)المعلومات التي تتوفر عليها سلطة الدولة الطالبة والمتعلقة بطلب التعاون القضائي.

2 - ومن جهة أخرى، يجب أن يتضمن طلب التعاون القضائي عرض مفصل لوقائع الأفعال المنسوبة للمتهم ونص القوانين الواجبة التطبيق.

3 - يجب أن يكون طلب التفتيش أو الحجز مرفقا بأمر صادر عن قاضي مختص في الدولة الطالبة.

المادة الثالثة عشرة
المسطرة

<><>

باستثناء استعمال الطريق الدبلوماسي، وفي إطار احترام مقتضيات المادة 2 توجه طلبات التعاون القضائي والوثائق المتعلقة بتنفيذها، من طرف السلطات المركزية للطرفين.

السلطة المركزية للدولة الإسبانية، هي وزارة العدل (...........) بالنسبة للمملكة المغربية وزارة العدل (مديرية الشؤون الجنائية والعفو).

يتبادل الطرفان عبر القنوات الدبلوماسية شفاهيا كل التغييرات التي تطرأ على تعيين السلطات المركزية للبلدين المتعاقدين، ويصبح هذا التغيير ساري المفعول إذا لم يعترض عليه الطرف الآخر.

المادة الرابعة عشرة
التبليغ في حالة المتابعة

1 - توجه التبليغات المتعلقة بالمتابعات طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 13 من هذه الاتفاقية.

9 - يجب على الدولة المطلوبة إشعار الدولة الطالبة بنتيجة التبليغ.

المادة الخامسة عشرة
تبادل المعلومات حول الأحكام والقرارات القضائية

 يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن الأحكام الجنائية والإجراءات الأمنية المسجلة بالسجل العدلي لرعايا أي من الطرفين، ويتم هذا التبادل بين السلطات المركزية للبلدين على الأقل مرة في السنة، وتوجه نسخة من القرارات المتخذة بصفة استعجالية بناء على طلب أحد الطرفين.

المادة السادسة عشرة
اللغات

1 - يحرر طلب التعاون القضائي والوثائق المرفقة به بلغة الدولة الطالبة وتصحب به نسخة مترجمة بلغة الدولة المطلوب إليها التعاون القضائي أو باللغة الفرنسية.

2 - طلب التعاون القضائي والوثائق المرفقة به المترجم إلى لغة الدولة المطلوبة يجب أن يكون مصادقا عليه من شخص معترف به حسب قوانين الدولة الطالبة.

المادة السابعة عشرة
الإعفاء من التصديق

 تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، فإن جميع الوثائق التي تمت ترجمتها بعد تحريرها أو التصديق عليها من طرف المحاكم أو أية سلطة مختصة أخرى لإحدى الطرفين، تعفى من التصديق عليها إذا كانت مختومة بطابع رسمي.

المادة الثامنة عشرة
حل النزاعات

<><>

كل نزاع طارئ يكون ناتجا عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية، يحل عبر الطريق الدبلوماسي.

وبناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين تشكل لجنة استشارية مختلطة مكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل، ويمكن أن تجتمع بصفة دورية لحل كل المشاكل الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة عشرة
 مجانية التعاون القضائي

باستثناء المقتضيات المنصوص عليها في المادة 8، يمكن للطرفين المتعاقدين التنازل عن المصاريف الناتجة عن التعاون القضائي.

المادة العشرون
تبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية

1 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا المعلومات حول التشريعات الصادرة سواء في الميدان الجنائي وكذا المسطرة الجنائية أو التنظيم القضائي.

 وفي هذا النطاق، تكون الجهة المكلفة بتلقي طلبات تبادل المعلومات المقدمة من طرف السلطات القضائية وتوجيهها إلى الجهة المختصة للطرف الآخر:

تعين المملكة الإسبانية: وزارة العدل.

تعين المملكة المغربية: وزارة العدل.

2 - يمكن رفض طلب تبادل المعلومات إذا كان من شأنه المس بمصالح الدولة المطلوبة أو إذا ارتأت أن في الاستجابة للطلب المس بسيادتها أو أمنها.

3 - يحرر طلب تبادل المعلومات والوثائق المرفقة به باللغة الرسمية للدولة المطلوبة، ويمكن أن تصحب به نسخة مترجمة بنفس اللغة أو باللغة الفرنسية.

وتتبع نفس المسطرة بالنسبة للإجابة على الطلبات المذكورة.

المادة الواحدة والعشرون
المقتضيات الختامية

يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كلا البلدين المتعاقدين.

وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بصفة نهائية، ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ تبادل وثائق المصادقة، وتدخل حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ توقيعها.

يعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة، ما لم يوجه أحد الطرفين طلب كتابي بإلغائها عن الطريق الدبلوماسي للطرف الآخر، ويبدأ سريان مفعول هذا الإلغاء بعد سنة من توجيهه.

وإثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان من الطرفين على هذه الاتفاقية، ووضعا عليها خاتميهما.

وحرر في مدريد بتاريخ 30 ماي 1997 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.

عن المملكة المغربية                    عن المملكة الإسبانية

 

 

تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة