![]() |
جنحة انتزاع عقار في حيازة الغير |
عرض حول جنحة انتزاع عقار في حيازة الغير
الحماية الاعتداء على الأملاك العقارية نص المشرع المغربي في الفصل 570 من
مجموعة القانون الجنائي على ما يلي : " يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر
وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو
باستعمال التدليس . وإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو
التسلق أو الكسر أو بواسطة أشخاص متعددين أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا
ظاهرا أو مخبأ فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من 120 إلى 740 درهم
ولقد قصد المشرع المغربي من حماية
دون اللجوء
إلى ساحة القضاء صاحب القول الفصل في هذا الصدد. ومن المعلوم أن الحيازة يتم حمايتها إما بطريقة مدنية تتمثل في رفع دعاوي الحيازة
الثلاث المعروفة وهي : دعوى منع التعرض، ودعوى وقف الأعمال الجديدة ، ودعوى
استرداد الحيازة وإما بأسلوب الحماية الجنائية.
وإذا كانت الحماية المدنية لا تشكل مشكلة قانونية لأن مبادئها مستقرة فإن الحماية الجنائية ما زالت تطرح اشكالات متعددة وتثير الكثير من الجدل القانوني وسنسير في هذا البحث على الشكل التالي :
أولا : العناصر التكوينية لجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير .
ثانيا : اثبات جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير.
ثالثا : ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
رابعا : ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق.