-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

اتفاقية تتعلق بمساعدة المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية

 

اتفاقية تتعلق بمساعدة المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم بين حكومة المملكة  المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية

جريدة رسمية عدد:4214، 14 صفر 1414 (4 أغسطس 1993)

ظهير شريف رقم 1.85.210 صادر في 6 ذي الحجة 1413 (28 ماي 1993) بنشر الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بمساعدة المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقعة بالرباط في 10 أغسطس 1981.

  الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )

  يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا :

  بعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بمساعدة المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقعة بالرباط في 10 أغسطس 1981 ؛

  وعلى تبادل الإشعار باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية المذكورة،

  أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

المادة الأولى

  تنشر بالجريدة الرسمية، مضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بمساعدة المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم الموقعة بالرباط في 10 أغسطس 1981.

المادة الثانية

  ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

                          وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1413 (28 ماي 1993)

   وقعه بالعطف :

         الوزير الأول،

الإمضاء : محمد كريم العمراني.

اتفاقية تتعلق بمساعدة المعتقلين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية.

إن حكومة المملكة المغربية،

وحكومة الجمهورية الفرنسية،

حرصا منهما على تمتين المساعدة المبذولة لفائدة رعاياهما الموجودين رهن الاعتقال بإحدى الدولتين ؛

ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من قضائه لها داخل وطنه، بغية تسهيل إعادة اندماجه في مجتمعه،

اتفقنا على المقتضيات التالية :

القسم الأول

مساعدة القناصل للمعتقلين

الفصل الأول

تقوم السلطة المختصة بكل من الدولتين بإشعار القنصل المختص مباشرة بقبض أحد رعايا الدولة الأخرى، أو اعتقاله، أو استهدافه لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال، وكذا بالوقائع المنسوبة إليه، والمقتضيات القانونية التي أسست عليها متابعته بشرط أن لا يتعرض المعني بالأمر على ذلك صراحة. ويتم هذا الإشعار في أقرب وقت، وعلى أكثر تقدير قبل انتهاء أجل ستة أيام تبتدئ من يوم القبض أو الاعتقال أو الاستهداف لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال.

يحق للقنصل – ما لم يتعرض المعني بالأمر على ذلك صراحة – زيارة من يوجد من رعايا الدولة التي يمثلها مقبوضا، أو معتقلا، أو مستهدفا لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال، أو يقضي عقوبة سالبة للحرية في الدولة التي يقيم بها – ويحق له التحدث إليه ومكاتبته والسهر على تعيين من يؤازره أمام القضاء على أن يمكن القنصل من رخصة الزيارة في أقرب وقت، وعلى أكثر تقدير قبل انتهاء أجل ثمانية أيام تبتدئ من يوم القبص، أو الاعتقال، أو الاستهداف لأي نوع من أنواع الاعتقال. ويرخص له في هذه الزيارات دوريا وخلال فترات معقولة.

توجه السلطة المختصة بدون تأخير إلى القنصل المراسلات والمعلومات المتعلقة بأحد رعايا الدولة الأخرى مقبوضا كان أو معتقلا أو مستهدفا لأي نوع آخر من أنواع الاعتقال، أو يقضي عقوبة سالبة للحرية بالدولة التي يقيم بها.

الفصل الثاني

تبذل السلطة المختصة جهدها ضمن تشريعها لاطلاق سراح مواطن أحد الدولتين المعتقل لارتكابه جنحة غير عمدية في الدولة الأخرى وذلك باتخاذها التدابير اللازمة وخاصة تدابير المراقبة القضائية أو اشتراط تقديم كفالة مالية.

ويشعر القنصل المختص بما اتخذ من تدابير في حق مواطنه.

القسم الثاني

نقل المعتقل المحكوم عليه

الباب الأول

مبادئ عامة

الفصل الثالث

<><>

يقصد من هذه الاتفاقية :

أ- بعبارة "دولة الإدانة" الدولة التي حكم فيها بإدانة مقترف الجريمة والتي ينقل منها ؛

ب- بعبارة "دولة التنفيذ" الدولة التي نقل إليها المحكوم عليه لقضاء العقوبة ؛

ج- بعبارة "المحكوم عليه المعتقل" كل شخص صدر ضده في تراب إحدى الدولتين حكما بعقوبة سالبة للحرية ويوجد رهن الاعتقال.

الفصل الرابع

  تطبق هذه الاتفاقية ضمن الشروط التالية :

أ- أن تكون الجريمة التي يستند عليها الطلب معاقبا عليها في تشريع كل من الدولتين ؛

ب- أن يكون الحكم المشار إليه في الفصل الثالث انتهائيا وقابلا للتنفيذ ؛

ج- أن يكون المعتقل المحكوم عليه من رعايا الدولة التي سينقل إليها ؛

د- أن يكون هذا النقل بموافقة المعتقل.

الفصل الخامس

  يجب على السلطة المختصة لدولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه انتهائيا من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله هذه الاتفاقية من إمكانية نقله إلى بلده الأصلي لتنفيذه العقوبة.

الفصل السادس

  يرفض طلب نقل المحكوم عليه :

أ- إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أي يمس بسيادتها أو بأمنها أو بنظامها العام أو بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بغير ذلك من مصالحها الجوهرية ؛

ب- إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون إحدى الدولتين ؛

ج- إذا كان المحكوم عليه ينتمي إلى دولة الإدانة.

الفصل السابع

  يمكن رفض طلب النقل :

أ- إذا كانت الجريمة تنحصر في خرق التزامات عسكرية ؛

ب- إذا كانت الإدانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من طرف دولة التنفيذ ؛

ج- إذا قررت السلطة المختصة لدولة التنفيذ عدم إجراء أية متابعة أو قررت جعل حد لمتابعة سبقت إثارتها من اجل نفس الوقائع ؛

د- إذا كانت الوقائع التي استندت عليها الإدانة موضوع متابعة في دولة التنفيذ ؛

ه- ذا لم يؤد المحكوم عليه ما يتحمله من مبالغ مالية وغرامات ومصاريف قضائية وتعويضات وعقوبات مالية من أي نوع كانت.

الفصل الثامن

تعوض دولة التنفيذ عن الاقتضاء العقوبة المحكوم بها في دولة الإدانة بعقوبة أو تدبير مقررين في قانونها لجريمة مماثلة، وتشعر بذلك دولة الإدانة حسب الإمكان وقبل قبول طلب النقل على أن تكون العقوبة أو التدبير مماثلين في نوعهما قدر الإمكان للعقوبة أو التدبير المقررين في الحكم المتعين تنفيذه.ولا يمكن رفع هذه العقوبة أو التدبير من حيث النوع أو المدة بالنسبة لعقوبة دولة الإدانة ولا تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ.

الفصل التاسع

  تشعر دولة الإدانة بدون تأخير دولة التنفيذ بكل حكم أو إجراء مسطري صادر فوق ترابها يضع حدا للتنفيذ.

تضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد إشعارها بكل حكم أو إجراء يجرد العقوبة من صبغتها التنفيذية.

الفصل العاشر

يحق لدولة الإدانة وحدها أن تبث في طلب المراجعة.

الفصل الحادي عشر

يخضع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفصول التالية.

الفصل الثاني عشر

يجب وقت تقديم طلب النقل أن تكون مدة العقوبة الباقية لا تقل عن سنة.

الفصل الثالث عشر

يخضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الوارد تعريفها في الفقرة "ج" من الفصل الثالث لقانون دولة التنفيذ. وتختص هذه الأخيرة وحدها باتخاذ قرارات بتخفيض العقوبة المذكورة كما تختص بصفة عامة بتحديد كيفية تنفيذها.

الفصل الرابع عشر

تتحمل دولة التنفيذ مصاريف النقل عدا إذا تقرر خلاف ذلك عن طريق تبادل رسائل، وتعين الدولة التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل الأشخاص المكلفين بحراسته.

الباب الثاني

المسطرة

الفصل الخامس عشر

<><>

يمكن تقديم طلب النقل :

أ- من طرف محكوم عليه نفسه بواسطة عريضة ترفع إلى إحدى الدولتين ؛

ب- من طرف دولة الإدانة

ج- من طرف دولة التنفيذ

الفصل السادس عشر

يحرر الطلب كتابة. وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته في دولة الإدانة ودولة التنفيذ، ويرفق بتصريح يتلقاه قاض يثبت فيه موافقة المحكوم عليه.

الفصل السابع عشر

توجه دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ الحكم القاضي بالإدانة أو نسخة رسمية منه. وتشهد دولة الإدانة بكون الحكم قابلا للتنفيذ مع تبيان قدر الإمكان ظروف الجريمة، وزمان ومكان اقترافها، ووصفها القانوني، ومدة العقوبة الواجب تنفيذها،كما تدلي بجميع المعلومات الضرورية عن شخصية المحكوم عليه وسيرته في دولة الإدانة قبل الحكم وبعده.

إذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة الأخرى غير كافية لتطبيق هذه الاتفاقية طلبت الإدلاء بالمعلومات التكميلية الضرورية.

الفصل الثامن عشر

توجه الطلبات في كل ثلاثة أشهر من وزارة عدل الدولة الطالبة إلى وزارة عدل الدولة المطلوبة ما عدا في الحالات الاستثنائية. وترسل الأجوبة في أقصر الآجال بنفس الكيفية.

الفصل التاسع عشر

يمكن لكل من الدولتين أن تحتفظ بحق إلزام الدولة الأخرى بترجمة إلى لغتها الرسمية ترفق بالطلبات والوثائق المضافة إليها.

الفصل العشرون

تعفى من إجراءات التصديق الوثائق والمستندات التي يقع إرسالها تطبيقا لهذه الاتفاقية.

الفصل الواحد والعشرون

لا يمكن بحال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقتها لتنفيذ العقوبة وحراسة المحكوم عليه.

القسم الثالث

مقتضيات ختامية

الفصل الثاني والعشرون

تبلغ كل من الدولتين للأخرى اتخاذها الإجراءات المتطلبة في دستورها لبدء سريان مفعول هذه الاتفاقية. ويقع تبادل التبليغ الدالة على تمام هذه الإجراءات بمجرد ما يتيسر ذلك.

تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ التوصل بآخر مستند للتبليغ.

يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها في إنهاء مفعول هذه الاتفاقية في أي وقت أرادت بإشعار مكتوب يوجه بالطرق الدبلوماسية إلى الطرف الآخر ويوضع حد لهذه الاتفاقية بعد مرور سنة من تاريخ التوصل به.

إثباتا لذلك فقد وقع ممثلا الحكومتين المأذون لهما قانونا هذه الاتفاقية ووضعا طابعهما عليها.

حرر بالرباط في 9 شوال 1401 (10 أغسطس 1981) في أصلين باللغة العربية واللغة الفرنسية على اعتبار أن النصين لهما نفس قوة الإثبات.

عن حكومة المملكة المغربية،

عن حكومة الجمهورية الفرنسية

      محمد بوستة

  كلود شيسون

      وزير الدولة المكلف

    وزير العلاقات الخارجية

بالشؤون الخارجية والتعاون

 

 


تعديل المشاركة
author-img

droitpressse

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة