-->
U3F1ZWV6ZTczODgxNjA1NzJfQWN0aXZhdGlvbjgzNjk3NjY4OTI5

رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص بعنوان التطليق للضرر في ضوء أحكام مدونة الأسرة

التطليق للضرر في ضوء أحكام  مدونة الأسرة
مقدمة :
أحاط الشارع الإسلامي صرح الأسرة بعناية كبيرة، وكيف لا وهي اللبنة الأساسية للمجتمع، حيث تعنی بدور مركزي في إصلاح الأمة وازدهارها، ويتضح هذا
الاهتمام من خلال الأحكام التي سنها الله تعالى في كتابه المكنون وأقر بها نبيه في سنته العطرة. فلقد جنح الإسلام إلى إعطاء تعريف للأسرة بشكل عام، وهذا التعريف
لا يكاد يبتعد كثيرا عن ذاك المقرر في العلوم الإنسانية، حيث عرفها بكونها الوحدة
الأساسية والرئيسية التي يتأسس عليها بنيان المجتمع وكيانه، فهي حاضنة الأفراد حيث لها أدوار لعل أهمها تكريس قيم الأخلاق السامية والمثل العليا والمبادئ الدينية
فينشأ مجتمعا متكاملا متراحما كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى وبخصوص التعريف الذي ذهبت إليه بعض الحقول المعرفية لمؤسسة الأسرة، فبالعودة إلى علم الاجتماع، نجده يعرفها على أنها تلك الوحدة التي تقوم على عنصرين، أحدهما علاقة نسبية باعتبارها تجمع بين طرفين على الأقل وهي على ضروب مختلفة، الأصل فيها
العلاقة الزوجية وسواها متفرع منها كعلاقة الأبوة وعلاقة البنوة وعلاقة الأخوة، والعنصر الثاني هو الخلق...، فالأسرة هي منشأ العلاقات الأخلاقية بين الناس
بحق، بحيث لا علاقة إنسانية بغير أخلاق ولا أخلاق بغير أسرة. فنظرا للدور الذي تتبوؤه الأسرة فقد كرس علماء الاجتماع علما یعنی بها بكل جلاء، ونقصد في هذا الصدد علم الاجتماع الأسري. فإذا كانت نظرة الشرع الإسلامي ومعه بعض العلوم الإنسانية للأسرة على النحو الذي أسلفنا ذكره، فهذه المؤسسة تجد لها صدا عميقا خصوصا في المنظور القانوني والحقوقي سواء الداخلي ، أو الأممي. وحتى في العلاقات الدولية الخاصة "، حيث خصصت كلها تنظيما محكما لهذا الصرح، كما بينت ما له من حقوق وما عليها من واجبات. فإذا كانت الأسرة عماد المجتمع وأساسه، فهذه الأخيرة لا تتأسس إلا بالزواج، حيث اعتنت مختلف الشرائع السماوية به، ومنها الشريعة المحمدية، ففي التنزيل وردت آيات بينات كثيرة تعنى بالزواج لعل أهمها
إشكالية الموضوع:
تتجلى الإشكالية الرئيسية التي عهدنا أنفسنا بأن نؤطر بها هذه الدراسة في ما يلي: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي والمقارن تحقيق الحماية الكافية الموضوعية والإجرائية للزوجة المطلقة للضرر من خلال النصوص القانونية، وتوجه الفقه والقضاء في هذا المضمار؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات عدة تنطوي في كليتها على توجهات ثلاثة تتمثل فيما يلي:
- التوجه الأول : إن دراسة موضوع التطليق للضرر في منظومة الفقه الإسلامي من ناحية التأصيل له، يترك تصورا لدى الباحث يدفعه إلى طرح بعض التساؤلات من قبيل: كيف تعامل فقهاء الشريعة الإسلامية مع التفريق للضرر؟
 وما هي أبرز مكامن الاختلاف في تعامل كل منهم معه سواء من حيث الأضرار الموجبة للتطليق، وسلطة القاضي في التفريق بين الزوجين استنادا إلى السبب الذي بنت عليه الزوجة طلبها؟
- التوجه الثاني : ما دام فصل الرابطة الزوجية بالتطليق للضرر مؤطر بنصوص قانونية، فهذا الأمر يدفعنا للتساؤل عن أبرز ما جاء به المشرع المغربي وكذا المقارن في التقنينات الأسرية لتجاوز مكامن الخلل التي كانت تعتري النصوص القوانين الملغاة، سواء من حيت مفهوم الضرر المبرر للتطليق؟
وكذا وسائل وطرق إثباته؟ وأهم المؤسسات التي رصدت لإصلاح ذات البين؟ والإجراءات التي يمكن سلوكها لإيقاع التطليق للضرر، والآثار التي تترتب عن ذلك؟
التوجه الثالث : العمومية الضرر الوارد في المادة 99 من المدونة بليغ الأثر في توجه القضاء، سواء العمل القضائي وقضاء النقض، مما نتساءل معه عن كيفية تعامل القضاء مع الضرر المبرر للتطليق وطرق إثباته؟ وكذا
المعايير التي يجنح إليها لتحديد التعويض المستحق عن الضرر الحاصل للزوجة؟
خطة البحث:
وفاء منا للمنهجية الأكاديمية القانونية التي تفرض علينا تناول موضوع بحثنا هذا انطلاقا من تصميم ثنائي، فلقد عملنا على دراسته وفق تقسیم ثنائي كما هو مشار إليه أسفله:
- الفصل الأول : موقف الفقه والقانون من التطليق للضرر، أسبابه وإثباته
- الفصل الثاني: الإجراءات المسطرية لإيقاع التطليق للضرر والآثار الناجمة عنه


تحميل PDF

الاسمبريد إلكترونيرسالة