-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

الاتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية

 

الاتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية

الجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 17 يونيو 1999

ظهير شريف رقم 1.98.150 صادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999) بنشر الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية

ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية.

وحرر بمراكش في 26 من محرم 1420(13 ماى 1999).

                                          

 وقعه بالعطف

 الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 *

* *

اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية

إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية،

رغبة منهما في تنمية وتمتين علاقات الصداقة التقليدية والتعاون الدولي بين البلدين؛

اعتبارا إلى أن إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين ؛

قررتا إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية واتفقتا على المقتضيات التالية:

القسم الأول

مقتضيات عامة

اللجوء إلى المحاكم

المادة 1

يكون لرعايا دولة على تراب الدولة الأخرى، حق في اللجوء بحرية وسهولة إلى المحاكم سواء الإدارية أو القضائية من أجل تتبع حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها.

في كفالة التقاضي

المادة 2

إن رعايا أحد الطرفين المتعاقدين سواء كانوا طالبين أو خصوما أمام السلطات القضائية لدى الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية والإدارية يعفون من أية كفالة أو إيداع تحت أي اسم كان، ولو في حالة عدم وجود موطن أو مقر إقامة لهم على تراب الدولة الأخرى.

الأشخاص الاعتبارية

المادة 3

<><>

إن مقتضيات هذه الاتفاقية تطبق – مع مراعاة النظام العام للدولة التي أقيمت بها الدعوى – على الأشخاص الاعتبارية التي أسست وفق أحكام قانون أحد الطرفين المتعاقدين والموجود مقرها الاجتماعي فوق تراب الطرف الآخر.

المادة 4

1- تعين في إطار هذه الاتفاقية وزارتا العدل بالمملكة المغربية والمملكة الإسبانية بصفتهما سلطة مركزية ؛

2- عند تغيير في تعيين السلطة المركزية يشعر بمذكرة كل طرف متعاقد الطرف الآخر ؛

3- يصبح هذا التغيير ساري المفعول إذا لم يقدم أي اعتراض عليه من قبل الطرف الآخر.

في المساعدة القضائية

المادة 5

يستفيد رعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين أمام محاكم الطرف الآخر من المساعدة القضائية وكذا الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية المخولة لرعايا تلك الدولة اعتبارا لوضعيتهم الشخصية والمالية والعائلية وفق نفس الشروط.

تسلم الشواهد المثبتة لعدم كفاية الموارد الشخصية والوضعية العائلية والمالية لطالبها من طرف سلطات محل مسكنه أو مكان إقامته.

تسلم هذه الشهادة من طرف السلطة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة محليا إذا كان المعني بالأمر يقيم بدولة أخرى.

يمكن للسلطة القضائية المدعوة للبت في طلب المساعدة القضائية الحصول على معلومات تكميلية لدى سلطات الدولة التي سلمت هذه الشهادة.

القسم الثاني

التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية

الأوراق القضائية وغير القضائية والإنابات القضائية

المادة 6

1- ترسل الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية وكذا الإنابات القضائية إما مباشرة من طرف السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب وإما بواسطة القناة الدبلوماسية ؛

2- يجب أن تشير التبليغات والإنابات القضائية إلى ما يلي :

أ) السلطة القضائية التي صدرت عنها ؛

ب) هوية وصفة ومهنة الأطراف وعند الاقتضاء جنسيتهم وإذا تعلق الأمر بأشخاص اعتبارية تبيان عناوينهم التجارية ومقارهم الاجتماعية ؛

ج) سكنى أو إقامة أو عنوان كل طرف بدقة وكذا نفس البيانات عند وجود ممثليهم أو دفاعهم ؛

د) نوعية التبليغات والإنابات القضائية وموضوعها، ونوعية الإجراءات المطلوب اتخاذها والأسئلة التي ينبغي طرحها على الشهود عند الاقتضاء ؛

و) البحث عن العنوان المضبوط قدر الإمكان من طرف السلطة المطلوبة إذا كان عنوان الشخص المعني بالأمر غير مبين بدقة أو غير صحيح.

إذا كانت السلطة المطلوبة غير مختصة فإنها توجه تلقائيا الوثيقة إلى السلطة المختصة وتشعر السلطة الطالبة بذلك.

تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية

المادة 7

يرفق طلب تبليغ الطي القضائي أو غير القضائي بالوثيقة المطلوب تبليغها وينجز الإجراء بواسطة السلطة المختصة طبقا لتشريع الدولة المطلوبة.

المادة 8

1- يمكن أن يطلب التبليغ بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، كما يمكن أن يطلب أيضا بصفة احتياطية في الحالة التي يتعذر فيها التبليغ العادي إذا لم يقبل المبلغ له الوثيقة بصفة إرادية ؛

2- إذا تعلق الأمر بتبليغ وثائق مماثلة تقوم السلطة المطلوبة بالتبليغ بإنجاز الإجراء وفق أحكام قانونها الداخلي أو وفق مقتضيات مطابقة لقانونيها وذلك بطلب صريح من طرف الطالب ؛

3- تكون صوائر هذا التبليغ على عاتق الطالب.

المادة 9

إذا لم تطلب الدولة الطالبة صراحة تبليغ الطي وفق الأشكال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من هذه الاتفاقية أو إذا تعذر إنجاز التبليغ بالتسليم العادي وفق مقتضيات المادة 7، فإن الدولة المطلوبة ترجع في أقرب الآجال الوثيقة إلى الدولة الطالبة وتبين لها الأسباب التي حالت دون إنجاز هذا التبليغ.

المادة 10

يتم إثبات التبليغ بواسطة وصل مؤرخ وموقع عليه من طرف المرسل إليه أو بواسطة تصريح من السلطة المطلوبة التي عاينت واقعة وشكل وتاريخ التبليغ.

يوجه الوصل أو التصريح إلى السلطة المركزية للطرف الطالب طبقا لمقتضيات المادة 6 من هذه الاتفاقية.

المادة 11

يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين – بالرغم من أحكام المواد السابقة – أن يوجه مباشرة ودون إكراه بواسطة ممثليهما الدبلوماسيين والقنصليين التبليغات الموجهة إلى رعاياهما المتواجدين فوق تراب الطرف الآخر.

الإنابات القضائية

المادة 12

<><>

1- تطبق مقتضيات المواد 8 و9 و10 و11 من هذه الاتفاقية على تنفيذ الإنابات القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية ؛

2- توجه الإنابات القضائية إلى السلطة المختصة من طرف السلطة المركزية للطرف المطلوب، غير أنه إذا اعتبرت السلطة المطلوبة بأنها غير مختصة توجه الإنابة القضائية تلقائيا إلى السلطة المختصة وتشعر بذلك الطرف الطالب.

المادة 13

يمكن لكل من الطرفين أن ينفذ الإنابات القضائية مباشرة بواسطة أعوانه الدبلوماسيين أو القنصليين وبدون أي إكراه إذا كان الأشخاص الذين يتوجب عليهم إيداع أو تقديم وثائق يملكون فقط جنسية الطرف الطالب.

تحدد جنسية الشخص موضوع الإنابة القضائية طبقا لتشريع الدولة التي يجب أن تنفذ فيها الإنابة القضائية.

تتضمن الإعلانات أو التبليغات المتعلقة بتقديم وثائق بيانات تفيد صراحة إلى عدم استعمال أي إكراه في تنفيذ الإنابة القضائية.

المادة 14

يمكن للسلطة المطلوبة أن ترفض تنفيذ إنابة قضائية إذا كانت تعتبر حسب تشريعها غير مختصة أو إذا كان من شأنها أن تمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام. في كلتا الحالتين يتعين على الطرف المطلوب إخبار الطرف الطالب مع بيان أسباب الرفض.

المادة 15

يتوجب على السلطة المطلوبة بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة إخبار هذه الأخيرة بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابة حتى يتسنى للطرف المعني أن يتمكن من الحضور شخصيا إذا رغب في ذلك أو أن يمثله وكيله طبقا للتشريع الجاري به العمل في الدولة المطلوبة.

المادة 16

لا يترتب على تنفيذ الإنابات القضائية الحق في استرجاع مصاريف مهما كانت طبيعتها ما عدا ما يتعلق بأتعاب الخبراء ومصاريف الخبرة والتي يشعر الطرف الطالب بمبلغها وطبيعتها. وفي هذه الحالة يتعين على الطرف المطلوب أن يشعر الجهة المكلفة بالتلقي لدى الطرف الطالب بمبلغ المصاريف التي يتعين تسديدها.

المادة 17

تكون لإجراءات تنفيذ الإنابات القضائية وفقا للأحكام المشار إليها سابقا نفس الآثار القانونية كما لو تم تنفيذها من طرف السلطة المختصة لدى الدولة الطالبة.

المادة 18

يجب أن ترفق الإنابات القضائية بترجمة رسمية بلغة الدولة المطلوبة.

إضفاء الصيغة التنفيذية

مصاريف ورسوم

المادة 19

يمكن أن يوجه طلب تذييل مقرر يتعلق بمصاريف المسطرة بالصيغة التنفيذية مباشرة من قبل الطرف المعني إلى السلطة القضائية المختصة وذلك طبقا للفصلين 18 و19 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في فاتح مارس 1954.

المادة 20

إن اختصاص السلطات التي تسلم الوثائق المبينة في الفصل 19 من اتفاقية لاهاي المشار إليها في المادة السالفة لا يحتاج إلى إشهاد من طرف سلطة عليا.

المادة 21

لإضفاء قوة الشيء المقضي به على المقررات المتعلقة بالصوائر القضائية يتوجب الإدلاء بالوثائق الآتية :

1- وثيقة يستخلص منها أن المقرر قد بلغ إلى الطرف المنفذ عليه ؛

2- شهادة تثبت أن المقرر لم يكن محل طعن عادي أو طعن بالنقض أو لا يمكن أن يطعن فيه بأي طريق من هذه الطرق.

القسم الثالث

الاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية

المادة 22

<><>

1- تكتسي قوة الشيء المقضي به والقوة التنفيذية في الدولة الأخرى الأحكام القضائية الصادرة عن إحدى محاكم الدولتين المتعاقدتين في المواد المدنية والتجارية والإدارية بما فيها تلك التي تمنح تعويضات عن المسؤولية المدنية لضحايا أفعال جنائية وفق الشروط والشكليات المحددة في هذا القسم ؛

2- لا تطبق هذه الاتفاقية على المقررات الصادرة في المواد الآتية :

أ) الوصايا والمواريث ؛

ب) الإفلاس ومسطرة تصفية الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية المعسرة والصلح بين المدين والدائنين من نفس الدرجة ؛

ج) القرارات النزاعية في مادة الضمان الاجتماعي وفق تعريفها الوارد في الاتفاقية المغربية الإسبانية المتعلقة بالضمان الاجتماعي المؤرخة ب 8 نوفمبر 1979 ؛

د) التدابير التحفظية والإجراءات الوقتية غير الصادرة في مادة النفقة.

المادة 23

تكون المقررات القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية الصادرة عن المحاكم بالمغرب أو بإسبانيا حجية الشيء المقضي به فوق تراب البلد الآخر إذا توفرت فيها الشروط التالية :

1- أن تكون صادرة عن محكمة مختصة وفقا للقواعد المطبقة بالبلد الذي صدرت فيه ؛

2- أن يتم بصفة قانونية استدعاء الأطراف أو تمثيلهم أو إثبات تغيبهم ؛

3- أن يكون المقرر قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وأصبح قابلا للتنفيذ وفقا لتشريعات البلد الذي صدر به ؛

4- أن لا يتضمن المقرر ما يخالف النظام العام للبلد الذي طلب فيه التنفيذ ولا بمبادئ القانون الدولي الجاري به العمل بالبلد المطلوب، كما لا يمكنه أن يتعارض مع مقرر قضائي صدر بهذا البلد واكتسب به حجية الشيء المقضي به ؛

5- أن لا تكون هناك منازعة رائجة بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع معروضة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوبة قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت المقرر المطلوب تنفيذه.

المادة 24

لا يمكن تنفيذ المقررات المشار إليها في المادة السابقة جبرا أو عن طريق الإكراه من طرف سلطات الدولة الأخرى، كما لا يمكنها أن تكون موضوع أي إشهار أو أي إجراء بالتسجيل أو التقييد أو التصحيح بالسجلات العمومية إلا بعد الإعلان عن قابلية تنفيذها فوق تراب الدولة المطلوبة.

المادة 25

يتم تنفيذ المقرر القضائي بناء على طلب يقدمه الطرف المستفيد بواسطة السلطة المختصة المطلوب منها التنفيذ (المحكمة الابتدائية في كلتا الدولتين) وذلك طبقا لقانون البلد الذي قدم فيه الطلب.

تخضع مسطرة طلب التنفيذ لقانون البلد الذي طلب فيه.

المادة 26

تقتصر المحكمة المختصة على البحث فيما إذا كان المقرر المطلوب تنفيذه مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 23 لتكون له حجية الشيء المقضي به، وتقوم تلقائيا بهذا البحث وتثبت نتيجته في المقرر.

وللمحكمة المختصة إذا قبلت التنفيذ أن تأمر إن اقتضى الحال باتخاذ التدابير اللازمة لإشهار المقرر الوارد من البلد الآخر كما لو كان صادر في البلد المعلن فيه عن قابلية تنفيذه.

ويمكن أيضا أن يعطى التنفيذ جزئيا لبعض محتويات المقرر المذكور.

المادة 27

يسري مفعول مقرر التنفيذ على جميع الخصوم في الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم فيها وعلى مجموع التراب المطبقة فيه هذه المقتضيات. ويسمح كذلك للحكم الذي أصبح نافذا بأن تكون له ابتداء من تاريخ الحصول على مقرر التنفيذ فيما يخص إجراءات التنفيذ نفس الآثار كما لو كان صادرا عن المحكمة التي أعطت التنفيذ في تاريخ الحصول عليه.

المادة 28

يتعين على الطرف الذي يحتج بما لمقرر قضائي من حجية الشيء المقضي به أو الذي يطلب التنفيذ أن يدلي بما يلي :

أ) نسخة من المقرر تتوفر على الشروط اللازمة لرسميتها ؛

ب) أصل وثيقة تبليغ المقرر ؛

ج) شهادة من كتابة الضبط للمحكمة تثبت أن المقرر لم يكن موضوع تعرض أو استئناف ؛

د) نسخة مصادق عليها من الاستدعاء الموجه للطرف المحكوم عليه غيابيا.

المادة 29

يعترف بالمقررات التحكيمية الصادرة بصفة قانونية في إحدى الدولتين في الدولة الأخرى، ويمكن أن تصبح قابلة للتنفيذ إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 23 إذا كانت خاضعة لها وإذا توفرت أيضا الشروط التالية :

1- أن يسمح قانون الدولة المطلوب فيها التنفيذ تسوية النزاع عن طريق التحكيم ؛

2- أن يكون المقرر التحكيمي أصبح نهائيا وصادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم صحيح ؛

3- إذا منح العقد أو الشرط التحكيمي الاختصاص إلى المحكمين وفقا للقانون الذي صدر بموجبه المقرر.

تنفذ المقررات التحكيمية وفق نفس الإجراءات المنصوص عليه في المواد السابقة.

المادة 30

إن المحررات الرسمية القابلة للتنفيذ في أحد البلدين يعلن عن قابلية تنفيذها في البلد الآخر من طرف المحكمة المختصة تبعا لقانون البلد الذي يجب أن يباشر فيه التنفيذ.

وتنحصر مهمة المحكمة في التأكد من كون المحررات تشتمل على كل الشروط الضرورية لرسميتها في البلد الذي أنجزت فيه، وما إذا كانت المقتضيات موضوع التنفيذ لا تتنافى مع النظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أو مع مبادئ القانون المطبقة في هذا البلد.

المادة 31

لا تطبق مقتضيات المواد الواردة في هذا القسم في أية حالة من الأحوال على الأحكام الصادرة في إحدى الدولتين في مواجهة حكومة الدولة الأخرى أو في مواجهة أحد موظفيها بشأن الأفعال التي قاموا بها أثناء مزاولتهم لمهامهم.

ولا يمكن أن تطبق كذلك على الأحكام التي يكون تنفيذها مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المعمول بها في الدولة المطلوب فيها.

المادة 32

لا تطبق القواعد التشريعية التي تجعل محاكم إحدى الدولتين المتعاقدتين مختصة بسبب جنسية الطالب فقط في النزاعات المتعلقة بالالتزامات الناتجة عن عقد أو جنحة أو شبه جنحة على رعايا الدولة الأخرى في الحالات التالية :

1- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل سكناه في بلده ؛

2- إذا كان الالتزام قد نشأ أو أصبح قابلا للتنفيذ في بلد المدعى عليه.

تطبق هذه المقتضيات تلقائيا من طرف محاكم كل من الدولتين.

القسم الرابع

المعلومات القانونية

مقتضيات عامة

المادة 33

<><>

يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات حول تشريعاتهما والاجتهادات القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية وكذا في إطار المسطرة المدنية والتجارية والتنظيم القضائي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.

ويتعهدان كذلك بتبادل المعلومات حول الاجتهادات القضائية المتعلقة بحالات معينة وكذلك بخصوص أية معلومة قضائية.

تبادل المعلومات في مجال التشريع

المادة 34

يجوز للسلطة المركزية في كل من الدولتين أن يتبادلا فيما بينهما وبناء على طلب معلومات بشأن تشريعاتهما في المواد المشار إليها في المادة 33.

المادة 35

يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا عن سلطة قضائية أو من السلطة المكلفة بالبت في منح المساعدة القضائية إذا تعلق الأمر بها.

المادة 36

يجب أن يتضمن طلب المعلومات السلطة التي صدر عنها وكذا نوع القضية، كما يبين بكيفية دقيقة النقط التي هي موضوع الطلب في قانون الدولة المطلوبة.

يرفق الطلب بعرض عن الوقائع الضرورية توضيحا للسؤال حتى يكون الجواب صحيحا مطابقا ودقيقا، ويمكن أن يضاف إليه نسخ من كل المستندات التي هي ضرورية لتوضيح فحوى الطلب.

يمكن بصفة تكميلية أن ينصب الطلب على نقط تخص مجالات غير تلك المشار إليها في المادة 33 إذا كانت لها علاقة بالمواضيع الأساسية للطلب.

يمكن للطرف الطالب أن يطلب معلومات إضافية إذا كانت ضرورية لإنجاز جوابه.

المادة 37

1- لا تلزم المعلومات التي تضمنها الجواب السلطة الصادر عنها الطلب ؛

2- يتعين أن يكون الجواب عن المعلومات المطلوبة في أقرب وقت ممكن ؛

3- لا تؤدى مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أي كان نوعها.

القسم الخامس

موجز عقود الحالة المدنية والوثائق الرسمية

المادة 38

يوجه أحد الطرفان للطرف الآخر بناء على طلب من سلطاته القضائية وبدون صوائر أو رسوم وثائق أو موجزا من عقود الحالة المدنية تهم مواطني الطرف الطالب.

المادة 39

إن موجز عقود الحالة المدنية المسلم من سلطة مختصة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين والممهور بالطابع الرسمي لا يتوقف على التصديق فوق تراب الطرف الآخر.

القسم السادس

مقتضيات مشتركة

الإعفاء من التصديق

المادة 40

تعفى من التصديق أو من أي إجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية أو السلطات الأخرى لإحدى الدولتين وكذا الوثائق التي تشهد بصحتها وتاريخها وصحة توقيعها أو مطابقتها للأصل عند الإدلاء بها فوق تراب الدولة الأخرى.

يجب أن تكون الوثائق موقعا عليها من طرف السلطة المختصة بإصدارها وممهورة بطابعها الرسمي، فإن تعلق الأمر بنسخ يجب أن يكون مصادقا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل، وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها.

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة الوثيقة يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطة المركزية للبلدين.

اللغات والترجمات

المادة 41

تحرر السلطتان المركزيتان مراسلاتهما بلغتهما وتضاف إليها ترجمة باللغة الفرنسية.

المادة 42

تحرر بلغة الدولة المطلوبة الإنابات القضائية والأحكام الصادرة بأداء صوائر ومصاريف الدعوى وغيرها من الوثائق وكذا الوثائق المدلى بها تأييدا لطلب المساعدة القضائية وطلب المعلومات وملحقاتها كما ترفق بترجمة إلى اللغة الفرنسية.

المادة 43

يصادق على الترجمات من طرف السلطة المختصة بكلا البلدين.

لا يترتب عن ترجمة الوثائق المشار إليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية أداء أية صوائر.

القسم الرابع

مقتضيات ختامية

المادة 44

يسوى كل نزاع ينشأ عن تطبيق أو تأويل هذه الاتفاقية عبر القناة الدبلوماسية.

المادة 45

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ونهائيا في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر إشعار لاستكمال الإجراءات الدستورية المتطلبة في كلا البلدين.

المادة 46

تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إلغاءها في أي وقت بتوجيه إشعار كتابي بالإلغاء للطرف الآخر بواسطة القناة الدبلوماسية، ويسري مفعول هذا الإلغاء سنة بعد تاريخ الإشعار المذكور.

وإثباتا لذلك فقد وقعا مفوضا الدولتين المخول لهما هذه الاتفاقية.

وحرر بمدريد في 30 ماي 1997 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.

عن المملكة المغربية،                                       عن المملكة الإسبانية

تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة