![]() |
الوصية الواجبة |
مقدمة:
تعتبر
الوصية عقدا يوجب حقا في ثلث عاقده، يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده كما جاء في
تعريف ابن عرفة المالكي ويعرفها الشافعية بأنها تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت.
وعرفها الزيلعي بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء أكان الموصى
به عينيا أو منفعة. وقد تأثر قانون الأسرة المغربي بتعريف ابن عرفة فعرفها في
الفصل 277 بالقول: ان الوصية عقد يوجب بحق في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
والوصية عامة إما أن تكون اختيارية وإما أن تكون
واجبة، هذه الأخيرة يمكن تعريفها على أنها "حق مالي أوجبه القانون وصية
للأسباط والأحفاد في تركة الأجداد بالشروط التي يحددها" والتعريف المقترح
يشير إلى أنها وصية واجبة بحكم القانون. أما الفقه الإسلامي لمي عرفها ولا سيما
المذاهب الإسلامية الأربعة المشهورة مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد.
فالإسلام قد أوجب
الوصية للوالدين والأقربين دون تحديد النسبة وتركها للإجتهاد والظروف لقوله تعال :
(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف
حقا على المتقين" سورة البقرة 18، وتضاربت الآراء الفقهية حول هذه المسألة
ليعتبر البعض أنها نسخت بآيات المواريث وليعتبر البعض الآخر بأنها نسخت جزئيا،
بالنسبة لمن لا يرث من الوالدين والأقربين وفئة ثالثة قالت بأنها لم تنسخ لاكليا
ولا جزئيا وأن العمل ما زال قائما.
أما بخصوص الإطار
التاريخي الذي ظهرت فيه هذه الوصية في الدول الإسلامية كانت أول دولة أخذت به هي
مصر عام 1946 ثم بعدها سوريا عام 1953 وتونس عام 1956 ثم المغرب سنة 1958. وتحتل
دراسة موضوع الوصية الواجبة أهمية بالغة لما له من ارتباط بنصوص مدونة الأسرة
والمنظمة في القسم الثامن من الكتاب الخامس.
من هنا يمكن طرح
تساؤل مفاده، ما هي الوصية الواجبة وتطبيقاتها؟
للإجابة عن هذا
السؤال سنعتمد التصميم الآتي:
المبحث الأول: نظرية الوصية الواجبة
المبحث الثاني: دراسة تطبيقية للوصية الواجبة
الفهرس
مقدمة
المبحث
الأول: دراسة نظرية للوصية الواجبة
المطلب
الأول: ماهية الوصية الواجبة
الفقرة
الأولى: الوصية الواجبة وحكمها وحكمتها
الفقرة
الثانية: شروط الوصية الواجبة
المطلب
الثاني: نطاق استحقاق الوصية الواجبة ومقدارها
الفقرة
الأولى: مستحقوا الوصية الواجبة
الفقرة
الثانية: مقدار الوصية الواجبة
المبحث
الثاني: دراسة تطبيقية للوصية الواجبة
أولا:
استخراج مقدار الوصية الواجبة