-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

اتفاقية بشأن التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم _المجرمين بين المغرب وإيطاليا

 

اتفاقية بشأن التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم _المجرمين بين المغرب وإيطاليا

- الجريدة الرسمية عدد 3317 بتاريخ 26 جمادة الأول 1396 ( 26 مايو 1976 ) -

ظهير شريف رقم 1.75.242 صادر في 12 ربيع الثاني 1396 (12 أبريل 1976) بنشر اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الايطالية بروما يوم 12 فبراير 1971

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

 بناء على اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية بروما يوم 12 فبراير 1971؛

وبناء على محضر تبادل وثائق المصادقة بتاريخ 22 مايو 1975، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الفصل الأول

تنشر بالجريدة الرسمية اتفاقية التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين المبرمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية بروما يوم 12 فبراير 1971 والمضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل الثاني

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 ربيع الثاني 1396 (12 أبريل 1976).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول،

الإمضاء: أحمد عصمان.

اتفاقية بشأن التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين بين المغرب وإيطاليا

إن صاحب الجلالة ملك المغرب،

وفخامة رئيس الجمهورية الإيطالية،

رغبة منهما في إقرار تعاون فعال في ميدان التعاون القضائي بين البلدين.

قررا إبرام هذه الاتفاقية بشأن التعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين؛

وعينا لهذا الغرض مفوضيهما:

عن صاحب الجلالة ملك المغرب:

السيد يوسف بلعباس التعارجي،

وزير الشؤون الخارجية.

عن فخامة رئيس الجمهورية الإيطالية:

السيد الدو مورو،

وزير الشؤون الخارجية.

اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما الشامل الثابتة شكلا وقانونا اتفقا على المقتضيات التالية:

الجزء الأول

مقتضيات تمهيدية

حرية التقاضي في المحاكم

الفصل 1

تكون لرعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين في تراب الطرف المتعاقد الآخر حرية التقاضي أمام جميع المحاكم للمتابعة عن حقوقهم والدفاع عنها.

الفصل 2

لا يفرض على رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أي ضمان أو إيداع تحت أي اسم كان نظرا إما لكونهم أجانب وإما لعدم توفرهم على محل للمخابرة معهم أو الإقامة في البلد المقصود.

ويطبق المقطع السابق مع مراعاة مقتضيات الأمن العمومي للبلد المقامة فيه الدعوى على الأشخاص المعنويين المؤلفة مؤسساتهم أو المرخص لهم وفقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين.

الجزء الثاني

التعاون القضائي المتبادل.

تبليغ الرسوم القضائية وغير القضائية

الفصل 3

تبلغ على الطريق الديبلوماسية العادية الرسوم القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والجنائية والمعدة للأشخاص المقيمين بتراب أحد البلدين مع مراعاة المقتضيات الجارية على تسليم المجرمين.

ولا تحول مقتضيات هذا الفصل دون إمكانية قيام الطرفين المتعاقدين مباشرة بتبليغ الرسوم القضائية وغير القضائية المعدة لرعايا كل منها بواسطة ممثليهما الديبلوماسيين أو القنصليين، وتحدد جنسية الشخص المرسل إليه الرسم في حالة تنازع القوانين طبقا لقانون البلد الذي يجب أن يتم فيه التبليغ.

الفصل 4

لا تترجم الرسوم القضائية وغير القضائية غير أن الرسالة أو ورقة الإرسال تحرر بلغة السلطة المطلوب منها ويجب أن تتضمن البيانات التالية:

السلطة الصادر عنها الرسم؛

نوع الرسم المعنى بالأمر؛

الاسم العائلي وصفة الطرفين؛

الاسم العائلي وعنوان المرسل إليه؛

وصف المخالفة في القضايا الجنائية.

الفصل 5

إذا كانت السلطة المطلوب منها غير مختصة فإنها تسلم الرسم حتما إلى السلطة المختصة وتشعر بذلك في الحين السلطة الطالبة على الطريق الدبلوماسية.

الفصل 6

تقتصر السلطة المطلوب منها على إنجاز تسليم الرسم إلى الموجه إليه.

وإذا قبل هذا الأخير الرسم عن طواعية فإن إثبات التسليم يتم إما بواسطة توصيل مؤرخ وموقع عليه من طرف المرسل إليه أو بواسطة شهادة من السلطة المطلوب منها تثبت التسليم وطريقته وتاريخه وتوجه كل من الوثيقتين مباشرة إلى السلطة الطالبة.

وإذا تعذر تسليم الرسم لسبب ما فإن السلطة المطلوب منها تعيده فورا إلى السلطة الطالبة مع بيان السبب الذي حال دون تسليمه.

الفصل 7

لا يترتب عن تسليم الرسوم القضائية وغير القضائية إرجاع أي صائر.

الفصل 8

لا تحول مقتضيات الفصول السابقة في القضايا المدنية والتجارية دون إمكانية قيام المعنيين بالأمر المقيمين بتراب أحد الطرفين المتعاقدين بالعمل في أحد البلدين على تبليغ وتسليم جميع الرسوم إلى الأشخاص المقيمين بهذا البلد، ويجب أن ينجز التبليغ والتسليم تبعا للكيفيات المعمول بها في البلد الواجب فيها إنجازهما.

تسليم الإنابات القضائية وتنفيذها

الفصل 9

<><>

تتولى السلطات العدلية تنفيذ الإنابات القضائية في القضايا المدنية والتجارية الواجب تنفيذها بتراب أحد الطرفين المتعاقدين، وتسلم على الطريق الديبلوماسية العادية.

وإذا كانت السلطة المطلوب منها غير مختصة فإنها تقوم حتما بتسليم الإنابة القضائية إلى السلطة المختصة وتشعر السلطة الطالبة بذلك على الفور.

ولا تحول مقتضيات هذا الفصل دون إمكانية قيام الطرفين المتعاقدين بالعمل مباشرة بواسطة ممثليهما الديبلوماسيين أو القنصليين على تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بالاستماع إلى رعاياهما وتحدد جنسية الشخص المطلوب الاستماع إليه في حالة تنازع القوانين وفقا لقانون البلد الذي يجب أن تنفذ فيه الإنابة القضائية.

الفصل 10

إن الإنابات القضائية في الميدان الجنائي الواجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين المتعاقدين تسلم على الطريق الدبلوماسية وتنفذها السلطات القضائية.

وإذا كانت السلطة القضائية المطلوب منها غير مختصة فإنها تسلم الإنابات القضائية حتما إلى السلطة المختصة وتشعر بذلك في الحين السلطة الطالبة على الطريق الديبلوماسية.

ويمكن توجيه الإنابات القضائية مباشرة في حالة الاستعجال ويتم إرجاعها في جميع الحالات على الطريق الديبلوماسية.

الفصل 11

يجوز للسلطة المطلوب منها أن تمتنع من تنفيذ إنابة قضائية إذا كانت لا تدخل في اختصاصها حسب القانون المعمول به في بلادها أو إذا كان من شأنها أن تمس بالسيادة أو السلامة أو الأمن العمومي للبلد الواجب تنفيذ الإنابة القضائية في ترابه.

الفصل 12

يدعى الأشخاص المطلوبة منهم الشهادة للحضور وفقا لمسطرة البلد المطلوب منه، وإذا امتنعوا من الاستجابة لهذا الإعلام وجب أن تستعمل السلطة المطلوب منها وسائل الإكراه المنصوص عليها في قانون بلدها.

الفصل 13

يجب أن تقوم السلطة المطلوب منها بما يلي بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة:

1- تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للكيفيات المحددة من طرف السلطة القضائية الطالبة إذا كانت هذه الكيفيات غير منافية لتشريع بلادها؛

2- اطلاع السلطة الطالبة في الوقت المناسب على تاريخ ومكان تنفيذ الإنابة القضائية لتتمكن الأطراف المعنية بالأمر من الحضور في عين المكان وفقا لتشريع البلد المطلوب منه.

الفصل 14

يجب أن تكون الإنابات القضائية مشفوعة بترجمة إلى لغة السلطة المطلوب منها، ويشهد بصحة هذه الترجمة مترجم محلف أو مترجم تقبل يمينه طبقا لقوانين البلد الطالب.

الفصل 15

لا يترتب عن تنفيذ الإنابات القضائية إرجاع أي صائر باستثناء ما يتعلق بأجور الخبراء.

حضور الشهود في القضايا الجنائية

الفصل 16

إذا كان الحضور الشخصي لأحد الشهود لازما في قضية جنائية فإن حكومة البلد الذي يقيم فيه الشاهد تلزمه بالاستجابة للاستدعاء الموجه إليه، ويكون في هذه الحالة التعويض عن السفر والإقامة المحسوب ابتداء من محل إقامة الشاهد مساويا على الأقل للتعويضات الممنوحة وفقا للتعاريف والأنظمة المعمول بها في البلد الذي يجب أن يتم فيه الاستماع إليه، وتدفع له السلطات القنصلية للبلد الطالب بناء على طلبه تسبيق صوائر السفر كلا أو بعضا.

وكل شاهد كيفما كانت جنسيته استدعى لأحد البلدين وحضر عن طواعية أمام قضاة البلد الآخر لا تمكن متابعته أو اعتقاله من أجل أفعال أو إدانات سابقة لمغادرته تراب الدولة المطلوب منها. وتنتهي هذه الحصانة بعد مرور ثلاثين يوما على التاريخ الذي ينتهي فيه الإدلاء بالشهادة وتكون فيه من الممكن عودة الشاهد.

الفصل 17

ترسل على الطريق الدبلوماسية طلبات توجيه الشهود المعتقلين.

ويستجاب لهذا الطلب ما لم تحل دون اعتبارات خصوصية وبشرط إرجاع المعتقلين المذكورين في أجل قصير.

الجزء الثالث

تنفيذ الأحكام في القضايا المدنية والتجارية

الفصل 18

<><>

إن الأحكام التي تصدرها المحاكم الموجودة في المغرب أو في إيطاليا بخصوص القضايا المدنية والتجارية يتم تنفيذها في تراب البلد الآخر إذا توفرت فيها الشروط التالية:

أ) إذا كان الحكم صادرا عن محكمة مختصة تبعا لقواعد القانون الدولي المقبولة في البلد المنفذ فيه الحكم ما عدا في حالة تخل محقق من طرف المعني بالأمر؛

ب) إذا تم بكيفية قانونية استدعاء الخصوم أو تمثيلهم أو التصريح بتخلفهم عن الحضور؛

ج) إذا كان الحكم قد اكتسب تبعا لقانون البلد الصادر فيه قوة الشيء المحكوم فيه أو كان قابلا للتنفيذ؛

د) إذا كان الحكم لا ينص على ما يخالف الأمن العمومي للبلد المطلوب فيه أو مبادئ القانون العام المطبقة بهذا البلد. ويجب أن لا يكون منافيا كذلك لحكم قضائي صادر في هذا البلد ومتوفر بالنسبة إليه على قوة الشيء المحكوم فيه؛

هـ) إذا لم تعرض على أية محكمة من محاكم الدولة المطلوب منها دعوى بين نفس الخصوم وحول نفس الموضوع قبل تقديم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.

الفصل 19

لا يمكن أن يترتب عن الأحكام المشار إليها في الفصل السابق أي تنفيذ إجباري من لدن سلطات البلد الآخر ولا أي إجراء عمومي من طرف هذه السلطات مثل التقييد أو التضمين أو التصحيح في السجلات العمومية إلا بعد التصريح بقابلية تنفيذ الأحكام المذكورة في هذا البلد.

الفصل 20

تنفذ الأحكام استجابة لطلب كل طرف معني بالأمر من لدن السلطة المختصة وفقا لقانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.

ويجري على مسطرة طلب التنفيذ قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.

الفصل 21

تقتصر السلطة المختصة على التحقق مما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه متوفرا على الشروط المقررة في الفصول السابقة ليكتسب بحكم القانون قوة الشيء المحكوم فيه.

وتقوم حتما بهذه الدراسة وتعمل على إثبات نتيجتها في الحكم.

وإذا قبلت السلطة المختصة تنفيذ الحكم أمرت عند الاقتضاء باتخاذ التدابير اللازمة ليستفيد الحكم الأجنبي من نفس الإشهار كما لو صدر في البلد المعلن فيه عن قابلية تنفيذه.

ويمكن أن يقبل تنفيذ الحكم بصفة جزئية من أجل أحد الأسباب الصادر بشأنها الحكم الأجنبي.

الفصل 22

يلزم التنفيذ جميع الأطراف المعنية بالأمر ويعمل به في جميع أنحاء البلدان المطبقة فيها هذه المقتضيات.

ويساعد على أن يكون نفس المفعول للحكم القابل للتنفيذ ابتداء من تاريخ الحصول على الأمر بالتنفيذ فيما يخص تدابير التنفيذ كما لو كان صادرا عن المحكمة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ في تاريخ الحصول على هذا الأمر.

الفصل 23

إن الطرف الذي يستند إلى قوة حكم قضائي أو يطالب بتنفيذه يجب أن يقدم:

أ) نسخة للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لصحتها؛

ب) النسخة الأصلية لوثيقة تبليغ الحكم أو كل عقد يقوم مقام التبليغ؛

ج) شهادة من كتاب الضبط المختصين تثبت أن الحكم لم يقدم بشأنه أي طعن؛

د) نسخة صحيحة من الاستدعاء الموجه إلى الطرف الذي تخلف عن الحضور أمام المحكمة؛

هـ) ترجمة شاملة للأوراق المذكورة أعلاه يشهد بصحتها مترجم محلف.

الفصل 24

تجري على الاعترافات بالقرارات التحكيمية وتنفيذها مقتضيات اتفاقية نيويورك التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 يونيه 1958 وصادق عليه الطرفان المتعاقدان.

الفصل 25

إن العقود الصحيحة ولاسيما العقود التوثيقية القابلة للتنفيذ في أحد البلدين يعلن عن قابلية تنفيذها في البلد الآخر من طرف السلطة المختصة وفقا لقانون البلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ.

وتقتصر السلطة المذكورة على التحقق مما إذا كانت العقود تتوفر على الشروط اللازمة لصحتها في البلد الذي تم فيه التوصل بها ومما إذا كانت المقتضيات المطلوب تنفيذها لا تتنافى مع الأمن العمومي للبلد المطلوب فيه التنفيذ.

الفصل 26

إن الرهون الترابية التعاقدية المبرمة في أحد البلدين تقيد ويكون لها مفعول في البلد الآخر إذا كانت صحة العقود المتضمنة لمقتضياتها قد أثبتتها السلطة المختصة وفقا لقانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ. وتقتصر السلطة المذكورة على التحقق مما إذا كانت العقود وسندات التوكيل المتممة لها تتوفر على جميع الشروط اللازمة لصحتها في البلد الذي تم فيه تلقيها.

وتطبق كذلك المقتضيات السابقة على عقود الموافقة على الحذف أو التخفيض المبرمة في أحد البلدين.

الفصل 27

تطبق مقتضيات هذا الجزء كيفما كانت جنسية الأطراف.

الفصل 28

تطبق جميع مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص الذاتيين وعلى الأشخاص المعنويين المؤلفة مؤسساتهم وفقا للقوانين المعمول بها في المغرب وإيطاليا والكائنة مراكزها الأساسية في أحد هذين البلدين.

الجزء الرابع

تسليم المجرمين

الفصل 29

<><>

يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلما على وجه التبادل طبق القواعد والشروط المحددة في الفصول التالية الأفراد الذين يكونون عند وجودهم بتراب إحدى الدولتين متابعين أو محكوما عليهم من طرف السلطات القضائية للدولة الأخرى.

الفصل 30

لا يسلم أحد الطرفين المتعاقدين رعاياه إلى الطرف المتعاقد الآخر. وتحدد صفة هؤلاء الرعايا في فترة ارتكاب المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها.

غير أن الطرف المطلوب منه التسليم يلتزم ما دام مختصا بالحكم بالعمل على متابعة رعاياه الذين يكونون قد ارتكبوا في تراب الدولة الأخرى مخالفات يعاقب عنها بمثابة جرائم أو جنح في الدولتين إذا وجه له الطرف الآخر على الطريق الدبلوماسية طلبا للمتابعة مشفوعا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي يتوفر عليها، ويخطر الطرف الطالب بمآل طلبه.

الفصل 31

يطبق التسليم على الأشخاص الآتي ذكرهم:

1- الأشخاص المتابعون من أجل جرائم أو جنح معاقب عنها في قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة سجن لمدة سنتين على الأقل؛

2- الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جرائم أو جنح معاقب عنها في قانون الدولة المطلوبة إما حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سجن لمدة ستة أشهر على الأقل.

وإذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عنها بالإعدام في تشريع الدولة الطالبة فإن هذه العقوبة تعوض بالعقوبة المقررة لنفس المخالفة في تشريع البلد المطلوب منه.

الفصل 32

لا يرخص في التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها هذا التسليم يعتبرها الطرف المطلوب منه جريمة سياسية أو فعلا مرتبطا بمثل هذه الجريمة.

ولأجل تطبيق هذه الاتفاقية فإن الاعتداء على حياة رئيس دولة أو على أحد أفراد أسرته لا يعتبر جريمة سياسية.

الفصل 33

لا يرخص في التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها هذا التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.

الفصل 34

إن التسليم يرخص فيه في ميدان الأداءات والضرائب والجمارك والصرف طبق الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا ما تقرر ذلك بمجرد تبادل رسائل عن كل جريمة أو صنف من الجرائم المعينة على وجه التنصيص.

الفصل 35

يرفض التسليم:

أ) إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها؛

ب) إذا كانت الجرائم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها؛

ج) إذا تم لسبب ما انقضاء الدعوى أو العقوبة تبعا لتشريع الطرف الطالب أو الطرف المطلوب منه عند التوصل بطلب التسليم؛

د) إذا ارتكبت الجرائم خارج تراب الدولة الطالبة من طرف شخص أجنبي عن هذه الدولة وكان تشريع البلد المطلوب منه التسليم لا يرخص في المتابعة عن نفس الجرائم المرتكبة من لدن شخص أجنبي خارج ترابه.

ويمكن أن يرفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعات في الدولة المطلوب منها التسليم أو صدر بشأنها حكم في دولة ثالثة.

الفصل 36

يقدم الطلب كتابة على الطريق الديبلوماسية ويدعم بالمستندات التالية:

أ) أصل أو نسخة صحيحة إما لمقرر حكم تنفيذي أو لأمر بإلقاء القبض أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة القضائية وتسلم طبق الكيفيات المقررة في قانون الطرف طالب التسليم؛

ب) عرض للأفعال التي طلب من أجلها التسليم وبيان دقيق لزمان ومكان اقترافها ووصفها القانوني ومراجع النصوص القانونية المطبقة عليها؛

ج) نسخة من النصوص القانونية المطبقة والوصف الدقيق للفرد المطلوب تسليمه وجميع المعلومات الأخرى الكفيلة بتحديد هويته وجنسيته.

الفصل 37

يتم في حالة الاستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة الطالبة إلقاء القبض في المؤقت في انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المبينة في الفقرة (أ) من الفصل 36.

ويوجه طلب إلقاء القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها التسليم إما مباشرة عن طريق البريد أو البرق أو بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" أو بأية وسيلة أخرى تترك حجة مكتوبة.

ويجب أن ينص الطلب على وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الفصل 36 ويشير إلى العزم على إرسال طلب التسليم. وتبين فيه الجريمة المطلوب من أجلها التسليم وزمان ومكان اقترافها والوصف الدقيق للفرد المطلوب تسليمه، وتخبر السلطة الطالبة على الفور بمآل طلبها.

الفصل 38

يمكن أن يوضع حد لإلقاء القبض المؤقت إذا لم تتوصل الحكومة المطلوب منها التسليم بعد مرور 30 يوما على إلقاء القبض بطلب التسليم والوثائق المبينة في الفصل 36.

ولا يتعرض بالإفراج على إلقاء القبض من جديد ولا على التسليم إذا وصل طلب التسليم فيما بعد.

الفصل 39

إذا كانت المعلومات المقدمة من الطرف طالب التسليم غير كافية لتمكين الطرف المطلوب منه التسليم من أن يتخذ مقررا مطابقا لهذه الاتفاقية فإن هذا الطرف الأخير يطلب المعلومات التكميلية اللازمة ويسوغ له أن يحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.

الفصل 40

إذا طلب التسليم من طرف عدة دول في آن واحد إما لأجل نفس الأفعال أو لأجل أفعال مختلفة فإن الدولة المطلوب منها التسليم تبت في الأمر بحرية مع اعتبار جميع الظروف ولاسيما إمكانية القيام استقبالا بتسليم فيما بين الدول الطالبة وتواريخ الطلبات والخطورة النسبية للجرائم ومكان ارتكابها.

الفصل 41

إن جميع الأشياء المتأصلة من الجريمة أو الممكن استعمالها وسائل للإثبات والموجودة في حوزة الفرد المطلوب تسليمه وقت إلقاء القبض عليه أو التي يعثر عليها فيما بعد تحجز بطلب من الدولة الطالبة وتسلم إليها إذا كان الأمر يقتضي تسليم المعني بالأمر.

ويباشر تسليم هذه الأشياء ولو كان يتعذر تسليم الفرد المطلوب بسبب فراره أو وفاته.

غير أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة للغير في هذه الأشياء التي يجب إذا كانت هذه الحقوق ثابتة، أن ترجع في أقرب وقت ممكن وبدون صائر إلى الدولة المطلوب منها التسليم بعد انتهاء المتابعات المجراة في الدولة طالبة التسليم.

ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحتفظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأت في ذلك فائدة لإجراء مسطرة جنائية، ويسوغ لها كذلك أن تحتفظ لنفسها عند تسليم هذه الأشياء بالحق في استرجاعها لنفس السبب مع التعهد بإرجاعها بمجرد ما يتيسر ذلك.

الفصل 42

تخبر الدولة المطلوب منها التسليم الدولة الطالبة على الطريق الديبلوماسية بمقررها حول التسليم.

ويدعم بأسباب كل رفض كلي أو جزئي.

ويتم في حالة القبول إشعار الدولة الطالبة بمكان وتاريخ التسليم.

وعند عدم حصول اتفاق في هذا الصدد يوجه الفرد المسلم على يد الدولة المطلوب منها التسليم إلى المكان الذي تعينه البعثة الديبلوماسية التابعة للدولة طالبة التسليم.

ويجب مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المقطع الأخير من هذا الفصل أن تعمل الدولة الطالبة على تلقي الفرد الواجب تسليمه بواسطة أعوانها في أجل شهر واحد يبتدئ من التاريخ المحدد طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل. ويطلق سراح الفرد بعد انصرام هذا الأجل ولا تمكن فيما بعد المطالبة بتسليمه من أجل نفس الفعل.

وإذا حالت ظروف استثنائية دون تقديم أو تلقي الشخص الواجب تسليمه فإن الدولة المعنية بالأمر تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انصرام الأجل. وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم وتطبق مقتضيات المقطع السابق.

الفصل 43

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوبة منها التسليم من أجل جريمة غير الجريمة المقدم بشأنها طلب التسليم وجب أن تبت هذه الدولة الأخيرة في الطلب المذكور وتشعر الدولة الطالبة بقرارها حول التسليم طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و2 من الفصل 48، غير أن تسليم المتهم يؤجل في حالة القبول إلى أن تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب منها التسليم.

ويباشر التسليم في موعد يحدد طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل 42 وتطبق حينئذ المقطعات 4 و5 و6 من الفصل المذكور.

ولا يتعرض بمقتضيات هذا الفصل على إمكانية توجيه المعني بالأمر موقتا للمثول أمام السلطات القضائية للدولة طالبة التسليم بشرط أن يتم إرجاعه بمجرد ما تبت السلطات المذكورة في الأمر.

الفصل 44

<><>

إن الشخص الذي يكون قد تم تسليمه لا يمكن أن يتابع ولا أن يحاكم حضوريا ولا أن يعتقل لتنفيذ عقوبة من أجل جريمة سابقة للتسليم غير الجريمة المطلوب بشأنها التسليم ما عدا في الأحوال التالية:

1- إذا لم يغادر الفرد المسلم في ظرف الثلاثين يوما الموالية للإفراج النهائي عنه تراب الدولة المسلم إليها مع قدرته على القيام بذلك أو إذا ما رجع إليه بعد مغادرته إياه؛

2- إذا ما وافقت الدولة التي سلمت الفرد على ذلك قدم طلب في هذا الصدد يكون مشفوعا بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الفصل 36 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم ويشار فيه إلى الإمكانية المخولة إليه لتوجيه مذكرة دفاعية إلى سلطات الدولة المطلوب منها التسليم.

وإذا غيرت الصفة المخولة للفعل الإجرامي خلال المسطرة فإن الفرد المسلم لا يتابع ولا يحاكم إلا إذا كانت العناصر المتألفة منها الجريمة الموصوفة من جديد تسمح بالتسليم.

الفصل 45

تكون موافقة الدولة المطلوب منها التسليم لازمة لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم إلى دولة أخرى الشخص الذي يكون قد تم تسليمه إليها ماعدا في الحالة التي يمكث فيها المعني بالأمر في تراب الدولة طالبة التسليم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق أو أن يكون قد عاد إليها طبق نفس الشروط.

الفصل 46

يرخص بطلب موجه على الطريق الديبلوماسية في عبور تراب أحد الطرفين المتعاقدين لتسليم شخص إلى الطرف الآخر، ويدعم هذا الطلب بالمستندات الضرورية لإثبات أن الأمر يتعلق بجريمة يترتب عنها التسليم، ولا تراعى الشروط المنصوص عليها في الفصل 27 المتعلقة بمقدار العقوبات.

وفي حالة استعمال الطريق الجوية تطبق المقتضيات التالية:

1- إذا لم يقرر أي نزول فإن الدولة طالبة التسليم تشعر بذلك الدولة التي تعبر الطائرة ترابها وتشهد بوجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الفصل 36، ويترتب عن هذا التبليغ في حالة نزول طارئ مفعول طلب إلقاء القبض المؤقت المنصوص عليه في الفصل 37 وتوجه الدولة طالبة التسليم طلبا للعبور طبق الشروط المقررة في المقطعات السابقة؛

2- إذا قرر نزول وجب أن توجه الدولة طالبة التسليم طلبا لأجل العبور؛

وإذا التمست الدولة المطلوب منها العبور تسليم الفرد إليها أمكن تأجيل العبور إلى أن تتم محاكمة الشخص المطلوب من طرف هذه الدولة.

الفصل 47

إن الصوائر المترتبة عن مسطرة التسليم تتحملها الدولة طالبة التسليم مع العلم أن الدولة المطلوب منها التسليم لا تطالب لا بصوائر المسطرة ولا بصوائر الاعتقال.

الجزء الخامس

تبادل النسخ الموجزة من السجل القضائي

الفصل 48

<><>

يعلم الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا على سبيل التبادل بالأحكام التي تصدرها السلطات القضائية التابعة لكل واحد منهما ضد رعايا الطرف الآخر من أجل جرائم أو جنح وكذا بالتدابير المتخذة بعد صدور هذه الأحكام.

وتوجه هذه الإعلامات على الطريق الديبلوماسية.

غير أنه يسوغ في حالة الاستعجال تبليغ هذه الإعلامات بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "انتيربول".

الجزء السادس

الفصل 49

يستفيد رعايا كل بلد من البلدين في تراب البلد الآخر من المساعدة القضائية على غرار المواطنين أنفسهم بشرط أن  يمتثلوا لقانون البلد المطلوبة فيه المساعدة القضائية.

الفصل 50

تسلم شهادة عدم كفاية الموارد إلى الطالب من لدن السلطات التابع لها محل إقامته الاعتيادي إذا كان مقيما بتراب أحد البلدين، وإذا كان المعني بالأمر مقيما ببلد آخر سلم هذه الشهادة قنصل بلده المختص من الوجهة الترابية.

وإذا كان المعني بالأمر مقيما بالبلد الذي يقدم فيه الطلب جاز السعي في الحصول على بيانات تكميلية لدى سلطات البلد الذي ينتمي إليه.

الجزء السابع

مقتضيات عامة

الفصل 51

يصادق على هذه الاتفاقية ويعمل بها بمجرد تبادل وثائق المصادقة الذي يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.

وتطبق هذه الاتفاقية على الجرائم والجنح المرتكبة بعد تاريخ دخولها في حيز التطبيق. غير أنه يجوز للطرفين المتعاقدين السماح بالتسليم من أجل الجرائم والجنح المرتكبة قبل إبرام هذه الاتفاقية تبعا لتشريع كل دولة من الدولتين.

ويبقى العمل جاريا بها إلى انصرام سنة واحدة تبتدئ من اليوم الذي يعلن فيه أحد الطرفين المتعاقدين عن الرغبة في فسخها.

وثقة بذلك وقع المندوبان المفوضان على هذه الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي المتبادل وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين ووضعا عليها خاتميهما.

وحرر بروما يوم 12 فبراير 1971 في نظيرين أصليين.

عن المغرب:

عن إيطاليا:

وزير الشؤون الخارجية،

وزير الشؤون الخارجية،

الإمضاء: يوسف بلعباس التعارجي

الإمضاء: الدو مورو.

 

 

تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة