-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان تسليم المجرمين

 

اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان تسليم المجرمين

الجريدة الرسمية رقم 4700 الصادرة يوم الخميس 17 يونيو 1999ص.: 1537

ظهير شريف رقم 1.98.152 صادر من 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999) بنشر الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان تسليم المجرمين.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان تسليم المجرمين ؛

 ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان تسليم المجرمين.

 وحرر بمراكش في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999).

 وقعه بالعطف :

 الوزير الأول،

 الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

*

* *

اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية في ميدان تسليم المجرمين

 

 إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية،

رغبة منهما في الحفاظ على الروابط التي تجمع بين البلدين وتقويتها وبالخصوص تنظيم علاقاتهما في ميدان تسليم المجرمين قررتا إبرام اتفاقية في هذا الشأن واتفقتا على المقتضيات التالية :

القسم الأول

إلتزامات التسليم

المادة الأولى

 يتعهد الطرفان المتعاقدان، أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى، وذلك وفقا للقواعد والمقتضيات المنصوص عليها في المواد التالية.

القسم الثاني

مفعول التسليم

المادة الثانية

الأشخاص الواجب تسليمهم :

1 - الأشخاص المتابعين لاقترافهم لأفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين حبسا على الأقل ؛

2 - الأشخاص المحكوم عليهم، والمقترفين لأفعال معاقب عليها في قانون الدولة المطلوبة حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل ؛

 إذا كان طلب التسليم مؤسسا على حكم غيابي، لا يمكن الموافقة عليه إلا إذا التزمت الدولة الطالبة بمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه، من جديد بصفة حضورية.

القسم الثالث

أسباب الرفض الإلزامي للتسليم

المادة الثالثة

عدم تسليم رعايا الدولتين

 لا يسلم أي من الطرفين المتعاقدين رعاياه.

 تحدد صفة الرعايا باعتبار الفترة التي ارتكبت فيها الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.

 تتعهد الدولة المطلوب إليها التسليم في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها، بتوجيه الإتهام ضد من ارتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى، معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين، وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلبا باتخاذ هذه الإجراءات مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها.

المادة الرابعة

الجرائم السياسية

 يرفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب إليها التسليم.

المادة الخامسة

تقادم الوقائع

 يرفض التسليم :

 إذا كانت الدعوى أو العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقا لقانون إحدى الدولتين الطالبة أو المطلوب إليها التسليم عند توصل هذه الأخيرة بالطلب.

المادة السادسة

محل الجريمة

 يرفض التسليم :

 إذا كانت الأفعال المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها التسليم.

المادة السابعة

أسباب أخرى لرفض التسليم

<><>

 يرفض التسليم :

أ -إذا صدرت بشأن الجرائم أحكام نهائية من الدولة المطلوب إليها التسليم ؛

ب- إذا اقترفت الجرائم خارج تراب الدولة طالبة التسليم من طرف شخص أجنبي عن هذه الدولة، وكان قانون البلد لا يرخص بالمتابعة عن نفس الجرائم المقترفة خارج ترابه من لدن أجنبي ؛

ج- إذا صدر عفو في الدولة طالبة التسليم أو صدر عفو من الدولة المطلوب إليها التسليم، بشرط أن تكون الجريمة في هذه الحالة الأخيرة من الجرائم الممكن المتابعة من أجلها في هذه الدولة، إذا اقترفت خارج تراب هذه الدولة من طرف أجنبي عنها.

القسم الرابع

أسباب الرفض الإختياري للتسليم

المادة الثامنة

الجرائم العسكرية

 يمكن رفض التسليم :

 إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم تعتبر خرقا لالتزامات عسكرية.

المادة التاسعة

المتابعات الجارية

 يمكن رفض التسليم :

 إذا كانت الجرائم موضوع متابعات في الدولة المطلوب إليها التسليم أو صدرت بشأنها أحكام في دولة أخرى.

المادة العاشرة

المخالفات الجبائية

 يمنح التسليم في ميدان الرسوم والضرائب والجمرك والصرف ضمن الشروط المبينة في هذه الاتفاقية كلما تقرر ذلك بمجرد تبادل رسائل عن كل جريمة أو جرائم مبينة بصفة خاصة.

المادة الحادية عشرة

عقوبة الإعدام

 إذا كانت الأفعال المطلوب من أجلها التسليم معاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الدولة الطالبة، فإن هذه العقوبة تستبدل بتلك المنصوص عليها لنفس الأفعال في قانون الدولة المطلوب إليها التسليم.

القسم الخامس

مسطرة التسليم

المادة الثانية عشرة

تقديم الطلب

<><>

 يوجه طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية، ويكون مرفوقا بالوثائق التالية:

 أ – بالأصل أو بنسخة صحيحة إما من مقرر الحكم التنفيذي وإما من الأمر بإلقاء القبض أو من كل رسم تكون له نفس القوة ويسلم ضمن الكيفيات المقررة في قانون الدولة طالبة التسليم ؛

ب - عرض للوقائع المطلوب من أجلها التسليم يتضمن زمان ومكان اقترافها وتكييفها القانوني ومراجع المقتضيات القانونية المطبقة عليها ؛

ج- نسخة من المقتضيات القانونية المطبقة ؛

د- تحديد وصف الشخص المطلوب تسليمه بما يمكن من الدقة وغير ذلك من البيانات التي من شأنها أن تحدد هويته وجنسيته.

المادة الثالثة عشرة

الاستجابة لطلب التسليم

 تخبر الدولة المطلوب إليها التسليم بالطرق الدبلوماسية الدولة الطالبة بالقرار المتخذ حول التسليم.

 كل رفض كلي أو جزئي للتسليم يكون معللا.

 في حالة القبول، ينهي إلى علم الدولة الطالبة مكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب.

 وإذا لم يتم الإتفاق في هذا الصدد، فإن الفرد المسلم يوجه على يد الدولة المطلوب إليها التسليم إلى المكان الذي تعينه البعثة الدبلوماسية للدولة طالبة التسليم.

 ويجب على الدولة طالبة التسليم أن تعمل مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في المقطع الأخير من هذه المادة، على تسليم الفرد الواجب تسليمه من طرف أعوانها في أجل شهر يبتدئ من التاريخ المعين طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من هذه المادة وإذا انصرم هذا الأجل أطلق سراح الفرد ولا يمكن المطالبة به من أجل نفس الأفعال.

 وفي حالة ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تلقي الشخص الواجب تسليمه، فإن الدولة المعنية بالأمر تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انصرام الآجال.

 وتتفق الدولتان على تاريخ جديد للتسليم وتطبق مقتضيات المقطع السابق.

المادة الرابعة عشرة

الإعفاء من مصاريف التسليم والاعتقال

 إن المصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم تتحملها الدولة الطالبة، ولا تطالب الدولة المطلوب إليها التسليم بأية مصاريف لا عن مسطرة التسليم ولا عن اعتقال الشخص الواجب تسليمه.

القسم السادس

الاعتقال المؤقت

المادة الخامسة عشرة

 يجوز في حالة الاستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة طالبة التسليم اعتقال الشخص مؤقتا في انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 12.

 ويوجه طلب الإعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب إليها التسليم، إما مباشرة أو بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا ويؤكد في نفس الوقت بالطرق الدبلوماسية. ويجب أن يشير الطلب إلى وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 12، وينص على العزم على إرسال طلب التسليم، كما تبين فيه الأفعال المطلوب من أجلها التسليم، وزمان ومكان اقترافها مع الوصف الدقيق للشخص المطلوب تسليمه وتحاط السلطة طالبة التسليم بمآل طلبها.

 يمكن إنهاء الاعتقال المؤقت إذا مر عليه شهر واحد، ولم ترد على الحكومة المطلوبة أية من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 12.

 غير أن إطلاق سراح المعني بالأمر لا يحول دون اعتقاله من جديد وتسليمه إذا ورد طلب التسليم فيما بعد.

المادة السادسة عشرة

معلومات تكميلية

 إذا تبين للدولة المطلوبة أنها في حاجة إلى معلومات تكميلية للتحقق مما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية متوفرة بكاملها ورأت من الممكن تدارك هذا النقص، فإنها تخبر بذلك، عبر الطرق الدبلوماسية، الدولة الطالبة قبل رفض الطلب.

 يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحدد أجلا للحصول على هذه المعلومات.

القسم السابع

تبادل وثائق الإثبات

المادة السابعة عشرة

<><>

 إذا تم الإتفاق على التسليم، فإن جميع ما يعثر عليه في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت اعتقاله، أو فيما بعد من أشياء تتعلق بارتكاب المخالفة أو وثائق إثبات من شأنها أن تساعد على التحقيق تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة إذا ما التمست ذلك.

 ويمكن أن تسلم هذه الأشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب، نظرا لفراره أو وفاته.

 غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك الأشياء التي يجب أن ترد في حالة ثبوت الحقوق المذكورة، في أقرب أجل ممكن، وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوبة، وذلك عقب إنتهاء المتابعات الجارية في الدولة الطالبة.

يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم، أن تحتفظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة،، إذا اعتبرت ذلك ضروريا في إجراءات جنائية.

كما يمكنها أن تحفظ عند تسليمها إليها بالحق في استرجاعها، لنفس السبب المذكور مع التزامها بإرجاعها من جديد بمجرد ما يتسنى ذلك.

القسم الثامن

تقديم عدة طلبات للتسليم

المادة الثامنة عشرة

 إذا وردت على الدولة المطلوبة عدة طلبات من دول مختلفة تتعلق إما لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة، فإنها تبث بكامل الحرية في هاته الطلبات مع اعتبار جميع الظروف ولاسيما إمكانية التسليم فيما بعد، بين الدول الطالبة، وتاريخ وصول الطلبات وخطورة المخالفات والمكان الذي اقترفت فيه.

القسم التاسع

حماية الشخص المسلم

المادة التاسعة عشرة

قواعد الاختصاص

 إن الفرد الذي يتم تسليمه لا يمكن أن يتابع ولا أن يحاكم حضوريا ولا أن يعتقل قصد تنفيذ عقوبة محكوم بها من أجل مخالفة سابقة للتسليم غير المخالفة التي وقع التسليم من أجلها في الحالات الآتية :

1- إذا كان بإمكان الشخص المسلم الخروج من تراب الدولة المسلم إليها ولم يخرج منه خلال الثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي، أو عاد إليه بعد خروجه منه ؛

2 - إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته، وفي هذه الحالة يوجه إليه طلب مرفوق بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 12، وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الفرد المسلم حول تمديد التسليم، ويشير إلى الإمكانية المخولة إليه في رفع مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوبة ؛

3 - إذا وقع أثناء سريان المسطرة التغيير في وصف المخالفة المنسوبة إلى الشخص المسلم، فإنه لا يتابع ولا يحاكم إلا بقدر ما تسمح بالتسليم العناصر المتألفة منها المخالفة حسب وصفها الجديد.

المادة العشرون

تسليم الشخص المسلم إلى دولة أخرى

 يكون قبول الدولة المطلوب منها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم إلى دولة أخرى الفرد المسلم إليها ماعدا إذا بقي المعني بالأمر في تراب الدولة الطالبة أو عاد إليه طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

القسم العاشر

العبور

 المادة الواحدة والعشرون

 إن عبور الشخص المسلم للطرف الآخر عبر تراب أحد الطرفين المتعاقدين يسمح به بناء على طلب يوجه عبر الطرق الدبلوماسية.

 لتأكيد هذا الطلب يجب إرفاقه بالوثائق الضرورية التي تثبت أن الأمر يتعلق بمخالفة تستوجب التسليم.

 لا تعتبر الشروط المنصوص عليها في المادة 2 والمتعلقة بمدة العقوبات.

 وفي حالة استعمال الطريق الجوي لنقل الشخص المسلم، تطبق المقتضيات التالية :

1 - إذا لم يقدر أي نزول فإن الدولة طالبة التسليم تخبر بذلك الدولة المطلوبة التي تحلق الطائرة فوق ترابها، وتشهد بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 12 ؛

 في حالة نزول الطائرة بسبب حادث طارئ، يكون لهذا التبليغ مفعول طلب الإعتقال المؤقت المنصوص عليه في المادة 15، وتوجه إذاك الدولة الطالبة ملتمسا بالعبور طبق الشروط المنصوص عليها في المقاطع السابقة ؛

2 - إذا تقرر نزول الطائرة، وجهت الدولة طالبة التسليم طلبا بالعبور.

 وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها العبور تلتمس هي أيضا التسليم، أمكن تأجيل العبور إلى أن تنتهي قضية الشخص المطلوب مع عدالة هذه الدولة.

القسم الحادي عشر

تأجيل التسليم

المادة الثانية والعشرون

<><> 

إذا كان الفرد المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم من أجل مخالفة غير المخالفة المشار إليها في طلب التسليم، وجب على هذه الدولة الأخيرة أن تبث في هذا الطلب وتخبر الدولة طالبة التسليم بمقررها حول التسليم ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و2 من المادة 13.

 تسليم المتهم يؤخر في حالة القبول إلى أن تبث العدالة في قضيته بالدولة المطلوب إليها التسليم.

 ويجري التسليم طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 وعند ذلك تطبق مقتضيات المقاطع 4 و5 و6 من المادة المذكورة.

 ولا تحول مقتضيات هذه المادة دون احتمال إرسال المعني بالأمر مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للدولة طالبة التسليم، بشرط أن تضمن هذه السلطات إرجاعه بمجرد البث في أمره.

القسم الثاني عشر

اللغات

المادة الثالثة والعشرون

1 - يحرر طلب التسليم والوثائق المرفقة به بلغة الدولة الطالبة، وتصحب به نسخة مترجمة بلغة الدولة المطلوب إليها التسليم أو باللغة الفرنسية ؛

2 - طلب التسليم والوثائق المرفقة به المترجم إلى لغة الدولة المطلوب إليها التسليم، يجب أن يكون مصادقا عليه من طرف شخص معترف به حسب قوانين الدولة الطالبة

القسم الثالث عشر

الإعفاء من التصديق

المادة الرابعة والعشرون

 طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، جميع الوثائق التي تمت ترجمتها بعد تحريرها أو التصديق عليها من طرف المحاكم أو أية سلطة أخرى لإحدى الدولتين المتعاقدتين، تعفى من التصديق عليها إذا كانت مختومة بطابع رسمي.

القسم الرابع عشر

حل النزاعات

المادة الخامسة والعشرون

 كل نزاع طارئ يكون ناتجا عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية يحل عبر الطريق الدبلوماسي.

مقتضيات ختامية

المادة السادسة والعشرون

 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ونهائيا ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني لتاريخ آخر تبليغ بعد إستفاءها للشكليات الدستورية المطلوبة في كلا البلدين.

المادة السابعة والعشرون

 يعمل بهذه الإتفاقية لمدة غير محددة ما لم يوجه أحد الطرفين طلب كتابي بإلغائها عن الطريق الدبلوماسي للطرف الآخر ويبدأ سريان مفعول هذا الإلغاء بعد سنة من توجيهه.

 ومن أجل ذلك وقع الممثلون الرسميون للدولتين المتعاقدتين على مقتضيات هذه الاتفاقية.

 وحرر في مدريد بتاريخ 30 ماي 1997 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.

عن المملكة المغربية،                                            عن المملكة الإسبانية،

تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة