![]() |
العنف ضد النساء والحماية القانونية |
العنف ضد النساء والحماية القانونية
العنف
ظاهر اجتماعية مستشرية في كل المجتمعات . يتخد العنف اشكال عدة من عنف جسدي مادي
يتمثل في الضرب والجرح والتعديب .الى عنف جنسي كالتحرش الجنسي والاغتصاب الى عنف
نفسي يتمثل في الاهانة والتمييز والشتم والتحقير والتبخيس الى عنف مركب تتداخل فيه
كل هده الانواع ويعكس معانات المراة قد يؤدي بها الى الانهيار العصبي او النفسي او
الجنون فالمراة تتعرض للعنف من طرف الافراد او المؤسسات فالاعتداء الزوجي هو
الغالب بنسبة مرتفعة حيت تتنوع من ضرب وجرح واحتجاز واهمال وعدم الانفاق والتعسف
في استعمال الحق واعتداء جنسي واستلاء على اموال والاهانة او التلاعب بحياتها ويعتبر
القانون مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف الى حماية الحقوق والحريات وهو
الية لحماية المواطن من الظلم والتعسف وهو الوسيلة لانصاف وتحقيق حقوق الانسان
المعترف بها وطنيا ودوليا والعنف ضد المراة هو ظلم ويجب مناهضدته بكل الوسائل
فما
معنى العنف ضد المراة ؟
وما هي السلوكات التي يمكن اعتبارها عنفا ؟
فاية حماية
قانونية متوفرة للمرآة ضمن قوانين الوطنية والمواثق الدولية اذا تعرضت للعنف ؟
ماهي
الاجرءات للاستفادة من الحماية القانونية والمؤسسات المعنية ؟
المطلب الاول :
الحماية من العنف ضد النساء من خلال المواثق الدولية لحقوق الانسان
الفقرة الاولى : العنف ضد النساء في المواثق الدولية
اولا :
الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948
ركز الاعلان العالمي على الكرامة المتاصة في
الانسان والمساواة والحرية جاء في بعض مواده يولد الناس احرار ومتساوين في الكرامة
والحقوق لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الامان على شخصه المساواة في الزواج
والطلاق بين المراة والرجل ثم الرضا في الزواج وحق الاسرة في التمتع بحماية
المجتمع والدولة نلتمس من مضمون هده الصوص ان العنف بشكل عام والعنف ضد المراة
بشكل خاص يشكل انتهاك لكرامة المراة وان المراة مؤهلة للتمتع بحريتها في اي حق من
الحقوق
ثانيا : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
<><>
<><>
نص على المساواة بين
الرجل والمراة في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية كما نص ايضا على المساواة بين
الجنسين في الزواج والمسؤولية عند الزواج واثناء قيامه وعند انحلاله المادة 23 العائلة
هي الوحدة الاجتماعية والطبيعية والاساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية
المجتمع والدولة يعترف بحق الرجال والنساء الذين في سن الزواج بتكوين اسرة لا يتم
زواج بدون الرضا الكامل والحر للاطراف المقبلة عليه على دول الاطراف في الاتفاقية
الحالية اتخاذ الخطوات المناسبىة لتامن المساواة في الحقوق والمسؤوليات عند الزواج
واثناء قيامه او عند فسخه . فالعهد الدولي اكد على مجموعة من الحقوق للمراة
منها المساواة والحرية
ثالثا : اتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف ضد المراة
فاينما
يوجد التمييز يوجد العنف فالتمييز هو شكل من اشكال العنف لذلك كانت هده الاتفاقية
خاصة بالمراة رابعا : الاعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء في بداية تاريخ
الانسان كان الاهتمام بحقوق الانسان شمولية وعامة .تم بعد ذلك حدث ضرورة الاهتمام
بفئات محددة كالمراة والطفل الى غير ذلك تم ظهر الاعلان العالمي وكدا الاتفاقيات
من اجل الحد من هده الظاهرة العنف ضد النساء في اطار هدا الاعلان في المادة الاولى
هو اي اعتداء ضد المراة مبني على اساس الجنس الذي يتسبباو قد يتسبب في احداث ايذاء
او الم جسدي جنسي او نفسي للمراة ويشمل ايضا التهديد بهدا الاعتداء او الضغط او
الحرمان التعسفي للحريات سواء حدث هدا في اطار الحياة العامة او الخاصة واضافة
المادة الثانية بعض انواع العنف الجسدي الجنسي والنفسي الذي يرتكب في : الوسط العائلي (العنف الزوجي . في اطار المجتمع من قبل الدولة كما اشارة المادة
الثالثة الى مجموعة من الحقوق الحق في الحياة حق مقدس يولد مع الانسان الحق في
المساواة الحق في الحرية والامان الشخصي الحق في التحرر من اشكال التمييز الحق في
الحماية والوقاية من العنف الزوجي فيما يخص اجراءات الحماية المصادقة على اتفاقيات
القضاء على جمبع اشكال التمييز ضد المراة عدم المشاركة في العنف من خلال التقنين المعاقبة
على العنف ضد المراة خلق عقوبات اخرى مدنية التاكد على دور المجتمع المدني فيما
يخص اجراءات الوقاية تخصيص جزء من ميزانية الدولة في برامج القضاء على العنف ضد
المراة اتخاد اجراءات على مستوى برامج التربية والتعليم الاعتراف بدور المجتمع غير
الحكومي فكيف تناول المشرع المغربي العنف ضد النساء ؟
المطلب الثاني : العنف ضد
المراة في التشريع المغربي
<><>
<><>
العنف هو كل ضرب او اي نوع اخر من العنف والايذاء سواء
نتج عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية او لم ينتج عنه ذلك
اولا : القانون الجنائي
عرف القانون
الجنائي العنف على انه هو كل جرع او ضرب او اي نوع اخر من العنف والايذاء سواء نتج
عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية او لم ينتج عنه ذلك
. العدر المخفف للعقوبة في جرائم القتل او
الجرح او الضرب اذا ارتكبه الزوج ضد زوجته وشريكها اذا ضبطهما في حالة التلبس
بجريمة الزنا او الخيانة الزوجية ثانيا : قانون المسطرة الجنائية
ثالثا : قانون
الجنسية
لا يمكن للمراة المغربية ان تمنح جنسيتها لاولادها الا ادا كان الاب
مجهولا او غير حامل لاي جنسية
رابعا : مدونة الاسرة
جائت مدونة الاسرة بمجموعة من
المستجدات واهمها تهدف الى تكريس لمبدا المساواة بين الرجل والمرأة .كما تهدف الى
حماية المراة من العنف