-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

اتفاقية قنصلية بين المملكة المغربية و الجمهورية الإيطالية

 

اتفاقية قنصلية بين المملكة المغربية و الجمهورية الإيطالية

- الجريدة الرسمية، عدد: 4862 ، بتاريخ 4 يناير 2001. ص.: 96 -

ظهير شريف رقم 1.96.13 صادر في 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000) بنشر الاتفاقية القنصلية الموقعة بروما في 18 فبراير 1994 بين حكومة المملكة المغربية و حكومة الجمهورية الإيطالية.

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف -  بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الاتفاقية القنصلية الموقعة بروما في 18 فبراير 1994 بين حكومة المملكة المغربية و حكومة الجمهورية الإيطالية؛

وعلى تبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية القنصلية الموقعة بروما في 18 فبراير 1994 بين حكومة المملكة المغربية و حكومة الجمهورية الإيطالية.

و حرر بمراكش في 10 شعبان 1421 (7 نوفمبر 2000).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمان يوسفي.

*

*   *

اتفاقية قنصلية بين المملكة المغربية و الجمهورية الإيطالية

إن حكومة المملكة المغربية،

وحكومة الجمهورية الإيطالية،

تأكيدا منهما على خضوع علاقاتهما القنصلية لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية الموقعة في 24 أبريل 1963 والتي انضم إليها كل من المغرب وإيطاليا على التوالي في 23 فبراير 1977 و 25 يونيو 1969.

واعتبارا للمادة 73 الفقرة 2 من الاتفاقية المذكورة التي تنص على أن " مقتضيات هذه الاتفاقية لن تمنع الدول من عقد اتفاقيات دولية تؤكد أو تتمم أو تطور هذه المقتضيات...."،

وعملا بروح معاهدة الصداقة والتعاون المبرمة بين الجمهورية الإيطالية والمملكة المغربية الموقعة بروما في 25 نوفمبر 1991 وتطبيقا للمادة 11 منها.

و حرصا منهما على تحديد و تحسين الظروف التي تمارس فيها الحماية القنصلية على رعايا البلدين و تتميما لمقتضيات اتفاقية فيينا،

اتفقنا على ما يلي :

المادة الأولى

يمكن للموظفين القنصليين، في إطار مزاولة مهامهم، أ، يتصلوا ب :

أ) السلطات المحلية المختصة، في دائراتهم القنصلية،

ب) السلطات المركزية المختصة لدولة الإقامة في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات وأعراف دولة الإقامة أو الاتفاقات الدولية في هذا الميدان.

المادة الثانية

يحق للموظفين القنصليين في حدود دائراتهم القنصلية القيام بما يلي :

1) تسجيل رعايا بلدهم وإحصائهم في الحدود التي تتلاءم مع تشريع دولة الإقامة، ويمكنهم لهذا الغرض طلب مساعدة السلطات المختصة لهذه الدولة.

2) إصدار، عن طريق الصحافة إعلانات لفائدة رعايا بلدهم أو إبلاغهم أوامر أو تزويدهم بوثائق مختلفة صادرة عن سلطات الدولة المرسلة. عندما تكون هذه الأوامر والوثائق تتعلق بمصلحة وطنية.

3) تسليم أو تجديد أو تغيير :

أ-  الجوازات أو وثائق السفر لرعايا الدولة المرسلة.

ب-التأشيرات والوثائق الخاصة بالأشخاص الذين يرغبون في الذهاب إلى الدولة المرسلة.

4) تبليغ أحكام قضائية وغير قضائية موجهة لرعايا بلدهم أو تنفيذ الإنابات القضائية في المجال المدني أو التجاري بشأن الاستماع إلى أطراف الدعوى لرعايا دولهم، بأية طريقة تتماشى مع قوانين و تنظيمات دولة الإقامة.

5) ترجمة الوثائق الصادرة عن سلطات الدولة المرسلة والمصادقة على صيغتها والمعدة للاستعمال لدى سلطات دولة الإقامة، ما لم يتعارض ذلك مع قوانين وتنظيمات هذه الأخيرة.

ب- تلقي جميع التصريحات وتحرير جميع العقود والمصادقة وإثبات صحة الإمضاءات وتأشير أو المصادقة أو ترجمة الوثائق عندما تلزم ذلك قوانين وتنظيمات الدولة المرسلة.

6) الاستلام، بشكل موثق، ما لم يتعارض ذلك مع قوانين و تنظيمات دولة الإقامة ما يلي :

أ- العقود التي يرغب رعايا بلدهم إنجازها أو إبرامها على هذا النحو باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بإقامة أو تحويل الحقوق العينية على الممتلكات العقارية الموجودة بدولة الإقامة.

ب- الوثائق والعقود التي تتعلق بمشاريع وممتلكات توجد فوق تراب الدولة المرسلة أو تكون موجهة لإحداث أثر قانوني فوق تراب هذه الأخيرة، كيفما كانت جنسية الأطراف.

7) استلام النقود والوثائق والمواد المشروعة من كل صنف على سبيل الوديعة تخص رعايا الدولة المرسلة أو لحسابهم ما لم يتعارض ذلك مع تشريع دولة الإقامة، ولا يمكن نقل هذه الودائع من دولة الإقامة إلا وفقا لقوانين وتنظيمات هذه الأخيرة.

8) أ- تحرير ونسخ وإرسال عقود الازدياد والجنسية والزواج والوفاة لرعايا الدولة المرسلة وذلك طبقا لتشريعات هذه الدولة وكذلك تسليم شواهد متعلقة بها.

ب- إبرام عقود الزواج عندما يكون الزوجان من رعايا الدولة المرسلة.

ج- نسخ أو تسجيل بناء على مقرر قضائي له قوة تنفيذية حسب تشريع الدولة المرسلة، كل العقود المتعلقة بحل ميثاق الزوجية المبرمة بحضورهم.

9) الحفاظ على مصالح القاصرين وناقصي الأهلية من مواطني الدولة المرسلة وذلك طبقا لتشريع كلا البلدين.

ولا تستثني مقتضيات الفقرة الثامنة (8) والتاسعة (9) رعايا الدولة المرسلة من القيام بالتصريحات التي تحددها قوانين دولة الإقامة.

المادة الثالثة

يتم إخبار المركز القنصلي للدولة المرسلة بواسطة سلطات دولة الإقامة بكل الإجراءات السالبة للحرية التي تتخذ ضد أحد رعاياها وكذلك الأسباب التي دفعتها لذلك، وذلك في أجل يتراوح بين يوم واحد وسبعة أيام ابتداءا من يوم توقيف هذا المواطن أو اعتقاله أو سلبه حريته بأي شكل من الأشكال.

يجب على سلطات دولة الإقامة تبليغ كل خطاب موجه إلى المركز القنصلي من طرف الشخص الموقوف أو المعتقل أو المسلوب حريته بأي شكل من الأشكال دون أي تأخير  ذلك طبقا لقوانين وتنظيمات ذلك البلد، و على السلطات إخبار المعني بالأمر بحقوقه المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ويحق للموظفين القنصليين زيارة أي من رعايا الدولة المرسلة المسجون أو في حالة اعتقال احتياطي أو موجود تحت أي شكل من الاعتقال بغرض مقابلته ومراسلته. وتمنح حقوق زيارة هذا المواطن والاتصال به للموظفين القنصليين في أجل أقصاه اثني عشر (12) يوما ابتداء من يوم إيقاف هذا المواطن أن اعتقاله أو سلبه لحريته بأي شكل من الأشكال.

تطبق الحقوق المشار إليها في المقطع الثاني من هذه المادة طبقا لقوانين وتنظيمات دولة الإقامة، علاوة على ذلك، يجب أن تسمح هذه القوانين والتنظيمات بالتحقيق الكامل لهذه الأغراض التي منحت من أجلها هذه الحقوق في إطار هذه المادة ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة.

المادة الرابعة
<><>

1) إذا توفي مواطن الدولة المرسلة في إقليم دولة الإقامة، فعلى السلطات المختصة لهذه الدولة إبلاغ البعثة القنصلية بذلك دون تأخير.

2) أ- على السلطات المختصة لدولة الإقامة تزويد البعثة القنصلية التي وقع إخبارها بوفاة أحد مواطنيها وبناء على طلبها بالمعلومات التي تستطيع جمعها بهدف وضع جرد لتركة المتوفي بدولة الإقامة.

ب- للبعثة القنصلية للدولة المرسلة أن تطلب من السلطات المختصة لدولة الإقامة أن تتخذ بدون تأخير التدابير الضرورية لحفظ وإدارة التركة في دولة الإقامة.

ج- للموظف القنصلي أن يساعد مباشرة أو بواسطة نائب له على إنجاز التدابير المشار إليها في المقطع ب.

3) إذا وجب اتخاذ وسائل تحفظية ولم يحضر أي وارث ولا نائب عنه يتم استدعاء موظف قنصلي للدولة المرسلة من طرف سلطات دولة الإقامة لحضور – عند الاقتضاء – عمليات وضع الأختام وإزالتها وحضور ضبط التركة.

4) إذا آلت، بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بالتركة بدولة الإقامة، منقولات التركة أو محصول بيع المنقول أو العقار منها إلى وارث أو مستحق من مواطني الدولة المرسلة لا يقيم بدولة الإقامة ولم يعين نائبا عنه، فإن هذه الممتلكات أو محصول بيعها تسلم للبعثة القنصلية للدولة المرسلة على شروط:

أ- إثبات صفة الوارث أو المستحق.

ب- أن تسمح الدوائر المختصة إذا اقتضى الحال بتسليم التركة أو محصول بيعها.

ج- أداء أو ضمان كافة ديون التركة المصرح بها في الموعد المقرر من طرف تشريع دولة الإقامة.

د- أداء وضمان رسوم نقل ملكية التركة إلى الورثة.

5) إذا كان أحد مواطني الدولة المرسلة موجودا بصفة مؤقتة فوق تراب دولة الإقامة وتوفي بها، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية المخلفة التي لم يطالب بها وارث حاضر تسلم دون أي إجراء بصفة مؤقتة إلى البعثة القنصلية للدولة المرسلة قصد حفظها مع مراعاة ما للسلطات الإدارية أو القضائية لدولة الإقامة من حق الحجز لمصلحة القضاء.

وعلى البعثة القنصلية أن تسلم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية إلى أية سلطة لدولة الإقامة التي تعين للقيام بإدارتها وتصفيتها. وعلى البعثة القنصلية احترام تشريع دولة الإقامة فيما يتعلق بتصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية.

المادة الخامسة

 يسمح لربان السفينة وملاحيها، إذا كانت في أحد موانئ دولة الإقامة، الاتصال برئيس البعثة القنصلية التي يقع ميناء دولة الإقامة في حدود منطقتها القنصلية والذي يخول له القيام بالمهام المشار إليها في المادة السادسة الواردة فيما بعد دون أي تدخل من طرف سلطات دولة الإقامة.

يجوز لرئيس البعثة القنصلية الصعود وحده أو مرفوقا إذا رغب في ذلك، على ظهر السفينة لمباشرة وظائفه القنصلية، بعد حصول السفينة على تصريح بمزاولة العمليات العادية.

لنفس الأغراض- يمكن كذلك لربان السفينة وملاحيها التوجه إلى البعثة القنصلية التي توجد في حدود منطقتها السفينة ويخصص لهم لهذا الغرض، إذا اقتضى الحال ذلك، جواز مرور تسلمه سلطات دولة الإقامة. ويجب إخبار البعثة القنصلية المختصة فورا عندما تعارض هذه السلطات بسبب عدم توفر المعنيين بالأمر على الإمكانات المادية للالتحاق بالسفينة قبل ذهابها.

يجوز لرئيس البعثة القنصلية أن يطلب مساعدة سلطات دولة الإقامة في كل قضية تتعلق بمباشرته للوظائف القنصلية المنصوص عليها في هذه المادة، وتقدم هذه السلطات المساعدة ما لم يكن لديها أسباب معقولة لرفض ذلك لحالة خاصة.

المادة السادسة

<><>

يمكن للموظفين القنصليين القيام بما يلي :

1- تلقي التصريحات وإنجاز كل الوثائق التي يحددها تشريع الدولة المرسلة والتي تتعلق ب:

أ- تسجيل سفن في الدولة المرسلة التي لم تصنع ولم تسجل بدولة الإقامة، وفي الحالات المخالفة بعد ترخيص تسلمه هذه الدولة،

ب- محو تسجيل سفينة الدولة المرسلة،

ج- تسليم وثائق ملاحة سفن الدولة المرسلة التي تقوم بجولات نزهة،

د- كل تحويل لملكية سفينة لهذه الدولة،

هـ- تسجيل كل رهن أو أية نفقات متوجبة على سفينة هذه الدولة.

2) استجواب ربان السفينة وطاقمها والاطلاع على وثائق السفينة وتلقي التصريحات المتعلقة برحلتها ووجهتها وبصفة عامة العمل على تسهيل وصولها وذهابها.

3) مرافقة ربان السفينة وطاقمها عند مثولهم أمام سلطات دولة الإقامة وتقديم المساعدة لهم بما في ذلك الدفاع عنهم أمام العدالة عند الاقتضاء

4) حل النزاعات التي تحدث بين ربان السفينة وأفراد الطاقم بشأن الأجور وتنفيذ عقود العمل. ويمكنهم مزاولة السلطات التي منحت لهم من طرف الدولة المرسلة فيما يخص تعيين وإبحار وتسريح ونزول البحارة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على النظام والسلوك الحسن على متن السفينة.

5) اتخاذ إجراءات تمكن من احترام تشريعات الدولة المرسلة في مجال الملاحة.

6) القيام عند الحاجة بترحيل ربان السفينة أو أفراد طاقم السفينة أو تطبيبهم.

7) إجراء عمليات الجرد وعمليات أخرى ضرورية للمحافظة على الممتلكات والأشياء، كيفما كان نوعها، والتي يتركها الرعايا والبحارة والمسافرون الذين يتوفرون على متن سفينة للدولة المرسلة قبل وصولها إلى الميناء.

المادة السابعة

1) لا يجوز لسلطات دولة الإقامة التدخل في أية قضية تهم الإدارة الداخلية للسفينة إلا بطلب أو موافقة رئيس البعثة القنصلية، أو، إن تعذر ذلك، بطلب أو بموافقة ربان السفينة.

2) لا تتدخل سلطات دولة الإقامة في أية قضية تقع على متن السفينة إلا بطلب من الربان أو رئيس البعثة القنصلية أو موافقة الربان أو رئيس البعثة القنصلية، بهدف الحفاظ على الهدوء و النظام العام على متن السفينة أو لفائدة الصحة والأمن العام فوق التراب أو الميناء أو لردع اضطرابات يكون المشاركون فيها أجانب عن الطاقم.

3) لا تقوم سلطات دولة الإقامة بأية متابعة تتعلق بالمخالفات المرتكبة على متن السفينة إلا إذا كانت هذه المخالفات تدخل في إحدى الحالات التالية :

أ) المس بهدوء أو أمن الميناء أو بالقوانين الترابية المتعلقة بالصحة العمومية وسلامة الحياة البشرية في البحر والجمارك وإجراءات أخرى للمراقبة.

ب) أن تكون قد تمت من طرف أو ضد  أشخاص أجانب عن الطاقم أو رعايا دولة الإقامة.

ج) قضاء حكم سالب للحرية لمدة خمس سنوات على الأقل طبقا لتشريعات أحد الطرفين المتعاقدين.

د) المس بالقوانين الترابية المتعلقة بالاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات.

4) لأغراض ممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة تقوم سلطات دولة الإقامة بإيقاف أو استجواب أي شخص يكون موجودا على متن السفينة عند مصادرتها أو مصادرة حمولتها أو جزء منها أو عند القيام بتحقيق رسمي على متنها، و تخبر هذه السلطات الموظف القنصلي المختص بالإجراءات التي ستقوم بها حتى يتمكن من حضور هذه الزيارات والتفتيش والمصادرات أو الاعتقالات. وللربان أو أي ضابط آخر يعمل لحسابه الحق كذلك في إخبار الموظف القنصلي لتمكين هذا الأخير أو تمكين من ينوب عنه من حضور هذه الزيارات والتفتيش والمصادرات والاعتقالات.

وإذا لم يحضر الموظف القنصلي أو من ينوب عنه يجب أن تزوده سلطات دولة الإقامة بكل المعلومات الخاصة بالإجراءات المذكورة، غير أنه في حالة وقوع جريمة أو التلبس بجريمة، تخبر سلطات دولة الإقامة الموظف القنصلي بالإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها.

5) لا تطبق مقتضيات هذه المادة على التفتيش العادي بشأن الجمارك والصحة وقبول الأجانب ومراقبة شواهد الأمن الدولية.

المادة الثامنة

<><>

1)تخبر السلطات المختصة لدولة الإقامة، بأسرع ما يمكن عند غرق سفينة تابعة للدولة المرسلة أو اصطدامها بعرض ساحل دولة الإقامة، البعثة القنصلية التي وقع في دائرتها الترابية غرق أو اصطدام السفينة.

وتتخذ هذه السلطات الإجراءات الضرورية لإنقاذ السفينة والأشخاص والحمولة والممتلكات الموجودة على متنها وكذلك لتفادي أو ردع أي نهب أو فوضى على متن السفينة.

عندما تغرق سفينة أو تصطدم داخل ميناء أو عندما تشكل خطرا على الملاحة بالمياه الإقليمية لدولة الإقامة، يمكن للسلطات المختصة لهذه الدولة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي الأضرار التي يمكن أن تسببها السفينة على مرافق الميناء أو على سفن أخرى.

يرخص لرئيس البعثة القنصلية، بصفته نائبا لمجهز السفينة اتخاذ الإجراءات التي كان سيتخذها هذا الأخير إذا كان حاضرا فيما يخص مصير السفينة وذلك طبقا لمقتضيات التشريع الترابي. ولا يكون غير ذلك إلا إذا كان للربان سلطات خاصة من مجهز السفينة تخول ذلك، أو عند وجود صاحب السفينة أو الحمولة أو المجهز أو المؤمن أو مبعوثيهم الموجودين بعين المكان الذين لهم تفويضات تثبت تمثيلهم لكل المصالح دون استثناء ويسددون المصاريف المستحقة ويقدمون ضمانات لما سيتم حله.

لا يجوز لسلطات دولة الإقامة استحصال رسوم جمركية أو ضرائب تتعلق باستيراد البضائع فوق ترابها على الأشياء المنقولة في السفينة الغارقة أو المصطدمة إلا إذا كانت تلك الأشياء قد أنزلت قصد الاستعمال أو الاستهلاك في إقليم دولة الإقامة.

لا يتم تحصيل أي رسوم أو ضريبة من قبل السلطات المختصة في بلد الإقامة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة السابقة، و ذلك فيما يتعلق في السفينة التي تعرضت للغرق أو الاصطدام أو توجد حمولتها خارج إطار الرسوم والضرائب العينية وبمبالغ تعادل تلك التي يمكن تحصيلها في حالات مشابهة مفروضة على شؤون دولة الإقامة.

2) عند غرق سفينة تحمل علم أي بلد غير بلد الإقامة والعثور على الأشياء التي تشكل جزءا من السفينة أو من حمولتها في سواحل بلد الإقامة أو بالقرب منها، أو عند حملها إلى ميناء بهذا البلد، فإن رئيس البعثة القنصلية بالدائرة التي عثر فيها على هذه الأشياء أو حملت إليها، يكون مرخصا له اتخاذ، بصفته ممثلا لصاحب هذه الأشياء، التدابير المتعلقة بالمحافظة        وإرسال هذه الأشياء، التي كان سيتخذها صاحب السفينة نفسه طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال في بلد الإقامة، مع مراعاة توفر الشروط الواردة أدناه :

أ- أن تشكل الأشياء جزءا من سفينة الدولة المرسلة أو تنتمي لرعايا من هذا البلد.

ب- أن لا يتمكن صاحب هذه الأشياء أو وكيله أو المؤمن له أو الربان، من اتخاذ هذه التدابير عندما يرخص له قانون الدولة التي تحمل السفينة علمها بذلك.

المادة التاسعة

إن المقتضيات المنصوص عليها في المواد الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة المتعلقة باختصاصات الموظفين القنصليين بشأن الملاحة البحرية، تطبق كذلك على طائرات البلد المرسل.

المادة العاشرة

لا تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على السفن الحربية و الطائرات العسكرية

المادة الحادية عشرة

<><>

بالإضافة إلى المهام الواردة في هذه الاتفاقية، يمكن للموظفين القنصليين ممارسة جميع المهام القنصلية المعترف بها في بلد الإقامة باعتبارها متماشية مع صفتهم.

يمكن للعقود المبرمة بمناسبة ممارسة هذه المهام القنصلية أن تؤدي إلى تحصيل الرسوم و الضرائب المنصوص عليها في هذا الصدد من طرف تشريع الدولة المرسلة.

المادة الثانية عشرة

تتم تسوية الخلافات بين البلدين، المتعلقة بتطبيق أو تأويل هذه الاتفاقية بالطرق الديبلوماسية.

المادة الثالثة عشرة

تتم هذه الموافقة على هذه الاتفاقية طبقا للمقتضيات الدستورية الجاري بها العمل في كل من الدولتين.

وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ التوصل بآخر الإشعارين الدالين على أن الطرفين قد استوفيا متطلبات هذه المقتضيات.

وتظل سارية المفعول لفترة غير محددة، ويمكن لأي من الطرفين في أي وقت إلغائها. ويسري مفعول هذا الإلغاء في اليوم الأول من الشهر السادس بعد تاريخ التوصل بإشعار الطرف الآخر.

حرر بروما في 18 فبراير 1994 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإيطالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.

وفي حالة اختلاف النصين العربي والإيطالي، ويرجح النص الفرنسي.

 عن حكومة المملكة المغربية                                عن حكومة الجمهورية الإيطالية

 وزير الدولة وزير الشؤون                                 وزير الشؤون الخارجية والتعاون                                                           

    عبد اللطيف الفيلالي.                                          

 

تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة