-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

اتفاقية تتعلق بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية

 

اتفاقية تتعلق بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم بين  المغرب  و  اسبانية

لجريدة الرسمية رقم 4700 الصادرة يوم الخميس 17 يونيو 1999 . ص.: 1541

ظهير شريف رقم 1.98.153 صادر في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999) بنشر الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم.

 الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

 بناء على الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم؛

 ونظرا لتبادل استيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية المتعلقة بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم.

 وحرر بمراكش في 26 من محرم 1420 (13 ماي 1999).

 وقعه بالعطف:

 الوزير الأول،

 الإمضاء:عبد الرحمن يوسفي.

***

اتفاقية تتعلق بمساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية

 إن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية،

 حرصا منهما على تمتين المساعدة المبذولة لفائدة رعاياهما الموجودين رهن الاعتقال بإحدى الدولتين؛

 ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من قضائهم لها داخل وطنهم، بغية تسهيل إعادة اندماجهم في مجتمعهم،

 اتفقتا على المقتضيات التالية:

 القسم الأول

 مساعدة القناصل للمعتقلين

المادة الأولى

 تقوم السلطات المختصة بكل من الدولتين بإشعار القنصل المختص مباشرة بإلقاء القبض على أحد رعايا الدولة الأخرى، أو اعتقاله، أو استهدافه لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال، وكذا بالوقائع المنسوبة إليه، والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة. ويتم هذا الإشعار في أقرب وقت ممكن.

 يحق للقنصل ما لم يعترض المعني بالأمر على ذلك صراحة زيارة من يوجد من رعايا الدولة التي يمثلها مقبوضا كان أو معتقلا، أو مستهدفا لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال، أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم بها، ويحق له التحدث إليه ومكاتبته والسهر على تعيين من يؤازره أمام القضاء على أن يمكن القنصل من رخصة الزيارة في أقرب وقت، وعلى أكثر تقدير قبل انتهاء ثمانية أيام تبتدئ من يوم القبض أو الاعتقال أو الاستهداف لأي نوع من أنواع الاعتقال ويرخص له في هذه الزيارات دوريا وخلال فترات معقولة.

 توجه السلطات المختصة بدون تأخير إلى القنصل المراسلة والإشعارات الصادرة عن أحد رعايا الدولة الأخرى مقبوضا كان أو معتقلا أو مستهدفا لأي نوع من أنواع الاعتقال، أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في دولة الإقامة.

المادة الثانية

 تبذل السلطات المختصة جهدها في نطاق ما يسمح به تشريعها باتخاذ التدابير اللازمة وخاصة تدابير المراقبة القضائية أو اشتراط تقديم كفالة مالية ليتأتى إطلاق سراح مواطن أحد الدولتين المعتقل لارتكابه جنحة غير عمدية في الدولة الأخرى، ويشعر القنصل المختص بما اتخذ من تدابير.

القسم الثاني

 نقل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم

 الباب الأول

 مبادئ عامة

المادة الثالثة

 يقصد في هذه الاتفاقية:

 أ - بعبارة "دولة الإدانة"، الدولة التي حكم فيها بإدانة مقترف الجريمة والتي سينقل منها.

ب - بعبارة "دولة التنفيذ"، الدولة التي نقل إليها المحكوم عليه لقضاء العقوبة.

ج- بعبارة "المحكوم عليه المعتقل" كل شخص صدر ضده في تراب إحدى الدولتين حكم بعقوبة سالبة للحرية ويوجد رهن الاعتقال.

<><>

المادة الرابعة

 تطبق هذه الاتفاقية ضمن الشروط التالية:

أ- أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين؛

ب- أن يكون الحكم المشار إليه في الفصل الثالث انتهائيا وقابلا للتنفيذ؛

ج- أن يكون المعتقل المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها؛

د- أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل أو ممثله القانوني إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية؛

هـ- يجب أن يحظى هذا النقل بقبول كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.

المادة الخامسة

 يجب على السلطات المختصة لدولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه انتهائيا من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله هذه الاتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده الأصلي لتنفيذ العقوبة.

المادة السادسة

 يرفض طلب نقل المحكوم عليه:

أ- إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون إحدى الدولتين.

 ب- إذا كان المحكوم عليه ينتمي إلى دولة الإدانة.

المادة السابعة

 يمكن رفض طلب النقل.:

أ- إذا كانت الجريمة تنحصر فقط في خرق التزامات عسكرية؛

ب- إذا كانت الإدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من طرف دولة التنفيذ؛

ج- إذا قررت السلطات المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة أو قررت جعل حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع؛

 د- إذا كانت الوقائع التي استندت عليها الإدانة موضوع متابعات في دولة التنفيذ؛

هـ- إذا لم يسدد المحكوم عليه ما بذمته من مبالغ مالية، وغرامات، ومصاريف قضائية، وتعويضات، وعقوبات مالية كيفما كان نوعها التي حكم عليه بأدائها؛

 و- إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها أو بأمنها أو بنظامها العام أو بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بغير ذلك من مصالحها الأساسية.

المادة الثامنة

 يمكن لدولة التنفيذ عند الاقتضاء أن تستبدل العقوبة المحكوم بها من طرف دولة الإدانة بعقوبة أو تدبير منصوص عليهما في قانونها بالنسبة لجريمة مماثلة. وفي هذه الحالة تخبر دولة الإدانة جهد الإمكان قبل قبول طلب النقل.

. ويجب أن تطابق هذه العقوبة أو التدبير قدر الإمكان العقوبة الصادرة عن دولة الإدانة من حيث طبعها. ولا يمكن لهذه العقوبة أو التدبير أن يؤدي من حيث طبيعتهما أو مدتهما إلى تشديد العقوبة الصادرة عن دولة الإدانة ولا أن يتجاوزا الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ.

المادة التاسعة

 تشعر دولة الإدانة بدون تأخير دولة التنفيذ بكل حكم أو إجراء مسطري صادر فوق ترابها يضع حدا للتنفيذ.

 تضع السلطات المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها بكل حكم أو إجراء يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.

المادة العاشرة

 يحق لدولة الإدانة وحدها أن تبث في طلب المراجعة الصادر ضد الإدانة.

المادة الحادية عشرة

<><>

 يخضع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة الثانية عشرة

 يجب ألا تقل مدة العقوبة المتبقية عند تقديم طلب النقل عن سنة ويمكن في حالات استثنائية للدولتين الترخيص بالنقل رغم أن المدة تقل عن سنة.

المادة الثالثة عشرة

 يخضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الوارد تعريفها في الفقرة (ج) من الفصل الثالث لقانون دولة التنفيذ، وتختص هذه الأخيرة وحدها، إزاء المحكوم عليه، باتخاذ قرارات بتخفيض العقوبة المذكورة كما تختص بصفة عامة بتحديد كيفية تنفيذها.

المادة الرابعة عشرة

 تتحمل الدولة طالبة النقل مصاريف النقل عدا إذا تقرر خلاف ذلك من طرف الدولتين والدولة التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل هي التي تعين الأشخاص المكلفين بحراسته

 الباب الثاني

 المسطرة

 المادة الخامسة عشرة

 يمكن تقديم طلب النقل من طرف:

أ- المحكوم عليه نفسه أو بواسطة ممثله القانوني بعريضة ترفع إلى إحدى الدولتين.

ب- دولة الإدانة.

ج- دولة التنفيذ.

 المادة السادسة عشرة

 يقدم الطلب كتابة، وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته في دولة الإدانة ودولة التنفيذ ويرفق بتصريح تتلقاه السلطة القضائية يثبت فيه موافقة المحكوم عليه.

 المادة السابعة عشرة

 توجه دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ أصل الحكم أو نسخة مطابقة منه القاضي بإدانة المحكوم عليه، وتشهد دولة الإدانة بكون الحكم قابلا للتنفيذ مع تبيان قدر الإمكان ظروف الجريمة وزمان ومكان اقترافها ووصفها القانوني، ومدة العقوبة الواجب تنفيذها، كما تدلي بجميع المعلومات الضرورية عن شخصية المحكوم عليه وسيرته في دولة الإدانة قبل الحكم وبعده.

 إذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة الأخرى غير كافية لتطبيق هذه الاتفاقية فعليها أن تطلب الإدلاء بالمعلومات التكميلية الضرورية.

 يحب إخبار المحكوم عليه كتابة بكل الخطوات المتخذة من طرف دولة الإدانة أو دولة التنفيذ، تطبيقا لمقتضيات الفقرات السابقة، وكذا بكل قرار اتخذ من طرف إحدى الدولتين في موضوع طلب النقل.

 المادة الثامنة عشرة

 توجه الطلبات، ماعدا في الحالات الاستثنائية، من وزارة عدل الدولة الطالبة إلى وزارة عدل الدولة المطلوبة وترسل الأجوبة في أقصر الآجال بنفس الكيفية.

ويعلل كل رفض.

 المادة التاسعة عشرة

 يحق لكل من الدولتين أن تحتفظ بإمكانية مطالبة الدولة الأخرى بتوجيه الطلبات والوثائق المرفقة مصحوبة بالترجمة للغتها الأصلية.

 المادة العشرون

 تعفى من إجراءات التصديق الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه الاتفاقية.

 المادة الواحدة والعشرون

 لا يمكن بأي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة وحراسة المحكوم عليه.

 القسم الثالث

 مقتضيات ختامية

 المادة الثانية والعشرون

<><>

 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليها ونهائيا اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر تبليغ يشهد باستيفاء الإجراءات الدستورية المتطلبة في كل من الدولتين.

 المادة الثالثة والعشرون

 أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إلغائها بإشعار مكتوب يوجه بالطرق الدبلوماسية إلى الدولة الأخرى.

 ويسري مفعول هذا الإلغاء بعد مرور سنة من تاريخ توجيهه.

 وإثباتا لذلك وقع ممثلا الدولتين المأذون لهما بذلك على هذه الاتفاقية ووضعا طابعهما عليها.

 وحرر بمدريد في 30 ماي 1997 في نظيرين أصليين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.

 عن المملكة المغربية،                                           عن المملكة الإسبانية،

عبد الرحمان امالو.

تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة